نعم طيب قال والله المال انهدم عليه البيت جاءت انفار غزيرة وانهزم عليه البيت وراحت يحتاج الى بيعه لله لان السبب ظاهر ليه طيب اذا السلف يقبل الا اذا ادعاه بماذا هم بسبب ظاهر فلا بد من اقامة البينة على هذا السبب ثم يقول قول السلف ويقبل قوله في دفنه يقبل قوله في دفع الماء في دفع المال الى من والمجنون والسبيب يقبل قوله في ذاك المال هذا الصغير الذي بلغ بلغ مثلا قبل شهرين ثم جاء الينا لا اله الا اليد الولي لم اعطي الايمان عطيتك اياه قبل شهر تجيب الشهود يقبل قول الولي ولا لا؟ ها؟ المالك يقول وفي دفع ما وفي دفع النار فيؤخذ قوله في دفع النار كبشها نقول يقبل قول ولي لكن على كل حال بيمينه هذا ما ذهب اليه المؤلف والقول الثاني انه لا يقبل قوله بذبح المال لا يقبل قوله في دفع النار لان الله قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا علي ويقال لهذا الولي قولك غير مقبول لانه لو كان قوله مقبولا لم يحتج الى اشهاد فان كنت ان الله ذكر الاشهاد ليفتدي الانسان يمينه بالشهود يعني علشان اذا ادعى له الولي الصغير انه لم يعطيه قال هذا الشروط واذا اقام الشهود يحتاج الى يمين ولا لا يعني لو قلت لي ان الله امر بالاشهاد لا لان قول الولي لا يقبل ولكن من اجل ايش؟ ان يفتدي يمينه بالشهور علشان ما يحتاج الى يمين وارشده الله الى ذلك بني ولنفرض ان الامر كما قلت فان مخالفة الانسان هذا لامر الله يعد تفريطا يعد لماذا لم يسترشد بارشاد الله ومعلومة ان نفرط لا يقبل قول وهذا القول هو الراجح ويؤيده ايضا من حيث القواعد العامة ان الاصل عدم الايش؟ عدم الدفع الاصل عدم الدفع نعم واو فان كنت اذا قلت ان الاصل عدم الدفع. لماذا لم تقول ان الاصل عدم التلف وانت قلت الان انه يقبل قوله بالتبع قلنا الفرق ان نمد عدة يدعي فعلا مركبا من فعل نفسه وفعل غيره لان الدابة يحتاج الى مرفوع اليه فظهرت اليه اذا فالصواب ان قول الولي في دفع المال الى الصغير غير مقبول والدليل قوله تعالى فاشهدوا عليه فاشدوا عليه والتعليم ان اصل عدم الدفع ولان الدافع يدعي ان المذبوع اليه قد قبض فهو قد ادعى على غيره فعلا واقعا منه والغير ينكر ذلك والبينة عن المدعي واليمين على من استدان العبد لزم سيده ان اذن له مستدام هذه الشرطية ولازم جواب الشرط يعني ان العبد اذا استدان شيئا باذن سيده لزم سيده مثال ذهب العبد باذن سيده الى صاحب الدكان وقال اعطي السلعة الفلانية واعطاه السلعة الفلسطينية مثلا بقيمة تبلغ الف ريال من الذي يدفع الان الكويت الى ربه السيف السيد هو الذي يطالب بالعلم ويوذن بدفعها لانه انما استدان باذن سيده بلدي مصرية فان قال السيد انا لم ازن لك قلنا اما ان يأتي العبد البينة والا تعلق برقبته تعلق برغم ورقم العرض طيب الفرق بين التعلق في الرقبة والتعلق الفرق بينهما انه اذا تعلق بذمة السيد لزمه وفائه مهما بلغ حتى لو كان اكثر من قيمة العبد عشر مرات يلزموا بكل حال نعم فان لم يقل المؤلف وما استفدنا العبد الا بمسيرة اذن له والا ففي رقبته يعني والا والا يأذن له وفي رقبتي الا هذه عرف منها شيء فعل الشر كل الشر يعني والا يأذن ففي رقبته اي رقبة عفو واذا تعلق برقبته فانه يخير السيد بين ان يسلم عنه الدين وبين ان يبيعه ويدفع ثمنه في الدين وبين ان نسلمه الى صاحب الدين كم هذي؟ ثلاثة مخير بين الناس اذا تعلق الدين برقبة العبد فانه يخير السيد بين ثلاثة امور مما ان اسير يعني او يسلم العبد الى من له الدين يقول هذا ما ابغاه او يبيع على انسان اخر ويسلم ثمنه مثل صاحب الدم طيب اما المسألة الاولى واضح ان السيد يركع الدين عن العبد ولا يبقى العبد مستجيب لكن المسألة الثانية والثالثة ما الفرق بين كونهم يسلموا الى صاحب الدين او يبيع ويسلم زمنه انه قد يلاحظ مصلحة الارض يكون صاحب الدين رجلا سيء الاخلاق غير امين على العبد وحينئذ اي شيء وارجح اني ابيعه على لسان الوفوق واخذ الثمن واعطيه لصاحب الدين وقد يكون الامر بالعكس يكون صاحب الدين رجلا رجلا امينا ثقة واخلاقه طيبة واسلم اليه العفو اذا خير هذا التخيير الذي يكون للسيد هل هو تخييرك شهدي او تغيير مصلحة هذا تشهد بمعنى ان العبد السير مخير اللي يعرف ما فعلوه يفعل التخييد يكون تحية مصلحة اذا كان الانسان يتصرف لغيره فانه يكون تخفيف مصلحة امن يذكره لنفسه نعم فهو دقيق الشهر ولهذا السيد هنا ماذا يختار؟ هل يختار ان يفديه او يختار ان يسلمه لصاحبه او ماذا نفسك في هذا المقطع اذا كان الدين اقل من صلة العبد يختار اذا كان القيل اكثر من قيمته اختار ان يسلمه او ان يبيعه واضح؟ لكن في المسارين اي بيعوا او صاحب الدين وبنقول ان التفسير هنا يجب انه تخيير مصلحة ينظر فيه الى مصلحة العطاء. اي نعم. قال والا ففي رقبته واذا كان في رقبته ماذا يقول يخير ايه؟ طيب تسديداعهم اذاعة يعني ان ارى عندهم مذيعة يتصرف فيها ويزيدها يعني رجل وضع عند هذا العبد وديعة جاب له الدراهم الفتيات وهذا هذا ابدا او يذهب الى مباريات او ما اشبه ذلك لان العبد له الرياضة الصابرين فقه هذه الدراهم بهذه الاشياء صاحب الوديعة جاء يطلبه طرف واحد وما لا يجوزها نعم ذهب لنتفرج نعم على من السابقين على المتصارعين وما اشبه ذلك ماذا يقول صحيح نقول الان تتعلق هذا الدين يتعلق برقبته اي رقبة العبد فيخير سيده بين النور قال وارشد وارشد جنايته ايضا يتعلق وش ما نعرف اي قيمة الجنان مثاله عبد جرح رجلا في رأسه حتى اوضح العظم كم فيها من الابل؟ خمسة نقيب يتعلق الان الاخ هنا في رقبة الاية ونقول لسيدك سلم ونرجو ولكم بدلا ان او يبيعه ويسلم الثمن لمن كان عليه وقيمة مثلته يعني ما اسلفه فانه يتعلق برقبته مثال هذا رجل اخلف على انسان تعوضه يتعلق ذلك اتلف له سيارة يتعلق برقبته تتعلق برقبته كما طيبا للمرسلات ثم قال المؤلف باب مكان الوكالة يقال وكالة ووكالة كما يقال ولا يكفي وولاية وهي في اللغة التفويض التفويض ومنه قوله تعالى وكفى بالله وكيلا اي كتابه مفوضا اليه الامور الوكالة لغة التفويض واما شرعا وهي استنابة جائز التخبط مثله فيما تدخله النيابة جائز التصرف نقله فيما تدخله النيابة فيشترط ان يكون وكيل الموكل وان يكون وفيهم كذلك يا ايه وان يكون العمل مما تدخله النيابة ولهذا نقول استنابة جائز التصرف مثله فينا