سنان الفؤاد الصحيح ان يقول قل في جميع السور كما دل عليه الحديث ولانه غار كيف يطالب بشيء لم يقر بالتزامه نعم معارض السيارات الوكالة مم يشتري السيارة وكالة مم ثم يريد ان يبيعها نعم ولكن اذا اخرجها من حوش الوكالة مم نزل فيبيعها قبل ان يركب اللوحات وقبل ان يقطع نعم وقبل طلعك وقبل يطلعك ايه يقول اذا طلعت رخصة الدين ويصير فيقول ابقيها في الحوش وفي المعرض وابيع في المعرض نعم يعني تريد ان اقول لا بأس واضحة المسألة واضح ولكن نحن نقول الناس ما عندهم يقين في الواقع والا فالله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وطاعة الله ورسوله هي الربح ما بالاقتراح ياخذه الانسان ولا الخسارة ثواب الدراهم عليه الخسارة معصية الله ورسوله كيف نقول انت اذا اتقيت الله عز وجل وقمت في المسجد فابشر باختي وابشر بالرزق واستقام القلب بطاعة الله ما يعادله شيء ابدا هو النعيم اذا اردت النعيم حقيقة فعليك بطاعة الله لان نعيم القلب فوق نعيم الجسم اي نعم يركب السيارة مم ويمشي بها المعرظ ويرجعها. اي نعم وهذا نقل السلف بس من المفتي لعله صاحب المعروف. نعم. نعم ايش؟ نعم نعم ها اشتريت من الاخ هذا اسمه طارق ها؟ سعد اشتريت منه كتابا واخذت ثم سرق الكتابة واحترق ثم جئت بالثمن توفيه اعطيته عشرة ريالات قال لا ثمنها اثنى عشر ريال تحالفتما على المذهب والسلعة الثالثة يقول نذهب نسأل المكاتب كم قيمة الكتاب الفلاني قالوا قيمم آآ خمسطعشر ريال هذه كيف قبض ايش؟ قرض ايش طيب الغالب من معصية الاختلاف هنا متى انقبض الثمن فالغالب نواسي الاختلاف. لكن ربما يصير ايضا ربما يجيك سعد بكرة يقول تراك انت اعطيتهم بعشرة ريال وهو باثنعشر ريال ما تدري نعم الان لو انك استلمت عشرة واخذت الكتاب ثم جاءك من غد وقال اعطني بقية الثمن اعطني اليمين الثمن عشرة اختلفتم الان الكتاب سرق ولا تلف نفس السورة نعم ايش فهل يكون هناك تحالف؟ ايه يحذف كل من قلنا القول قوله في حق الادمي فلابد من اليمين لا لا ما حسب تحالف ما يكون تحالف لا ما في تحالف من بعد شهرين الله اكبر ايش؟ لانه هو باطل لا لا نعم للمجتهد للمسلم الملك للمشتري الى حد الفصل سليم ابن تيمية رحمه الله على المشتري الشيخ عنده رحمه الله انه يخشى يقول ان العلة ان لا يربح المشتري فاذا ربح المشتري حاول البائع ان يفسخ الليل وصار في قلبه شيء ايضا لكن كلام ابن عباس غير كلام ابن ابن شيخ الاسلام رحمه الله كلام ابن عباس هو ان هذا كانه ربا نعم شيخ لماذا قيد يعني المزيد ونحوه الصحة والجمعة. يبي يجينا ان شاء الله. سيأتينا سيأتي نعم ان شاء الله التورق بارك الله فيك السلعة مملوكة البايع ويبيعها على هذا المتورط ويبيعها على اخر. يريد علينا السلعة اما هذي ما ملكها اصلا نعم ما يمكن السلعة قبل ان يأتي هذا الرجل يعني فمن حرم التورط لا شك ان هذا حرام عنده مسألة التقسيط. ومن لم يحرمه فهذه حرام. حتة من المحرم واضح. الله اكبر. اقرأ الدرس الان وقفنا عليها قرأنا نعم قال رحمه الله تعالى فصل وان ترث قبله فضمان الباء فمن ضمان الباء ويمترف بآفة سماوية بطل البيت. واذا اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وانضباط ومطالبة مترفه ببدنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه. ومن بعد باحسان الى يوم الدين. هذا الفصل الذي ذكره المؤلف فيه بيان حكم التصرف في المبيظ. قبل القبض وحكم ظمانه قبل القبض فالتصرف فيه تفصيل. يقول رحمه الله من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقضيه رحمك الله قوله صح اي العقد ولزم اي ثبت ولم يكن خيار وقول لم يصح تصرفه ظاهر كلامه انه لا يتصرف فيه باي نوع من التصرف وذكرنا ان القول الراجح انه لا يتصرف فيه تصرف معاوضة واما تصرف غير المعاوضة فلا بأس وذكرنا ايضا ان ظاهر كلام المؤلف ان المكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه ولو بيع جزافا جزافا بضم الجيم وفتحها وكسرها وقيل اذا بيع جزافا فلا بأس من التصرف به قبل القبض ولكن ظاهر كلام المؤلف انه لا يجوز ولو كان جزافا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي دل عليه حديث عبدالله عمر انهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبيعوه حتى يحولوه او ينقضوه وما دام الحديث صريح فيه فانه يكون هو الراجح ثم انتقل المؤلف الى الظمان قبل قبضه هل يكون على البائع او يكون على المشرك فقال وان تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع انترف القمي يعود على المكيل ونحوه من مبيع اما جزافا او بتقدير واما بتقدير فقط المذهب انه اذا كان بتقدير يعني المكين كيلا والموزون وزنا والمعدود عدا والمزروع ذرعا فهذا اذا تلف قبل القبر فمن فمن ضمان وبعد القبر يكون من ضمان المشترك مثال ذلك بعت عليك كيس كيس بعت عليك هذا الكيس من الحنطة كل صاع بعشر دراهم وقبل ان نكيله تلف تلف اما بسرقة او بامطار حملته او ما اشبه ذلك فالضمان على على من؟ الضمان على البائع فان بعتهم جزافا هكذا بعت عليك كيس هذه الحنطة بكذا فعلى كلام المؤلف على ظاهره انه لا فرق بين ان ابيعهم مكايلة او جزافا. وعلى القول الثاني انه اذا بيع جزافا فهو من ظمان المشتري. ويصح تصرفه فيه. طيب يقول ان تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع ثم فسر رحمه الله فقال وان تلف بافة سماوية بطل البيع قوله بطل بمعنى انفسخ وذلك لان هذا التلف حصل به الانفساخ دون البطلان. البطلان يكون لفوات الشرط او وجود مانع. وهنا لا فوات شرط ولا وجود مانع فيجب ان نفسر البطلان بانه ليش؟ الانفساخ وهذا كقوله فيما سبق وتحالف وبطل البيع وقلنا ان الصواب ايش؟ انفسخ البيع. طيب انتبه بآفة سماوية بطل البيع والافة السماوية كل ما لا صنع للادمي فيه مثل امطار اتلفته اه صاعقة احرقته رياح حملت الى غير ذلك في الافة السماوية هي التي ليس للادمي فيها صنع والمثال رجل باع على شخص في سحنطة كل صاع في كذا ثم اتى السيل فحمله وافسده. وذهب به فالتلف هنا يا عوض لايش جاء التلف باي شيء بافة السماوات او نزلت صاعقة فاحرقته او هبت رياح فحملت الظمان على البائع فان كان قد استلم الثمن رده على المشترين وان كان لم يستلمه فهو عند المشتري ثم يشبه الافة السماوية من لا يمكن تظمينه كما لو تلف باكل حيوان له او تلف باكل الجند له. يعني مرت جنود السلطان فاخذته فهذا يلحق بالافة السماوية لانه لا يمكن تظميره فالحيوان الذي اكله لا يمكن ان يظمن والجيش الذي مر به فاخذه لا يمكن ان يظمن وحينئذ نقول اذا اتلفه ما لا يمكن تضمينه الحق بالافة السماوية وان اتلفه ادمي ادمي معين يمكن تضمينه فانه يخير المشتري بين فصل وامظاء ومطالبة مترفه. هذه ثلاث اشياء بين فصل وامضاء. هذا الخيار بين الفصل والامضاء اذا فسخ واذا امضى طالب متلفه وعلى هذا فقوله وبين نعم وعلى هذا فقوله ومطالبة مترفه ليست داخلة في التخيير لكنها مفرغة على ايش؟ على الامضاء. يعني فاذا امضى طالب مترفه ببدنه اذا اه اذا تلف المبيع آآ المكيب ونحوه فعلى ثلاثة انواع بل اربعة انواع اولا ان يتلفه البائع ثانيا ان يتلف في اخر السماوية ثالثا ان يترفهما ما لا يمكن تضمينه رابعا ان نصرفه ادمي يمكن تظميره وكل واحدة من هذه الاقسام لها حكم اذا اتلفه البائظ انفسخ البيت يفسخ البيع وقيل ان اتلفه البائع ضمنه اذا اتبع البائع ظنه وهذا هو الراجح والفرق بين القولين اننا اذا كنا امتسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء ان فسخ البيعة ان كان المشتري قد سلم الثمن ياخذ الثمن وان كان ما سلمه فهو عنده واذا قلنا انه يضمنه فانه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء وايش؟ والاتلاف فاذا قلنا يضمنه فان البائع فان المشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن ان زادت القيمة وهذا قول هو الراجح وذلك لان البائع الان اصبح ظالما غاصبا الحال الثاني ان ان يتلف في افة سماوية فما الحكم نقول ينفسخ البيع فيرجع المشتري بالثمن ان كان قد سلمه وان لم يسلمه فالثمن عنده يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق فجعل ضمانه على من؟ على البائع ولا يرجع بشيء الصورة الثالثة ان يتلفه ما لا يمكن تضمينه من ادمي او غيره فحكمه حكم ما تلف بافة سماوية يعني انه ينفسخ البيع الرابع ان يتلفه ادمي يمكن تظميره فهنا مخيل المشتري بين امرين بين ان يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن او ينزل بيع ويرجع على المترف في البدن واضح يا جماعة؟ بين ان يفسخ البيع ويرجع الى البائع بالثمن او يفسخ البيع ويرجع على المتنف بالبدل ولاحظوا ان الفرق الفرق بين قولنا بالبدل وبين قولنا بالثمن فاذا فسخ البيع فليس له الا الثمن واذا لم يفسخه رجع بالبدل مثال ذلك اشترى شخص كيسا من الحنطة كل صاع بكذا فجاء ادمي فاتلفه باحراق او اكل او غير ذلك نقول للمشتري الان انت بالخيار ان شئت ففسخت البيع ورجعت على المشتري بالثمن