هذا لانه غير مستقر اذ ان هذا العبد قد يعجز عن تسليم المال المكلف به او عليه وحينئذ يضيع حق المحتاج فلا تصح الا على دين مستقل. كذلك المهر مهر المرأة قبل الدخول مستقل على الزوج ولا لا لا ما الا بالدخول فاذا احالت المرأة به على الزوج طارت الحوالة غير صحيحة لماذا لانه غير مستقر مادام لم يدخل يجوز ان يسمع ان يجد فيها عيبا فيفسخ النكاح وياخذ المهر كاملا يجوز ان نطلقها فيستحق تستحق نصف المهر يجوز ان يدخل بها فتستحق المهرة كاملا اذا فالمهر هنا غير مستقر دين غير مستقر فلا تصح الاحوال عليه طيب المحال به هل يصح؟ هل يعتبر استقراره ولا لا لا ولهذا قال المؤلف ولا يعتبر استقرار محال به مثل لو احال الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول على شخص يطلبه ها يجوز ولا لا يجوز. مثال ذلك تزوجت امرأة بعشرة الاف ريال ويطلبني واطلب رجلا اطلب رجلا عشرة الاف ريال فاحلتها بالعشرة الاف ريال على الرجل الذي انا اطلبه يجوز ولا لا يجوز لان طلبي على فلان مستقر لكن طلب المرأة علي ها غير مستقر لكنه لا يضر لا يضر لان استقرار المحال به ليس بشرط طيب هل تملك المرأة ان تطالب ذلك الرجل الذي احالته؟ احالته عليه تطالبه بالمهر قبل الدخول لا لا تطالبه بذلك لكنها تعرف الان ان ان حقها عند هذا الرجل اه استمع للشروط الان الشرط الاول ما هو ان تكون على دين مستقر دين مستقر فان فان كانت على عين فتوكيل ما ما تسمى حوالة وان كانت على دين غير مستقر لم تصح طيب وان لم تكن على وان كانت على غير دين ولا عين فهذه ايضا ما لا تصح لكنها توكيل في الاستقرار قلت مثلا رح لفلان خذ منه عشرة الاف ريال وهو ما ما اطلبه شيء لست اطلبه شيئا وش معنى هذا انني وكلت ان استغفر اي نعم ها ايا اي نعم او شرط واحد بوصفين فيها ايضا شروط ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل يفترض ان يتفق الدينان ما هما الدينان المحال به والمحال عليه جنسا يعني انني احيلك بذهب على ذهب وبفظة على فظة بطرطاس على قرطاس وببر على بر وبتمنع على تمر وما اشبه ذلك فان احلتك بذهب على فضة لم يصح مثل ان تكون تطلبني مئة دينار واحلتك على شخص اطلبه الف درهم هذا لا يصح لان هذه الحوادث ليست حوالة هي في الحقيقة بيع كأنني بعتك مئة دينار اللي في ذمتي بكم بالف درهم في ذمة فلان وملوم ان البيع لا يصح على هذه الصورة فإذا لا لا يصح احلتك بمئة صاع من البر على مئتي صاع من الشعير ها؟ ما يصح طيب احالتك في الروض المربع نعم على فرح ابن عقيل على الفية ها هذا عيب لا يا اخوان انت اسرت مني بالوصف عن روض المرضي عطيتهن دراهم عشرة ريالات على نسخة من الروض المرضع صفته كذا وكذا وانا شايل من الرجل هذاك شرح ابن عقيل نعم بكذا وكذا بدراهم ذاك في ذمته ليشرح ابن عقيل وانا في ذمتي لك الرجل المرضي هذا ما يصح لانه بيع دين بدين على غير من هو عليه طيب يشترط ايضا اتفاق الدينين وصفا وصفا يعني مثلا في الطيب وفي الجودة والرثاء الجودة والرداءة فان لم يكونا متفقين وصفا لم يصح فلو فلو احلتك بتمر من السكر على تمر من السكر ها؟ ما صح لان الوصف مختلف فان النوع نوع من الوصف احلتك بذهب عيار اربعة وعشرين على ذهب عيار واحد وعشرين. لا يصح ليش؟ لان الوصف يختلف صح طيب احلتك بر طيب على برد ما يصح لانه يشترط اتفاق الدينين واحد طيب ووقتا والمؤلف وقتا يعني ان يتفقا في الحلول والتأجيل فلا يصح ان احيل بحال على مؤجل ولا بمؤجل على حال انتبه هذا كلام مؤلف ولا يصح ان يحيلك في مؤجل بعد شهر على مؤجل بعد شهرين لان الحلول والتأجيل وصف ونحن نستطيع ان ان يتفقا في الوصف ولنضرب بذلك مثلا هذا رجل يطلبني دراهم حالها الان كان حالها وانا اطلب رجلا اخر نفس الدراهم وعدد الدراهم لكنها مؤجلة الى شهر اذا احلته يا محمد نور ها اجب ها لماذا فمن يجيب نعم إبراهيم صح لا يصح الاختلاف الوقت لان هذا حال ولا مؤجل ولكن ما رأيكم لو ان المحتال رضي وقال انا راضي تحولنا على هذا الرجل ولو كان عنده معجلا لو كان دينه مؤجلا لانه اذا حل الاجر سيسلمني اياه الان عند حلول الاجل وانت الان لي اربع سنين وانا اطلبك هو حال ولم تعطني اعطني لو كان مؤجلا يقول المؤلف ان هذا لا يصح ولكن الصحيح انه جائز صحيح انه جائز كما لو احلتك بجيد على رديء فان هذا لا بأس به نعم طيب بالعكس لو احلتك بمؤجل على حال مثل انت تطلبني مئة درهم تحل بعد شهرين احلتك على رجل عنده لي مئة درهم حاله ها يجوز ولا لا؟ على رأي المؤلف لا يجوز والصحيح انه يجوز ولا حرج في ذلك لاني انا الان عندما احلتك على حال زدتك خيرا كما لو او كما لو اوفيتك من عند نفسي الان يصح ولا ما يصح يصح نعم يقول وقدرا هذا صحيح لابد ان ان يتفقا قدرا فلو احلتك بمئة على مئة وعشرين ما صح لان هذا بيع يعني ايه اسمها البير والبيع مع التفاضل ها؟ لا يصح ما يجوز البيع مع احتفاظ لا يجوز طيب احالتك بمئة على ثمانين ها كذلك لا يجوز لانه ربا طيب لكن لو اسقطت عنك مئة عشرين وقلت انت عطني انا بسقط عنك عشرين احني على فلان بثمانين ولا ابي لك شيء اسقط عنك الان عشرين يجوز ولا لا؟ يجوز لاني لما اسقطت العشرين صاروا الذي عندك ثمانين اذا احاتني به على من تطلبه ثمانين طيب يقول ولا يؤثر الفاضل معنى قول الفاضل انه لو احاله باقل على قدره من الاكثر فانه لا يضر حاله بدين اقل على قدره من الاكثر فلا بأس به مثاله تطلبني مائة درهم وانا اطلب زيدا مئتي درهم فهمتيني فاحلتك بمئة الدرهم على مئة درهم من المئتين يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز. يجوز يجوز يا طلاق؟ لان المؤلف يقول ولا يؤثر الفاضل يعني معناها الزاء اذا كان المحال عليه اكثر فان الزائد لا يؤثر لكن بشرط الا تقع الحوالة عليه بشرط الا تقع الحوالة عليه فان وقعت الحوادث عليه لم يصح كما سبق طيب ان احلتك بمئة على ثمانين ها؟ فهو ما يصح فان هذا لا يصح ولكن عرف الناس الان اذا احلتك على البنك بمئة وعنده ثمانين لي فانه احيانا يقول اذا احلتك بشيء ليس فيه رصيد لي فاقرضني اقرضني وسدد فمثل هذا يكون ايش يكون جائزا يكون جائزا طيب سورة احاتوا على البنك بمئة درهم تعرفون الشيكات اللي تكتب بها الحوادث ها؟ ايه نعم. طيب ذهب الذي معه الشيك الى صاحب اذا صاحب البنك قال والله ما عندي لفلان الا ثمانين ما عندي لفلان الا ثمانين فقال الذي بيده الشيك تكفين الثمانين وانا اكتب لك توقيع على اني اخذت مئة يجوز ولا لا ها ما يجوز يا اخواني لان الان احالت بمئة على ثمانين لكن لو كنت انا قائد للبنك اذا جاءك شيك زائد عن الرصيد الذي لي فاقرضني الزائد قرضا اسدد فذهب رجل الى البنك وقال والله هذي حوالي بمئة ريال بمئة درهم قال ما عندي الا ثمانين اذا كنت قد قلت للبنك اقرضني اذا لم يكن لي رصيد معناه بيقرضني البنك الان عشرين ويسلمها يسلمها لهذا الشخص ولا لا فتكون الثمانين حوالة صحيحة والعشرين قرضا تكون قرضا واضح هذي طيب هذا معنى قول المؤلف ولا يؤثر الفاضل نعم اي يصح يصح ها؟ لا لا يصير حوائج يكون دين تكون حوالة في الدين المستقر اللي هو الثمانين ويكون قرضا او توكيل في الاستقرار بما زاد ايه نعم. طيب قال المؤلف رحمه الله اذا احاله بخمسة على عشرة احاله بخمسة على عشرة ولكن على رأي المؤلف احاله بخمسة على عشرة. على ايمانه لا يجوز لان القدر مختلف احاله بخمسة على خمسة من عشرة ها؟ يجوز يعني ان انني اطلب هذا الرجل عشرة وواحد يطلبني خمسة فاحلته بالخمسة على خمسة من عشرة لكلمة الرجل ذاك. يجوز ولا لا؟ ايه هذا معنى قوله ولا يؤثر ولا يؤثر الفاضل ها؟ يعني انه اذا كان الدين محال عليه اكثر من الدين الذي حاله فانه لا يضر ويبقى الفاضل لصاحبه ما يعطى المحتال هذا المثال نبي نخلي محمد نوح حيث ان عيونه اليوم يذهبن الى النوم محمد نور عندك للاخ محمد واصل مئة الف كذا طيب. لما جات الدراهم صار صاحي مرة. طيب خلاها فرضا ان تطلب محمد نور مئة الف فهمت والاخ هذا اسمه طيب وصالح يطلبك ثمانين الف فاهلته بثمانين الف على على محمد يبي ياخذ ثمانين الف ويبقى؟ عشرين. ايش فيه؟ ما يأثر هذا ما يظر لانك الان احلته في ثمانين على ثمانين من مئة وهذا ما يضر. فالفاضل سيبقى لك انت. فلا يظر واضح الان؟ اي نعم. طيب ها كيف الزمن ننقص بالحقيقة ايه الله تعالى واذا صحت انتقل الحق او نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل اذا صحت الحوالة يعني بان تمت شروطها واعلم ان هنا شرطا لابد منه في كل عقد وهو ان يكون العاقل جائز التصرف كل عقد لابد ان يكون فيه جائز التصرف وهو البالغ العاقل الرشيد الحر وكل عقد لابد ان يكون فيه من مالك للعقد او من يقوم مقامه هذان شرطان اصطحبوهما معكم في كل عقل وهما جواز التصرف وملك العقد عليه هذا لابد ان يكون في كل عقد في البيوع والاوقاف والرهون والهبات وكذلك الانكحة وغيرها. طيب اذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه. من اي ذمة من ذمة المحيط وبرأ المحيل برئ يعني يكون كأنه سلم الحق ولا يحق للمحتال ان يطالبه لانها برأت ذمته نهائيا