مثال ذلك جاءني صبي صغير له عشر سنوات اعرفه واعرف اباه قال يا عم سلفني الف ريال لاني شاذ دباب نعم صحيح انه ما تبي اشياء مع الواقعية يمكن هذا ولا لا؟ او يمكن قيمته اكثر من الف ها؟ لا نعم. المهم على كل حال جاء وقال اقرضني اخذ اثنين الف ريال بشتري دباب ولا اعمل عمل اي عمل فانا اعرف الصبي واعرف اباه اعطيته الف ريال الصبي اخذ الالف وذهبا الى المنتزهات والاندية وصار ينفق هذه الالفة بهذه الاشياء عرفتم فجئت اطلب اطلب الصبر قال له عطني الف ريال فقال والله الفتيان ذهبت في رحلة تشرفت برحلة في التفرج على المنتزهات على النوادي خلص ماذا يصنع الذي اقبضه ذهب الى ابيه قال ان ابنك استقرض مني الف ريال واسأله اسأل الابن فسأله فقال نعم اخذت منه الف ريال طيب يرجع للاب ولا لا؟ لا يرجع يرجع على الابن بمعنى انه يكتب في ذمته الف ريال لا ليس عليه شيء لماذا لانه هو الذي سلط هذا الصغير على ماله والصغير محجوم عليك محتور عليه فلا يصح تصرفه في في ذمته ولا في ماله طيب ولهذا قال ومن اعطاهم ماله بيعا او قرضا رجع بعينه انتبه يعني لو كان هذي الدراهم الالف باقية في عينها الى الان ما بعد تصرف فيها الصبي يرجع بها ولا لا يرجع لانها عين ما له والظاهر انه يرجع كذلك لو اشترى بها شيئا باقيا مثل المثال الاول اللي قلت انه اشترى بها دبابا والدباب موجود الان يرجع به الذي اقرضه ولا لا؟ يرجع لانه عوض ما له لكن اذا اتلفوه تلف صرفوا في منتزهات واندية وما اشبه ذلك فلا رجوع قول المؤلف ومن اعطاهم ماله من هذه اسم شرط واسم الشرط من صيغ العموم فهل يعم ما اذا كان المعطي مثل المعطاء يعني محفورا عليه بمعنى ان صبيا اعطى صبيا قضيا اعطى صبيا مالا فاتلفه فهل يرجع الصبي المعطي على الاخذ ها؟ ظاهر كلام المؤلف؟ انه لا يرجع لانه هو الذي سلطه على ماله ولكن قد يقول قائل انه يرجع لان تصرف الصبي ها كلى تصرف اذ ان الصبي الذي اعطاه محتوم عليه ايضا فتصرفه غير صحيح تصرفه غير صحيح ولكن المعنى الاول اقرب لان الصبي المعطي هو الذي سلطه على ماله والحقيقة ان التفريط من ولي هذا الصبي لانه لا لا يجوز له ان يسلط الصبي على شيء من ما له اهمية بحيث يتلفني قال وان اكلفوه لم يضمنوا ويلزمهم ارشوا الجناية ارش بمعنى قرش في لغة حجاج نعم اه طيب آآ لكن المراد جناية ما يترتب عليها من ظمان يعني ان هؤلاء الثلاثة وهم السفيه والصغير ومن والمجنون لو جنوا على احد لو جنوا على احد فان ارسى الجناية واجب عليهم وش معنى جنوا على احد؟ افرض انه انتهت رجلا حتى انكسرت رجله رجل مدبوس او مات فاصل جناية على من على هؤلاء الصغار على هذا على هذا المحصور عليه لكن ان كان الدية فالدية على عاقلته وان كان دون ثلث الدية فهو فعليه عليه هو نفسه طيب لو لو ان هذا الصبي جنى على فرس انسان حتى كسر رجل الفرس يلزمه الضمان ولا لا؟ ها نعم ولا لا؟ يلزمه الضمان يلزمه الظمان لان صاحب الفرس لم يسلطه عليه فيلزمه الظمان طيب اذا قال قائل كيف تلزمونه بالضمان؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن الصغير حتى عن الصبيحة تبلغ وعن النائم حتى سيطلب على المجنون حتى يفيق ها؟ طيب. نقول هذا بالنسبة لحق الله اما بالنسبة لحق المخلوق فانهم يلزمون به ارأيت لو ان نائما انقلب على شيء من مالك واتلفه هل يضمن ولا لا ها؟ يظمن يظمن لانه لان الاتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ والصغير والكبير قال المؤلف وان اتلفوه لم يضمنوا واش انا لا ويلزمهم ايضا ضمان مال من لم يدفعه اليهم ضمان مالي من لم يدفعه اليه. ايش معنى يعني لو لو اتلفوا مالا لي لم ادفعه اليهم فعليهم الظمان وش مثاله مثل اتوا الى هذا الدكان اتوا الى دكان انسان فاشلوا به النار فاحترق ما فيه يظنون ولا لا؟ ها؟ يظمنون تظن لانه ما دفعوا اليهم ولا سلطهم عليه طيب اتوا الى مطعم اتى الى مطعم فنهبوا خبزا ومرقا ولحما واكلوه ها يظمنون يظمنون؟ لانه لم يسلطهم عليه اما لو لو دفع لو سلطهم عليه مثل هؤلاء الصبيان دخلوا في مطعم وجلسوا على كرسي المائدة وقالوا اعطنا رزا ولحما ورداما وخبزا نعم واعطاه حتى شبعوا لما سمعوا قالوا اكرمك الله قال عطونا القيمة قالوا نعم ما نعطيك يلزمون بالضمان ولا لا؟ ما يلزمون بالضمان؟ يلزمون اه جربت الحاجة. المذهب لا يلزم لازم لانه هو اللي سلطهم على ماله وهذي وهذي مشكلة ذي يعني لو فتح هذا الباب للناس كان ما شاء الله الصبيان يملؤون المطاعم ويأكلون ما فيها خلاص ما عندنا ضمان لكن لكن هذا فيه نظر يعني يجب ان يقال ان مثل هذه الامور يلزمون بها اذا لم يكن عندهم مال هل يؤخذ من وليهم لا لكن يبقى في ذممهم حتى يكبروا ويتجروا او يتوظفوا ويؤخذ منه اي نعم. وهذا هو هذا هو الاول الاولى لاصحاب المطاعم ان يحتجزوا بانفسهم اذا جاء مثل هؤلاء يقول سلم قبل اذا لم يسلم يقول ما عندنا شيء. ها كيف يلاقيك تبغى تفضل. يعني صاحب المطعم يدخله يقول اهلهم خاطر صاحب المطعم مو خاطر يعني لو ان الصغير قال ماني معطيك قصر السواحل المنقاش يبيعون بالشوارع. ايه. وهو صغير وصلنا. ايه. اللي ماني حاسبه ايه التبرع هذا يمكن فاهم انه تضرع اي نعم. ها؟ كيف؟ ايه ايه صح ما جاوبت السؤال نعم. الاخوان يقول ما جاوبت السؤال طيب. يقول ما لك رحمه الله صح وويلزمه يلزمه عرش الجناية وضمان من لم من لم يرتعه اليهم. اذا انتبهوا يا جماعة. خلاصة المقام ان هؤلاء الثلاثة محصور عليهم في اموالهم وذممهم وان من من من سلطهم على ماله ايديا او ايجارة او قرض او غير ذلك فانه لا ضمان عليهم لانه هو الذي سلطهم على ماله اما ان اعتدوا هم بانفسهم فعليهم الظمان فيلزمهم ارس الجناية وظمان من لم يدفعه اليهم. هذا خلاصة ما نقول في الحجر على هؤلاء الثلاثة طيب نحن الان محتاجون الى بيان متى يزول الحجر عن هؤلاء لان الان ثبت الحجر فمتى يزول الصغير لابد ان يبلغ والمجنون لابد ناقل والسفيه لابد ان يرفد بين المؤلف متى يبلغ الصغير فقال وان تم لصغير خمس عشرة سنة نقول خمسة عشرة ولا خمسة عشر؟ ها؟ ان كنا عاما قلنا خمسة عشر وان كنا سنة قلنا خمس عشرة لان الذي يلي المعدود على عكسه الذي المعدود في المركب على على عكسه اذا كان اذا مو على اقصى هذا وسطي على وفده والذي قبل على عكس العدد المركب يكون على عكس معدود في الجزء الاول وعلى وفق المعدود في جزء الثاني فتقول خمسة عشر رجلا وخمس عشرة بامرأة افهمتم الان العدد المركب يكون على عكس المعدود في الجزء الاول ها اذا كان الجزء الاول فوق ثلاثة الى ايه ويكون ويكون على وفقه في جزء الثاني اه تقول مثلا اه خمس عشرة ليش؟ سنة. سنة وتقول خمسة عشر عاما. طيب اه في في واحد لواحد يكون على وفق المعدود في الجزئين فتقول احد عشر رجلا احد عشر رجلا وتقول احدى عشرة امرأة كذا ولا لا وكذلك في الاثنين تقول اثنتا عشرة امرأة واثنا عشر رجلا فصار احد المركب مع احد ومع اثنين موافق للمعدول في الجزئين وثلاثة عشر وما فوق مخالف للمعدود في الجزء الاول موافق له ها؟ في الجن الثاني فتقول ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة صافي لا لا انا المركب قصدي نعم لا الخامسة عشر هذا محل بالف طيب يقول المؤلف فان تم وان تم لصغير الخمس عشرة سنة بلغ قال وان تم ولم يقل وان بلغ وعلى هذا فمن له خمس عشرة سنة الا يوما ها؟ فليس بباله فرجل بلغ في الساعة الثانية عشرة قباحة نقول صلاة الفجر لا تجب عليه وصلاة الظهر تجب عليه لان صلاة الفجر قبل البلوغ وصلاة الظهر بعد البلوغ طيب الدليل تستدل بذلك بحديث عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وعن ابن خمس عشرة سنة فاجازني في الاول لم يجزه وفي الثاني اجازه وهذا دليل على انه في الثاني كان من الرجال وفي الاول كان من الصبية فهذا واحد الثاني قال او نبت حول شعره قبل حول قبله شعر خشن فانه يقول بالغا لان سعد ابن معاذ رضي الله عنه حكم في بني قريظة ان من انبت منهم قتل ومن لم ينبت فهو من الذرية فاقر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه فدل ذلك على ان انبات العانة علامة البلوغ وقول المؤلف نبت ظاهره ان النبات يكون طبيعيا اما لو ادهن الانسان بدهن ينبت الشعر