قال المؤلف ما لم يمنعه بائع من قبضه ما لم يمنعه بائع من قبضه يمنعه الها تعود على المشتري يعني الا اذا منعه المشتري من القبر فانه يكون من ضمان البائع مثال ذلك باع لي سيارة. السيارة ليست بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع. ولا رؤية سابقة ولا ولا صفة. باعه عليه في الوقت في المكان فارادوا المشرك ان يأخذها فقال البائع لا منعه فهنا الضمان على الباء. لكنه يظمنها ظمان رصد ومعنى ضمان غصب ان ان عليه اجرتها مدة منعه اياها. وانها لو تلفت ظمنها بقيمتها وقت التلف لا بما وقع عليه العقد لا بما وقع عليه العقد واذا ضمنها ضمان قصد بما تساوي وقت التلف فانه يظمنها بقيمتها سواء زادت على ثمنها ام نقصت فان زادت فالامر ظاهر لان الغنم لمن؟ الغنم للمشتري فزيادة سعرها من مصلحته فاذا قدرنا انه اشتراه بخمسين الف ومنعه البائع من قبلها. واحترقت وكانت تساوي حين الاحتراق ستين الف. كم يضمن البائع وستين الف وهذا واظح وذلك لان المشتري له غنمها وعليه غرمها. وهذا الرجل يظمنها ظمان الغصب طيب فان كانت حين احتراقها لا تساوي الا اربعين فهل يظمنها باربعين؟ او بخمسين اذا قلنا ظمان غسل فانا نعم فانه قد اختلف العلماء هل نقص السعر مظمون على الغاصب او لا فان قلنا انه مضمون على الغاصب فانه يضمنها بخمسين وان قلنا لا ليس بالمضمون فانه لا يضمنها الا باربعين لكن ينبغي ان يقال انه يضمنها بخمسين على كل حال لانه معتد بمنعها طيب وقول ما لم ما لم يمنعه بائع من قبضه يفهم منه ان ما كان ضمانه على شخص فمنع منه عاد الظمان على المانع لان الظمان فيما عدا المنتهي فيما عدا مبيع ابي كريم ونحوه من ظمان من؟ المشتري. الا اذا منعه الباقي والعكس كذلك يعني فيما سبق انه من ضمان البائع اذا سلمه البائع للمشتري ولكن المشتري ابى فما ما انتظر اصبر ثم تلف فان الظمان حينئذ يكون على المشتري لان البائع قد بذله ولكن هذا امتنع. والباقي يقول ما لي ولك. انت الان وضعته عندي على سبيل الوديعة فضمنه عليك وانا قد بذلت وهذه تجري كثيرا ربما يكون المشتري لم يهيئ مكانا للسلع او اراد ان يضار البائع بشغل مكانه بسلعه التي باعها فحينئذ نقول انه من ضمان المشرف لانه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه فصار البائع اذا منع المشتري من قبض ما ما يجب عليه اقباله فالضمان عليه. وكذلك اذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه قبضه فان الضمان ينتفي عن البائع حتى في الامور التي ضمنها على البائع فهمتم الان؟ طيب فاذا باع عليه برا مكاينة ثم قال له البائع يلا امشي كذا ولكنه امتنع قال انتظر انتظر ثم تلف فالضمان على على المشتري وليس على البيع. لان البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو الذي تأخر وفرط ولانه ربما يؤدي ذلك الى الى المظارعة للبائع. بحيث بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه طيب يقول ما لم يمنعه بالا من قبضه وسبق لنا ان نبيع برؤية او صفة من ضمان من وان الثمرة على رؤوس النخل كذلك من ظمان البائع ثم قال المؤلف مبينا ما يحصل به القبض فقال ويحصل قبل ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك المشار اليه ما سبق فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيل. ووزن لوزن عد بعده وذرى بذرعه ولا يكفي ان ان تستولي يد المشتري عليه فلو فرض ان المشتري قبضه وهو مبيع المكايلة ولكنه لم يكله فانه لم يقبضه حقيقة لانه لا لا لا يقبض الا بالاستيفاء لكيل ما يكال ووزن ما يوزن وعد ما يعد وذل ما يدرى نعم وظاهر كلام المؤلف انه اذا حصل الكي والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وان لم وان لم ينقله عن مكانه لانه لانه حصل حصل القول ولكن سبق لنا ان القول الراجح ان السلع لا تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحاله. وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه ويكون ما بيع بكين او وزن او عدل او ضرر بذلك لا يتم قبضه الا بامرين الاول حيازته والثاني ايش؟ استيفاء بالكيل او الوزن او العدة والذرة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. اما كلام المؤلف وهو المذهب فيقولون متى حصل الكيد في مكانه فهذا قبر والوزن ولو في مكانه فهذا قبر. والعد ولو في مكانه فهذا قبر. والزرع ولو في مكانه فهذا هذا قول نعم قال وفي سفرة وما ينقل لنقله صبرا الصبر هي الكومة من الطعام وما ينقل مثل الثياب والحيوان والسيارات وما اشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها لان هذا هو العرف وما يتناول بتناوله يعني ما يتناول من ايدي فانه يحصل القبر بتناوله مثل الدراهم الجواهر الساعات الاقلام هذه نقولها بماذا باليد يناولها صاحبه طيب وما يتناول في تناوله وغيره بتخليته يعني ويحصل لقبض غير هذه الاشياء بالتخلية ومعنى التخلية ان يخلي بين المبيع وبين المشتري فيسلمه المفتاح مثلا في في البيت وينتقل عن الارظ في في الارظ وما اشبه ذلك المهم انه يخليني المبيع للمشتري طيب واذا قال قائل لو لو يرجع في ذلك الى العرف لكان صحيحا ما دام لا يحتاج الى حق استيفاء اي لا يحتاج الى كيد او وزن او عد او ذرأ ونرجع الى العرف. كما اعده الناس قبضة فهو قبض وما لم يعدوه قبضا فليس بقبض لكن المؤلف رحمه الله عين ما ذكره بناء على ان هذا هو العرف بهذه الاشياء ثم قال رحمه الله والاقالة فسخ الاقالة هي ان نقيل البائع المشتري او يطيل المشتري البائع ومعنى اللي قال الاقالة الا يلزمه بالعقد فيفسخوا وحكمها التكليف انها سنة وحكمها الوضعي انها فسخ لانكم قرأتم في اصول الفقه ان الاحكام نوعان تكليفية ووضعية فحكم تكليف انها سنة ولكن هي سنة في حق المقيم ومباحة في حق المستقيم يعني فلا بأس ان تطلب من صاحبك ان يقيلك. سواء كنت البائع او المجتهد اما في حق المقيل فهي سنة لان لما فيها من الاحسان الى الغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة فعليه اذا جاءك اخوك نادم وقال انا اشتريت منك هذا الشيء وليس بيننا خيار والعقل لازم لكني ندمت فارجو منك ان تفسخ العقد فاننا نقول يسن لك ان تفسخ وجاء هذا الثواب ان الله تعالى يقيلك عثرتك يوم القيامة ثم ان من المشاهد محسوس ان الغالب ان الانسان اذا اقال اخاه فان الله تعالى يبارك له في المبيع تزداد قيمته وكم من اناس اقالوا بيعاتهم ثم ارتفعت الاسعار فباعوها باكثر من ثمنها الاول وهذا جزاء دنيوي مقدم اما بالنسبة للمستقيل فهي ايش؟ مباح لا حرج فيها وليست من السؤال المذموم ونظيرها العارية مباحة للمستعير سنة للمعين. والا في هذا انها احسان قال هي فسق هذا حكمها الوضعي يعني انها فصل لا بيع فليست ابداء عقد وانما هي فسدت يعني الغاء للعقد السابق هذا معنى قوله انها فاسقة وليس التجديد عقد ولهذا لا يشترط فيها ما يشترط في البيع فتجوز كما سيذكر المؤلف رحمه الله تجوز قبل قبض المبين ولو كان المبيع مكينا او موزونا فلو باع شخص على اخر خيسة من الخوف كل صاع بدرهم فانه لا يجوز ان يبيعه على احد ولا على بائعه نفسه حتى يقبضه بالكيد لكن لو استقال من البيعة واقاله البائع صح لماذا لانها ليست بيعا بل هي فسخ اي الغاء للعقد الاول فيرد ما كان على ما كان عليه ولو قلنا هي بيع ما جاز ان يقيله حتى يقبضه ويستوفيه ولهذا قال تجوز قبل قبر المبيت بمثل الثمن نعم بمثل الثمن اي انها لا تجوز الا بمثل الثمن فلا تجوز بزيادة ولا نقص ولا اختلاف نوع او اختلاف جنس انتبه مثال ذلك اشترى هذا هذه السيارة بمئة دينار ثم ندم المشتري وقال للبائع اقله فقال اطيلك بشرط ان تعطيني بدل الدنانير دراهم فالاقالة هنا لا فصل لماذا لانه اقاله بغير مثل الزمن قاله بنوع اخر ثلاثة صفر اذ انها انتقلت من الفصل الى المعارضة والمصارعة طيب اذا اشترى هذه السيارة بخمسين الفا ثم عاد الى البائع وقال اقل فقال ان اقيلك بشرط ان تعطيني خمسة الاف ريال اتجوز؟ لا لا تجوز لانها زادت على الثمن زادت على الثمن الان ستكون القيمة خمسا خمسا وخمسين ريال الفا فلا تصح قال الامام احمد رحمه الله لانها تشبه الهينة تشبه الغيبة حيث ربح البائع للمشتري واضح طيب وكذلك ايضا لو ان البائع طلب من المشتري الاقالة فقال اطيلك على ان تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن فانه لا يجوز لانها تشبه العينة حيث زيد على الثمن ولكن القول الراجح انها تجوز باقل من واكثر باقل واكثر وذلك لان محذور الربا في هذا بعيد محظور الربا بعيد ليست كمسألة العينة فان مسألة العين محبة محظور الربا فيها قريب اما هذه فبعيد وقد قال ابن رجب رحمه الله في القواعد ان عن احمد رواية تدل على جواز ذلك حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه وقال هذا مثله قال الاقالة في عوض مثله وعليه فيكون هناك رواية اومأليها الامام احمد بجواز ايش؟ بجواز الزيادة على ونقص منه وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل امل الناس وهو من مصلحة الجميع وذلك لان المشتري اذا اقال البائع البائع خاصة اذا اقال المشتري فان الناس سوف يتكلمون ويقولون لولا ان السلعة فيها عيب نعم ما ردها المشتري؟ فيأخذ البائع عوضا زائدا عن الثمن من اجل جبر هذا النقص ويأتي ان شاء الله البقية كلامه الطالب فؤاد وقع في درس الزاد المطبوع خطأ حيث حيث ابدلت كلمة المشتري وضع مكانها البائع صفحة ثمانية وعشرين ايه ثمان وعشرين العلماء هي يقول البايع بدل المشتري لماذا ارسلتها