جئت اليه وعندك كتاب قلت يا اخي عطني كتابك كتابي قال ما عندي الكتاب ما عندي اي كتاب اتق الله قال ما عندي الكتاب ان كان تبي نقر لك فانا ابي نصف الكتاب وكذلك وصالحت على هذا يجوز؟ ما يجوز صح ولا لا؟ ليش؟ لاني صالحته على ذلك مكرها فلا تحصله نعم ما ما اصل الى حقي الى الى الى حقي الا بذلك الان ها ايه لو لم اخذ لذهب مالك فالمهم من هذا ما يصح اي نعم لانه في الحقيقة لا يتوصل الى ماله او استفاد ببعض ماله الا بهذا فهو مكره انا لو اختار ما اعطيته ولا ولا قرش من الدين ولا قرش من العين طيب لو وقع الامر هكذا لو وقع الامر هكذا فالمقر هل يلزم بالكل يعني في الحكم الظاهر هل يلزم بالكل ولا لا ظاهرا ظاهرة ما يلزم لانه ما اقر له به كم انا اقول لك ان في البعض فقط الا اذا ثبت اصل الدين ببينة فحين اذ لو تصالحوا على هذا ما ما يقبل لان البينة تذكر ذلك يقول هذا خير عندكم شرطه ولا شرطه؟ شرطاه اي اي المتنازعات او ان لم يكن شرطا اي ان لم يكن هذا الاسقاط او الهبة شرطا بان قال اقر لك بشرط ان تضع عني من الدين كذا وكذا اقر لك بهذه العين بشرط ان تهبني بعضها ان كان شرطا فهذا لا يجوز لانه لا يحل له ان يمنعه حقه الا اذا تنازل عن بعضه هذا حرام هذا من اكل المال بالباطل كذلك قال بعض العلماء وهو المذهب الا يقع بلفظ الصلح الا يقع بلا في الصلح فان وقع بلفظ الصلح لم يصح كان يقول نعم عندي لك الف ريال لكن الذكر صالحني على ثمانمئة فقال ما يخالف انا صارحتي باختياره المذهب انه لا يصح لماذا قال لانه لا يصح ان يصالح ببعض ملكه عن بعضهم ما يمكن ولكن القول الثاني يقول يصح ما دامت المسألة باختياره فالخلف الان اختلاف في اللفظ لان صالحتك واسقطت عنك معناهما واحد والعبرة في العقود بمقاصدها لا بالفاظها هذا هو الصحيح ان العبرة في في العقود بمقاصدها لان الله تعالى ورسوله اطلقها فيرجع فيها الى ما تدل عليه عرفا الى ما تدل عليه عرفا نعم طيب انتبهوا للشر الشرط الاول ايش قلنا ان لا ان لا يشترط ذلك بمعنى ان يقول اقر لك بشرط ان تعطيني كذا او تثقل كذا الثاني على المذهب الا يكون بلفظ الصلح فان كانت له في الصلح لم يصح طيب الشرط الثالث يقول وممن لا يصح تبرعه يعني وبشرط ان يكون ممن لا يصح تبرعه ها مم. انا عندي من ملافع وممن لا يصح طيب اذا نقول ويشترط ايضا ان الا يكون ممن لا تبرع كما قلت ان لم يكن شرطاه وان لم يكن ممن لا يصح تبرعه فقوله وممن لا يصح معطوف على شرفاه يعني وان لم يكن ها ممن لا يصح تضرعهم وان كان ممن لا يصلح تبرعه لم يصح انتبه ومعنى التبرع الاعطاء بلا عوظ وهو اضيق من التصرف يعني اذا قلنا هذا لا يصلح تصرفه وهذا لا يصح تضرعه ايهم اضيق الثاني اضيق لان الذي يصح تصرفه يصح تصرفه تبرعا ومعاوضة والذي لا يصلح تضرعه لا يصح تبرعه ويصح معاوضة فمثلا ولي اليتيم يصح تصرفه في مال اليتيم ويفرح تبرعه؟ لا الوكيل يصح تصرفه في موكلته ولا يصح تبرعك عرفتم طيب اذا صالح ولي اليتيم او اذا اسقط ولي اليتيم بعض دينه واخذ الباقي هل يصح الاسقاط؟ لا لان ولي اليتيم لا يصح تضرره ولي اليتيم لا فغضبه الله الوكيل اذا اسقط بعض الثمن واخذ الباقي يعني باع السلعة وثبت ثمنها عند المشتري فقال للمسلم اعطني بعض الثمن والباقي اسمع عنك يا صح ولا لا؟ لان الوكيل لا يصح تبرعه هو هذا واظح ولكن قد يقال انه اذا لم يتمكن الى الوصول الى حقه اذا لم يتمكن من الوصول الى حقه الا بالاسقاط فان الاحقاظ جائز لما في ذلك من المصلحة بما في ذلك من المصلحة يعني مثل هذا رجل مماطل وانا بعت عليه على انه رجل موفي وانه مليء ثم تبين الامر بالعكس ثم ثم طالعت على اسقاط بعض الشيء فهنا استدراك بعض الشيء خير من فواته الكل فيدخل في عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فاذا كان اسقاط بعض الشيء من مصلحة اليتيم فلا بأس من الاسقاط حينئذ طيب وهل يضمن الولي في هذه الحال من برد ان كان مفرطا في اصل التصرف ها رامي وان كان غير مفرط لم يضمن يعني مثل باء على انسان غني وفي لكن اصابت هذا الرجل المشتري جائحة اجتاحت ما له فاصبح فقيرا فهنا لا ضمن عليه هنا لا ضمان عليه اما لو باء على شخص لا يعرفه ولا يدري عن حاله ثم تبينه باطل او ما يكذب فاذا اسقط شيئا فعليه الظمان فعليه الظمان لانه مفرط طيب يقول مؤلفه وان وضع بعض الحال واجل باقيه ضحى الاسفاط فقط وضع بعض الحال وعجل باقيهم صح الاسقاط فقط ها اي نعم صح الاسقاط فقط يعني دون التأجيل صح الاسقاط دون التعديل مثال ذلك اطلب زيدا اطلب زيد الف ريال حال فجاء الي وقال انا والله ما عندي شيء والدنيا حياة موت وانا ابي جزاك الله خيرا ان تجعل الالف ثمانمئة وتؤدي لها الى سنة فقال اهلا وسهلا اسقطت عنك مئتين وبقي ثمانمئة وهي مؤجلة عند عليك يا ذي الحجة في الف واربع مئة وثمانية يصح الاسقاط كده لانه افقد باختياره فصح دون التأجيل فلا يصح ناصح التأجير ليش قالوا لان الحال لا يتعجل الحال لا يتأدب هذا غاد عندهم وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان الحال اذا اجل تأجل لان اقل ما نقول فيه انه وعد والوفاء بالوعد نعم واجب فاني اذا اجلت الى سنة معناه اني وعدتك بان لا اطالبك الا بعد سنة وهذا الذي قوته هو الصواب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الحال ليتأجل بالتأجيل لانه عهد ووعد وقد قال الله تعالى واوفوا العهد وقال النبي عليه الصلاة والسلام في اية المنافق اذا وعد احلى ولان هذا الذي اجلته عليه ربما يبني على تأثيرك اياه يبني عليه تصرفا يتصرفه لولا انك اجلتها اجلته ما تصرف فاذا قلت عطني اياه الان تضرر ونظير ذلك جئت الى رجل وقلت انا الان محتاج عشرة الاف ريال اشتريت سيارة بعشرة الاف ريال ولا عندي شيء اقرضنيها واجلها علي الى سنة لان ما بيدي شيء فقال تفضل هذي عشرة الاف ريال واكتب مؤجلة عليك الى سنة اخذها الرجل واشترى السيارة فلما اشترى السيارة اتيت اليه من الغد وقلت عطنا عشرة الاف ريال لي ان يطالبه ها؟ على المذهب لي ان اطالبه لان القرض حال والحال لا يتأجل وش اللي ترتب من الضرر عليه مسكين يمكن لولا اني قلت لولا اني اعطيته ما اشترى السيارة قال انتظر حتى ييسر الله الامر اما اني اروح اقربه قرضا مؤجلا الى سنة ومن غد اتي واطالبه فلا شك ان هذا حتى الفطرة السليمة ما تقبله اما على رأي شيخ الاسلام فيرى انه يتعجب وان المسلمين على شروطهم وما دمت اشترطت له انه مؤجل فليكن مؤجلا. من الذي اجبرك على ان تؤجله نعم لا احد اذا لم يكن متأجل المهم المذهب الان اذا اذا وضع بعض الحال اجيبوا اذا اجل الحال لا يصح. بناء على ذلك الدليل انه يخالف مقتضى العقد يعني ممكن ياخد حلول ولا يمكن ان يكتشف ما يخالف المقتضى طيب قال وان صالح عن المعجل ببعضه حالا او بالعفو فانه لا يصح وهذه مسألة انتبهوا لها طالح عن المؤجل ببعضه حالا فهو ما يصح ها؟ لن نصح. كيف ذلك اطلب هذا الرجل عشرة الاف ريال مؤجلة يا ناصر الى اذا سمحت تحل في ذي الحجة عام الف واربع مئة وثمانية عرفتم فجاء هذا الرجل الي وقال انا الان توفر عندي دراهم توفر عندي دراهم خلوكم معي مبدئا اني اعطيك اياهن. اعطيك بعض المؤجل هذا وتفقد الباقي فقال الطالب وانا والله محتاج الان دراهم انا محتاج بعد دراهم كم المبلغ ها كم هو نار الف ريال فقلت اعطني ثمانمئة الان واحفظ عنك الباقي انا انا انتفعت بماذا بالتعجيل وانت انتفعت بالافطار فصار النفع للطرفين المذهب يقولون لا يصح ما يجوز نقول لا يجوز لماذا؟ قال لان هذا ربا انت الان اشتريت آآ او بعت الف ريال كم؟ ثمان مئة ثمان مئة الف ريال بثمان مئة والبيع محرم لبيع نقد بنقد مع التفاضل حرام اذا هو ربا فلا يصح افندمتم يقول ما عندك ان وضع بعض الحال نعم حالا لم يصح ولكن القول الثاني في المسألة انه يصح ان ذلك جائز وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال للانصار ضعوا وتعجلوا في بين لهم ضعوا يعني هفقده وتعجلوا المؤجل وهذا نص في الموضوع وايضا فان الربا في هذا بعيد جدا لان المدين لم يطرأ على باله حين استدان انه سوف يرده على هذا انقص معجلا ولا طرا على باله فمحظور الربا سعيد جدا وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله انه يجوز ان ان يصالح عن المؤجل ها؟ في بعضه حالا بانتفاع الطرفين