اذا نقول اذا اقر بجناية توجب قودا او مالا الاقدار ها صحيح لكن لا يطالب به الا بعد فك الحجر لان ما له بعد الحجر صار مشغولا للغرباء قال ويطالب هك الحجر ثم قال ويبيع ويبيع الحاكم ما له يعني بعد ان نحصل عليه ماذا ماذا نعمل نشوف اولا يقول ابيع الحاكم ماله لكن بشرط الا يكون من جنس الدين فان كان من جنس الدين فانه لا يبيعه مثال الذي ينجز الدين لو كان هذا الرجل مطلوبا برا كل الذين يطلبونه يطلبونه برا والمادة عنده الان بر هل نبيعه ما نبيك اولا لانه لا حاجة للبيع حينئذ ثان لان البيع قد يضر هذا هذا المهجور عليه كيف يضره ربما يباع الشيء باقل من قيمته هذه واحدة والبيع يحتاج الى نقل وتفريغ والى اجرت دلال وهذا ظرر على المحتور عليه فاذا كان المال من المال الذي عنده من جنس الدين فانه لا يباع فقول المؤلف رحمه الله يبيع الحاكم ماله يبيع الحاكم ماله هذا اذا كان المال من غير جنس الدين فان كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه لا ما اشرحنا بارك الله فيك هذا شرحناه في علم الغريب في غير المحصور عليه طيب عن مهر بعيدة يبيع حاكم ماله اذا كان من غير جنس الدين فان كان من جنسه فلا حاجة لبيعها مثال ذلك هذا رجل عليه مئة الف ريال وعنده خمسون الف ريال وعنده سيارات وامتعة نعم واواني يبيع ويشتري ما الذي يباع من ذلك ها السلع الامتعة والاواني والسيارات اما خمسون الف ريال فانها لا تباع طيب لو كان الدين الذي عليه دولارات وعنده الان خمسون الف ريال سعودي وهذه السلع هم يباع ولا؟ تباع الاسئلة ووليها السعودي دولارات دولارات. ما هو دولار عليه دولارات ما عنده دولارات عليه دولارات وعنده الان دراهم سعودية يصرف الريال يحول الى مباح الصرف تباع الدراهم السعودية تحول الى الى دويرات وتباعد الشجرات والامتعة والسلع تباع بدولار ولا بالدرهم سعودية ينذر ينظر ما هو الانفع اذا كان اذا باعها بدولارات صارت انقص لان الناس ما عندهم دولارات فان نبيعها في الدراهم ثم نصف الدراهم بعد ذلك الى المهم ان الحاكم يبيع ماله اذا كان هات امي جوة اذا كان من غير جنس الدين فان كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه الحكم الثالث قال ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائهم يقسم ثمنه اي ثمن المال الذي بيع اودي راهم موجودة بقدر ديون الغرماء ولا ولا فرق بين ما ثبت قريبا وما ثبت بعيدا بمعنى اننا لا نقدم الدين الاول على الدين الثاني فلو فرض انه مدين لزيد منذ سنتين وما دين لعمرو منذ سنة فحق الرجلين واحد وقوله يقسم يقسمه في قدر جنون غرمائه اذا كان احدهم دينه الف والثاني دينه مئة كيف نقسمه يا ضلال كيف نقصد منها ها الغرمة اثنان واحد دينه الف وواحدين ومئة عنده الان عنده خمس مئة عندو خمسمية كيف نعطيه كيف؟ قل لي عنده الان خمس مئة. واحد يطلبه الف وواحد يطلبوه مئة اي نعم اربع مئة هذا ظلم ظلم عظيم نعطيهم بالقسط بقدر من غرمائه في القسط بالنسبة يعني بالنسبة كيف النسبة تنصب الموجود الى المطلوب انسب الموجود الى المطلوب واعط كل واحد مثل تلك النسبة خذوا قاعدة ان تنسب الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد من دينه بقدر تلك النسبة فهنا خمسمئة نسبته الى الى الى احد عشر ها او خمسة من احد عشر نعطي كل واحد من دينه خمسة من احد عشر مثال اخر هذا الرجل مطلوب يطلبه شخص ثلاثة الاف وشخص خمسة الاف وشخص الفا او الفين بالاصح كم الجميع؟ عشرة اه اول يطلبه خمسة ما يخالف نبدأ من من الاكثر واحد اطلبوه خمسة والثاني يطلبه ثلاثة والثالثة سره الفين. الجميع عشرة الاف لم نجد في ماله الا خمسة الاف كيف نوزعه تنسف خمسة الاف الى عشرة الاف تجدها النصف. النصف اذا اعطي كل واحد من هؤلاء نصف دينه اعطي كل واحد نصف دين سنعطي صاحب الخمسة الفين وخمسمائة ونعطي صاحب الالفين الفا ونعطي صاحب ثلاثة الف وخمس مئة الجميع خمسة الاف فهمتم كيف النسبة ولا لا؟ ها طيب هذا رجل يطلب عشرة الاف قياسي يطلب عشرة الاف ولم نجد عنده الا خمسة الاف ريال العشرة يطلبه واحد خمسة واحد ثلاثة وواحد اثنان كما الجميع. عشر ثلاث صح خمسة في ثلاثة واثنان الجميع عشرة لم نجد عنده الا خمسة الاف ريال على توزيع طلال نقول الخمسة الاف ريال لصاحب الخمسة الاف ريال والباقين ما لهم شي بس شوي نعم نعطس بالفين الفين وناء عند صاحب الثلاثة ثلاثة الاف وسحب الخمسة نقول رح طيب هذا غير صحيح الذي وجدنا الان كم والمطلوب عشرة انسب الخمسة الى العشرة نصف اعط كل واحد نصف دينه نصف دينه ها تنسب الموجود الى المطلوب واعط كل واحد من الغرماء في مثل هذه النسبة فاذا كان الموجود في ماله نصف المطلوب فلكل واحد من دينه النصح. اذا كان ربع المطلوب لكل واحد ربعه اذا كان ثلثه لكل واحد بالرجوع وهكذا طيب رجل مطلوب رجل مخلوق يطلبه واحد من الناس اربعون ريالا اربعون زيارة واخر يطلبه ديالو عشرون ريالا وثالث يطلبه عشرة سبعين. سبعين يا شيخ. اربعون وعشرون وعشرة سبعون بعنا ماله وحصلنا ما من بيع مال السبعة ريالات فقط سبعة ريالات فقط والمطلوب كم سبعون فانصب السبعة الى السبعين اصبر كم ينسبها قبل عشر سنين كل واحد منهم ياخذ عشر ما له صاحب الاربعين نعطيه اربعة ريالات لانه عشرة واربعين وصعب العشرين ريالين لان عشرة لعشرين وصاحب العشرة ريال لانها عشر العشرة وبهذا تمت الدراهم اللي عنده ولا لا لان اللي عنده سبع ريالات فهمتم الان؟ يمكن ان نعرف لو كان واحد يطلبهم تسعمائة وتسعة وتسعين تسع مئة وتسعة وتسعين واخر يطلبه بريال واحد ريال واحد فقط ووجدنا عنده عشرة ريالات ويطلب الان الف واحد يطلب التسع مئة وتسعة وتسعين وواحد يطلبوه ريال واحد ووجدنا عنده عشرة ريالات ايه هذا اي نعم من عشرة عشرة ريالات الف هللة هنا او الفين الف هللة طيب اللي له ريال كم ياخذ؟ هللة. هللة واحد والباقي لذاك هذه النسبة تنفعكم جدا يعني تنسب ايش؟ الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد من دينه مثل تلك النسبة طيب هذا معنى قول المؤلف ويقسم الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه فصارت الاحكام المتعلقة بالحجر التي ذكرها المؤلف كم ثلاثة منعه من التصرف في ماله الثاني بيع ماله اذا كان من غير جنس الدين والثالث خصم المال بقدر ديون الغرماء وهذا واجب فورا على الحاكم ما يؤخره ثم قال المؤلف ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق ورثته برهن او كثير مليء المؤجل لا يحل بالفلس يعني لو ان رجلا قلص وحجرنا عليه ولشخص اخر عليه دين مؤجل لا يحل الا بعد سنة فهل يحل هذا الدين المؤجل بتفليس المدين ولا لا يقول مالك لا يحل لان حق الغريم غير ثابت الان فلا يحل وعليه فيباع ماله ويقسم بين الغرماء الذين حلت ديونهم وصاحب الدين المؤجل ينتظر حتى ينتهي الاجل لا يقول هذا الرجل الذي له دين مؤدب لما فلس الرجل فحقي يحل لاشارك الغرماء لان الغرماء الان سوف يقتسمون ماله ويخلص ما يحصل عنده شيء وانا حقي لا اريد ان يضيع فانا اريد او اطلب من القاضي ان يحل دين لاجل ايش لهذه الاشارك الغرماء في المال الموجود لا سيما وان مالي قد يكون هذا الذي بيده اكثره مالي لان ديني مؤجل ما اخذه مني الا قريبا نقول لا لا لان لك حق الاجل حق لمن حق للمدين وحق المدين لا يسقط في فلسه بل انت على حقك وربما اذا حل دينك يأتي الله تعالى برزق