وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه اختلف في اجل بان قال البائع بعتك هذا الشيء نقدا غير مؤجل فقال المشتري بل بيعتنيه مؤجلا فالقول قول من من الذي نفاه يا اخوانا البائع قال اني بعت عليك هذا الشيء نقدا فقال المشتري بل المؤجل الى سنة فما قول قوله يا جماعة الخير انتم ما شاء الله على فقول من ينفيه من الذي انفاه؟ البائع اذا القول البايع فيلزم المشتري بدفعه نقدا لماذا كان قول قولا ما ينفيه لان الاصل عدمه الاصل عدم التأجيل فلهذا صار القول قول من ينفيه طيب كذلك لو اختلف في مقدار الاجل فالقوي قوم من ينفي الزيادة يعني اتفقا على ان ثمن مؤجل لكن قال البائع مؤجل الى ستة اشهر وقال المشتري مؤجل الى سنة ما هي قوله البايع ذا تأملوا من الذي قال ستة اشهر فاذا قال اتفقا على الاجل يعني لم يختلفا في اصله بل اتفقا على ان الثمن مؤجل لكن قال البائع انه مؤجل الى ستة اشهر وقال المشتري انه مؤجل الى سنة فقول قول من؟ قول الفعل لان الاصل عدم الزيادة فهما قد اتفقا على الستة اشهر واختلفا فيما زال والاصل ايش؟ الاصل العدل الاصل عدم الزيادة فاذا القول قول من ينفي اصل التأجيل ان اختلف في اصله وقول من ينفي الزيادة ان اختلف في قدر الاجل فالقول قول من ينفي الزيادة. فان قال قائل هل يمكن ان نرجع الى القرائن في هذه الحال يعني بمعنى اننا نعلم ان هذه السلعة لو كانت نقدا لكانت بمئة ولو كانت مؤجلة الى سنتين او اكثر لكانت بمئتين والثمن الان مئتان الثمن مائتان والمسلم يقول انه مؤجل الى سنتين والباقي يقول غير مؤجل فهنا القرينة مع من مع من مع من يا محمد ها ايش لا هنا تختلف مع المجتمع طيب الان اه نعيد المسألة من الاصل اذا اختلف في اجل يعني بان قال البائع بعتك هذا الشيء بمائة نقدا فقال المصري بل بعتنيه بمئة مؤجلة من القول قوله؟ قول الباء. لان القوقل من ينفيه الصورة الثانية اتفقا على الاجر قال بعتك اياه معجلا الى ستة اشهر فقال بل الى سنة من القول قوله؟ البائع لان لانهما اتفقا على ستة اشهر واختلفا في الزيادة والاصل عدم الزيارة لكني اقول لو فرض ان القرين تؤيد قول احدهما هذه السلعة نعرف ان قيمتها في السوق الان مئة وانه اذا كان الثمن مؤجل وستكون بمئتين والثمن الان مئتا الثمن مئتان فالبائع يقول انه نقد والمسلم يقول مؤجل القرينة مع من؟ القرينة مع المشكل القرينة مع المشتري لو سألنا اهل السوق يا جماعة كم تسوى هذه نقدا؟ قالوا ما تسوى الا مئة كم تسوى الى مؤجلة الى سنتين؟ قال تسع مئتين فهنا القرينة مع مع المشتري وعلى هذا فيترجح جانبه ويقال يحلف على ان الثمن مؤجل الى سنتين ويحكم بذلك وعلى هذا فيكون اطلاق المؤلف ان كان مرادا ففيه نظر وان كان غير مراد وان هذه الصورة تخرج منه فالامر ظاهر اذا اذا اختلفا في الاجل فالقول قوميا فيه ما لم ايش؟ ما لم تكن قرينه على ان القول قول من يثبته في حكم بهذه القبيلة فاذا قال قائل القرينة امر ظاهر فكيف تغلبونه على الاصل ما هو الاصل عدم الاجر هذا الاصل والقرينة امر ظاهر فكيف يغلب على الاصل قلنا هذه القاعدة في كل الدعاوي ما الذي جعل الذي ما الذي جعل المدعي اذا كان عنده بينة فالقول قوله الا القرينة بالشهادة القليل بالشهوة ثم ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بان الولد في الصغرى حين تنازعت مع الكبرى ما هي؟ القرينة القرينة وما الذي جعل الحاكم يوسف يقول ان كان قميص القدم من قبل فصدقت فهو من الكاذبين وان كان قميص من دبر فكذبت هو من الصادقين. ايش؟ الا القرينة وما الذي جعل الاصحاب يقولون اذا ادعت المرأة المطلقة بان ادلال المجلس ومبخرة المجلس لها وقال الزوج بل هي لي من القول قوله؟ الزوج قول الزوج الا القليل فالمهم ان القرائن دلائل دلائل ما في اشكال فاذا ادعى الانسان ما يخالف الظاهر فان القول مع خصمه لان مخالفة الظاهر قرينة على كذبه نعم يقول رحمه الله ان اختلاف في اجر او شرط او شرط اذا اختلف ايضا في شرط فالاصل عدم مثال ذلك باع رجل بيته على اخر بثمن ثم ادعى البائع انه قد اشترط سكناه لمدة سنة ائتمن قول قوله المشترك يا اخوان الان باع البيت ثم ادعى انه اشترط صفناه سنة وقال المسري لا او المسلم لماذا؟ لانه ينفي الشر والاصل عدم وجود وجود الشرط الاصل عدم وجود الشر افهمت المجموعة طيب اه دعى باع باع عليه عبدا فقال المشتري انك اشترطت علي انه كاتب وقال البائع لم استرد انه كاتب من اقول قوله قول مطلقا. نعم ما لم يوجد قريب وهنا نضرب مثله اذا قدر ان هذا العبد بيع بعشرة الاف ريال الثمن عشرة الاف متفق عليه وهو غير كاتب يساوي الفين ريال فهل القول هنا قول بائع ولا قول المشتري ها؟ او المجرم. ليش؟ لانه قريب. القرينة اذا كان غير كافر ما يباع باع بالفين فالقول هنا قول المسلم. طيب الصورة الثانية اذا كان الذي اشتراه صاحب تجارة ويغلب على ظننا انه انما اشتراه ليكون كاتبا عنده في المحل فقال المشتري اني قد اشترطت عليك انه كاتب وقال البائع لا فهل هذي قرينة او نقول هذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو المشتري ما هي قرينة ظاهرة العموم ومن المعلوم ان ان المشتري ولو كان تاجرا يمكن يشتريه لايش بالخدمة ما هو للكتابة فهذه ليست قديمة وبهذا نعرف ان القرائن قد تقوى وقد وقد تضعه لكن اذا كان القرينة قوية فحينئذ ترجح جانب اه المدعي وان اختلف في شرط فقول ما ينفيه طيب دعا عليه سيجارة باع عليه سيارته بثمن قليل او كثير فادع البائع انه رهنها قال للمسلم ان يرهن السيارة وقال المسلم ابدا ما رهنتك اياها البيع ما فيه رأي معنى قوله المشتري لماذا لان الاصل عدمه في قوله شرط وان اختلف في اجل او شرط فقول من ينفيه الطير والعلة ان الاصل العدل ادعي لي ان اصلع دم. نعم. عندنا الان فيه كتب توزع يا اخوان نعم كيف؟ يعني في قدر الثمن يقول ايه بالله عليك في قضية الثمن لا يكفي النفي. ايه لكن ما ما هو مثل قدر الثمن قد اكتمل لابد من الجمع بين النفع والاثبات. وهنا ما هو بشرط. اذا كان حالة وصل السلعة على وكان البائع كاذبا نقول ان المال في حقه والسعة في حقه كالغصب. وذكرنا الخلاف. الخلاف هذا يجري في كل معاملة يعني اذا كان من حقه. مهم كل معاملة كل ليس لعرق ظالم حقه. نعم. لا مو يجب الان بينا له قبل قليل ان الصلح يقولون من فالصلح في حقه باطل باطل ما هو مطردة على المثل على قول الراجح مضطربة والمذهب المذهب لا ما هي مضطربة ماذا عن المسألة هذه او غيرها لكن ما هي مضطربة نعم سامح. القول ما قال البائع نعم. هذا خلاف المنهج فله مذهب ولا ولا هو في كل شيء في الزمن فقط الزمن هذا جيد لان البائع ما لم يقر انها خرجت من ملكه الا بهذا القدر القول بان بان القول قول بايع اقوى من القول بينما يتحالفان مذهب يتحالفان نعم؟ اي نعم بما بما يتضمن ان لم يقر بخروج السلع عن ملكه الا على هذا الوجه نعم طيب يا اخواني انا ارى ما دمنا بنخصص هذا للكافي والكافي طويلة كلها ذكر كل هذا يا ابناء الحج انا ارى ان النقطة الاسئلة بعد الاذان مطلقا نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين يقول المصنف رحمه الله وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيت ان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ. والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم اصطمن وان كان دينا عالا اجبر باء اجبر بائع ثم مشتر. ثم مستلم ان كان الثمن في المجلس وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المجيء وبقية ماله حتى يهطله حتى يحضره. وان كان بعيدا عنها والمشتري معسر فللباع الفسخ. ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغيير ما تقدم رؤية ولا تغير ولتغير ما تقدمت رؤيته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما هو القول الراجح فيما اذا فسخ العقد بعد التحالف هل ينفسخ ظاهرا وباطنا او باطنا او ظاهرا نعم فقط لا باطل في كل الصور ها ابراهيم طيب هذا قول الراجح والمذهب في حق الجميع. طيب اه اشترى من شخص شيئا ادم وادعى ان الثمن مؤجل ولكن البائع انكر الاجل من القول قوله؟ قول قول الباعث لماذا لانه لان الاصل اولا بين الدليل والتعليم الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا تخالف اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تخالف اذا اختلف المتبايعان لا البينته على البينة على المدعي واليمين على من انكر. نعم وهنا المدعي من؟ المدعي المدعي هو المشتري المشتري هو الذي ادعى ان ثمنه مؤجل فانكر ذلك نقول هات البينة لانك مبدع