طيب هل يشترط رضا المحيل نشوف يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر رضاه رضاه وهذا ايضا شرط في كل عقد كل العقود لابد فيها من الرضا الا من اكره بحق فصار عندنا ثلاثة شروط لابد فيها من كل لابد لابد منها في كل عقد جواز التصرف وملكه والرضا به الا من اكره بحق طيب يعتبر الرضا المحيط يعني يشترط الحوالة ها؟ رضا المثيل فان اكره لم تصح مثال ذلك رجل يطلب شخصا مئة ريال والمطلوب له طلب على اخر مئة ريال فجاء الطالب وقال اوفي قال والله ما عندي شيء الان قال حولني على فلان انت تطلبه وفلان احسن منك وفاء حولني عليه قال لا هل يملك اجباره؟ ها؟ ما يملك اجباره لانه لابد ان ان يرظى فلو الزم لو الزمه ان حيل ما ما صحت الحوالة انتبه اذا رضا المحيل ها؟ بشرط لا رضا المحال عليه معلوم المحال عليه ما يفرض رضاه فلو اننا احلنا عبد الرحمن بن داوود على فهد بدراهم قال فهذا انا ما اقبل عبد الرحمن ما اقبل تحولاته انا بوفيك انت يعني اللي يطلبه هل يعتبر رضاه ولا لا ها يقول يا ناس فكون من عبد الرحمن عبد الرحمن الى منه جا يطلب يقعد من اول ليلة الى اخره ان لا اريد هذا ها وش نقول نقول اذا كان يجد عندك على الباب من اول الليل الى اخره عطوه يفتك منه نعم لان طيب اذا قال قائل لماذا لا يشترط رضا المحال عليه الجواب لان المحيل له ان يستوفي الحق بنفسه ها وبنائبه والمحتال كانه نائب عن المحيط اذا المحال عليه ليس بشرط هذان طرفان المحيل يشترط المحال عليه لا يشترط بقي ثالث ما هو؟ من هو؟ المحتاج هل يسترضاه ام لا لشوف قال ولا رضا المحتال على ملي اذا المحتاج في التفصيل ان احيل على مليء لم يشهد رضاه وان احيل على غير ملي افترض رضاه فهمتم فالمحتردا في اشتراط رضاة تفصيل ان احناه على ملي فانه ها لا يشرك رضاه. لان لانه يجب محاكمته شرعا وعادة تمكن محاكمته شرعا وعادة. يعني يمكن احفاظه لمسة الحكم والمراد محاكمته شرعا وعادة اذا من هو المالي عبد الرحمن والذي قادر في ماله وقادر عليه. قادر على ايش على الوفاء في ماله وبدنه. طيب القاضي في ماله ان يكون عنده من المال ما يوفي به بقوله الا يكون مماطلا في بدنه ان تمكن محاكمته شرعا وعادة. طيب احلت شخصا يطلبني دراهم على شخص اطلبه لكنه فقير يلزمه ان يقبل يجوز ان يقبل ها؟ يجوز وجزاه الله خيرا اذا قبل الحوالة على الفقير فهذا من حسن معاملته طيب احلته على شخص مماطل عنده مال لكن تأتي اليه اليوم يقول بكرة اتينا بكرة قال علشان اقتل وعد بعد يومين اتيت بعد يومين قال عشان تأكد اكثر ايت بعد اربعة ايام وكل ما جيت ضاعف المدة ماذا يصلح الاحوال عليه ولا ما يصلح؟ ها؟ ما تصلح الاحوال هذه لان هذا يتعبني وكذلك ايضا ربما نقول اذا كان المحال عليه يحتاج الى سفر مثله يطلبني هنا مئة ريال وقال اعطني مئة قلت احالتك على فلان الذي اطلبه انا في الرياظ مئة ريال احالتك عليه قال طيب السفر كم هو كان له مئتين ريال كيف ابا اسافر قال تقدحني فلان؟ قال لا فلان يوفي ونعم وعنده ماء لكن من اللي يصل اليه قال وكل انسان طيب وكلت انسان يقول انا اخذ لك الماء من فلان لكن ما اعطيك الا تسعين عشرة ريال اجرة للتاكسي وما اشبه ذلك عليه ضرر ولا لا؟ عليه ضرر ما يلزمه القبول الثالث ان يكون قادرا ببدنه بمعنى ان يمكن محاكمته شرعا وعرفا او عادة فان لم تمكن محاكمته شرعا لم تلزم لم يلزم قبول الحوالة مثل الاب الاب لا تحاكمه شرعا ليس لك ان تحاكم اباك ابدا الا فيما تتوقف عليه حياتك وهي النفقة اما غيرة لو يغصب مالك ياخذه او يكون تسلفه فلوس ولا يفيد ما تطالبه ابدا انت ومالك لابيك هذا رجل اطلبه الف ريال قال والله ابرخ ساعة لكن انا اطلب ابوك الف ريال ابحوش على ابيك تقول ما اقبل ها؟ لك الحق ان تكون اقبل قال ما تقبل ابوك اعوذ بالله لو احد يقول انا ما اقبل الحوال على ابوك هاوشته وانت تقول ما اخذ الحوالة على ابي وش جوابه قال نعم لانك اذا احلتني على ابي ما استطيع ان اطالب ابي معنى ذلك انها ضاعت فلوسي صح هذا لا تمكن مطالبته ايش؟ شرعا. شرعا لا تمكن مطالبة بعاده انت مثلا في بلد تطلب انسان عشرة الاف ريال قال ابحولك على رئيس الجمهورية تقبل ولا ما تقبل؟ ها اذا لم تقبل ولا ما اذن ليش ما هزمك ها لا يمكن مطالبته عادة صح ولا لا هل يمكن تروح تشكي على من ها اشكو على وزارة الداخلية. وزير الداخلية ما يقدر يجيبه. اقل منه ها؟ ايش؟ القاضي. ايه. يجيب الرئيس قيل لك من الذي يحوله على القاضي مشكلة المهم الذي لا تمكن مطالبته عادة لا يلزم التحول عليه نعود الى اصل المسألة هل يشترط رضا المحتال او لا يشترط؟ بالتفصيل. في التفصيل ان احيل على غير مليء فرضاهم شرط وان احيل على مليء فرضاه غير شرط بناء على ان الامر في قوله صلى الله عليه وسلم فليتبع ايش؟ للوجوب اما على قول جمهور اهل العلم ان الامر للاستحباب فان رضا المحتال شرط بكل حال فان الرضا المحتاج شرط بكل حال لان الجمهور يرون ان اللام في قوله فليتبع ان الامر في ان لام الامر الذي يراد به الاستحباب وبناء على ذلك فان تحوله يشترط فيه الرضا بكل حال افندم الان طيب يقول وان كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به ان كان مفلسا ولم يكن رضي ان كان الظمير يعود على المحال عليه مفلسا وهو ما رضي فان فانه يرجع به يعني مثلا احالني على فلان انا اطلب هذا الرجل مئة ريال واحالني على فلان لما ذهبت الى فلان قلت قبل كذا قبلت الحوالة ذهبت الى فلان فوجدت الرجل فقيرا لي ان ارجع ولا لا ها؟ لي ان ارشد لانه تبين انه فقير وانا لم اعلم فان علمت انه فقير ان علمت انه فقير ورضيت بالحوالة عليه ثم عجزت عن الشفاء فهل ارجع ولا لا؟ لا لانني رضيت به ولهذا قال ولم يكن رضي رضي بان يتحول على هذا الفقيه. فان رضي ان يتحول على ذا الفقير فليس له عياش طيب لو تأثر الوفاء فيما بعد يرجع ولا لا ما يرجع لان الرجل رضي والحوالة اذا تمت برئ من؟ بدأ المحيط. نعم. ولهذا قال وان كان مفلسا ولم يكن رضي من رجع به نعم فإن رضي ها فان رضي لن نرجع طيب وان قال رضيت به ان كان مليئا رضيت به قيد الرضا رضيت به ان كان مليئا ها؟ ثم ذهبت اليه فلم اجده مريئا فله ان يرجع والخلاصة الان انه اذا اذا احيل على غير مليء فهل له ركوع ام لا نقول ان رضي به وهو يعلم انه غير ملي فلا رجوع وان رضي به وهو لا يعلم فله الركوع وان اشترط وان اشترط به وان اشترط الملاءة فله الرجوع تبين انه غير مذي ومن احيل بثمن مبيع انتبهوا للمسألة هذي لانها فيها معركة بيننا وبين بعض الطلبة تحتاج الى تفهم من احيل بثمن مبيع او احيل به عليه هاتان الزورتان احيل بثمن مبيع او احيل به اي بثمن المبيع عليه صورتان الصورة الاولى اشتريت منك شيئا بعشرة كذا ياسر اشتريت منك شيئا بعشرة ثم احالتني على فلان الذي تطلبه عشرة فالان انا احلت ها بثمن ما في قوله اليس كذلك؟ طيب احيلت بثمن مبيت او احيل بثمن المبيئ عليه احيي بثمن النبي عليه عكس المسألة الاولى يعني ان البائع احال علي شخصا لتسلم زمن المبيت الصورة الاولى المشتري هو الذي احال البائع وهنا احال البائع المشتري هذا معنى احيل به عليه واظن من المصلحة ان ندع هذه المسألة الى درس جديد. نعم. حتى تتفق لو كان العقل يرى بعض العلماء ان الصيغة الصيغة في العقود من اركان العقد فتكون الاركان ستة طيب في محيل ومحتال ومحال عليه من الذي يعتبر رضاه يا طلال ومن احيل على ان ومن احيل بثمن مبيظ او احيل به عليه احيل بثمن مبيع يعني ان المشتري احال البائع بالثمن المشتري احال البائع بالثمن مثال ذلك اشتريت منك كتابا بعشرة ريالات وانا اطلب فلانا عشرة ريالات فاحلتك بثمن الكتاب على فلان انت الان محال بايش في ثمن مبيع انت الان محال بثمن مبيت او احيل به عليه احيل بثمن المبيع عليه يعني ان البائع البائع احال شخصا يأخذ الثمن من المشتري البائع لما باع عليه الكتاب بعشرة ريالات ثبت في ذمتي له عشرة ريالات كذا ولا لا البائع مطلوب لشخص عشرة ريالات فقال البائع للذي يطلبه حولتك على محمد بثمن الكتاب هذا وش نقول؟ احيل به عليه يعني احيل بثمن المبيع على شخص فهنا البائع احال فلان علي بثمن المبيت فهمتم الصورة؟ طيب الصورة الاولى من احيل بثمن مبيع تكون الحوالة من المشتري ها؟ للبائع على مدين لمن؟ للمشتري احيل به عليه تكون الحوالة من البائع ها لغريم على المشتري البائع مدين لشخص فيحيله على المشتري هذه الصورة طبعا ان شاء الله واضح يا عبد الرحمن ها؟ ها ما فهمتها طيب اشتريت من ياسر كتابة بعشرة ريالات كتابه بعشرة ريالات وش ثبت لك عليه عشرة دينار عبد الله يطلبك عشرة ريال فقلت لعبدالله حولتك على ياسر الان عبد الله احيل بثمن ما بين احيل بثمن مبيعه واضح ولا لا طيب هكذا صح؟ طيب المشتري شف انا اخطأت هذه في الصف الثاني المشتبه ياسر ترى من الكتاب عشرة كان يطلب عبد الله عشرة كان يطلب عبد الله عشرة فقال لك خذ ثمن الكتاب من عبد الله الان انت محال محال الى عبد الله في زمن المبيت هل هو كتاب؟ طيب هذي واظحة ولا غير واظحة؟ طيب احيل به عليه انت مثلا عبد الله يطلبك عشرة ريالات وبعت الكتاب على ياسر ثبت لك في ذمة ياسر عشرة ريالات فقتل عبد الله خذها من ياسر من ياسر خذ العشرة من ياسر فهنا عبد الله محال بثمن المبيع على ياسر