ولا يبذل ماله في حرام المالح يحتمل ان يكون قوله ماله يراد به الجنس ليشمل بعض الماء ويحتل ان يراد بكلمة ما له جميع ما له وهذا واقع انتبه اذا قلنا بالاحتمال الاول الا يبذل شيئا من ماله في حرام فهذا مشكل الغاية الاشكالية لانه يلزم ان هؤلاء الذين يشربون الدخان كله سفهاء لانهم ينزلون شيئا من ماله في محرم ولما كان هذا اللازم باطلا كان المندوب باطل وعليه فيراد بقوله ما له اي كل ما ارجع واقترب هذا الرجل كل ما يجي عنده يروح يجتبه قالت له قالت له او كما نجح آآ ربابة كلمة ها؟ نعم قال سفيه ولا لا؟ طيب هذا حرام. خمر يبذل ما له فرصة كل ما اعطي راح والعياذ بالله اذا خانتكم امور واشترى وشر هذا هذا صحيح قوم وكذلك لو صرفه في البغاء هو سكين المهم اذا صرف ما له في الحرام طيب او في غير فائدة وعندي انا كغناء ونفط والمراد في الغنى غير المحرم لانه غير محرم محرم من القسم الاول. لكن الغناء غير المحرم كيف بغينا غير محرم يعني مثل لدينا مسجل على اشرطة غير محرم لكنه غناء حذاء الابل بين العمال على عمله من احدى الابن جائز ولا لا للرسول عليه الصلاة والسلام مقره غناء العمال على عملهم ليستعينوا بذلك على العمل جائز ولا لا؟ جائز لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتغنى وهو يحفر الخندق السيد عبد الله بن رواح اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا حتى انه اذا وصل اخرها يمد صوته علينا وكذلك الصحابة يتاجرون عنده يقولون لئن قعدنا والنبي يعملون لذاك منا العمل المضلل فيجيزه فالبناؤون مثلا الذين يستعينون على البناء للاغاني ارجوزة او اه مثلا مطولة من الطويلة والبسيطة مع بخور الشعير فان هذا لا بأس به هذا الرجل اعجبه هذا الانسان بالابل او اعجبه واشترى هالاشهر والا اه اغاني على على على الاعمال نقول هذا لا شك لا شك انه سبيل ولا لا؟ طيب ونصف طيبا ليشتري بماله ايه نعم البترول يسمى ها ما هو على ظاهري قلنا لو اشترى نقبا ينتظر به الربح لكان رشيدا لكن اشترى لفظا لاجل يوقد به النار يحطه بقوانينه نعم واللي يضعه في طوابير يصف وين؟ مثلا صف هندسي ثم يبدأ يشرب ويحطه بواحد علشان نشوف ارتفاع اللهب او اذا كان فيه ريح مثلا شوفوا شلون الريح تميله يمينه شمالا نعم ويضرب بهذا ويستانس الرجل يستانس في هذا الشيء ماذا نقول؟ سفيه ولا عاقل؟ هذا سفيه لا شك. هذا سفيه. المهم هذا هذا مثال كل من يبذل ماله في غير فائدة دينية او بدوية فهو سبيل طيب يقول المؤلف ولا ولا فائدة في حرام او في غير فائدة. لو كان يبذل ما له في المستحب مصلحة كل ما عطيناه شي راح للفقراء وجسمه عليهم لو نعطيه مثل على طول المساكين يجسمه عليه هدم هذا رشيد مش التسليم ولا عندهم اموال الاغنياء عندنا مواد كثيرة مش حد المالك فيه يعني اذا كان اهل المحتاجين فهو سفيه هذا كلام الاخيار. وان كان اهله غير محتاجين الناس ليس بصحيح لاحظوا الان هذا الرجل اللي هو قال سطعشر سنة قال لوليها اعطي للناس العلماء قال اني اعرف اني واشتري ولا ولا ابذل مالي في الحرام ولا في غير ذلك. قال نعم فوق الفقراء يوزعوا عليها مراجعة قال اعط للناس انا رشيد اعطيك مال تروح تعطيها الناس وغلبنا اتصدق به ماذا كل امرء في ظل صدقة حتى يفسدها للناس ابى ان يعطيه وذهبنا الى القاضي وقالوا القاضي يجب تعطيه ولا ما يجوز تصرف ما هو اي نعم طيب كلام مالك ولا او في اي فائدة اي من نسب رشيد نعم لو تصدق بالشيء اليسير فهذا يعتبر رشيد والدليل على ذلك ان الفقهاء يقولون ان الصبي تسقط لا يصح ان يتبرأ بشيء من مالك لكن يصح ان يوصي بشيء ما وعلى بانه اذا اوصى بشيء من ماله فانه لا يضر لانه سوف يدفع بعد موته بعد ان تزول حاجته بخلاف ما اذا تبرأ على كل حال الظاهرين ان هذا الرجل صلى ركعتين لاخره. صلاته ركعتين يا اخي ركعتين صلي ركعتين هذا الرجل لا يدفع غير الناس لانه يبذله بذلا يعني ليس راعيا نلاحظ ان الكلام في رجل بالغ طيب ما رأيكم الان لو جائنا رجل بالغ يقال انا اريد ان اتصدق بجميع المال يسيرون عليه ولا يرفع اليه الظن عدانا على المحفور عليه حفصة. من صغير او مجنون او سبيل ترفع الاهمال حتى يختبر قبل البلوغ. بما يليق به. يختبر النساء ما هو الامتحان معناه الوصول الى العلم بباطن حاله لانه من الخبرة والخبرة هي العلم ببواطن الامور وهي عند الناس الان بمعنى امتحان مختبر. قال المؤلف قبل بلوغه يعني لابد ان يكون الاختبار قبل البلوغ لماذا لاجل اذا بلغ تمثيل بلوغه ندفع اليهم مال لان الاصل في بقاء مال في يد الولي الاصل فيه التحريم لانه لابد ان ان نستولي على احد فالاصل التحريم ولهذا نقدم الاختبار قبل البلوغ من اجل ان ندفع اليه ما له فور بلوغه اذا علم رشده قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه مباركا واليتيم لابد ان نكون قبل غنقولو وقال حتى اذا بلغوا النكاح اذا فالاختبار قبل ان يبلغ النكاح ولا قبل فان انست فانستم ورشد النكاح فادفعوا اليهم اموالهم هذا الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله وقوله بما يليق به لما يليق به افادنا رحمه الله ان اختبار هؤلاء ليس على حد سواء بل يختبر بما يليق به فالمرأة لا نختبرها للبيع والشراء ليش لانها ليست من اهل البيع والشراء نختبرها بما يليق بها من شؤون البيت اذا عرف انه مصلح للبيت مدبرة بالطعام والشراب والاواني وما اشبه ذلك عرفنا رشيدة اما اذا كانت لا تعرف تدمير هذا الشيء اذا ارادت ان تخرج طعاما لثلاثة اخرجت طعاما يكفي ثلاثين وطبخت والباقي يرفع هذه رشيدة ولا غير رشيدة؟ ها؟ لانها بلد المال محلي كذلك اذا عرفنا انها ما يهمتهن الاواني يمكن تاخذ الزجاج يعني فناجين وغيرها تعطيها بقوة لا تبالي بهذا الشيء عرفنا انها رشيدة ولا غير رشيدة؟ ها؟ غير رشيدة لا تنظفوا الاواني ما يهمكم يبقى الرجال لا يغسل شهرا العز هذه قصيدة ولا رصيده؟ ها؟ اي نعم غير رشيدة لان الرشيدة طيب اذا اذا كان هذا الرجل او هذا الصغير ابنا لتاجر فبماذا نختبره؟ في التجارة في البيع والشراء وما اشبه ذلك ابني فلاح نعم بشؤون الفلاحة المهم ان المؤلف يقول بما ايش؟ بما يليق به لا نطالب ابن الفلاح ان يكون عارفا البيع والشرا والاخذ لان هذا ليس نشوذ والمسكين دائما ولا يعرف شيء لكن يقول هل هو يبدل الفلاحة تماما ولا لا هو الان دروس الماء بعض الاحواض يملأه حتى يتقطع وبعض الحوار النصف والباقي ما ما قلنا ليش يا ولد هذا؟ قال كله واحد اللي ماشي بالذمة يشرب بالريح في حالنا هذا يسند الصبر كل ما يحسن؟ ها؟ ما يسمى التصرف. على كل حال المؤلف اعطانا قارئ بل حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به نعم ثم انتقل المؤلف بعد ان ذكر حكم الحجر على هؤلاء وبماذا يزول؟ وما هي الطريق الى ازالته بين من ولده الحجر يقول وليهم حال الحجر الاب الاب المراد به الاب دون الجذب فهذا ولي الاب ووكيله يقوم مقامه كما لو سافر الاب واقام عليهم وكيلا فانه يقوم مقامه طيب ووصي؟ قال المؤلف ثم وصي