يصح ايظا ظمان العواري ضمان العواري الاوارج معارية وهي العين المدفوعة للشخص لينتفع بها ويردها هذي العارية عين دفعت لشخص ينتفع بها ويردها تحتاج الى مثال ولا واضحة اعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة يومين وترده نسمي هذه اي يجوز لشخص اخر ان يضمن هذا الكتاب ان يظمن هذا الكتاب لماذا لان العارية على المذهب مضمونة بكل حال فانا اذا اعرتك هذا الكتاب فهو في ضمانك لو تلف بغير اختيارك وبغير عد منك فانك تظن على المذهب له صدق وانت قد وضعته في حرص مكئ امين فانك تهمن لانهم يرون ان العارية مضمونة وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام فيها وبيان انها ليست مضمونة لكن على المذهب هي مضمونة فيصح ظمانها يعني يصلح ان ان يتقدم شخص ليضمن هذه العرية عند المستعير طيب يصلح ايضا ضمان المقصود المقبور ضمان المقصود زمان المعصوم كيف ضمان المعصوم المعصوم هو ما اخذ من صاحبه قهرا بغير حق هذا المعصوم ما اخذ من صاحبه قهرا بغير حق فهذا رجل امسك بالغاصية وقال انت غصبتني كتابا قال نعم قصدت كتابه يلا اعطني اياه قال اتي به غدا فقال لنك ائتني بظام يظمن ولا حرج فاتى بظام يظمن المغصوب وهو الكتاب يجوز ولا ما يجوز نعم يجوز لان رد المغصوب واجب على الغاصب فهو دين واجب او عين واجب ردها فيجب فيجوز ان يظمنها ظامن المقبوظ بصوم المقبوض بصوم يصح ضمانه ايضا كيف المقبوض اللي بتسوون يعني رجل جاء الى صاحب دكان وساب منه هذه البضاعة بعشرة وقال نعم انا ابيعه عليك بعشرة قال اعطنيها وريها اهلي ان قبلوها والا رددتها العقد تم ولا ما تم ها ماتوا لانه موقوف على على مشورة اهل البيت قال هذا الرجل صاحب السلعة انا لا استطيع اعطيك سلعتي حتى تأتي لي بضامن فجاء رجل من الناس وقال انا اضمن لك هذه السلعة يجوز ولا ما يجوز يجوز يجوز لماذا لان المقبوظ بصوم مظمون على القابظ هذي العلة المقصود بصوم مضمون على القاتل فيكون رده واجبا واذا كان رده واجبا صح ضمانه لانه سبق لنا ان الظمان هو التزام الانسان ايه ما وجب او يجب على غيره وعليه فيصح ان يضمن المقبوض بالصوم طيب لو ان هذا الرجل جاء الى صاحب الدكان وقال هذه السلعة اعطنيها اذهب فيها الى اهلي ان امضغوها فانا اشتريها منك هل يصح ضمانها حينئذ ليش؟ لانه ما سام فالمقبوض بالصوم وان يصوم السلعة ويأخذها ليعرضها على اهلهم فهي حينئذ مضمونة اما لو اخذها ليريها اهله بدون صوم فهي عين مضمونة فلا يصح ضمانها لان الظمان انما يكون فيما يجب والصحيح في هذه المسألة الصحيح جواز الضمان في في الصورتين نعم كيف تعليل التعريف بالجواز لان هذا الشيء يمكن ان ان يكره بتعد منه فيضمنه لانه قد يتعدى فيه القابض ويتهاون او يفرط فيكون مضمونا عليه لكن المذهب يقولون لا ما دام غير مظمون مطلقا فانه لا يصح ظمانه طيب المساومة لاحظ المساومة قد يقطع الثمن ويوافق البائع وقد لا يقطع الثمن يعني قد يساوي بعشرة بعشرين بثلاثين ولكن ما ما ينتهون على شيء وفي كلتا الحالين يصح ضمانه فصار المقبوض الان له ثلاث صور مقبوض مع المساومة وقطع الثمن ومقبوض مع المساومة بدون قطع الثمن والثالث مقبول بلا مساومة سورة تاء المعروف يا عبد الرحمن ها معروفة تصور هذي المثال الاول اتفق معه قال صمت هذي بعشرة توجع طيب ابيعها عليك بعشرة الثمن الان مقطوع ولا لا طيب قال اعطنيها اريها اهلي ان رظوها ان راضوا بها اشتريت والا فلا هذا مقبوظ بالمساومة مع باقي الثمن مقبوض المساومة بدون قبر فمن ساومته لكنه لم يرظى بالصوت فقلت اذا اعطني اذهب به الى اهلي اذا رضوه اتيت اليك وزدتك واشتريت هذا مقوظ بالمساومة ها في لفظة من الصورة الثالثة قبل ان يساومه او يفاتحه بالثمن قال ارني هذا اعطني هذا اريه اهلي اذا اذا جاز لهم اشتريت منك هذا مقبول ايش الى مساومة ما الذي يصح ضمان فيه يصح في الصورتين الاولين فقط والعلة بذلك انه اذا قبضه بعد المساومة سواء انقطع الثمن ام لم يقطعه كان مضمونا عليه والصحيح انه ليس بمضمون عليه حتى المقبول مع المساومة ليس مغبون عليه الا اذا تعدى او فرط لان هذا الرجل الذي اخذ المال بعد المساومة هل اخذه خصبا من صاحبه او باختياره اذا صار المال بيده باذن مالك فهو امين والامين لا يظمن الا ان يتعدى فصار الاخر امينا والامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرض القول الثاني في المسألة ايضا نقول ان المقبوض بصوم او بغير صوم يصح ضمانه لانه قد يتعدى او يفرط فيكون مضمون عليه فاذا كان لا في حال لا اضمنه فانها تبرأ ذمة الظامن كما بلغت ذمة المضمون والله اعلم. ويصح ضمان عهدة النبي هذا اليوم يصح ضمان عهدة المبيت العهدة بمعنى التبعة تبعه ذلك لان البائع لان البائع اذا باع الشيء فقد ضمن عهدته يعني تعهد لان هذا البيع صحيح وان المال ملكه وما اشبه ذلك والمشتري اذا اشتراه فقد تعهد بايش تعهد باقبال الثمن وتسليم الثمن فعهدة المبيع يصح ضمانها سواء ظمنت عهدة المبيع للمشتري او ضمنت عهدة الثمن للبائع ففيه صورة الصورة الاولى ان تضمن عهدة المبيع للمشتري والصورة الثانية ان تضمن عهدة الثمن لمن للبائع مثال عندك سيارة وعندي سيارة فقلت لي بعني سيارتك بسيارتي تعني سيارتك بسيارتي اه الماء المبيع لنفرض ان السيارة في انا وش اقول عنها انت هيلوكس ما فيها دبس هني؟ صغيرة صغيرة بس خلاص آآ عندي انا كذا وعندك انف صغيرة قلت بعني هذا الدسم بهذي السيارة الصغيرة اين الثمن يقولون العلماء يقول العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء الثمن ما دخلت عليه الباب انت اسلمي قلت بعني هذه الددسن بهذه الصغيرة ما هو الثمن؟ الصغيرة. طيب هذا الثمن حصل فقلت انت انت الان انت المشتري صاحب الصغيرة قلت من يضمن لي عهدة السيارة هذي الدسم ومانع عهدتها انني خفت ان هذه السيارة مسروقة مسروقة مثلا او مستعارة وانها ليست للبايع او يكون هذا البائع قد باعها على شخص ثم اخذها منه المهم اني خشيت الا تكون هذه الدتسن للبايع او ليس له ولا عليها فاقول من من يضمن لي عهدة هذا هل اهل السيارة بمعنى انها اذا خرجت مستحقة او ان البيع فاسد فانه يظمن لي القيمة هذا نسميها عودة ايش؟ عهدة المبيع لمن للمشتري عهدة الثمن للبايع السيارة الصغيرة هي الثمن فقال باي والله انا احسن هذا الرجل اللي باع الذي اشترى مني الدنسن السيارة الصغيرة اخشى ان السيارة هذي مسروقة ولا ملعوب فيها فاطلب احد يضمن العهدة يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح لماذا لانه لو ظهر الثمن او المبيع لو ظهر مستحقا لكان الذي دفعه ظامنا له يعني واجب عليه انه يضمن فاذا كان واجب عليه انه يضمن صار فصار ضمانه جائزا صار ضمانه جائزا هذا ضمان عهده للمدين وفي ضمان عهدة فوائد في الواقع لان فيها راحة لمن لمن ضمن له وفيه ايضا تمشية حال للمضمون عنه ففيها فائدة ولهذا كان من محاسن شريعة انه يصح ضمان عهدة المبيت سواء كان ذلك عهدة الثمن للبايع او عهدة المسمن لمن للمشتري. نعم طيب هل هل من ظمانة النبي اذا ظهر بهما؟ عيب اذا ظهر به عيب ان يرجع الانسان بقسط بعرش العيب ها؟ نعم. اي نعم. اذا ظهر به عيب كان ابي احد يضمن لي العهدة اذا ظهر فيه عيب انه يظمن لي العرش او يظمن لي التمكن من الرد نقول نعم هذا جائز قال ولا يصح ظمان الامانات الامانات كل عين للغير تكون بيد الانسان باذن من صاحبها او من الشرع كل عين بيدك باذن من من الشرع او اذن من صاحبها فهي امانة حطوا بالكم يا جماعة كل عين ليش بيدك باذن من الشرع او اذن من المالك فهي امانة ولا ضمن فيها الا بالتعدي وفي التفريط الا ما اخذته لمصلحتك الخاصة فهو على المذهب مضمون كالعارية. والصواب انه داخل في العموم طيب اذا كان بيد الانسان وديعة لشخص وديعة لشخص هذي من الامانات ها؟ وش هي الوديعة؟ مثل ايش اعطيتك هذا الكتاب تحفظه لي على وديعة هو بيدك الان امانة ولا لا والمصلحة في من للمالك ولا للامير؟ للمالك فهي امانة. طيب استأجرت مني سيارة تذهب بها الى الرياض وترجع بها السيارة بيدك امانة ولا لا؟ امانة لانها حصلت بيدك باذني امانة طيب المصلحة فيها لمن؟ مشترك يا اخي. مشترك المصلحة هنا لمن هي بيده ولمالكها طيب اعرتك سيارة تذهب بها الى الرياض وترجع بها عارية هذي امانة ولا لا على المذهب امانة مضمونة ليس حكمها حكم الامانات نعم تضمن ما حصل فيها من نقص او تلف الا فيما كان من نقص بالاستعمال المأذون فيه والصحيح ان يضيع مصلحة لمن ها؟ للمستعير المصاعب مستعينة ليست للمالك لمن هي بيده ولهذا قالوا اذا كانت المصلحة خاصة لمن بيده فهي مضمونة عليه والصحيح ان العارية كغيرها من الامانات لانها حصلت في يد المستعير باذن ها؟ من المالك ما تعدى ولا فرط فهي اذا امانة بيده العواري يصلح ضمانه ولا ما يصح؟ على المذهب؟ يصح لانها مضمونة والامانات لا يصح لانها غير مضمونة حطوا بالكم فمثلا اذا اعطيت انسان وديعة يحفظها لي وجاء انسان قال انا اضمن هذا الرجل انه ما يتعدى اضمن هذا الرجل في هذه الوديعة في الظمان لا يصح نعم المذهب ليش يقول لان الظامن فرع عن المظمون والمظمون لا يظمن واذا لم يظمن الاصل لم يظمن الفاظ حطوا بالكم الجماعة واضح طيب غاصب بيده العين امين ها؟ ليش؟ لانها لعن لانها بيده بغير اذن مالك ولي اليتيم امين لان المال عنده باذن من الشارع. طيب يقول المؤلف في ضمان الامانات لا يصح بل يصح ضمان التعدي فيها التعدي فيها يصح بان قال لما اعطاني هذا المال وديعة جاء رجل اخر وقال لصاحب المال انا اضمن لك فلانا لا يتعدى فيها فان تعدى فعليه الظمان يجوز ولا لا يجوز لان الوديعة اذا تعدى فيها الانسان ظمنها