يقول رحمه الله وان تلف ما عدا المبيعة بكيل ونحوه. طيب. نقف على هذا نعم يضمنه ضمان غصب. نعم ويكون البائع لا لانه هذا البائع كان في يده وله سلطة عليه لكن هذا له نوع يعني له نوع ولاية عليه لان هو منتقل من عنده فهو في يده في الاصل امانة وما قلته وجيه يعني لا بد ان يراجع اذا كان احد من العلماء يقول بقولك فهو اجيب. نعم. الذي قلنا انه في الصفة او الرؤية السابقة. هل يكون من اربعة اي نعم ربما يكون من الاربعة. وقد يكون غيرها؟ وقد يكون غيرها كثير المؤذن الماتن ما جاب اللي يبيع برواية اصلا ما جاء بها. يعني اذا كان برؤية سابقة او صفة. اي نعم. وكان معدودا او نعم هل يكون من ضمان البائع اي نعم من ضمان البيعة علشانهم بيع علشانهم مكيلة وموزونة ومعدودة ومذروع نعم يا شيخنا قول الراشد انه يجوز انه لا يجوز قبل قبل في جميع الاشياء نعم ان نقول انه اذا سلم قبل القبر ان يكون؟ لا يكون من ضمان المشتري الخراج بالضمان سيأتي ان شاء الله تعالى بكلام مؤلف نعم فؤاد ايش اذا اذا قلنا فسخ البيض فان المشتري يرجع على البائع بالثمن فقط عرفت. طيب اشتريت منك هذه السيارة بخمسين الف فكسرها البايع او احرقها اذا قلنا انه ينفسخ البيع كم يرد على المشتري؟ طيب اذا قلنا ظمان غصب وكانت الاسعار قد ارتفعت وش يظمنها؟ يعني قد تكون بمئة الف او نقصت بسعرها ايظا قد تكون خمسة وعشرين الف نعمة اذا كان اه الثمرة على رؤوس النخل من ضمان البائع. غير التمر التمر غير التمر. نعم نعم ما كان نزله فهو فله حكم. ما كان مثله فله حكمه. اشترى رجل شاة من اخر واتفقا على ان تكون الشاة عند الباء يؤلفها شهرين فماتت الشاة في هذه المدة فهل تكون من ضمان ام من ضمان المشتري ما تقولون من ضمان المشكل ينتقل الملك بمجرد العقد وليس شيء ان يكون على ضمان البيع الا الا ما الوجوب الاصناف السبعة والباقي كله على على المجتمع وهذا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ويحصل قبض ما بيع بخير او وزن او عدل او زرع بذلك. وفي صورة وما وما عدا يجوز تصرف المشتركين قبل خفضه وان ترك ما عدا المبيع ما عدا المبيع بخير ونحوه في ظمان فمن ظمانه ما لم يمنعه بائع من قبظه ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. وفي صغرة وما ينقل ما يتناول بتناوله وغيره غيرهم والاقالة فسق تجوز قبل قبض قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما هي الاشياء التي تكون من ضمان البائع نعم ما ابيع بكين او وزن او عد او ذرأ او رؤية سابقة او صفة والثمر على رؤوس النخل. كم هذه؟ سبعة. طيب الثامن نعم هذه لكن هذه لشيء عارظ ما هو بمقتضاها. ولهذا لم لم نذكرها بما سبق ثم عقبنا طيب اه ما هي الاشياء اللي تكون اه التي لا يصح بها التصرف قبل القبر كمال ما حضرت الاسبوع الماضي ما حضرت المكيب المردود والمعدود ما ابيع بكيه؟ نعم او جسم. كم هي؟ ستة. طيب. انا قلت لك ما ابيع بكي لا اعد وانت قلت المكين والمعجون والمذموم. فايهما الذي يوافق كلام المؤلف انت قلت المكيل والموزون والمعدود والمزروع وانا قلت لك ما بيع بكين او وزن فما الذي يوافق كلام المؤلف ابي مبيعه ماذا تقولون ايهما الذي وافقت للمضلع؟ الثاني هذا كلام الاخ عبد الله بن عمر ايهما ان ان نقول ما فيها بكين او وزن او عدة او ان نقول المكين والمعدود والمزروع والمزروع ونحوه كلام المؤلف ايهما الذي وفقك المألف؟ ان نقول ما في ابكيل او ان نقول المكين ونحوه طيب ما الفرق بين العبارتين الاولى انما الفرق بين الفرق. يعني ما الفرق بين ان اقول ما بيع بكين او وزن ونحوه او اقول المكينة ونقول اذا بها المكيل ونحن اشراف او وزن اولا اما المكين والموزون فانه قد يباع جزافة يعني ما بها بشيء ونحوه والجذام. طيب صحيح ولا لا؟ طيب ايهما ظاهر كلام المؤلف انه قد يباع بان يتناول ما فيها بالكي ونحوه والجذام. طيب صحيح ولا لا؟ طيب ايهما ظاهر كلام المؤلف احمد مبيع ما بع بكينا وزنه وادى اعذر. الظاهر الاول ايها الاول سواء جزافا ان المعتبر نوع المبيح هل هو مكيل او لا طيب وما هو الراجح من القولين؟ ابراهيم ها واضحة انه لا يجوز بيعه سواء بابي كيل او وزن او عد او ذرى او بغير ذلك طيب انتبهوا يا جماعة اه اذا بعت برا جزافا هذا الكيس بعتوا عليك بكذا وكذا فهل يجوز ان ابيعه قبل قبضه وعلى كلام المؤلف نعم نعم السؤال بعت عليك كيسا من برج فهل يجوز لك ان تتصرف فيه قبل قبضه المؤلف كيف؟ على الصحيح يجوز وهذا كلام المؤلف يجوز التصرف طيب ياسر يعني لا يجوز على الصحيح وهذا كلام المؤلف لا يجوز لانه يقول من باع من اشترى مكينا ولم يقل من اشترى مكيلا بكائيل او موزونا بوزن طيب قول لم يصح تصرفه اه هل لو وهبه او اه او اجره او ما اشبه ذلك يجوز؟ لا لا يصح التصرف مطلقا مطلقا سواء معاوضة او لا؟ ولكن الصحيح نعم اذا كان تصرفه في غير معارضة نعم كهبة فان تصرفه طيب على هذا يقول لا على كلام المؤلف لا يصلح التصرف فيه مطلقا وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه بتصرفا بتصرفا معاوضا واما اذا لم يكن كذلك من الهبة او جعله صداقا او عوظ خلع او ما اشبه ذلك فلا بأس به صح اشترى رجل مبيعا لكي عبد الرحمن فبقى ان البائع فاصابته افة سماوية فتلف فما الحكم وماذا يكون المجتهد؟ يرجع على ايش يعني يأخذ الثمن من البيع. وينقسم نعم لماذا لانه من من ظمانه طيب اذا اتلفه ادمي خالد يمكن الرجوع اليه من يرجع الى على المنتج الرجل الاجنبي الادمي او يرجع للبيع يرجع ويرجع مخير انه يرجع عالباع ويرجع على الذي يمكن تضمينه. كيف يرجع للبيع يعني يفسخ البيع؟ ولا وشو ها نعم؟ اين البيع؟ بين امضاء البيع والفصل؟ نعم. طيب يرجع على الادمي. نعم. ان كان اه اختار الفسخ فيرجع للبيع طيب لا لا لا هو مش ممكن ترميه الصاعقة الصاعقة الحمد لله البهايم يمكن تضمينها بالرجوع على صاحبها نعم اي نعم ها ما هو انت دوره اي نعم الذي لا يمكن لا يمكن نعم اي نعم نعم صحيح اه ما الحكم يا عبد الله؟ فانه يسير نعم. اما ان يسأل واما ان ينكر ما هو ممكن انه ما ينقطع منه يعني ينفسخ البيع كالافة السماوية. طيب. والحالة الرابعة. هم. فيخير جدا واما ان يفسخ به واما ان يمضيه ويرجع ويرجع البائع والباع يرجع اذا امرين طيب صحيح الى هنا؟ ها؟ كيف؟ وما عداهم دلالة اوكي؟ هذا بس طيب بسم الله الرحمن الرحيم درس يقول المؤلف رحمه الله وما عداه يجوز نعم ما ما اتصل لا اتصل الان نعم نعم الاخ احمد السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله الان بدأ درس قال المؤلف وما عداهم يجوز التصرف يجوز تصرف المشتركين قبل قبره ما عداه ما قناة طيب وان ثلث ما عاد المبيع بكيل ونحوه من ضمانه اي ضمان المجتهد ان تلف ما عدا المبيح ما هنا اسم موصول بمعنى الذي وعدا بمعنى جاوز او بمعنى سوى يعني ما انتبه ما سوى المبيع بكيل ونحوه وهو الوزن والعد والذرأ. فمن ظمانه اي من ضمان المشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع عبده وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد. والاصل ان الظمان على من انتقل الملك اليه لحديث الخراج بالظمان يعني من له غنم شيء فعليه غرمه فكما ان الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه ايضا فاذا تلث ما عدا المبيع السابق وقد عددنا ان وقد عددناهم سبعة اصناف اليس كذلك؟ فهو من ظمان المشتري