وصيه هو الذي وكلهم عليه وكله عليهم بعد موتهم ذكرهم عليه بعد موته لان النائب عن عن المالك ذكرنا انه اربع اصناف فاذا اقام الانسان من ينوب عنه في ولده الصليب فان كان في حياته فهو وان كان بعد موته فهو بصير اذا ورجله الاب ثم وصية ثم الحاكم الحاكم يعني يقاوم الحاكم هو القاضي فصار اولياء المفتول عليهم بحقهم ثلاثة وان شئت فقل اثنان وان شئت فقل اربعة ها طيب نقول اثنان باعتبار الاصول وهم الاب والحائض واربعة باعتبار الفروع وهي الاب ومن ينوب من اباه من وكيل الوصي والحاكم ومن ينوب منابه كالوكيل عرفهم الان فصار اولياء هؤلاء تم اثنان اصالة واربعة باعتبار نوابهم فهو الاب والحاكم او من يريبه الاب من وكيل او وصي وفرد من وكيل عبدالرحمن ممكن ان يصل هو الذي يعني هات النهاية يصيبني يعني يوكل يوكل بعد الموت والوكيل ها تصبح ماذا صح. طيب الحاكم افا طيب الجهل هل له ولاية على اولاد ادلب؟ لا لا الاخ الشفيق ها؟ الام كهؤلاء على اولادها لا. هذا على المذهب المذهب ما فيه ولاية المال الا هؤلاء الاب والحاكم هذا في المال طيب الابل يكون وليا على ابيه؟ لا لا ايه طيب ما انا قصدي الاب وصل الى الى درجة لا احسن انتصار بكبر او مرض. هل يكون ابنه وليا له؟ المذهب لا لا يكون وليا له فاذا وجد عندنا رجل كبير السن ويستقصر في ماله وله ابن عاق رشيد عدل نعم ابالغ ومن احسن الناس تصرفا نقول ما يمكن تستولي على مال ابيك ولا تتصرف من يقوم بهذا هو الذي ان شاء ولا وان شاء ولى غيرك عرفتو هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب والقول الثاني في المسألة ان الولاية تكون لاولى الناس به ولو كانت الام اذا كانت رشيدة اذا كانت رشيدة لان المقصود حماية هذا الطفل الصغير او حماية المجنون او السفيه فاذا وجد من يقوم بهذه الحماية من اقاربه فهو اولى من غيره فهو اولى بالموعيت وهذا الذي ذكرناه هو الحق ان شاء الله تعالى. وعليه ابو العبد يكون وليا لاولادهم الشقيق وليا لاخيه الشقيق الصغير والام اذا عدمت العصبة تكون ولية لابنها نعم اذا قدر ان اقاربه ليس فيهم الشفقة والحنو والعطف فحين اذ نلجأ الى الى الحاكم ليولي منه اخي قال المؤلف رحمه الله ولا يتصرف لاحدهم وليه الا باحق ولا يتصرف باحدهم وليهم فاعل طيب لا يتصرف لاحدهم وليه لاحدهم بل هؤلاء الثلاثة وهم الصغير والمجنون واستفيد الا بالاحر وما لاحظ يعني الافضل والاحسن دليل ذلك اثر ونظر اما الاثر فقوله تعالى ولا تطردوا مال اليتيم ها الا بالتي هي احسن واما النظر فلان هذا الولي يتصرف لغيره ووجب عليه ان يأخذ بالاحق لو كان الانسان يتصرف بنفسه فهو حر لكن يتصرف لغيره لابد ان يأخذ بالاحر وهذا شامل بالولايات الدينية والولايات الدنيوية انتبه لا يتصرف الوليد على احد سواء كان في الولاية الدينية او دنيوية الا للاحسن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ان احدكم الناس فليخفف واذا صلى وحده صلي صوم ما شاء لماذا؟ لانه اذا كان اماما فهو ولي واذا كان يصلي وحده فهو امير نفسه ومن ثم ايضا نقول لا يجوز للامام ان يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب ويكره ان يسرع سرعة تمنع المأمومين فعلا ما يستحق ويقيم بانه يحرم عليه ان يخالف السنة لو قيل بذلك لكان له وجه لا سيما اذا علمنا ان المؤمنين يودون تطبيق السنة فمثلا لو اراد ان ان يصلي الفجر بالاتصال المفصل على المذهب هذا جائز لكن لو قيل بانه ليس بجائز لانه خلاف السنة لا سيما اذا علمنا ان اهل المسجد يرغبون ان يفعلوا السنة فيهم لو قيل انه غير جائز لكان له وجه لان القاعدة ان من يتصرف بغيره فانه يجب عليه ايش؟ ان يعمل بالاحسن ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فمثل هذا الرجل الولي مكان لا تتصرف الا بما هو احق فاذا اردت ان تشتري سلعة وامامك سلعة اخرى السلعة الاولى تظن انها تربح عشرة في المئة والثانية ترون انها تربح عشرين في المئة ايهما تأخذ؟ ثانيا وجوبا ولا ولا جوازا؟ وجوبا هذا هو الاحسن لكن لو كنت في نفسك وعرضت لك سلعة احداه المتربع عشرة في المئة والثاني والعشرين في المئة واخذت بعشرة في المئة كانت يجوز ولا لا؟ نعم. يجوز لكن تتصرف لغيرك لا يجوز طيب لو عرض عليه ان يبيع العقار او يبقيها ينظر المصنع لكن يبغاله الغالب ان بقاء العقار انفع لاسيما العقاب المغل الذي يأتي بغلة ولهذا قال بعض العلماء انه لا يبيع العقار الا اذا كان هناك ضرورة او في القرآن وقد جرت المحاكم عليه الان فالعقار لا يوفى الا بواسطة محبوب لان العقار ثابت وباق والدراهيم عروضة للتلف والزواج فيحتاط الانسان في العطاء اكثر مما في غيره قال ويتجر له مجانا الحمد لله مجانا ما يتجه يعني يبيع ويشتري بماله للتجارة مجانا بدون مقابل لماذا لانه نائب مناب المالك والنائب مناب المالك لا يتصرف بما فيه حظ لنفسه فاذا اتجر له بدراهم او بسهم فقد تصرف تصرفا يعود نفعه الى نفسه وهذا لا يجوز مثال ذلك رجل فبدأ يبيع ويشتري بمال هذا الصغير يقول ليس لك حق ليس لك شيء من ابدا لماذا؟ السبب نعم لانه يتصرف لغيره بنفسه. ومن تصرف لغيره بنفسه فانه لا يأخذ على ذلك اجرا. هذا ما مشى عليه رحمه الله ان الولي يتجب له رجالا. ومعلوم اننا اذا قمنا بالويل انه يجب عليك ان تتجب له مجانا فلا تأكل شيئا لو قلنا له هذا هل يكون حريصا على الاتجار بما؟ ها؟ اسألكم ولا تجيبوه ولا تجيبوه الا بتيقينه غالبة لا يحرص يقول انا بتعب وانا ما اخذ شيء لا اخذ شيئا لا فانا بريح نفسي نعم ويأتي بالمثل المشهور عند العامة الذي يقول احفظ للناس ولا تصلح لهم الكلمة مشهورة عند العالم تحفظ للناس ولا تصرف له. ابى احافظ الان ولا اتصرف فيه ما دام ان انا باكل شيء ولهذا كان القول الثاني في المسألة ان له انه اذا اتجر فله ان يأخذ اقل ما يأخذه غيرك يقال لو ان غيرك اتجر بهذا المال كم يعطى من؟ نقول خذ الربع لان يعطى الربع او الخمس يقول خذ اقول يعني اقل ما يمكن ان يعطى لماذا لان تصرف هذا الانسان في مال هذا الصغير ليس باختيار الذنب ولكنه بولاية من الشرق فهو في الحقيقة انما يتصرف تصرفا شبه مجبر عليه فله ان يتجر ويأخذ من الربح لكن باقل ما يأخذه من يتسع بهذا المنهج طيب يقول وله كف ماله مغاربة من ايش لجزء من الربح وله دفع ما له مضاربة مباراة يعني يضرب واحد الثاني نظام اذا قلت مثلا فلان لقيت منهم بعض يعني كل واحد ها؟ ولا المضاربة دفع المال لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع للذكر كان يراقب دفع المال من يقتدر به بجزء مشابه معلوم من الربح انتبه بجزء لا بكل يشاع لا معين. معلوم لا مجهول من الربح لا من رأس المال ان يكون جزء نعم اه اه مشاع؟ نعم. اه معلوم. معلوم. اه. غير واحد. غير معلوم نعم من الربح