لكنه ما بعد بلغ والان في الثالث عشر من عمره قال له يا ابني ما بلغت ما تميت خمسة عشر في السنة ولا احتلمت ولا نبات اعانتك قال طيب فذهب الى الاطباء وقال اعطوني دهنا ينبت الشعر فاعطوه ذلك فجاء الى وليه وقال تفضل الان بلغت اعطني هل يعطى ماله لا لانه انبت بعلاج انبت بعلاج والمؤلف يقول او نبت حول قبله نبت فاذا انبت بعلاج فلا عبرة به طيب لو لو نبتت لحيته لعانته اسمعوا الاسلام ها لا عبرة من باب اولى؟ لا عبرة يقول لا عبرة لو نبت له لحية لكن ما نبت له عانة ولم يتم له خمس عشر سنة ولم ينزل فانه ليس بباطل فالعبرة هي نبات العانة. طيب وقول المؤلف شعر خشن احتراز النيل من الشعر الناعم الرقيق فهذا ليس بعلامة على البلوغ لانه يكون في الانسان من صغره فلا عبرة به والله اعلم نعم. هذا يعني انزل النية. لكن بشرط ان يكون الا منا لان النائم لا يحس به فاذا انزل من يا يقظة او مناما بشهوة حكم ببلوغ لقوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فيستأذنوا كما استأذن الذي من قبله ولقوله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح ولزلك بقى النكاح الى ونصارح الان للتزوج حيث ينجب بهذا الانسان طيب اذا العلامة الثالثة وهذه الاخيرة في اجماع المسلمين انها علامة على البلوغ واما على مكان السابقتان ففيهما خلاف بين اهل العلم ولكن علامة بالاتفاق. طيب فاذا انزل فقد بلغ. طيب لو انزل بمحاولة انزال لاننا انه عالج نفسه وحرك بدنه حتى اذا يعني بدون اختلاف يحصل بلوغ ولا لا؟ نعم يحصل البلوغ وكذلك لو لو قبل امرأة النبي حرام عليك تعديلها على ما عليه تقبيلها فانه اذا انزل بهذا يكون بالغا قومه ان وسيلة الانسان لا يشترط ان تكون مباحة فمتى وجد للزاد صار قال المؤلف رحمه الله او انزل او عقل مجهول انتهى الكلام عن الصعيد فصار الصغر يزول بواحد من امور ثلاثة امام خمسة عشرة تساوي انذار الشعر الخشن الخشن حول القبة الثالث الانسان ويكون هذا للرجال والنساء اما برجر او عطل مجنون فانه اه مع الرشد يزول عن الحشر كيف نعرف عقله بتمييز وتصرف نعم؟ قال المؤلف ورشد ورشد ورجل فاعل يعود على الصعيد وعلى المظلوم. فيها الف نعم. فيها الف ورسولها اي الصغير والمجنون من اين نأخذ منه اناس يروجون؟ لانه قال وان تم لصغير خمس عشرة سنة ثم عرف عليه ثم قال او عطل مثله ورشدا اي السفي اي الصغير الذي بلغ والمجنون الذي عقد الدليل على انه لابد من الرشد قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح طالبوا فان انست منهم اشدد ترفع اليهم ممالك اذا اذا لم نورس الرشد ولم نره فاننا لا نرفع يده من الاموات ولهذا استاذ مالك رحمه الله اشتاق ان يرشد قال او رشد سفينة هنا قال السفيه ولم يقل او بلغت لان المحصول عليهم كم؟ صغير ومجموع فمعنى رجل خفيه يعني ان لدينا رجلا بالغا حافظا لكنه سفيه من حيث التصرف هذا ما نقول اذا بلغ ولا نقول اذا عقد لماذا؟ لانه بالغ عاقل ولكن نقول اذا رشد فصار الصغير لا يزول حره الا بشرطين والهدوء والرسل والمجنون لا يزول حجمه الا بشرطين العقل والرسل واستفيد يزول حجر بشرط واحد وهو ها؟ الرشد لانه هو بالغ عاقل قال زال حجرهم بلا قضاء نعم قال حجرهم بلا قضاء زال هذه جواب ان في قوله وان تم لصغير خمسة عشر السبع هذا دوار زال حجره بلا قضاء ايش لان هذا الصغير اللي كان ماله عند وليه قال وراشد كانه يا طلال يزول حجره نحتاج ان نذهب الى القاضي ونقول فك حجرا لا لان هذا الحجر ثبت بدون القاضي لا زال بدونه بخلاف الحجر السابق الحج على المفلس فانه لا يثبت الا بحكم القاضي ولا يزول الا لحكم القاضي قال وتزيد الجارية في بلوغ بالحي وتزيد الجارية في البلوغ في الحد رحمه الله قال فيما سبق وان تم اصدار خمسة عشر سنة وهو عام في الذكر والانثى لكن تزيد جاره الانثى للبلوغ بالحيض لانها اذا حاض ضاد صالحة للحل وصل رحمها قابلا له لان هذه الافرادات الدموية من الرحم اذا صار قابلا لتلقي الماء من الرجل ونشوء الحملة فيه وعليه فاذا كانت حاضت صارت بالغة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بثمار والحائض بمعنى التي بلغت في الحج قال المؤلف رحمه الله وان حملت حوكم ببلوغه لم يقل المؤلف ان الحل من علامات ولما قال ان حملت حوكم ببلوغها لماذا لان الحمل لا يكون الا عن جزاءه واذا انزلت طار البلوغ بانزالها لا بامرها العبارة عند العلماء مع انها اذا حملت فهي بالغ قطعا لكننا لا نقول ان حملها هو الذي حصل به الذنوب لان لان بلوغها حصل بماذا؟ بالانزال السابق على الحمد فيكون الحمد قطعا بعد الانزال ولهذا نحكم ببلوغها منذ انزالها السابق امرأة جامعها زوجها في اول ليلة من الشهر وساق وبعد نصف الشعر تبين لو جعلنا الحمل علامة المرور لم تبلغ الا من نصف الشهر لكن نقول لا الحمل منذ الانزال قصدي لكن البلوغ منذ الانزال السابق على الحد اذا مما من اي وقت بلغت هذه المرأة من اول الشهر وعلى هذا التصرف فتصرفها فيما بين اول الشهر ونصفه صافي لانها قال وان حملت حكم ببلوغها ولا ينخف قبل شروطهم ولا فك الحجر قبل شروط نعم الحجر لا يفرق قبل شهوده وهي في الصغير البلوغ وفي النجوم العقل والرشد. وفي السفيه؟ الرسل فاذا تمت الشروط زاد الحجر بلا قضاء. اما ما دامت الشروط لم تتم فان الحجر لا يجوز ثم قال المؤلف والرشد الصلاح في المال لا في الدين الدين مو شرط لا يشترط صلاح الدين في هذا الباب لان الكلام في هذا الباب عن التصرف في المال الرسل هو الصلاة في المال طيب لو كان في دينه غير صالح وبماله صادق نعم لو كان هذا الرجل بلى ظن له خمس عشرة سنة لكنه حالق للحيته مسلم في ثوبه عاق لامه قاطع لرحمه مغتاب لعباد الله نمام بينه تعرف للخمر نعم سارق للاموال كل شي فيه ملعوبة هل هل ولا لا؟ اذا الرشد في كل موضع بحسبه فقوله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون هذا قاسمه في ماذا؟ في الدين. هذا قسمه في الدين وسبق لنا ان الولي النكاح يشترط ان يكون رشيدا لماذا؟ رشيدة من معرفة الكفر ومصالح النكاح. وان كان سفيها في ماله. هنا في الماء الرسل في كل ماض بحسبه قال المؤلف في تفسير رشد اصلاح المال قال بان يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا هذا هذا يتصرف مرارا كلمة مرارا تصدق بثلاثة اكثر لان مرار جنب فلا فلا مرتين مرارا. هذا الرجل تصرف ثلاث مرات او اربع او خمس ووجدنا انه لا لا يقبل غالب تصرفاته تصرفات سليمة ما فيها لكن في ولا في الشرع نقول هذا فان تصرف مرة واحدة ولم يقبل فليس دليل على رسله قد تكون مصادقة مرتين فليس ثلاث مرات فهو دليل على الغسل طيب رجل او طيب او بالغ لكن ماذا نعطيه المال الان تصرف عشر مرات عشر رمضان لكنه يبيع ما يساوي مائة بخمسين ويشتري ما يساوي خمسين بالمئة ليش قال ما دامت اكثر تصرفات يوما فيها فليس برسول طيب هذا هذا يقول بان يسره الله فلو هذا واقع