طيب اه استأجر مني انية يمكن يستعجل عنه ولا لا؟ ها؟ يكون عنده مثلا زواج ويحتاج الى اواني كثيرة فاستأجر مني اواني الاواني بيده امانة ولا لا؟ ها؟ طيب لو ظمنتها يصح ولا ما يصح هذا الرجل جاء واستأجر مني مئة صحن وثلاثة خدور نعم مائة صحن ثلاثة قدور ومئتين كأس تجرى استئجارا هل يصح ان يأتي شخص اخر ويقول لصاحب الاواني انا اضمنها لك عند فلان؟ لا يصح لانها امانة ما فيها ضمان لكن لو قال انا اضمن لك ان تعدى او فرط ها يصح يصح لانه اذا تعدى او فرط صار ظامنا مثال التعدي الطبخ في القدور طبيخا وقلل الماء واكثر الحطب واحترق الطبيعة واثر في طاعة القدر متعدي متاب يضمن هذا التفريط قدم الاكل للناس في ارض بارحة حول بيته واكل الناس وانصرفوا وقال سابقي الاواني الى الصباح بخليها الى الصباح فلما جاء في الصباح واذا الاواني مسروقة يظمن ولا لا؟ ليش؟ لانه مفرط ترك ما يجب عليه يصح يصح ضمان التعدي في الامانات وضمان التفريط لانها في هذه الحالة تكون مضمونة فهذا المؤلف خلاصة الباب يا جماعة ان الظمان رقم واحد الظمان من عقود ليش؟ التوثيقات الظمان في مصلحة للمظمون عن وللمظمون له المضمون له يتوثق والمظمون عنه يقظي حاجته يشترط في الظمان ان يكون من جائز التصرف يشترط ان يكون بدين واجب او مآله الى الوجوب لا يجوز ظمان المجهول الذي لا يؤول الى العلم يجوز ظمان يجوز ظمان الامانات اذا ضمن التعدي او التفريط فيها واما اذا اذا رمها مطلقا فانه لا يجوز نعم لا يجوز الظمان لان لان الاصل لا يظمن فالفرق من باب اولى لا يظمن طيب في مسألة ما ذكرها الناس وهي مهمة جدا اذا قظى الظامن الدين الظامن انه بيطالب بالدين ولا لا ها يطالب وصاحب الحق يطالب الظامن مطلقا او اذا تعذر طلب المظمون عنه ها؟ لا يا اخي. المذهب يطالب الظامن مطلقا والصحيح انه لا يطالبه الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه طيب طالب الظامن صاحب الحق طالب الظامن وقظاه قظى الدين لانه ضامن هل يرجع للمضمون عنه ولا ما يرجع ها السؤال الان؟ ما فهمتوه هذا مثلا عبد الرحمن ظمن على الاخ محمد واصل مئة الف لمن؟ للاخ طلال الاحتلال الان طالب عبدالرحمن بن داوود قال عطنا مئة الف لانك ضامن اراد عبد الرحمن ان يفر من هذا ولكنه ما حصل له فاخذ آآ اخذ الدراهم من عبد الرحمن اللي اخذهن طلال اللي هو صاحب الحق هل يرجع عبدالرحمن على محمد واصل ترجع يعني على المظمون عنه ولا ما يرجع؟ ها؟ يرجع لانه هو الاصيل معلوم ما يمكن نخلي الضامن يخسر ولا ولا يعوض يرجع لكن هل يرجع مطلقا نقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات ان ينوي التبرع ان ينوي التبرع مثل عبدالرحمن بن داود رجل كثير المال محمد واصل ما عنده الا خمسين الف وبيتزوج بهن ما عندك شي فقال عبد الرحمن انا ناوي التبرع عنه اقضي دينه عنه تضرعا يرجع ولا ما يرجع؟ ما يرجع. ها؟ ما يرجع. ما يرجع؟ ايه. طيب العلاقة بين محمد وعبد الرحمن طيبة ولهذا تبرع وقال انا اقضي دينهم متبرعا يقول ما تركت لكن في يوم من الايام ساءت العلاقات بينهما وبا عبد الرحمن لمحمد بن واصل عطني مئة الف يجوز ولا لا؟ ها؟ فيما بينه وبين الله ما يجوز لكن لو يروحون للقاضي ويقول عبد الرحمن انا ما نويت التبرع نعم يوزن محمد بتفه طيب هذي واحد اذا نوى التبرع ما يرجع اذا نوى الرجوع ها يرجع معلوم اذا الرجوع يرجع واضح اذا اوفى ولن يطرأ على باله نية الرجوع ولا عدم نية الرجوع ذاك الساعة يوم جاء طالبه طلال قال خذه مئة الف ولا على باله انه يبي يرجع او مهوب راجع هل يرجع ولا ما يعطيه؟ ها على مذهب لا يرجع المثل ما ما يرفع والصحيح انه يرجع فهي انه يرجع لانه انما التزمها فرعا عن اصل وادى فرعا ها؟ انا اصل هذا الاصل فلهذا نقول على القول الراجح يرجع في حالين اذا نوى الرجوع واذا لم ينوي شيئا ولا يرجع اذا نوى التبرع والقول الثاني وهو المذهب يرجع اذا نوى الرجوع نعم ويرجع ايضا الى لم ينه شيئا وان شئت فقل يرجع ما لم اي نعم المذهب ان والرجوع احسنت على المذهب يرجع ان والرجوع فقط فانه التبرع او لم يجد شيئا فانه لا يرجع عرفتم قال العلماء وهكذا كل من ادى عن غيره دينا واجبا فانه يرجع ان والرجوع ان والرجوع ولو بغير اذنه يرجعن والرجوع ولو بغير اذنه الا اذا كان الدين مما تشترط فيه النية اي نية المدين فانه لا يرجع الا باذن مثل الزكاة والكفارة وما اشبهها انتم معي ولا لا هل نذكر هذا وان كان المال كما ذكره لانها قواعد مهمة فعندنا الان اولا الظامن الظامن ثانيا من ادى عن غيره واجبا لا تشترط لاداءه النية ثالثا من ادى عن غيره واجبا يشترط لادائه النية كم؟ ثلاثة الظامن عرفتم انه اما ان من التبرع او الرجوع او لا ينوي شيئا وانه ان والرجوع رجب وانه التبرع ها؟ لم يرشد والا منوا شيئا فالمذهب لا يرجع والصحيح انه يرجع. هذا الظامن لانه تحمل الدين باذن المظمون عنه وعلم منه ثانيا من قضى عن غيره واجبا لا تشر له النية فانه لا يخلو من ثلاث حالات ايضا ان ينوي التبرع ان ينوي الركوع الا انوي شيئا المذهب ان نوى الرجوع رجع والا من الرجوع او نوى التضرع لم يرجع وهذا هو الصحيح في هذه المسألة حتى يعني هنا نوافق المذهب لان هذا الذي ادى الدين الواجب ما تحمل على انه فرع يعني ما هو ضامن انما رجل علم بان فلانا يطلب فلانا فذهب فقر الدين نقول لا ترجع الا اذا نويت الرجوع الثالث اذا قظى عن غيره دينا واجبا تشترط فيه النية. مثل الزكاة والكفارة يعني علمت ان هذا الرجل يجب عليه اخراج زكاة اه قدرها ثلاثون الفا فجاء رجل من الناس يجمع للمجاهدين في سبيل الله فقلت هذه فرصة فاعطيت الثلاثين الف خلفا عن زكاة فلان وراح اخذها يجزم ولا ما يجزي سمعت ولو الرجوع ما يزيد لان الزكاة تجب فيها النية الى نوعا ما تجب فيها النية وصاحب والذي عليه الزكاة ما نوى يعني زكاة ما نوى لا وكلني ولا شي ولا هو بحاضر ايضا واضح طيب لو اخبرته انا اخبرت صاحب صاحب الزكاة اخبرته والله انا شفت رجل يجمع فلوسا للمجاهدين في سبيل الله ورأيتها فرصة فاعطيته عنك من زكاتك ثلاثين الفا فقال جزاك الله خيرا هذا ما اريد ولو كنت حاضرا لسلمته وخذ هذي ثلاثين الف يجوز ولا لا؟ ما يجوز. ما يجوز يشترط النية عند الدفع وهذا الذي دفع ما نوى صاحبها ما نوى عند الذهب ها؟ تأخرت ما تدري اللي دفع من؟ ها؟ هل المتبرع دفع من قبل بدون نية بدون نية من صاحب من اللي عليه الزكاة اللي عليه زكاة ما وكله انا فهمت الصورة انت والله جاء رجل في المسجد وقال يا جماعة انا للمجاهدين في سبيل الله اعطوني دراهم من الزكاة وكنت اعلم ان ان صاحبي عنده زكاة كثيرة فاعطيت هذا الرجل ثلاثين الفا على من زكاة صاحبي عرفتم اخذه وراح هل ارجع على صاحبي بها او لا انا نويت الزكاة لصاحبي. ارجع ولا ما ارجع؟ ما ارجع ليش لان الزكاة تجب فيها النية وهنا الذي عليه الزكاة وهو صاحبي ما نوى ولا لا؟ فلا ارجع وين تروح ثلاثين الف ما تطير عند الله عز وجل في هاجر ان شاء الله. لك اجر تكون صدقة للذي بذلها مهو لما سئل عنه الذي بذله طيب لو انني اخبرته لو انني اخبرته وقلت اني اه دفعت عنك ثلاثين الف زكاة لاني وجدتها فرصة فقال جزاك الله خيرا وانا مجيز لك هذا التصرف يكذب ولا ما يجزي؟ نعم المذهب لا يجزئ لعدم وجود النية حين الدفن والصحيح انه يجزي الصحيح انه يجزئ والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة لحفظ التمر ابو هريرة وكيل للرسول عليه الصلاة والسلام على صدقة الفطر يحفظه فجاءه الشيطان يوم ليلة من الليالي او يوم من الايام واخذ من التمر الشيطان تمثل بصورة انسان مسكين اخذ التمن امسكه قال الشيطان انه هو فقير وله عايلة دعاء صح ولا لا؟ ها؟ اي نعم. كل الشياطين افتتخذونه وذرية هؤلاء من دوني المهم رق له ابو هريرة وتركه جاء من الليلة الثانية وما سكتت قال ما يمكن اطلقك المرة هذي اروح للرسول صلى الله عليه وسلم فخاف من النبي عليه الصلاة والسلام وقال انا بعلمك باية تقرأها فاذا قرأتها لم ينزل عليك في ليلة لم ينزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال هاك فاعلمه باية الكرسي فهمتم؟ فلما اصبح غدا الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما فعل اسرك بارحة؟ لان الرسول كل ليلة كل يوم يقولوا ما فعلها سلوك البارحة قال يا رسول الله قال كذا وكذا فقال انه صدقك وهو كذوب. ثم قال اتدري من تخاطب منذ ثلاث ليال قال لا والله يا رسول الله كان ذلك شيطان ذلك شيطان ابو هريرة حين دفع من الزكاة هل دفع باذن الرسول؟ موقع الحفظ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اجازه والصحيح وبناء على ذلك يكون الصحيح ان الانسان لو دفع عن غيره لو دفع عن غيرك زكاة زكاة واجازه الغير فان الصحيح جواز ذلك ثم ننتقل الان الى الكفالة الكفالة يقول رحمه الله فصل بالكفالة الكفالة هي التزام احضار من عليه الحق ما هو باحضار الحق الظمان يظمن الحق والكفالة يظمن صاحب الحق صاحب الحق وبينهما فرق ولا لا بينهما فرق هذا رجل استدان من شخص قال اقرضني مئة ريال فقال اقرظك لكن من يظمن فجئت فضمنت وش اضمن المئة ريال المئة ريال سواء جاء الرجل ولا ما جاء قال من يكفلك لي فجئت انا فكفلت كفالتي هذي معناها اني احضر الرجل ولا حذرته لك سواء سلم كل ما سلمك ما عليه منه فالكفالة اذا ايش احضار من التزام الانسان احضار من عليه الحق يلتزم باحضاره اما ان يلتزم بدينه فلا اه ايهما او ايهما اضمن لصاحب الحق الظمان والكفالة اريح للكفيل لان الكبير اذا احضر الرجل ما عليه منه مفهوم يا جماعة؟ طيب. يقول المؤلف رحمه الله تصح الكفالة في كل عين مضمونة مراد بكل عين مضمونة اي ببدن كل من عنده عين مضمونة فقول بكل عين مضمونة فيه ايهام عظيم ولذلك في الشارع يقول ببدنه في بدن كل انسان عنده عين مضمونة