طيب بجزء لا بكون قال واعطيتك المال وقلت خذ هذا المال اتجه به ولك جميع رزقه هل هو مضاربة؟ لا ولو قلت خذ هذا المال اتجه به ولك من ذبحه مئة درهم ها؟ غير مخالف لا لان حنا قلنا مشاء بجزء مشاع وهذا جزء معين طيب معلوم لو قلت خذ هذا المال اتجر به ولك بعض ربحه. بعض ربحه. ما يصح لانه غير معلوم. ولو قلت خذ هذا المال اتجه لصعيد اعطيتها زيدا يتجر بها وله نصف جنيه جاهز ولا لا؟ جاهز؟ جاهز اعطيته عندي مئة الف ريال للصوم اعطيتهما رجل يتجه بها مضاربته في جزء من الربح ادخل هذا المال تجده المضاربة وقت نصف ربحه بتموت ولا لا؟ نعم. يجوز. لكن بشرط ان ان ارى ان هذا هو احسن ما يكون في مال هذا الصبر ولا تقربوا من هذا الدين الا بالتي هي احسن طيب اذا كان هذا الرجل يأخذه المسلم ولكن في رجل اخر يقول يكفيني سلك الربح يجوز اعطي الاول ها وان قلت نعم جلنا خطأ الاول هو اذا كان النصف احسن خبرة واحسن هم. واذا كان سوا وفيها اذا في تفصيل يعني ما جاءني رجلا قال احدهما انا اخذ مائة الف هذه المضاربة واخر قال اخذها بنصف النصف مو معطيها لو تفاوت فلان الامانة وهي التصرف والمعرفة والحذر وجل ان نعطي الاقل لكن اذا كان الذي طلب النصح اقوى امانة من من الاخر. يعني امين اكثر امانة واقوى لو كان اعرف واحسن تصرفا فالواجب ان نعطي صحيح ولو كان سهمه اكثر السهم الذي طلبه اكثر من السهم الذي طلبه الاخ والاية الكريمة يقول الله عز وجل فيها ولا تقربوا ما اليتيم الا بالتي هي احسن كانت انظر الى الاحسن واتبعه والله اعلم. كثير من ما لمولده الاقل من كفاية او اجرته مجانا يعني بلا عوظ يأكل الولي الفقير افاد المعلم انه لا يجوز لولي الغني ان يأكل وانما الولي الفقير فقط لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني من كان غني ويعافي اولياء اليتامى فليستعفف عن اموالهم ولا شيئا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وفي معروف غير ما جرى للعرف من غير اسرار ولا نقصد ومع ذا فالافضل ان يستعفر فقوله فليأكل بالمعروف اللام للامر المقابل للامر بالترك فيكون غالب الامر هنا الاباحية لان الامر في مقابلة النهي ها؟ للاباحة اي ومن كان فقيرا فلا بأس ان يأكل ولكن يأخذ بالمعروف اي بما جرى به العرف ولكن ما هو المعروف قال المؤلف الاقل من كفايته او اجرته هذا معروف على رأي المعلم على اقل من كفايته او اجرته. فاذا قيل هذا الرجل كفايته في الشهر مئة ريال غدا وعشا وفطور وغسيل تياب وما اشبه ذلك. يا الله يكفينا الثياب واجرة مثلي لو انا استأجرنا شخصا يتولى مال هذا اليتيم صارت ثمانين ريال وش يأخذ؟ ثمانية ريال لانها اقل من مئة بالعكس كفايته ثمانون ولكنه مائة وشاف ياخذ ثمانين طيب اجرته منى وكفاية المنى. ها؟ ياخذ ايه؟ على انها اسرة ولا انها كفاية قال له كفاية او على انها اسرة كله واحد. كفاية وراه الايات الكريمة انه يأكل مطلقا سواء كان الاكل اكثر من التفات من اجرته ان اقل لكن العلماء هم مرافقها هنا يقول نعامله بالاضر من اجل اليتيم نعم ولكن من ذهب الى ظاهر الاية قال اننا لا نعيش هذا الرجل الولي الذي عنده من العنو والشفقة ما ليس عند غيره لا نقصه من اجله يعني لو فرضنا ان غيره لو قام على هذا المال لكفاه ثمان ثمانون وهذا كفايته مئة نقول هذا يمتاد عن الاجنبي بماذا؟ ها؟ بالحنو والشفقة وانه يعطف على هذا اليتيم ويحرص على حماية ماله فوقع فوق اعظم من الاجندة لكن من سلك سبيل الوراء ولا شك انه وراء ما ذهب اليه الفقهاء رحمهم الله وان لا يأخذ اكثر من قيمة وان يأخذ الاقل من كفايته او اجرته مجانا ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة لنا بالعون ويقبل قول ولي الحاكم بعد فتح الحجر بالنفقة ويشفع لك المرور والضرورة والغبطة والتلقي ودفع المال النفس وهذه عدة اشياء اولي في النفقة لما فك الحجر وكان هذا هذا اليتيم قد ورث من ابيه مئة الف لما بلغ اعطاه اعطاه الولي خمسين الف جوال خمسين باص ونفقته عليك عليك هذه النقطة ما قول قومه القول قول ورد اذا قال اذا قال هذا اليتيم الذي بلغ انت ما انفقت الا ثلاثين الف وقال بل انفقت الخمسين فالقول قول وهم لماذا لانه مؤتمن لانه مؤتمر والامين قوله مقبول ولكن لابد من اليمين ويشترط في قبول قول الولي الا يخالف العادة فان خالف العادة فانه لا يقبل الا ببينة لا يقال الا اثنين. مثلا بقي المال بيده اي بيده الولي ثلاث سنوات وهو ينفق على هذا الصلاة وبلغ بعد ثلاث سنوات وقال انفقت عليك في هذه السنوات ثلاثين الف هذا الشيخ انا عشرة الاف ريال لا خلص ستة وثلاثين الف ستة وثلاثين الفا اي كل سنة اثني عشر الفا يعني كل شهر الف ريال اذا نظرنا الى الى معدل النفقة في هذه المدة وجدنا انه لا يستغرق اكثر من خمس مئة ريال وعلي فيقول العادة ان مثل هذه المدة ينفق عليها كم من دياب كانت عشرة الف ريال والانهار قال في ستة وثلاثين قال البقت عليك ستة وثلاثين فهل يقبل قول ولي حينئذ مهلة لان هذا يخالف العادة والفرق كثير لكن لو قالوا العادة ان ننفق عليه خمسة وثلاثين الف وودع ستة وثلاثين الفا ماذا تقول مش خمسة وثلاثين زعيم ولا ايش مقابل ايش ايه احسنت طيب فهو قال لي ستة وثلاثين والناس قالوا انه مثل هذا هل الزمن ينفق عليه خمسة وثلاثين يقبل ولا لا؟ يقبل قوله لانه واحد من التذافي امر قد يكون يمكن يجي حالات مثلا تزيد المعيشة او هذا الصبي يحتاج الى دواء مثلا او ما اشبه ذلك طيب اما شيء يخالف العادة والعرف فهذا لا طيب ويقول للنفقة. والثاني بالضرورة والغبطة الضرورة والغلطة متى تفوز تكون في بيع العقار يعني مسابقة لنا انه لا يجوز للولي ان يبيع العطاء كذا يا حجاج لا يجوز لبيع الاخر الا لضرورة او غرفة الضرورة مثل ان يحتاج اليتيم الى نفقة ولهم جنوب فلوس ما فيه الا ان نبيع العقار وش تشوفون هذي يروح الغبطة ان ان جسام هل اطال بثمن زائد كثير وهذا بمعنى اننا لو بعناه لاشترينا مثله مرتين فهذه غبطة فاذا فاذا بلغ الصبر وقال للولي ليش تبيع عقاري العقار اثبت من الدرار الدراهم والعطاء بعت لانك طلبت اذا هذا ما عندي رحلة ماذا اصنع اثبت ذلك ببينة لا نقول يقبل قول الولي بذلك لكن لابد من اليمين كذلك الغبطة وليست بعقارب لانه تاب ويساوي مئة وبعت بمائتين هذا غلط لم تحسب لي هذه لولا ان جارك احتاج الى عقارب ما يصلح شيء ابدا فيقبل قوله ولي ولا لا؟ يعلن انهاء هذا الوظيفة كذلك يقبل قول الولي في السلف ثلاث ايش سلف الماء كان هذا اليتيم قد خلف له ابوه خمس مئة سنة وهذا الرجل قد وضع الخمسمائة الف في صندوق محكم ووراء الابواب والاخلاق الوثيقة فجاءت النفوس فاحتملوا الصندوق وما فيه قال له وين وانت لوحدك اخذها مسلم يقبلوا لده الف له والده غنما مئة رأس ولما بلغت قال قال للولي اين علمني كان وهلكت الماشية وماذا نقول يقبل قوله؟ اي نعم. يقبل قوله لكن اذا ادعى السلف بسبب ظاهر وهذا قاعدة عامة اذا ادعوا بذلك المظاهر بسبب ظاهر فانه لا يقبل حتى يقيم بينة في ذلك السبب ثم بعد ذلك نقبض قوله بانه سابق فمثل اذا قال والله مالك يحتار باحترام شب حريق في البيت واحترق على ان بيته ثم بعد ذلك اذا قلت مالي من جملة