نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله. الحديث الثالث عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشة بنت ابي بكر من قرشية الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقد علقها البخاري هذا هو الحديث الثالث من الاحاديث العشرة من جوامع الكلم النبوي. وقد ذكر المصنف الله روايتين له. احداهما متفق عليها. اي هي عند البخاري مسلم وهي قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والاخرى هي لمسلم وحده فرواها باسناده واما البخاري فانه علقها. اي لم يسق اسناده اليها. وهي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد فاكثر فاذا سقط شيخ المصنف سمي معلقا. وكذا لو سقط هو ومن فوقه فانه يسمى معلقا. فمثلا من احاديث البخاري ما رواه في صحيحه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء اخذ المال من حلال او من حرام. فهذا الحديث رواه البخاري موصولا باسناده. فلو قدر ان اسقط شيخه وهو ادم ابن ابي اياس فقال وقال ابن ابي ذئب حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريرة وذكر الحديث فانه يسمى معلقا. وكذا لو اسقط شيخه وشيخ شيخه فقال وقال سعيد المقبوري وعن ابي هريرة رضي الله عنه وذكر الحديث فانه يسمى معلقا. وكذلك لو اسقط جميع رواته فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان وذكر الحديث فانه يسمى معلقا نعم. احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فيه لوامع الاولى وضع ميزان الاعمال الظاهرة الثانية ابطال محدثات بالدين الثالثة ابطال ما خالف الدين. الرابعة عدم قبولها جميعا ذكر المصنف وفقه الله اربع جوامع مستفادة من هذا الحديث فاللامعة الاولى وضع ميزان الاعمال الظاهرة وتقدم ان الميزان هو المعيار الذي تعدل به الاشياء وتقاس. فهذا حديث معيار تقاس به الاعمال الظاهرة فاذا اريد الحكم على عمل ظاهر جعل في هذا الميزان. افاده ابن تيمية الحفيد وعبدالرحمن ابن سعدي رحمهما الله. ويعلم مما ذكرناه هنا وما تقدم ذكره في حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنية ان ميزان الاعمال في نوعان احدهما ميزان الباطن وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية الحديث والاخر ميزان الظاهر وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا الحديث فالشريعة مبنية على العدل. ومن عدلها جعل ميزان للاعمال الظاهرة والباطنة. فان الذي امر الخلق بتلك الاعمال هو الله سبحانه وتعالى وحفظا لحقائق تلك الاعمال بين لنا ميزان العدل فيها بان ترد الى هذين الحديثين العظيمين وحقيقة مقصود الشريعة الاعظم اخراج العبد من اتباع هواه الى طاعة الله. اخراج العبد من اتباع هواه الى طاعة الله. ذكره الشاطبي في الموافقات. ومما يحقق ذلك اقامة العدل بهذين الميزانين. فالشريعة لم تترك الاعمال والاحوال والخلق يوزنون بالاهواء والاراء. وانما جعلت الشريعة ميزانا به في الحكم على كل شيء. فمن اتبع الشريعة كان عبدا لله. ومن اتبع غير الشريعة كان عبدا لهواه. وكم من انسان يظهر الحق بزعمه وهو في مسلاخ باطل فانه يحكم على الاعمال او الاحوال او الخلائق بهواه لا بالميزان الذي وضع في الشرع وارتضاه الله سبحانه وتعالى. واللامعة الثانية ابطال المحدثات في الدين والمحدثة في الدين هي البدعة. والبدعة شرعا ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. ما احدث في الدين مما ليس منه للتعبد فكل بدعة باطلة. واللامعة الثالثة ابطال ما خالف الدين وهي المحرمات فما كان محرما فانه من المنكرات. التي ابطلها الشرع كل منكر باطل. فحديث عائشة رضي الله عنها بروايتيه اصل في بابين كبيرين. احدهما باب البدع المحدثات. باب البدع المحدثات والاخر باب المنكرات الواقعات فهو معول تهدم به البدع والمنكرات. فهو معول تهدم به البدع والمنكرات واللامعة الرابعة عدم قبولها جميعا. اي عدم قبول البدع المحدثات والمنكرات الواقعات. فما كان بدعة محدثة او منكرا واقعا فانه مردود على صاحبه لا يقبل منه نعم