طيب اذا اختلفا في شرط ومن فيه لماذا الاصعد منه؟ وهل يدخل في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل البينة على المدة مثاله رجلا سلعة اخر يرضى عليه ويقول او العبد مسلا اضربت عن الجواب الاول اظربت ان انت؟ قلت ان يشتري سلعة اضربت عنه طيب ثم يقول آآ ويقول البايع نعم فالقول سمعتم؟ يقول اشترى عبدا ثم ادعى اي المشتري ان البائع يشترط ان يكون انه اشترط على الباء ان يكون كاتبا وقال للباقي لم لم تشترط ذلك. فالقول القول قول البعض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي والبينة على من انكر ولان الاصل عدم عدم الشر ثم اه قال وان استلفا في عين المذيع اخذناها هذا ان شاء الله قال وان اختلفا اي البائع والمشتري في عين المبيع بان قال البائع بعتك هذه السيارة وقال المشتري بل هذه السيارة. سيارة اخرى فهنا اختلفا في عين المدينة او قال جئتك هذا الجمل فقال بل بعتني هذه الناقة فيقول المؤلف انهما يتحالفان ويفسخ البيع والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن فيقول البائع والله ما بعتك هذه وانما بعتك هذه. ويقول المشتري والله ما اشتريت هذه وانما اشتريت هذه فاذا تحالفا ولم يرظى احدهما بقول الاخر فسخ البيض ورجع المشتري بالثمن ان كان قد سلمه والا فالثمن عنده هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله والقول الثاني في المسألة ان القول قول البائع وهذا هو الراجح وهو المذهب ايضا وهذه المسألة مما خالف فيها الزاد للمشهور من المذهب فالصحيح ان القول قول البائع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يترادان وعلى هذا فنقول للمشتري اما ان تأخذ السلعة التي عينها البائع واما ان يترك البيع ولان البائع غار البائع غارم هو الذي ستؤخذ من سلعة فلا يغرم غير ما اقر به فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل وعلى هذا فنكون فنقول القول الراجح ان القول قول البائع فان رضيه المشتري فذاك وان لم يرظى فسخ البيت ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق واظن لم يرجح هذا القول هناك لكن الان نرجح ان القول قول البائع للحديث ولانه غار فلا يمكن ان تخرج سلعة من من ملكه الا بثمن يقتضيه فاما ان يكون فاما ان يقبل المشتري بذلك واما ان يفسخ البيع ولا حاجة للتحالف وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية في قدر الثمن وكذلك في من باب اولى قال وان سلف نعم تحالفا وبطل البيع قوله وبطل البيع في هذا التعبير نظر عند اهل العلم حسب المصطلح بينهم لان البيع لم يبطل ولكن فسخ وفرق بين البطلان وبين الفصل فصواب العبارة ان يقال وانفسخ البيع وان ابى كل واحد منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ الى اخره هذه ايضا من مسائل الخلاف المسائل الخلاف رحمك الله بين المتباعين اذا اختلفا ايهما يسلم اولا فقال البائع لا اسلمك حتى تسلمني السماء وقال المشتري لا اسلمك حتى تسلمني المبيت فماذا نعمل يفسره المؤلف قال والثمن عين اي معين نصب عدل يقبض منهما ويسلم ويسلم المبيع ثم الثمن قول نصب مبني لما لم يسمى فاعله والناصب هو الحاكم الشرعي يعني ان هذين المتبايعين يختصمان الى الحاكم ثم ينصب الحاكم رجلا يستلم منهما ثم يسلم المبيع اولا ثمن ثانيا مثاله اشترى رجل من اخر ساعة فقال المشتري اعطني الساعة واعطيك الثمن فقال عطني الثمن واعطيك الساعة تنازع فبقى كل واحد يقول اقل اعطني العوظ نقول اذهب الى من الى الحاكم في المحكمة الشرعية ثم الحاكم يجب عليه ان ينصب رجلا عدلا موثوقا فيأخذ الساعة من البائع ويأخذ الثمن من مشتري ثم يسلم الساعة للمشتري ويسلم الثمن للبائع هذا هو الذي نمشي على ذاك المؤلف وبعدين نشوف الراجحي قال وان كان دينا يعني غير معين اجبر وان كان دينا اجبر بائع وان كان دينا حابا عندكم وان كان دينا حالا اجبر بائع على تسليم المبيت باع ثم مشتر ان كان الظمير يعود على الثمن لانه قال بالاول والثمن عيب ان كان لدينا حالا اجبر بائعه ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس اذا كان الثمن دينا اي لم يقع العقد على عينه لانكم تعرفون الفرق بين الثمن المعين الذي وقع العقد على عينه وبين الثمن الذي لا يقع العقد على عينه فهذا الثاني يسمى دينا فاذا قلت بعني هذه الساعة بهذه الدراهم الثمن معين وهو المسألة الاولى واذا قلت بعنيها بعشرة فقال بعتكها بعشرة الثمن هنا دين لانه غير معين والدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة كل ما لم يعين من ثمن فهو فهو دين. طيب اذا كان حالا اجبر بائع ثم مشترك. اجبر مبني لما لم يسمى فاعله. فمن المدبر المجبر القاضي الحاكم وعلى هذا نقول اذا ابى كل واحد منهم ان يسلم ما بيده والثمن غير معين يذهبان الى الحاكم ثم يقول للبائع سلم سلم المبيع ويقال للمشتري سلم الزمن ولا حاجة الى نصب عدل يقبض منهما وهذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثانية الاولى ووجه الفرق بينهما ان الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري واما في الاولى فحق البائع تعلق بعين الثمن لانه قد عين له فهذا هو الفرق واضح الفرق ما هو بعظهم المسألة الاولى قال اشتريت اشتريت منك هذه الساعة بهذي الدراهم الان هذه الدراهم ملك لمن؟ للبائع اما الثانية فقد اشتريت منك ساعة بعشرة فالثمن الان في ذمة المسلم لم يملكه البائع بعد فهذا هو الفرق بينهما ولهذا قلنا في الاولى ينصب عدل يقبض منهما ثم يسلم النبي ثم الثمن اما هنا فقلنا يجبر البائع فاذا قال كيف تجبروني انصبوا لو سلمت المبيع اخشى ان يهرب المشتري فلماذا تجبروني؟ لماذا لا تنصبون عدلا يقبض مني ومنه ثم يسلمني ويسلمون او ثم يسلم المسلم ويسلمني قلنا لان حقك في المسألة الاولى تعلق بايش؟ بعين العوظ اما الان فحقك تعلق بذمته فلا حاجة ان ان ننصب عدل. سلموا الثمن الان لا سلمهم البيئة الان وهو يسلمك الثمن. فان قال اخشى اذا سلمناه المبيض هرب قلنا اذا هربوا فهو مدرك ان شاء الله نعم اه المسألة الثالثة قال وان كان غائبا في البلد ان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحظره ان كان الظمير يعود على ايش الثمن قائدا في البلد فانه يحجر عليه اي على المشتري نعم عليه يقول حجر عليه اي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره مثال ذلك قال اشتريت منك هذه الساعة نعم بعشرة ريالات وهي في في بيته مثلا فاننا نحجر عليه نعطيه الثمن نعطيه المبيع لكن نحفر عليه في المبيئ على من على المسلم في المبيت لا يتصرف فيه وفي بقية ماله لو كان عنده من الاموال عقارات وسيارات وادوات حراثة وغير ذلك حشرنا عليه قلنا الان خلاص اغلق الدكان ما يمكن تتصرف في اي شيء من مالك حتى تحضر الثمن الساعة بكم والدكاكين والعقارات نعم ملايين يقول الان وقف التصرف وقف التصرف حتى تحضر عشر ريالات نعم لماذا؟ قالوا لانه يخشى ان يتصرف في ماله تصرفا يضر البائع وهذا التعريف يقتضي انه لا يحجر عليه الا اذا كان الثمن كثيرا اما اذا كان عنده من الملايين ما ما عنده والثمن عشرة ريالات نقول نحصل عليك في الساعة هذي ما تتصرف فيها ولا تتصرف في اي شيء من مالك حتى ثمن لكن هذا ظاهر كلام المؤلف والتعليل ظاهره انه يفرق بين الثمن الكثير والثمن القليل طيب السورة الرابعة ان كان غائبا بعيدا عنها فان للبائع الفصل اذا قال اشتريه منك هذه الساعة بعشرة ريالات. طيب سلم قال والله العشرة ريالات في منزلي في الرياض ونحن الان في عنيزة بعيد الرياظ ولا ولا قريب؟ بعيد بعيد اذا نقول للبائع لك الفصل لك الفصل البيع وترجع السلعة لك وهذاك ثمنه عنده فصار المسألة لها اربع صور الصورة الاولى اذا كان الثمن معين الحكم اننا ننصب عدلا يقبض من البائع والمشتري ثم يسلم المبيع ثم الثاني الثاني اذا كان دينا حالا يعني غير معين وهو في البلد فماذا نعمل يجبر الباغي اولا ثم المرسل الثاني الثالث اذا كان غائبا عن البلد فانه يحجر عليه في المبيع وبقي اذا كان غايب عن الولد لكن قريب فانه يحشر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره واذا الفراغ اذا كان بعيدا عنها فان للبائع الفسخ هذا هو التفصيل فيما اذا ابى كل واحد منهما ان يسلم ما بيده والقول الراجح في هذه المسألة ان للبائع حبس المبيع على ثمنه ان البائع حبس النبي على فيقول نعم انا بعت عليك لكني لا امن ان تهرب ولا توفيني او تماطل او ما اشبه ذلك فانا ابا ابكيه عندي محبوسة حتى تسلمه وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل الا به ولا تستقيم احوال الناس الا به لان هذه المسائل التي ذكرها المؤلف وهذه الصور فيها مشقة على الناس افرض ان المحكمة عندها مئة معاملة وهذه المعاملات كل يوم معاملتين كم يبقى بالانتظار خمسين يوما حتى يقال للحاكم انصب عدلا يقبل منه وهذا لا تستقيمه باحوال الناس فالصواب ان يقال اذا ابى كل واحد منهما ان يسلم ما بيده فللبائنة ان يحبس المدين يقول ما اسلم حتى تسلم فاذا سلمه اعطاه واذا كان كل منهما لا يثق بالاخر فهما بانفسهما ينصبان عدلا تقال انت ما تثق منه وانا ما اثق منك نذهب الى فلان ونعطيه الثمن والسلعة ويسلم هذا هو القول الراجح. طيب يقول المؤلف رحمه الله والمشتري معسر العبارة هذي فيها قلق لان ظاهر قوله والمسلم معسر انها قيد فيما اذا كان غائبا بعيدا عنها وان الواو للحال ولكن الواقع خلاف ذلك فالواو هنا بمعنى او يعني وكذلك اذا ظهر ان المشتري معسر فللبائع فسخ وقوله او المشتري معسر او ظهر ان المشتري معسر يدل على انه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري فانه لا خيار له وهو كذلك فالرجل مثلا اذا باع على الانسان سلعة يظن انه غني ثم تبين انه معسر هذا هو الاصل لان في في انظاره ظرر عليك اما اذا باع هذه السلعة لشخص وهو يعلم انه معسر فانه لا خيار له لانه دخل على ايش؟ على بصيرة. طيب فان ظهر انه مماطل ليس معسرا بل هو مماطل فهل له فصل الصواب نعم والمذهب لا اذا ظهر انه مواطن فانه يحاكم عند القاضي حتى يجرى عليه احكام المواطنين لكن الصحيح انه اذا ظهر انه مماطل فان للبائع الفصل لان بعض المماطلين اسوأ حالا من الفقراء فان الفقير ربما يرزقه الله المال ويوفي والمماطل اذا كان هذا من عادته فانه يصعب جدا ان نوفي فالصواب انه اذا ظهر ان الباء ان المشتري مماطل فان للبائع فصل حفاظا على ماله وفيه ايضا مع كونه حفاظا على ماء البائع فيه ردع للمماطل لانه اذا اي المماطلة اذا علم انه اذا ماطل فسخ البيع فسوف ايش يتأدب ولا يماطل في المستقبل