الان عندنا الحقيقة ثمنت اقسام الخياط ولا لا وهو اذا ظهر ان ان المشتري معسر او مماطل على القول الراجح في ايضا خيار تاسع قال ولتغير ما تقدمت رؤيته. نعم. ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته الخلف في الصفة غير الخلف في الشرط السابق الذي قلنا انه شرط انه كاتب او الكاتب الخلف في الصفة يعني انه باعه شيئا موصوفا باعه شيء موصوفا مثل ان يقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا ثم اختلفا في الصفة فقال المشتري وصفتها على كذا وقال الباء وصفتها اه نعم فقال المشتري وصفتها يخاطب البائع على كذا وقال البائع وصفتها على كذا فهنا نعم لا مرجح لاحدهما فيثبت لهما الخيار والقول الراجح ما ما سبق ان القول قول البائع او يتردى فيقال اما ان تقتنع بقول البائع والا فالملك هو قال ولتغير ما تقدمت رؤيته كيف تأويل ما تقدمت رؤيته يعني لو باعه شيئا معين ثم تغير بعد بعد ذلك قبل العقد فانه يثبت الخيار للمسلم وهذا فيما اذا كان المبيئ مما يمكن تغيره في مدة وجيزة مثل بعض الالبان مثلا التي يكون لها وقت معين او غير ذلك من الاشياء تتغير قبل العقد مثال باع عليه مثلا لبنا بالامس وقد شاهده مسلم ثم آآ نعم انا قلت باع ولكن اقول نظر اليه المشتري بالامس وفي اليوم عقد عليه البيع ففيما بين امس واليوم تغير تغير صفته فتنازع في ذلك فاذا تنازع في ذلك فلهما فللمشتري الفسخ لان المبيع تغير عن رؤيته السابقة وبذلك تمت اقسام الخيار هناك سبق في في الشروط في البيع انه اذا لم يف احدهما بالشرط فللاخر الفصل وعلى هذا فحصل الخيار فيه خمسة وعشرة وسبعة لا يستقيم لانه قد يكون الخيار فيما يفوت به مقصود احد المتعاقدين وان لم يكن من هذه الاقسام التي عدها المؤلف رحمه الله ثم قال فصل ومن اشترى مكيلا ونحو هذا الفصل عقده المؤلف لمسألتين المسألة الاولى التصرف في المبيع والمسألة الثانية في ضمان المبيع هل ضمان المفيه يكون على المشتري من حين العقد او هو مضمون على البائع وهل للمشتري ان يتصرف في المبيئ بمجرد العقد او يحتاج الى تقدم شيء على هذا التصرف هذا خلاصة او ما يجتمع فيه البحث في هذا الفصل. فقال المؤلف ومن اشترى مثيلا ونحوه من اسم شر جازم وجواب الشرط قوله صح ولزم بالعقد الاخر قول مكيلا ونحوه نحو المكيل الموزون والمعدود والمذرور هذي ثلاث اشياء بالاضافة الى المكيت تكون اربعة اذا اشترى شيء من ذلك صح الفاعل يعود على ايش لا مع البيت على الشرا لانه قال من اشترى شيئا ومعلوم انه اذا صح الاشتراء صح الشراء اذا صح الاشتراء صح الشراء صحيح؟ نعم طيب اه ولزم بالعقد ولزم اي لزم الاشتراء بالعقد. اي بمجرده ولكن حيث لا خيار اما اذا كان هناك خيار تأملوا من انه ان هناك خيار مجلس لا يلزم العقد الا بالتفرق بعده لكن يلزم بالعقد الا ان يكون فيه خيار ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه هل انا يترتب على هذا؟ رتب المؤلف على هذا الشراء ثلاثة اشياء. اولا الصحة وهل تقيد هذه او لا تقيد بما اذا تمت شروط الصحة وانتفت الموانئ وهذا امر قد يقال انه معلوم من قوله ومن اشترى لان الاشتراء الشرعي لا يكون الا اذا تمت الشروط وانتفت الموانع المسألة الثانية لازمة بالعقد ويقيد هذا او لا يقيد حيث لا خيار. الثالث الحكم الثالث ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه هل يقيد او لا؟ ظاهر كلام المؤلف ان اي تصرف فيه فانه لا يصح حتى يقبضه سواء تصرف فيه ببيع او هبة او جعله صداقا او عوض خلع او اجرة ايجارة او غير ذلك لعموم قولك تصرفه لان تصرف مفرد مضاف فيكون عاما. حتى يقبضه ولكن هذا هذا العموم المستفاد من قوله تصرفه عموم اريد به الخاص او يرد بالخصوص فالمراد التصرف العوظي يعني ان تصرفه بعوض مثل البيع والهبة بعوض وجعله ثمن نعم اجرة اجارة واما تصرفوا فيه بهبة او صدقة او هدية او ما اشبه ذلك فلا بأس هذا هو المراد وقوله لم يصح تصرفه حتى يقبضه ظاهر كلامه ولو مع البائع يعني ولو كان مع البائع كيف مع البعث نعم اشتريت مئة صاع من من هذا الرجل وهي عندي الان بيدي ثم بعتها عليه بثمنها او اكثر فهل يصح نقول ظاهر كلام المؤلف انه لا يصح فلا يصح التصرف حتى مع البائع واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يصح تصرفه مع البائع وان قول الرسول فلا يبيعه حتى يقبضه. يعني لا يبعه بيعا على غير باعيه واختار ايضا انه اذا باعه تولية فلا بأس ومعنى تولية برأس مال وقال ان العلة في النهي انه اذا باعه بربح فقد ربح فيما لم يظمن اي فيما لم يدخل في ظمانه وايضا فان العدل من النهي خوف العداوة والبغضاء او محاولة البائع فسخ العقد لان الباعي اذا رأى ان المشتري ربح فيه قبل ان ينقله الى بيته فربما يحاول فسخ العقد باي طريقة فيحصل بذلك النزاع والخلاف ولكن الاولى ان يقال ان الحديث على ظهره النهي على ظاهره وانه يشمل حتى ما اذا باعوا على ايش على بائعه او باعه تولية او مشاركة او مواظعة اي شيء هذا هو ظاهر النص ثم هو ظاهر تعليل ابن عباس رضي الله عنهما لان ابن عباس علل هذا بانه دراهم بدراهم والقبض مرجع لما سأله طاووس قال ليش يعني النهي هذا بل لانه دراهم بدراهم والقبض مرجع اي مؤخر وجه ذلك انني اذا اشتريته من هذا الرجل سلعة بمئة دينار وابقيتها عنده ثم بعتها بمئة دينار وعشر دنانير صار كأنني بعت مئة دينار بمئة وعشرة فقط وهذه السلعة ممر وهذا هذا الاستنباط للعباس قريب جدا لانها في هذه الحال تشبه العينة من بعض الوجوه واذا كان ابن عباس رحمه الله او رضي الله ورضي الله عنه جرى هذا التعليل وهو صحابي جليل فقيه اللهم فقهه بالدين فانه يدلك على قبح المعاملات المشهورة الان والتي يسمونها التقسيط بان يختار المشتري سلعة معينة ثم يذهب الى تاجر من التجار ويقول اشترها لي ثم بعها علي بربح هذا واظح انه ربا ولا يخفى الا الا على انسان لم يتأمل لان حقيقته انه اقرضه الثمن بزائد فبين من ان يقول اعطني مثلا قيمة هذه السلعة واعطيك فيها ربحا قال اشترها لي ثم بعها علي والتاجر لم يرد الشراء اطلاقا ولولا هذا ما ما اشتراها ولا بفرس واحد وواضح ان المقصود هو ايش؟ الربا واظح جدا ولا يشكل على انسان اذا تأمل واذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه هو انه يشبه الدراهم بالدراهم مع تأخير القبر فهذه من باب اولى واعظم وهي واضحة جدا لكن مع الاسف ان الناس الان انكب عليهم كبابا عظيما ثم ان هؤلاء ينكرون انكارا عظيما على الذين يتبايعون بالربا الصريح مثل البنوك البنك يقول خذ هذا الف بألف ومئة صراحة وهذا يقول خذ هذا بالف بالف ومئة لكن مع اللفظ والدوران ومعلوم ان من يأتي الشيء صريحا اهون مما يأتيه مخادعة لان المخادعة يكون الانسان قد وقع في مفسدة الربا مع مفسدة الخداع ثمان الذي يأتي بخداع يأتيه وكأنه امر حلال لا يعني لا يكون عنده خشية لله عز وجل او يرى انه مذنب فيخجل من الله او انه مذنب فيحاول ان يستعتب لا يرى ان هذا مباح وانه سيستمر عليه لكن من اذنب ذنبا صريحا فسيكون في قلبه شيء من خشية الله عز وجل وخوف العقوبة والانابة الى الله عز وجل على كل حال الان نرجع الى مسألتنا قول المؤلف لم يصح تصرفه ظاهره انه لا يصح تصرفه تصرفا عوظيا او او غير عوض هذا واحد. ثانيا لا يصح تصرفه لا مع البائع ولا مع غيره. اما الثاني فنعم لا يصح تصرفه مع البائع ولا غيره واما الاول فالصحيح وهو المذهب ايضا انه اذا تصرف تصرفا لا عوض فيه فانه لا بأس به ولهذا جاء الحديث فلا يبعه حتى يقبضه فلا يبعه ومعلوم ان البيع معاوضة واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البيع وحده فهو دليل على ان ما شابهه كالاجرة وهبة الثواب يعني هبة على عوظ فهي مثله. اما ما لم يوافق بالعلة ولم يقصد به المعاوضة وانما قصد به وجه الله ان كان صدقة او التودد والتحبب ان كان هدية وهبة فانه لا ويساويه في الحكم وقياس الهبة والهدية على البيع قياس مع الفارق نعم. مرجع هو واضح يا شيخ انه قد يكون في شبه ما يجي شيخ اذا كان في دولة طيب يعني بثمنه فيه ايضا لان الانسان قد لا يكون عنده شيء الان يسلم البائع ما عندي دوا اشتريت هذه السلعة مثلا بمئة ريال وانا ما عندي مئة ريال في يا اخواني كتب آآ كتب عندكم الان كل واحد ياخذ من كل نوع كتابا ولا يأخذ اكثر من كتاب اقول ربما يكون ما عنده فلوس الان فهمت وهو محتاج فلوس يبيعه برأس مالها عشان ياخذ الفلوس ايه فيها لان الان انا كاني بعت شيء في في ذمة البايع على هذا الرجل الذي اعطاني نقدا لا ايه بدون ربح يبقى نسيئة نعم فؤاد هذي وش هي انا هذا جابر ابن عبد الله مهدي وين جاه؟ انت؟ طيب