اذا صح الضمان فصاحب الحق هل يطالب الظامن او يطالب المضمون عنه يقول المؤلف لرب الحق مطالبة من شاء منهما يعني ان شاء طالب الظامن وان شاء طالب المظمون عنه وان شاء طالبهما معا مثال يا عبد الله نقول اه لك ان تطالب المدين ولك ان تطالب الظامن مثاله اشترى رجل سيارة بعشرة الاف ريال فجاء رجل فظمنه قال انا اضمن الدراهم التي تشربها السيارة الذي باع السيارة يجوز ان يطالب المشتري وان يطالب الظامن كذا طيب هل يجوز ان يطالبهما جميعا نعم يجوز ان يطالبهما جميعا يذهب الى هذا ويقول اعطني ويذهب الى هذا ويقول اعطني وظاهر كلام المؤلف ان له ان يطالب الظامن وان امكن مطالبة المظمون عنه بمعنى انه لو جاء الى الظامن وقال اعط الدراهم فليس للظامن الحق في ان يقول اذهب اولا الى المدين فاذا لم يعطك فاتني يعني ليس له الحق يعني انه يجوز ان يقام ان يطالب الظامن وان امكن مطالبة المظمون وهذا هو المذهب والقول الثاني انه لا يملك مطالبة الظامن الا اذا تعذر مطالبة المضمون وهذا الذي اختاره شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله قال انه لا يصلح لا لا يطالب الظامن الا اذا تعذر مطالبة المضمون لان المظمون اصل والظامن فرع واذا امكن الرجوع الى الاصل فانه يستغنى به عن الفرع اما حجة القائل بانه يطالبهما جميعا فيقول لان الظامن لما التزم تارك الاصل اي صار مدينا بالدين واذا صار مدينا به فلرب الحق مطالبة من شاء منهما عمل الناس اليوم على اي القولين على القول الثاني اي انه لا يطالب الظامن الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه ولهذا اذا جاء الى الظالم قال اعطني يعطيك صاحبك اذا عيى او ابى او اعثر فانا اعطيك طيب على المذهب لو انه شرط وقال انك لا تطالبني الا اذا تعذر مطالبة المضمون عنه فهل يصح القاعدة عندهم ان كل شرط يخالف مقتضى العقد فانه لا يصح ومعلوم ان انه اذا كان مقتضى العقد مطالبة الرجلين جميعا فانه اذا شرط الا يطالب الظامن الا اذا تعذر مطالبة المظلوم عنه صار منافيا لمقتضى العقد ولكن الصحيح حتى لو قلنا بان له مطالبة الرجلين فان الظامن اذا اشترط ان لا يطالبه الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه. الصحيح انه صحيح لعموم قوله وصلى الله وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا غاية ما هنالك انه اسقط ان صاحب الحق اسقط مطالبة الظامن باختياره فقد اسقط حقا جعله الشارع له ولا ينافي الشر خلاصة البحث انه اذا وجد ظام ومضمون عنه ودائن ثلاثة فهل للدائن ان يطالب الاثنين جميعا المذهب نعم نطالبهم وان شاء طالب طالبة طالبة واحدة منهما والقول الثاني انه لا يطالب الظامن الا اذا تعذر الوفاء من المظمون عنه حجة الاول يقول لان الظامن لما التزم الدين صار كالاصيل فتجوز مطالبته وحجر الثاني ان الظامن ايش فرق والمظمون عنه اصل ولا نطالب الفرع مع ان كان مطالبة الاصل والعمل عمل الناس اليوم على هذا القول اما في المحاكم فالظاهر ان المحاكم يحكمون بالمذهب وان صاحب الدين اذا طالب الظامن الزم بان يدفع عنه الحق في الظامن نعم والمظمون عنه انتبه فصار الكتاب والسنة والنظر كل منها يدل على ايش على ثبوت الضمان وجواز الضمان ها الراجح الراجح هو هذا ما اختار شيء هنا ارجع قال في الحياة والموت اما كونه يطالبه بالحياة فالامر ظاهر لانه حي لكن والموت الموت كيف الموت يعني يرجع في تركة الميت يرجع في تركة الميت مثاله ظمن زيد حمرا بعشرة الاف ريال لخالد ثم مات زيد ماتزيد وخلف اموالا كثيرة فجاء خالد الى ورثته يطالبهم بالدين فقال الورثة نحن لم نضمن لك فماذا يقول خالد ها نقول مورثكم ضمني نورثكم ظمن لي وخلف مالا فحقي متعلق بماله حقي متعلق بماله فان لم يخلف مالا اي الظامن نعم فانه يطالبه في الاخرة يطالبه في الاخرة لانه كذب ان يقضي هذا الدين فهذا هو فائد قولك في الحياة والموت طيب المظمون عنه يطالب في الحياة والموت ها؟ بالحياة نعم يطالع في الحياة وهو في الموت فصاحب الحق اذا مات المظمون عنه يأتي الى اذا ورثته ويقول اعطني الدين فان لم يخلف تركة طالبه لذلك يوم القيامة ولكن اعلم انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله فاذا كنت اخذت اموال الناس وانت تريد ان تؤديها اليهم فان الله يؤديها عنك اما في الدنيا بان يغنيك حتى تقل وتؤدي الدين واما في الاخرة يجزي اولئك الدائنين من فضله بقدر ما لهم قال المؤلف فان برأت ذمة المظمون عنه برئ الذمة الظامن لا عكسه ان برأت ذمة المظمون عنه بدأت ذمة الظالم لماذا لانها اذا برأت ذمة المظمون عنه نعم؟ لم يبق هناك شيء يضمن لم يبقى هناك شيء يهمل وقول المؤلف ان برأت ذمة المظمون عنه لم يقل ان قضى المضمون عنه الدين لان براءة الذمة قد يكون بقضاء الدين وقد يكون بالابرة بالابرة يعني يسامحه ويعفو عنه وقد يكون بشراء شيء يكون عوضا عن الدين مثلا فكلمة ان برئت اعم من قوله انقضت دينه انتبه مثال ذلك هذا طلال ضمن ياسر بعشرة الاف ريال لناصر الطالب من ناصر والمطلوب ياسر والضامن طلع تمام ناصر ابرأ ياسر قال الدين الذي لي عليك انت مسامح به هل هل يرجع ناصر ويروح يطالب طبعا ليش لانه بلغ عنه ما ما بقي دين حتى يطالبه فان قال ناصر انا ابرأت ياسرا لاني وجدت انه لا شيء عنده ولكن انت اريد ان ان توفيني فيقول طلال لم يبقى لك حق بعد الابراء طيب ياسر قضى ناصرا اعطاه دينه كاملا هل يبغى طلال يبرأ معلوم واظح لا عكسه يعني اذا برئت ذمة الظامن لا يبرأ المظمون المغنون عنه وهذا واظح بمعنى ان ناصر المثل قال لطلال انت ضامن الدين لي على فلان على ياسر؟ قال نعم قال انا مسامحك فهل تبرأ ذمته ياسر اللي هو الاصل؟ لا لان الاصل لا يبرأ ببراءة الفرع. والفرع يبرأ ببراءة الاصل وهذا واظح طيب يقول لا عكسه نعم ولا تعتبر معرفة الظامن بالمضمون عنه ولا له يعني ولا للمضمون له الظامن لا يشترط ان يعرف المظمون عنه ولا ان يعرف الظان صح ايه ما ما يشترط مثال ذلك وجدت رجلين احدهما ممسك بالاخر يقول اعطني ديني اعطني ديني والمطلوب يقول اصبر علي العصر الان ما معي شيء العصر ان شاء الله اتي لك به نعم انا لا اعرف رجلين انا لا اعرف الرجلين فقلت للطالب انا اضمن لك حقك امهله الى العصر اذا ما جاء به انا اضمن له وانا لا اعرفه يصح ولا لا اي يصح وهو كذلك حال مذهب وعلى القول ايضا الصحيح ما في مانع لكن هما يعرفان ولا ما يعرفان ها على كل حال اهم شي ان المظمون له يعرفني من اجل ان يرجع علي وطبعا هو لا يقبل ظماني الا اذا كان يعرفني ويعرف انني قادر على الوفاء ايضا اليس كذلك فلو انني اتيت للطالب اللي الذي قد امسك بتلابيب هذا الرجل والاعطني حقي والتعال يا اخي فكه وانا اضمن لك وهو لا يعرفني يفكه ها ما يفكه وش الفايدة من هذا طيب ولو كان يعرفني وانني فقير ما عندي شيء يفك ولا لا ما يفكه لانه بيقول انت من يضمنك؟ انت فقير كيف نضمن فالحاصل ان معرفته الظامن للمظمون عنه ما هي شرط وللمضمون له ايضا ليست بشرط طيب هل يشترط معرفة المضمون له للظامن نقول هي هي لا لا تنكر اي اي لا يمكن للمظمون له ان يقبل ظمان الظامن الا وهو يعرفه لانه اذا لم يكن يعرفه فلا فائدة طيب هل يشترط رضا المضمون عنه او له ولا لأ يعني هل يشترط للضمان ان يرظى المظمون عنه لا لا يفترظ لان الظمان لا يلحقه عارا ولا يلحقه غرما لا عارا ولا ظلما هل يشترط الرضا المظمون له ها نعم؟ طبعا هو ليس بشرط في الواقع لكن ما هو حاصل الا بعد طلب المضمون عنه المضمون له يعني انا ما اضمن الا اذا كان المضمون له فقد طلب ذلك والا ما ما رحت اضمن انما رضا رضا المظمون له ورضا ورضى المظمون عنه ليس بشرط طيب رظا الظامن هو الشرط معلوم لا يكره احد على ان يضمن لاحد شيئا حتى لو كان اباه او او ابنه او اخاه او صديقة ما يكره ولهذا قال المؤلف بل رضا الضامن معلوم لان الظمان تبرع فلابد من الرضا فعندنا ايها الاخوة مسألتان المسألة الاولى معرفة هؤلاء الثلاثة بعضهم بعضا المسألة الثانية بالرضا هؤلاء الثلاثة المعرفة ليست بشرط الرضا ليس بشرط الا في الا في الظامن الضامن لابد ان يربح طيب فان قال قائل لماذا لا تشترطون رظا المظمون عنه لانه اذا فشى في الناس ان فلانا ضمن فلانا فقد يحط هذا من قدر المظمون عنه ولا لا ولهذا لو قال آآ انا ابيظ منك قد يقول اه هذا الرجل ليش تضمن لي انا فقير انا مماطل حتى تروح تضمن فيقال الظمان ليس لك ولكنه لصاحب الحق وهو لا يضرك شيئا نعم ان علمنا علما مؤكدا بان هذا يضر بالمضمون عنه. اي بسمعته فحينئذ قد نشترط ذلك ولكنه يمكنه التخلص اي مضمون عنه يمكن التخلص من الظمان بان يأتي بالحق يأتي بالحق ويسلم وينتهي من من الاشكال ثم قال المؤلف ويصح ضمان ما يؤول ويسر ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم يصح ضمان مجهولي اذا ال الى العلم مثل ان يقول الظامن انا ظامن ما على فلان من قيمة الاغراض التي كان يشتريها منك مثل رجل يشتري من صاحب بقالة حوائج فامسكه صاحب البقالة وقال يلا اعطني حقي اعطني حقي فقال امهلني الى غد قال لا امهلك فجاء رجل فقال انا اضمن لك حقك يصح ولا ما يصح يصح لان هذا مجهول الان لكنه يؤول الى العلم وش معنى ولي العلم؟ يعني نهايته العلم لانه بعد مراجعة الحساب يتبين فيصح ان يضمن المجهول اذا ال الى العلم اما اذا كان لا يؤول للعلم كالاشياء المجهولة التي لا يمكن الاطلاع عليها فهذا لا يصح لانها قد تكون لانها تؤدي الى النساء والخصومة فقد يدعي صاحب الحق انها كذا وينكر في الظامن. اما ما ال الى العلم فلا بأس به وش الدليل اولا ان الدليل قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم حمل بعير هل هو معلوم عن البعير قد يزيد وقد ينقص وان كان الغالب انه معلوم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسط تبتون صاعا فقد يقال ان الاستدلال بهذه الاية فيه نظر لان الحمل قد يكون معلوما بماذا بالعرف والعادة لكن يقال هناك تعليل الموضوع وهو ان الظمان عقد تبرع ليس حق المعاوضة وعقد التبرع يسامح فيه ما لا يسامح في عقد المعارضة ولهذا جازت الجعالة مع ان العمل فيها مجهول لان لانها تشبه عقد التبرع وجاء ذا هيبة المجهول على القول الراجح لانها تبرر التعليم اذا نقول لان هذا تبرع والتبرع يتسامحوا فيه بالجهل