لان الكفالة كما قلت قبل قليل احضار الاسلام بايش باحضار بدن من عليه الحكم فكل من عنده عين مظمونة فانه يجوز كفالته تجوز كبالته وش مثال عن المضمونة الاخ علي لا اللي ورا مثل لا من عنده عين مظمونة مثل ايش العين المضمونة ها منتم معنا قبل قليل يالاه حيدها في وش العين المضمونة كل مال حصل عليه بيد بيدي الانسان بغير اذن من الشرع او من صاحبه فهو مظمون فهو عين مظمونة وكذلك على المذهب طيب انسان عنده عارية عنده عرين فامسكه صاحب العرية وقال اعطني العرية قال اجيبها لك غدا قال من يكفلك قال يكفلني فلان فكفله هل هو كفل العين تحظر؟ ولا كفل الذي عنده العين؟ الذي عنده العين. اقول انا بكرة اجيب لك الرجال وبكيفك انت واياه هذا كفالة من عنده عين مضمونة. مثال اخر راصد عنده مال لشخص فامسكه صاحب المال وقال اعطني مالي والا ذهبت بك الى الشرطة قال اجيبونك غدا الان هو في بيتي وبيتي بعيد اجيبوا لك رد غدا قال لا الا كفيل طلبني ان اكفله فقلت لصاحب المال انا اكفل فلانا لك اتي به غدا هذا بدل من ايش؟ من عنده عين مضمونة واضح انا ما ما ضمنت المال المغصوب ظمنت الذي عنده المال المقصود فاذا كان الظمان للشخص فهي كفالة طيب ان كان الظمان للحق فهو ظمان. طيب كذلك ببدن من عليه دين ببدن من عليه دين مثل انسان عنده قرض لشخص وطلب صاحب القرض من يكفل هذا الرجل طلب من يكفل هذا الرجل فانه يصح يصح ان نأتي بانسان يكفل هذا الرجل يكفل حضوره ولا يكفل الدين اللي عليه يكفل حضوره يقول انا بحضر لك فلان سواء اوفى كل ما اوفاك ما علي منك نقول هذا اذا صحيح اذا فالكفالة نوع من انواع عقود التوثقة فالتوثقة ثلاثة اشياء الرهن والظمان والكفالة وهذه يستوفى منها الحق والرابع الشهادة وهذه يستوفى بها الحق عرفت التوثيقات اربعة شهادة ورهن وضمان وكفالة الشهادة يستوفى بها الحق لان الشاهد مو بيظمن ولا يستوفى منه شيء لكن استوفى الحق بشهادتين والرهن يستوفى لا منه والظمان والكفالة منه ايضا يقول مؤلف لا حد ولا قصاص يعني لا ببدن من عليه حد او ببدن من عليه قصاص ها لا منه لانه اذا اذا تعذر احضار الكفيل لازم هو الدين طيب انتبه لا تصح كفالة من عليه حد انسان مثلا وجب عليه قطع يده لانه سارق فامسكت به الشرطة وقالت الان نقطع يدك قال يا جماعة امهلوني حتى اذهب الى اهلي واخبرهم لانه ربما لو دخلت عليهم وانا مقطوع اليد يفزعون وقد يصعقون دعوني اذهب واخبرهم على مهل وبكرة ان شاء الله اجي لامكم قالوا ما يمكن نخشى اذا اطلقناك الان ها ما عاد نشوفك فجاء رجل وقال انا اكفله لكم انا اكفله يصح ولا ما يصح لماذا؟ لان هذا حد يتعذر استيفاؤه من الكفيل الان لو لو كفلته غدا تجيبه ولا جبته نقطع ايدك ما يمكن نقطع ذاتك لكن لو كان مال وجاء وقت الكفالة وقت الاحضار ولم تحضره ها؟ اخذنا المال منك اما الحد فلا يمكن لانه لا يمكن تيفاؤه من غير من هو عليه القصاص مثله ايضا مثله اذا يشترط في الكفالة ان يمكن استيفاء الحق الذي على المكفول من من الكفيل فان لم يمكن ايش فلا طيب رجل امسكته امرأته وكان له زوجتان وكان اليوم يوم هذه المرأة ممسكة قالت اليوم حقي لازم تقعد عندي قال انا بروح واجي اذهب واجيب قالت ابد ما تذهب فجاء رجل فكفله اطلقيه وانا اكفله. يصلح ولا ما يصلح؟ ليش؟ يتعذر اصطفاؤه منه يعني لو ما يجي يصلح يجي لماه بداله ما يمكن اذا القاعدة كل حق لا يمكن استيفاؤه من غير صاحبه فان كفالة صاحبه ها لا تجوز لا تجوز هذه القاعدة ولهذا قال المؤلف لا حد ولا قصار ويعتبر رضا الكفيل يعتبر رضا الكفيل كثير بما انا فاعل ولا بمعنى مفعول بمعنى فاعل فلا بد ان يكون الكفيل للكافر راضيا اي انه لا يجبر على الكفالة لان هذا شأن العقود كل العقود يشترك فيها الرضا الا ممن اكره بحق لا مكفول به اولى مثل الظمان سبق ان الظمان لا يفرط رظا المظمون له ولا رظا المظمون عنه كذلك هنا لا يشترط الرضا المكفول به ولا المغفور له ما يشترى لكن في الغالب انه ما حد رايح يقول شخص انا اكفل لك فلان وهو ما طلب الكفالة واذا طلب الكفالة يعني المكول له فهو راض بلا شك نعم يقول هاه المكروبي هو المكفول المكفول به يعني المكفول هناك ثلاثة كفيل اي كافر ومكفول وهو مكفول به ومكفول له شفت عبدالرحمن طيب رضا الكفيل شرط رضا المكفول به ليس بشرط غير المكفول له ليس بشرط. نعم قال فان مات او تلفت العين بفعل الله او سلم نفسه برأ الكفيل ان مات الظمير يعود على من؟ المكفول به اذا مات برئ الكثير ليش يبغى لانه لانه تعذر احضاره تعذر احضاره بغير تفريط من الكفيل نعم فحينئذ يبرأ يبرأ الكفيل فلو الزمه باحضاره قال تفضل انا وانت الى المقبرة هذا قبره استلمه منه صح ولا لا؟ يعني ان كان احمق وقال لازم تحضره انت ما قلت اكفله ان كان حيا قال طيب اذا انت ترى اني اكفل حيا وميتا قال نعم قال تفضل واوقفه على قبره قال خذ هذا صاحبك يبرأ ولا ما يبرأ يبرأ هذا عاد ان بغى يمشي ويطالبه بكيفه طيب هذي واحدة اه الثاني قال او تلفت العين بفعل الله العين وش هي العين التي عند المكفول مثل العارية العري يصح كفالة التي هي بيده فتلفت العين هنا اذا كانت بفعل الله فانا ابرأ وش معنى بفعل الله يعني متى اتاها افة من السماء فاتلفتها ولنفرض انها اشياء يفسدها المطر فنزل المطر فافسدها واتلفها مرة فهنا ليس على الكفيل ضمان يبرأ وعلم من قوله بفعل الله انه لو تلفت بفعل ادم فان الكفيل لا يبرأ لانه يمكن مطالبة المتلف مثال ذلك انا اعرف هذا الرجل بناء على المذهب اعرت هذا الرجل كتابا المستعير مكفول فجاء شخص واتلف الكتاب مزقه يضمنه المستعين ولا لا يضمنه فاذا تعذر احضار المستعير الزم الكفيل وذلك لانه هنا يمكن يمكن ظمان او تظمين يمكن تظمين المسلم. اما اذا كانت بفعل الله فلا فالى من نرجع قال او سلم نفسه سلم نفسه من اللي سلم نفسه المكفول المكفوف جاء لصاحب الحق في الوقت المحدد وسلم نفسه ابرأ ولا لا؟ اي نعم ابرأ لانني انا قد كفلت بدنه وقد حضر انتهت المهمة طيب لو ابرئ الكفيل اه لو ابرئ المكفول برأ الكفيل كما قلنا في الظمان اذا ابرئ اذا بيع المظمون عنه برئ الظامن فهكذا اذا برئ المكفور برأك فيه لان القاعدة انه اذا برئ الاصل طيب فان ابرئ الكفيل لم يبرأ المكفول لانه لا يبرأ الاصل ببراءة الفرض نعم. مشتقة من التحويل من التحويل وهو نقل الشيء من شيء نقل الشيء الى شيء اخر نقل الشيء الى شيء اخر يسمى تحويلا مثل حولت هذا الفراش من مكان الى مكان اخر هذا يسمى تحويلا جعلت الطين ابريقا يسمى تحويلا طيب اما اصطلاحا فانها نقل الحق من ذمة الى اخرى هذه الحوالة اصطلاحا انه الحق من ذمة الى اخرى مثاله عندي لك مئة درهم وعند زيد لي مئة درهم فجئت تطلبني حقي حقك الذي علي فقلت احلتك به على زيد الان نقلت الحق منين من ذمتي انا المطلوب الى ذمة رجل اخر وهو الذي انا اطلبه معروفة الان ولا لا المعروفة الحوالة طيب حكمها زائدة حكمها جائز بل سنة بل واجبة اذا تمت الشروط عند قول عند بعض العلماء وهي عن الحوالة من باب المناصرة المياثرة في الاستيفا فان صاحب الحق اذا جاء يطلبه من المطلوب وقال احلتك على فلان وقبل هذا لا شك ان فيه يسر على من على الطالب ولا المطلوب ها على المطلوب وربما على الطالب ايضا على المطلوب لان ذمته برئت الان وربما على الطالب اذا كان المحال عليه قريبا منه اذا كان محال عليه قريبا منه مثلا لو واحد يطلبني في الرياض واحالته على شخص اطلبه في الرياض صار في هذا تسهيل تسهيل للطالب ولا لا نعم ولهذا نقول ان الحوالة من عقود المياسرة والمساهلة بما فيها من المصلحة للطرفين للمحال للمحيل وللمحتال طيب وهل فيها تيسير على المحال عليه ها؟ ما لك؟ ربما يكون في التفسير يوم يكون فيها تحويل تسهيل اذا احلته اذا احد هذا الشخص على انسان معسر وهذا الشخص شرس شرس كثير الخصومات والمنازعات وانا رجل ما احب المنازعات والمخاصمات والتأثير على المال صار هذا من حظ المحال عليه ولا لا ها كا عسل ولا كاسين؟ كاثير اه كاثير ولو عرفت نفسي باني شديد على الغرماء او على الغارمين على اصح الغارمين واطلب بشدة والح وجان واحد وحولته وهذا رجل واحد سهل مياف للناس وربما يعفو عن الفقير صار هذا من من التيسير على من؟ على المطلوب المحال عليه طيب هل محال عليه لا الطالب قد يكون هذا اشق عليه على كل حال هي في حق المحال عليه اما اما مياسرة واما معاشرة طيب اه قلت انها مشروعة مستحبة جائزة بل مستحبة بل واجبة عند قول بعض العلماء عند بعض العلماء لكن لها شروط الشرط الاول قال لا تصح الا على دين مستقر نعم عندنا محال به ومحال عليه وعندنا محيل ومحال ومحال عليه صحيح لا شف محيل ومحتال مهيل ومحتال ومحال عليه طيب الدينان احدهما عند المحيل والثاني؟ عند المحال عليه والمحيل هو المطلوب والمحتال هو الطالب والمحال عليه ايضا هو المطلوب للمحيط اي نعم. هنا يقول لا تصح الا على دين مستقر فافادنا بقول لا يصلح الا على دين انه لا لا تصح الحوالة بالعين لا تصلح الحوالة بالعين مثال الحوالة بالعين رجل عنده لي كتاب فاحلت شخصا عليه