هبان البيع باطلا فلا حوالة اذا تبين ان البيع باطل فلا حوالة يعني تبين في المثال اللي ذكرنا ان الكتاب الذي باعه طلال ليس له وانما هو كتاب عبدالرحمن ابن داود كان معصوم الان ولا غير معصوم؟ معصوم. يصبح فيه المغصوب؟ ما يصح اذا البيع باطل اذا بطل البيع بطلت الحوالة لان الدين المحال به او المحال عليه ترى غير ثابت اذا بطل الاصل بطل الفرض واضح؟ ولهذا يقول المؤلف فبان البيع باطلا فلا حوالة السبب لانه لما بطل الاصل بطل الفرض. ويبقى كل انسان على حقه يبغى كل إنسان على حقه الصاحب الذي باع الكتاب يقرأ كتاب والمشتري لا يلزمه شيء والدنيا اللي اوحل بها او عليها باقي على ما هي عليه. نعم واذا فسخ البيع لم تبطل اذا فسق البيع لم تبطل لان البيع باقي والفسخ باختيار المتبايعين فلا تبطل الحوالة فاهمين لا اذا فسخ البيع لن تبطل في مثال خلنا على مثال الاول باع طلال على ياسر كتابا بعشرة ريالات ها ياسر يطلب عبد الله عشرة ريالات فاحال ياسر ضلالا على عبد الله بالثمن تمام الان ولا؟ زين تبين ان تبين ان الكتاب مغصوب بطلة البيع. تبطل الحوالة؟ تبطل الحوالة ولا لا؟ الان طلال يستطيع ياخذ من عبد الله عشرة ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع لان الحوالة بطلة اذا فسخ البير لم تطل الحوالة كيف وسع البيئة يعني مثل ياسر لما اشترى الكتاب ونظر الى الكتاب ما اعجبه فجاء الى طلال وقال له جزاك الله خير انا اريد ان افسخ البيت فقال اهل وسع عطني افتاء اعطاه الكتاب اعطاهم كتاب هل تطول الحوالة ولا لا؟ ما تبطل طلال الان يستطيع انه ياخذ الدراهم من عبد الله يستطيع اخذ ابن عبد الله نعم او ما يستطيع؟ يستطيع لان الحوالة باقية الان اخذ الكتاب لما فسخ العقد وراح لعبدالله واخذ الثمن وياسر الان وش نسوي يرجع على طلال ولا يرجع على طلاق فيقول مثلا ياسر طلال عطنا قال ما يخالف ان شاء الله بكرة جاء ابو بكر قال بعد بكرة من بعد؟ قال والله انا عندي نية زيارة الاهل. لمدة اسبوع. نعم رجع من الاهل قال والله عندي نية اصل الشام ابي اشوف الشام والخضر والفواكه ان كان فيه خظر وفواكه زيتون نعم راحت العشرة ها الرهنة راحت يشتكيه اه المهم ان الان الحوالة تبطل ولا لا؟ الحوالة لا تبطل. ومعنى قولنا لا تبطل ان المحتال يجوز ان يأخذ ها من المحال عليه ما اقدر امنعه تمام الان؟ طيب هذا معنى قول المؤلف واذا فسخ البيع لم تبطل لم تبطل قال ولهما ان يحيلا هاي عاد النفوس سمعنا لهما ان يحيل احنا قلنا الان ياسر رد الكتاب على طلاق ضلال له ان يأخذ الحق منين من عبد الله في هذه الحال يجوز لطلال ان يحيل ياسر هلا عبد الله من حلافا على عبد الله قوله له ان يغتال انا الان ثبت لي على عبد الله بمقتضى الحوالة عشرة ريالات ابا احولك عليه عرفتم هل لياسر يقول ما اقبل ها؟ لا له ان يقول. اذا كان غير له ان يقول اذا قدمنا عبد الله ان افتقر مثلا فله الا يقبل ياسر له الا يقبل والله انا ما اقبل قال طيب انا قبلت الحوالة علي بالاول ليش انت ما تقبلها الان؟ قلت والله انت جزاك الله خيرا وطيب وقبلت الحوالة على معسر وانا رجل صحيح ولا ابقى على مفسد اولى طيب اذا هذا معنى ولهما ان يحيل فهنا يحيل البائع المشتري على من احاله عليه بالثمن الصورة التي ذكرناها الان يحيل البائع اللي هو طلال المشتري وهو ياسر على المحال عليه وهو عبد الله الصورة الثانية اولا بالعكس الصورة الثانية تكون بالعكس فقول المؤلف لهما ان يحيل يعني ان هذا جائز لكن هل يلزم لو ان مثلا ياسر لما رد الكتاب على على طلال قال له اعطني ابي الدراهم فسخنا فيه عطنا دراهمي قال له اصبر قال حولني على عبد الله قال من الطرفين واظن هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان كل فسخ لكن الا بايش؟ بالتراد من الطرفين الا برضاهما وبناء على هذا القول الراجح نقول ان طلال يلزم اما بالتسليم واما بالاحالة اذا قبل اذا قبل من؟ ان يتحول اذا قبل ان يتحول اما المذهب يقول لهما ولم يقل يلزمهما قل لهما ان يحيلا والصواب انه اذا طالب من له الحق بالتحويل او التسليم فانه ايش؟ يلزم بذلك والا لضاعت الحقوق طيب ثم نعم وان لم يستلم الحوادث اصلا. انه ما سامع المفروض انه ما استلم لانها اذا استلمت فان المحال عليها برئ الان يعني لو ان طلال استلم الحوالة قبل يفسخ البيع ما في شك ما نرجع على المحال عليه هل عليه بلاء ذمته ثم قال المؤلف باب الصلح باب الصلح الصلح هو في اللغة قطع النزاع قطع النساء يسمى صلحا وقد قال ربنا عز وجل في كتابه والصلح خير وهذه عبارة شاملة عامة الصلح في كل الامور خير لانه يرفع العداوات والحدثة ونصل به الى المقصود برضا الصافي ولهذا قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وجاز شرعا ان يكذب الانسان من اجل الوصول الى الصلح والمصالحة بين الناس وحث الشرع على الاصلاح بين الناس لكن يمتنع الاصلاح في حالة واحدة وهي ما اذا تبين للقاظي ان وهي ما اذا تبين للقاظي ان الحق مع احد الخصمين فان الصلح هنا ممتنع ما لم يبين لصاحب الحق ان الحق له ويطلب منه الصلح يعني في قضاة علمهم ضعيف كل مسألة ترد عليهم يجعلونها صلحا وهذا حرام ما يجوز ولهذا اذا تبين للقاظي ان الحق مع احد الخصمين حرم عليه طلب الصلح الا اذا اعلن صاحب الحق وقال ان الحق لك نعم ولكن لو تصالحت ما لكان احسن فاذا رضي بالصلح حينئذ فلا بأس طيب الصلح يكون في امور كثيرة في كل مشاكل الحياة الحقوق والاموال والاعراض وكل شيء داخل في كل شيء ولهذا اطلق الله سبحانه وتعالى هذا في قوله والصلح خير طيب كلام الفقهاء هنا في هذا الباب يريدون به الصلح في الاموال ويذكرون الصلح باب النزاع بين بين الزوج وزوجته في باب عشرة النساء وفي كل مواضع بحسبه وذكر الصلح في باب اهل الزكاة في الغارم لاصلاح ذات البيت والمهم هنا الذي معنا الان هو صلح في الاموال الصلح في الاموال على نوعين قمح على اقرار وصلح على انكار بمعنى انه ان الصلح يكون على شيء اقر به من عليه الحق ويكون الصلح على شيء انكره من كيف؟ من عليه الحق فهو اما في انكار واما في اقرار استمع اذا اقر له بدين او عيب فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح قوله اذا اقام بدينه او عين فاسقط او او وهب هذا من باب اللفظ والنشر المرتب وين المسوف من باب اللف والنشر مرتب ولا المشوه ها؟ المركب يعني يذكر شيئين ثم يثني بذكر حكمهما مرتبا هذا يسمى لف ونشر مرتب طيب يوجد يوجد القسمان في القرآن قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين ابيضت وجوهكم هذا لف ونشر مشوش مسوف ايه غير مرتب صح؟ احسن غير مرتب هذا لفظ نشر غير مرتب لماذا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لو كان مرتبا لقال فاما الذين ادرت وجوههم لكنه بدأ فقال فاما الذين اسودت وجوههم هذا لفو نشر غير مرتب طيب مرتب قال تعالى فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق واما الذين تعبوا هذا لف ونشر مرتب اتضح طيب كلام المؤلف الان نقول اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب اسقط عائد على الدين او وهب عائد على العين لان العين اذا اعطيتك اياها ما يقال اسقطت بل يقال وهبت والدين اذا ابرأتك منه او من بعضه يقال اسقط مثال الدين اقر له بمئة ريال قال والله انت انت الوجه المبارك اقررت لي بمئة ريال؟ قال نعم. الحق احق يتبع قال اسقطت عنك خمسين ريال يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز يجوز لكن قد تقول اي اين هذا من الصلح؟ هل حق النزاع حتى يحصل صلح ها ما حصل لكن الفقهاء يقولون لو وقع هذا على لو وقع هذا في لفظ الصلح ما صح لو وقع هذا بلفظ الصلح ما صح. هذا وجه مناسبة تخالف بباب الصلح يعني لو ان صاحب الحق قال لمصر قد صالحتك على بعض الدين يقولون ما يفرح عرفتهم ولا لا؟ طيب لماذا لا يفرح؟ قال لانه لا يمكن ان يصالحه عن بعض ما له بماله ام او بالاصح عن ما له ببعضه لا يمكن ان يصالحه عن ما له ببعضه لان هذا موقف الان فلا وجه للصلح معه لكن القول الثاني انه يصح بلفظ الصلح لان المقصود ايش المعنى المعنى طيب الوهب وهب في العيب جاءني رجل والله انا انا اقر لك بان هاتين الشاتين لك ملكي اعرف انه ملكي جاءك من غنمك الى غنمك فهما لك هنا اقررت بماذا ها؟ بعين قال والله جزاك الله خير اللي جيت انت بنفسك تخبرني بان عندك ريشتين ها لك لك احداهما الان وهب بعضها بعد ما قضى به يصح ولا ما يصح؟ يصلح في اشكال ولا ما في اشكال؟ ما الذي جاء به الى باب الصلح قالوا لانه لو قال صالحتك على احدى الشافين لك فانه لا يصح. ولا قال وهبت احدى الشافين صح فهذا وجه ادخاله في باب الصلح والصحيح انه يصح حتى وان وقع على وان وقع بلفظ الصلح لان المقصود هو المعنى الاصول هو المعنى الخلاصة الان هذا النوع من الاقرار وش يسمى صلح طيب لو ان المقر قال لا اقر الا ان تسقط عني بعض الدين او تهب لي بعض العزم يصح الاخوان ها؟ انا اطلبه مئة ريال قلت له عطني مئة ريال خاف الله عطني مئة ريال قال ما يمكن اقرك ما عندي لك شي اتق الله قال كان تبي تبدأ عن عشرين اقرأت لك فصرحت على هذا طالعت على انه يقرض لي بعشرين بالمئة واجزي عنه عشرين غصبا عليه ما يرفع صوته ما يصحون لانه لانه مكرهني واذا اكرهني فالاكراه مناف لصحة العقول وقد مر علينا ان اظن قبل يومين ان جميع العقود يشترط فيها ان تكون من جائز التصرف ومن مالك للتصرف ومن راض بالتصرف