يكون ذاك الساعة ما على باله الا نفسه يدفع حاجة الرحم فاذا انفق بنية الرجوع ها رجع في كل حال واذا انفق بنية التبرع ها لم يرجع بكل حال او قولين واذا انفق وهو لم ينوي لا رجوعا ولا تبرعا فعلى المذهب لا يرجع لانه يشترط ان ينوي الرجوع وعلى ما قاله المؤلف الماتن يرجع لانه لان الاصل ان ما انفقه على ملك غيره فهو له يعني يرجع به هذا هو الاصل الا اذا عارظ ذلك نية التبرع قال وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها يعني فانه يرجع اذا تعذر اذن ربها لانه اذا انفق يرجع ما لم ينوي التبرع وعلى المذهب يرجع ان نوى الرجوع ها نعم ولو لم يستأذن الحاكم نعم مو شرط اذا تعذر ابن مالك وانفق بنية رجوع رجع وان لم يستأذن الحاكم الحاكم القاضي يعني لا يلزمها ان يذهب الى القاضي ويقول ان هذا الرهن محتاج الى نفقة فهل انفق عليه ام لا الراهن الراهن غائب ما يمكن استئذانه فهل يشترط ان استأذن القاضي يقول ماني ليس بشرط ليس بشرط لان بقائه بيدك باذن راهن معناه الالتزام بما يجب له من من النفقة ولو كان طيبا نعم طيب وان تعلم انه اذا قال المؤلف ولو فهي اشارة خلاف لان المسألة فيها خلاف كذلك وديعة الوديعة معناه ان اعطي شخصا مالا ليحفظه لي ويرده عند طلبه هذي الوديعة العارية ان اعطي شخصا مالا لينتفع به ويرده هم فعندي عندنا عارية لا متن عندي عندكم عندكم ايه طيب على كل حال مثله طبعا انا عندي موجودة اصل دواب مستأجرة هرب ربها يعني الانسان اجارني بعيره وهرب الانفاق على من على المؤجر لانه ملكه لكن هذا الرجل هرب علشان يورطني واذهب وانفق على هذه البعير اذا انفقت بنية الرجوع مع تعذر استئذان صاحبها ليلحق نرجع ولا لا نعم فان لم استأذنه مع امكانه ما فلا رجوع له لانه لانه ملك غيري فلا يمكن ان يتصرف الا باذن صاحبه وان وان كان غائبا لا يمكن استئذانه ولكني ما نويت الرجوع فهذا كلام المؤلف الشرح لا ارجع وعلى القول الثاني ارجع ما لم انوي التبرع وهو الصحيح ها عرب ما ما يمكن استئذان اذا هرب يعني مثلا انسان عنده ابن قد جرى هذا الرجل وخاف ان يطالبه بقيمة العلف طهرب هرب الرأي نعم فنقول كما قلنا في الرحم اذا تعذب طبعا استئذان المتعذر لنقول اذا انفقت بنية الرجوع فانك ترجم لانك انفقت لانقاذ مال غيرك فوجب فجاز فكان لك الحق في ان ترجع والحاصل ان من انفق على مال غيره ان كان بيد من الشرع رجع باذن من المالك رجع بغير اذن لا من المالك ولا من الشرع ففيه التفصيل الذي ذكرنا ان كان قد نوى التبرع هم لم يرجع ان والرجوع ولم يستأذن مع امكانه لم يرجع انما الرجوع ولم يستأذن لتعذر الاذن هذا هو الضابط في المسائل طيب قوله اه مع بعض يقول ودواب مستأجرة هرب ربها كيف يقولها هرب ربها؟ هي الربوبية من خصائص الله ها؟ هذه مقيدة لانه رب لهذا الشيء المعين ولانه رب لا يملك التصرف المطلق كما يريد قال ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط نعم خرب الرهن يعني رهنه دارا فتهدمت فامرها فانه يرجع بالالة فقط وش هي الالة يعني الشيء الذي وضعه فيه مثل خشب لبن ابواب هذه يرجع بها لماذا لانها ملكه كانها ملكه فهذا فهذا البيت الذي خرب اشتريت له ابوابا من عندي نعم اشتريت له خشبا اشتركه اشتريت له جريدا ليسقه فانا ارجع لماذا بنفس الالة فقط بنفس الالة لانها ملكي واما اجرة العمال العمال و وما وما يلحق بها فلا ارجع بها وهذا هو معنى قول المؤلف رجع بالات بالته فقط فاذا قال قائل الستم قلتم انه لو انفق على الحيوان رجع بنية الرجوع لماذا لا تقول انه اذا انفق على هذا التعمير بنية الرجوع فانه يرجع الفرق ان الحيوان محتاج ايش الى نفقة واما البناء ونحوه فليس بمحتاج الا اذا وجدنا جدارا اذا صار في تهدم قام يصيح يقول يا ايها الناس عمروني فاني متألم لسقوط بعض ولتشققي فهنا يرجع ولا ما يرجع ها؟ نعم. يرجع اذا وجد اذا وجد لكن هذا غير موجود الشيء الذي لا يوجد اذا علق الشيء على امر مستحيل صار ذلك الشيء مستحيلا كما قال الشاعر اذا شاب الغراب ها اتيت اهلي وصار القار كاللبن الحليب قلت له يا اخي رح لاهلك الله يهديك اهلك مشتاقون اليه قال اذا شاب الغراب ذهبت اليهم متى يشيب الغراب؟ ها؟ ما شي ابدا. هو الغراب دايما اسود وصار القار كاللبن الحليب كذلك القار اسود وهل يمكن ان يكون كاللبن الحليب حابل اللانك فالتعليق على المحال محال فنحن قلنا اذا قال الجدار انني تهدمت وتشققت فانقذوني قبل ان اسقط واتلف نقول اذا قال الزيارة هكذا فانه اذا عمره يرجع ولكن انى يكون ذلك وخلاصة هذا الباب الان ان المرهون حيوان وغير حيوان فغير الحيوان لا يجوز ان يرجع المرتهن بشيء انفقه عليه لان النفاق عليه ليس بضروري حتى لو عمره فعلا فانه لا يرجع الا لماذا بالالة فقط يعني ما ود البناء لا لا عندهم بمعنى مواد البناء عندنا يدعو بها فقط واما قدرة العمال والبناء وتحظير المواد فانه لا يرجع حتى تحضير المواد ما يرجع باجرتها يعني لو فرض هذه المواد ما تنقل من مكانها الى البيت الا بدراهم كثيرة فانه لا يرجع بها اما اذا كان الرهن حيوان فانه لا بد من انقاذ هذا الحيوان فله ان يرجع لكن متى اذا نوى الرجوع او كان باذن من الشارع او باذن من صاحبه واللهم وفقنا وقبل ان تتكلم عليه نناقش رحمه الله باب الضمان الظمان مأخوذ من الظل والظمن معناه دخول الشيء في الشيء لان ذمة الظامن دخلت في ذمة المضمون امر من عنه هذا في اللغة الظمان في اللغة مأخوذ من الظل وهو دخول الشيء في الشيء لان ذمة الظامن دخلت في ذمة المظمون عنه اما في الشرع فهو التزام ما وجب او يجب على غيره من المال التزام ما وجب او يجب على غيره من المال مثاله في التزام ما وجب ان يكون شخص قد اقرض شخصا اخر مئة درهم. فامسكه المقظ وقال اوفني قال ليس عندي شيء او قال اتي اتي به اوفيك غدا مثلا فقال من يضمن لي فجاء رجل اخر وقال انا اضمن لك انا اضمن لك القرض هذا ضمان ما ما وجب ولا ما يجب ضمان ما وجب ومثال اخر بعت على هذا الشخص سيارة بعشرة الاف ريال وامسكته قلت اعطني الثمن فقال اتي به غدا فقلت له من يضمنك فجاء رجل فقال انا اضمنه نقول هذا ضمان ليش؟ ضمان ما وجب اما ضمان ما يجب فمثل ان اقول اذا اقرضت فلانا كذا وكذا فانا ظامن هذا ضمان ما يجب لانه الى الان ما بعد استقر او او اعطي هذا الرجل ورقة اقول كل من باء على فلان شيئا فانا ظامن له هذا ضمان ايش ما واجب ولا ما يجب نعم ضمان ما يجب وهذا جائز فالضمان اذا التزام ما وجب او يجب على غيره من المال هذا هو الضمان وهو من عقود التوثيقات ففيه توثيق صاحب الدين بدينه وقد مر علينا من قبل الرهن ويأتينا ان شاء الله الكفالة ويأتينا ان شاء الله ايضا الشهادة فالاشياء التي يفرض بها الحقوق الشهادة والضمان والكفالة ايش بعد والرهن انتبهوا الظمان مما يتوثق به الحق لانني اذا لم اتمكن من قبضه من المضمون عنه اخذته من الظامن وللضمان شروط منها قوله لا يصح الا من جائز التصرف يعني لا يصح ان الظمان الا من شخص جائز التصرف ومن هو جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد يعني ما جمع اربعة اوصاف ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا فلو ان صبيا صغيرا ضمن دينا على شخص فالضمان غير صحيح حتى لو كان هذا الظامن له عشر سنوات او ثلاث عشر سنة او اكثر ما دام لم يبلغ فانه آآ لا يصلح ظنانه عاقل ضده المجنون لو ان المجنون قال انا ظامن ما على فلان؟ ما صح ان يكون حرا ضده العبد فالعبد لا يصح ان يضمن لان العبد لا يتصرف الا باذن سيده الرشيد ضده السفيه والرشيد الرشيد هنا اي في باب المال هو الذي يحسن التصرف ولا يبذل ماله في غير فائدة والرشيد في باب العبادات هو الذي قام بالواجبات وترك المحرمات لكن رشيد هنا في باب المال هو الذي يحسن التصرف بماله ولا يبذله في غير فائدة فلو كان هذا الرجل بالغا عاقلا لكنه لا يبالي يشتري ما يساوي عشرة بمئة وديما يساوي مئة وعشرة فهذا رشيد ولا رشيد؟ غير رشيد لو كان يبذل ماله في قراء البنزين يشتري البنزين ويولع به بس يشوف كيف تأكله النار رشيد ولا ولا رشيد غير رشيد طيب يشتري مفرقعات نعم ويرمي بها رشيد ولا غير رشيد غير رشيد لو ان هذا الذي ليس برشيد ضمن دينا على شخص في الظمان غير صحيح فمعنى غير صحيح ولنفرض ان هذا الرجل السفيه رجل غني عنده اموال عظيمة فاستدان رجل من الناس دينا فقال هذا الرجل الغني السفيه انا اضمن الدين فان الضمان هنا يصلح ولا لا؟ لا يصح لانه ليس برشيد طيب يقول لا يصح الا من جائز التصرف هذا الشرط الشرط الثاني ما سيأتي ان شاء الله في اخر الباب ان يكون الدين واجبا او مآله الى الوجوب فان كان غير واجب ولم الو الى الوجوب لم يصح ضمانه كما سيأتيه