المبيع برؤية سابقة هو ان يكون المشتري قد رأى المفيظ قبل يومين فيبيعه عليه بعد ان مضى على رؤيته يومين يوم ان هذا النبي في رواية سابقة ومعلوم انه لابد ان لا يمكن تغيره في هذه المدة. لانه ان امكن تغيره في هذه المدة لن يصح عقد البيع عليه احتمال ان يكون ايش؟ تغير المبيع بالصفة ان يقول بعتك سيارتي التي في الجراج في قراشي وصفته هكذا وكذا هذا مبيع معين موصوف فهذا مبيع بصفة بخلافنا الموصوف في الذمة فهذا شيء اخر لان لم يقع عليه العقد. لم يقع العقد على عينه. مثل ان ابيع عليك مائة صعبر بمئة ريال هذا لا يقال انه مبيع موصوف بل وقد هذا موصوف في الذمة لانه غير ايش؟ غير معلم اذا المبيع برؤية سابقة ان يكون المشتري قد رأى المبيع قبل يومين او ثلاثة او شهر او اكثر ثم يعقد عليه البيع بدون ان رؤية متجددة المبيع بصفة ان يقع العقد على شيء معين موصوف مثل ان يبيعه سيارته التي عنده في القراش ويصف صفة كذا وكذا هذا يسمى ايش؟ مبيع بصفة اما الموصوف في الذمة فذاك لم لم يقع العقد على عينه فهو من الاصل لم يدخل في ضمان المسلم اطلاقا. مثل ان يبيعه من الصابور بمئة ريال هذا ما يقال معين موصوف. هذا يقال ايش؟ موصوف في الذمة مفهوم الان؟ طيب اما اذا منعه البائع من قبضة فمسألة واضحة. لكن اذا منعه البائع من قبره هل يضمنه ضمان غصب او ينفسخ البيع؟ الجواب الاول. يظمنه ظمان غصب. وعلى هذا فاذا كان المبيع مما يؤجر لزم البائع البائع اجرته مدة منعه واذا كان غير مثلي لزم قيمته. وقد تكون قيمته اكثر مما وقع عليه العقل وقد تكون اقل. طيب اه ثم قال المؤلف بقي علينا اذا اتلفه ادمي يمكن تضمينه قلنا ان الخيار للمشتري بين امور ثلاثة وهي ايش؟ فسخ البيع. والامضاء بين امرين. والامظام عن مطالبة واتلف ايهما يختار الان فعلا سيختار امثاله اذا كان البيع نزلت قيمته اذا كان المبيع قد نزلت قيمته فسيختار الفصل. ليرجع على البائع بالقيمة. واذا كانت قد زادت فسيختار الامضاء ليطالب المتلف باكثر من من الثمن ثم قال وما عداهم ما عداه اي ما عدا ما اشتري بكيل او وزن او عد او ذرأ او رؤية سابقة او وصفة يقول اه يجوز تصرف المشتركين قبل قبضه ما عداه يجوز تصرف المشتركين قبل القول عرفتم مثاله عبد باع عبدا باع بعيرا باع دارا باع سيارة معين ولم يقبضه فيجوز ان يتصرف فيها قبل القبر يجوز ان يتصرف فيها قبل القول لماذا؟ لانه لا يحتاج الى حق توفير يعني ليس مبيعا بكي حتى يحتاج الى كيد. وربما يزيد او ينقص او وزن ربما يزيد وينقص. هذا شيء معين يجوز ان تبيعه قبل قبره ولو في مكان بيعه ولو في مكان بيعه خلوكم معنا يا جماعة مثاله باع علي رجل سيارته وهي في بيتي وانا شهادتي او كنت اعلمها من قبل فهي مرئية فظاهر كلام المؤلف انه يجوز ان اتصرف فيها قبل القول وهذا هو المشكور من المذهب والقول الثاني انه لا يجوز ان يتصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا في كل شيء وهذا ما ذهب اليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم حيث قال ولا احسب كل شيء الا مثله. وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان المبيع لا يباع قبل القبر مهما كان سواء باب كيل او وزن او عد او زرع او رؤية سابقة او صفة لا يمكن ان ان يباح حتى يقضى وهذا الذي وهذا هو الذي يؤيدنا الحديث حديث ابن عمر انهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى السوق فنهاهم ان يبيعوه حتى ينقلوه يعني الى مكان اخر استدل المؤلف او الشارح بهذه المسألة في حديث ابن عمر قال كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم وفي لفظ بالنقيع بالدراهم فنأخذ منها الدنانير وبالعكس يعني بالدنانير فنأخذ الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال لا بأس ان تؤخذ بسعر يومها الم يفترقا وبينهما شيء والحديث كريه. وهو لا يطابق المدلول وجه ذلك ان الحديث انما هو بيع ما في الذمة. وليس بيع شيء معذب. كانوا يبيعون الابل بالدراهم الدراهم اين هي؟ معينة ولا ثابتة في ذمة المشتري؟ ثابتة في ذمة المشتري ويبيعونها بالدنانير. ثابتة في ذمة المشرك فيأخذون عن عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم وكلامنا نحن في الشيء ايش؟ المعين هل يجوز ان يباع قبل ان يقبض او لا وعليه فلا دلالة في الحديث لما استدل به المؤلف عليه. الشاهد وانا سقت هذا الحديث لفائدة غير مسألة انها دليل او غير دليل وهي انه يجوز بيع الدين على من هو عليه يجوز بيع دينها على من هو عليه بشرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يومه والثاني ان ان يتقابظ قبل التفرق لكن هذا فيما يشترط فيه التقابظ كالدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم والبر بالشعير والشعير بالبر وما اشبهه اما تقاضى بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر ما وجه ظهوره؟ وشه ظهوره انه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة الا بالتقابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. واما كونها بسعر يومه وهو الشرط الثاني فلان لا يربح فيما لا يظمن. او فيما لا يدخل في ظمانه. لان لا يربح فيما لا يدخل في ضمائره لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن كلام عربي؟ نعم؟ مفهوم؟ ها غير مفهوم طيب آآ في ذمة الرجل لي دنانير فبعتها عليه بدراهم. بيع الدنانير بالدراهم يشترط فيه القبض او لا؟ يشترط فيه القبض. طيب اذا لابد ان نتغاضى الدنيء الدنيء عنده في ذمته اذا يعطينا يعطيني الدراهم فقط ولا وليس بلازم ان يحضر الدنانير ما هو لازم اعطيني الدراهم ودنا الى عنده في ذمته مفهوم هذا ولا لا غير ولا غير مفهوم لا حول ولا قوة الا بالله. طيب في ذمة الرجل لي دنانير. تعرفون الدنانير ولا لا؟ طيب. اردت ان ابيعها عليه بدراهم اوافق اتفقنا على بيعها بدراهم بيع الدراهم بالدنانين يشترط فيه ايش؟ التقاب يشترط تساوي؟ لا اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا طيب التقابل التقابض هنا ان يعطيني ايش؟ دراهم اعطاني دراهم. هل تقابلنا او لا؟ تقابلنا لان الدليل عنده الدنانير عندهم فقبضنا ولا فرق بين ان يحضرها على طاولة على طاولة العقد او او لا يحكمها. لان الدراهم باذن قد قبض هذا واضح ولا غير واظح؟ طيب. بقينا بالنقطة الثانية وعسى الله يعينا على تكريمكم اياه ان تكون بسعر يومه فاذا قدرنا ان عشرة دنانير قيمتها في السوق مئة درهم قيمته في السوق مئة درهم ابيعها ابيعها عليه بايش؟ بمئة درهم لا ازيد ولا انقص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومه. طيب لو بعت الدنانير بمئة وعشرة يجوز او لا؟ ليش؟ لاني ربحت عشرة في شيء لم يدخل في ظماني الى الان في ذمة البايع واضح؟ طيب لو بعت الدنانير العشرة التي تساوي مئة في تسعين لو الى ظاهر الحديث لقلنا لا يجوز ولو نظرنا الى العلة والحكمة قلنا يجوز لان هذا الرجل اذا باع العشرة التي تساوي مئة في تسعين فانه لم يربح بل انه ابرأ البائع ايش؟ ابرأ بان ابرأهم العشر لكن لم يذكر هذا في الحديث بانه امر نافع انما الذي يكون غالبا هو الربح. الربح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسعر يومها بان لا يقع لان لا يقع في المسألة التفصيل فيرتبك فاذا قلنا بسعر اليوم ما حصل الاشتباه لكن عندما نريد ان نحقق ونحرر المسألة نقول اذا باعها باقل فقد زاد المدين خيرا وان باعها باكثر فقد ربح فيما لم يضمن اي فيما لم يدخل في ظمانه وهذا حرام. لا يجوز واضح يا جماعة؟ زين الحمد لله. مع انه ليس في المثن لكن الحمد لله الزيادة خير. والطهور ماؤه الحل ميتة طيب يقول وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ظاهر كلام المؤلف انه يشمل حتى المبيع في رؤية سابقة او بصفة لان قولوا ما عداه ولم يتكلم على مبيعه برؤيا او صفة. انما تكلم على ايش على المكين والموزون والمعدود والمذلول فظاهر كلامه انه ان ما عدا ذلك يجوز تصرف مشتركي قبل قبضه ولكن المذهب لا المذهب يلحقون ما بيع بصفة او رؤية سابقة للمكيل ونحوه لانه يحتاج الى حق توفير ولهذا اذا تغيرت تغير المبيع عن الرؤية السابقة والصفة فله الخيار كما سبق وهذا لا شك انه احوط ونحن نرجح ان كل مبيع لا يجوز بيعه الا بعد الا بعد القبر. نعم. طيب هل يجوز بيع ثمر النخل على رؤوس النخل يعني اشتريت ثمرا ثم بعتها. يجوز او لا نعم؟ يجوز. يجوز. وهي من ضمان من؟ من ضمان البائع فلو تلفت باخرة سماوية بعد ان بعتها رجع المشتري علي وانا ارجع على البائع الاول. طيب اذا ليس كل شيء لا يصح التصرف فيه. اه نعم ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصلح التصرف فيه صحيح ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه. بل قد يكون من ضمن البائع والتصرف فيه صحيح. كالثمر على رؤوس النخل. طيب يقول وان تلف وينبغي ان ان يقال فيما اذا كان من ظمان البايع ينبغي ان يقال ما لم يسلمه البائع فيمتنع وهذه ايضا مهمة وقد اشار اليها بعض الاصحاب رحمهم الله قالوا لو ان البائع قال تعال يا اخي خذ توكل مالك وابى فهنا يكون الضمان على من؟ على المشتري. كما انه اذا منعه البائع صار على البالة. وهذا لا شك انه قياس واضح والا لكان مشكلة. لان بعض الناس تجده اذا نزل السعر اذا نزل السعر تباطأ في القبض يرجو لا مو يرجو زيادة يرجو لعله يتلف ويكون من ضمن البيع. لعله يتلف فيكون من ضمن البيع فاذا كان البائع يقول خذ خذ ما اشتريت وهو يقول انتظر معك خير فهنا اذا اذا تلف فانه يكون من ظمان المشتري لانه هو الذي فرط في قبضه. وله يعني قياس صحيح. الثمرة الان ذكرنا ان الثمرة على رأس النخل من ظمان من طيب لو ان المشتري تأخر تأخر في جنية وجذها حتى جاء الامطار وافسدتها. فعلى من الضمان؟ المشرك. لان هو الذي تأخر مفرط. وكذلك ما ما اذا بذل البائع السلعة ولكن المشتري تباطأ وتأخر فانها في هذه الحال تكون من ضمان البائع من ضمان من؟ طيب بارك الله فيك من ضمان المشتري