طيب لو ان صغيرا وكل انسان في بيع ماله الوكالة ليش لو ان شخصا بالغا عاقلا رشيدا وكل صغيرا في شيء من الاشياء فانه لا تصح لانه ليس زيادة الصوم لو وكل انسانا يصلي عنه نعم؟ ليش؟ طيب وكله يتوضأ عنه ويصلي يتوضأ عني وانا اصلي. ناصح؟ ليش طيب واحترموا ان اصوم عنه لكن اذا مات مات وعليه الصيام نام عنه ولي توكله ان يحج عنه ان كان في واجب واللسان الموكل غير قادر ولا يرجى منه ان ولا يرجى ان يقدر في المستقبل فانه لا يصلح والا هلك قد وكله ان يحظي الزكاة عنه طيب وكله ان يذبح الهدي عنه. طيب فاذا العمل نيابة يجوز التنكيل فيه هو الذي لا تدخله النيابة لا يجوز به التوكيد. ثم قال المؤلف يرحمك الله من كل قول يدل على الادب ويصح الامور اللي عندكم بكل قول او فعل يدل عليه اظهارا نعم بكل قول او فعل يدل عليه الوكالة من اوسع العقوق يصح بها الايجاب في القول والفعل والقبول بالقول وبالفعل. طيب مثال القول اقول وكلتك في بيع كذا وكذا هذا اجاب في القول ومثاله بالفعل رجل صاحب الجهاد يبيع للناس التمر والخضار وما اشبه ذلك فجاء الفلاح ووضع التمر على عتبة سكانها دور على الخضرة على عاتبة الكلب هذا توكيل ولا لا؟ لماذا؟ بالفعل او تثير بالفعل القبول كذلك يصح بالقول وبالفعل مثل قلت وكلتك ان تبيع هذا لي وقال قبلت هذا هذا قبول بالقول بالفعل قلت وكلتك ان تبيع هذا لي. فاخذت انت من يدي وذهبت وبعت هذا قبول هو تصرف الوكالة ايضا ومقيدة ومطلقة مقيدة بشيء معين ومطلقة عامة. وتصح موقفته ومؤبدة المهم انها من اوسع والله اعلم والقيام وهي القرآن والسنة والقيام يعني النظر اما القرآن وقال الله تعالى ابشروا بموسى عليه الصلاة والسلام قال لهارون اخلفني في قومي واه قال ووكل سليمان وقتل الهدهد وشو هي؟ اذهب في كتابي هذا فالق اليهم ثم تولى عنه تمام وما ذكر الله في القرآن عما سبق فهو عبرة لنا وشرف اما السنة فالاحاديث في هذا كثيرة وكل النبي عليه الصلاة والسلام ان يسلم له اضاحي ووفر علي بن ابي طالبان يذبح ما تبقى من الهدي يحدث الوباء ووكل انيس رجل من الانصار ان يذهب الى المرأة التي ترجمها ولا حرج هذا كثيرا اما القياس والنظر فانه يقتضي حلة ايضا وجوابه لماذا لان الانسان قد قد لا يتمتع الشيء بنفسه فاذا لم يتمكن من شيء بنفسه فان تفوز مصلحة هذا الشيء وهذا ضار على بني ادم اهو واما ان يتجرأ على اقامة غيرهما مقامة مع التحريم وهذا ايضا مضرة لانه في الاول حقوق مصلحته الدنيوية وفي الثاني تحصل له العقوبة الاخروية فكان من حكمة الشرع الاجاب ايش؟ انا اجاز الوكالة في مقبول نيابة. وجه النظر يا شباب وجه دلالة النظر على جواز الوكالة. ان فيه ممتعة فكان من اباح الوفاة طيب الوكالة فيها وهي ايجاد وقول الايجاب هو اللفظ الصادر من الموكل يعني يقول وكلت فلانا في كذا يقول المؤلف من جريدة يقول مؤلف تصح الوكالة بكل قول يدل على الذهن كما كان في كل قول يدل على لو قلت وقتلتك ان تبيع هذا الشيء كذا خذ هذا الشيء بيعه كنعطيك لكن لما قلت بر فهذه الصيغة تدل على التوكيد طيب بكل قول يدل على الاذن هل له صيغة معينة شرعا قد يرضع وفي هذا الباب الفقهاء رحمهم الله على القول الراشد لان العطور تنعقد بما دل عليه. بما دل عليه. وهذا هو القول الرابع المتعين ان الامور كلها تنعقد بما دل عليها ولا تحصى بلفظ معين وعلى هذا فاذا قال الرجل من لسان متزوج جوزتك بنتي جوزتك بنتي فقال قبلت على القول الرافض اما على المذهب فلازم تكون زوجتك او انكحتك اما تمام لكن الصحيح انه نصر مملكتك بنتي فمهم ان هذا الباب ذكروا انه يستخدم كل قول يدل عليه هل تصح بالفعل؟ يعني هل يقول الايجاب بالفعل الجواب ذكرنا امس انه يصل بالفعل وضربنا بذلك مثلا لرجل اعد مكاننا لتلقي اسئلة ان يبيعها نعم؟ فجاء اصحاب الاستلام ووضعوها في هذا المكان يعتبر هذا ها؟ ايجابا بالفعل وقلنا ان هذا يقع كثيرا في في اسواق الخضرى وبيع التمر تجدهم مثلا عندنا يجيبون التمر يضعون عند هذا في محل هذا الرجل ويبيع خذوا هذا توكيل بالفعل لكن ننظر الى المؤلف الان تطق بكل قول يدل على الاذن وياخذ قبول بكل قول وفعل فان كلام المؤلف يدل على ان الايجاب لا يصح الا بالقول ان كان في كل قول وفي قبول قال وكل قول او فعل الان اه نقول كلام المؤلف يده على ان الحجاب لا تقبل الا بالقول كده ايش؟ القبر فاتح بالقول وبالفقه والصحيح انه ان الاجابة والقبول كلاهما القوم بالفعل قال بكل قول يدل على الاذن ويصف القبول على الفور والتراخي يعني هي تحية قبل الموكل او بعباد الله الوكيل ان يقبل الوكيل بكل قول فاذا قال وكلتك تبيع هذه هذا الشيء قال قبلت هذا قوة وفعل هذا الشيء فاخذه وكيل بدون ان يقول خبير طيب يقول المؤلف على الفور والتراخي يعني يفرح ان يقبل هون او على ترافعه بان نقول له بع هذا الشيء. هم تبلغ شيئا وفيه ما قال شيئا يعني لم يقل قبيح فلما كان من الغرب هذا قبول القول القبول بالقول والفهم فوريا كان ام متراكم فان كنت افلا يمكن ان يكون الموفر قد عزل عن توكيله يعني مثلا هو قال لي خذ هذا وخذه من مكانه في الصباح الا يمكن ان يكون صاحب الشي هذا وهو الموكل قد عدل عن رأيه نقول نعم يمكن لكن الاصل عدم ذلك فالاصل عدم ذلك فيكون تصرفه مبني على اذن سابق بكل قول او فعل يدل عليه. وعرفت قول الفعل القول بان يقول والفعل ان يسقط ولكن يتصرف حسب الوقت ثم قال المؤلف قاعدة ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه من له من ترقية ولا منصورية؟ ها الشرقية معروف انها لا بد تدخل على ما دخل مفهوم نقول اذا جعلناها شرطية نحتاج ان نقدر فعل الشر ومن كان التطرف واذا جعلناها موصولة نعم ما نحتاج الى الرقيم واذا دار الامر بين التقدير وعدمه فالافضل عدمه. طيب اذا نجعلها موصولة واما الفاء في قوله فله فانه قد سبق لنا مرارا لان اسم بان الاسم الموصول يجوز ان يقترن في خبره اسألها لانه يشبه الشرط في العموم اذا هي موصولة من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه يعني ومن ليس له التصرف طيب وهذه القاعدة ليست على اطلاق النار لان المراد بقوله في شيء اي مما تدخله فاما ما لا تدخله النيابة فانه لا يصح ان ان يوكل فيه ولا ان يتوقف ثم انه حتى فيما تدعوه النيابة اشياء مستثناة فنبدأ اولا فيما اذا وكل شخصا في امر ليس له التفرغ فيه مثل قال وكلتك في بيع بيت فلان بيت فلان ينصحون الناس توكلت ان تبيع بيت فلان هذا الوكيل قال وكلتك في خلاق فلان المرأة اتزوجها ثم تزوجها الرجل الموكل تزوج المرأة التي وكله في طلاقها يصلح لكم التوفيق لانه حين التوحيد لم نتزوج يتزوج طيب وكلتك في عتق هذا العبد لا لانه هو لو اعتقه يصرف الماتش ها؟ طيب هذا الذي يزرع لما كان الموكل لا يتفرغ هذا التصرف ما صح ان يؤكد عليه طيب يستخدم من ذلك يستثنى من ذلك توكيل الاعمى بصيرا. فيما في شراء ما يشترط له الرؤية ذلك توكيل الاعمى مصيرا فيما يشترط في صحة بيع الرؤية نعم الاعمى اذا اشترى شيئا لا يصح شراؤه الا برؤية نعم لانه مجهول له مجهول له. نعم