مثال ذلك رجل عنده مال الان يساوي عشرة الاف ريال وعليه دين يبلغ عشرين الف ريال الان دينه اكثر اكثر من ماله فهل ينفض تصرفه في ماله ايديا وهبة وصدقة ووقف وما اشبه ذلك المذهب ينفث ينفخ لانه الى الان لم يمنع من التصرف ولهذا قال المؤلف يقول رحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر بعد الحجر ففهم منه ان تصرفه في ماله قبل الحجر صحيح ونافذ واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان تصرفه قبل الحجر ان كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافل وان كان غير مضر فهو صحيح ونافل وهذا هذا الذي اختاره شيخ الاسلام طفح واجهه ان تصرفه في ماله تصرفا يضر الغرماء حرام ولا لا حرام حتى على المذهب والشيء الحرام لا يجوز ان ينفذ لان تنفيذ ما حرم الله مضادة لله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئات شرط فاذا تصرف الانسان في ماله قبل الحجر على وجه يضر بالغرماء فالصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ان التصرف باطل وغير نافع مثاله يا خليل رجل ماله الان اكثر من دينه دينه اكثر من ماذا قصد فذهب يتصدق بالمال وتصدق على فقير بمئة ريال هل هذا يضر بالغريب ها؟ نعم يضر بالغريب نقول صدقك الان غير مقبولة ويجب عليك ان تردها يجب عليك ان تردها لان هذا التصرف غير نافذ ورجل اخر كان عنده بيت وكان دينه اكثر من ماله فاوقف هذا البيت فهذا وقف لله في اعمال البر يصح ولا ما يصح؟ نعم العرق قبل الحجر على رأي شيخ الاسلام لا يصلح لا يصح لان هذا يضره بالغريب وعلى المذهب يصح مع الاثم والصواب انه لا يصح كان مادام ما دمنا نقول انه حرام كيف ننفذه وهو حرام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئات الشرط خلاصة المقال الان ان نقول هل تصرف المحجور عليه نافذ او لا فيه تفصيل ان كان في ذمته فنافز وفي ماله فليس بنافع طيب هل تصرف المدين الذي دينه مساو لماله او اكثر نافذ او لا المذهب نافذ مع التحريم والقول الثاني غيرنا نعم نافذ الا ان نضر بالغرماء فان اضر بهم فتصرفوا غير صحيح وهذا القول هو الصحيح طيب ان تصرف بماله تصرفا لا يظر بالغرماء كما لو تصرف فيه ببيع وشراء يربح فيه فهذا نافذ نافذ ولا بأس بها قال المؤلف ومن باعه او اقرظه شيئا بعد رجع فيه ان جهل حجره والا فلا يعني من باعه شيئا او اقرظه شيئا الفرق بين البيع والقرض البيع ان يأخذ عوضا عما اعطاه والقرض تبرع لكن يأخذ العوظ نبأ فيما بعد ما في مبادلة المبادلة شيء بشيء اما القرض فانه فانه يعتبر ارفاقا في الشخص يقرضه شيئا ويأخذ بدله طيب اذا باعه انسان شيئا بعد الحجر فهل يصح هذا البيع او لا يصح والمراد باعه في ذمته مهوب بشيء من ماله لانه اذا باعوا بشيء من ماله فقد سبق انه لا يصلح لكن في ذمته انسان باع عليه سيارة بعد الحجر الجواب ان كان هذا البائع يعلم بحجره فلا رجوع عليه فلا ريوع لها وان كان لا يعلم فله الرجوع انتبه ان كان لا يعلم فله الرجوع بعين ماله الذي باعه ففي المثال اللي ذكرنا لما باع على هذا المحجور عليه السيارة وهو لا يدري انه محجور عليه فله ان يرجع ويأخذ السيارة لانه جاهل اما اذا كان عالما فانه لا يرجع بالسيارة طيب لكن هل الذي باع السيارة يا رجاء بثمنها ويجري مع الغرماء او لا اجاوب لا لانه سبق لنا قبل قليل ان تصرفه في ما له بعد الحجر غير صحيح ولهذا يقول رجع فيه ان جهل حجره والا فلا اظنه واضح يا جماعة طيب اقربه اي اقرض المحفور عليه الف ريال فهل يرجع بها نقول فيه تفصيل ان كان لم يعلم بانه محجور عليه ها؟ رجع. رجع بها وان كان يعلم لم يرجع طيب وهل يدني مع الغرماء ها؟ لا يجري لا يدري لان نقول ان هذا التصرف وقع بعد ان منع هذا من التصرف قال رجع فيه ان انجاه الى حجره والا فلا ثم قال وان تصرف في ذمته او اقر بدين او جنايات توجب قودا او مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر ان تصرف اي المحشور عليه في ذمته وش مثال في ذمته يعني ما باع مثلا اشترى شيئا بدراهم اشترى شيئا بدراهم فالشراء صحيح لان التصرف في الذمة طيب فان اشترى شيئا بشيء معين من ما له فالشراء غير صحيح والفرق بينهما ان الاول تصرف في ذمته والثاني تصرف في ماله وماله محجور عليه فيه لا يصلح التصرف فيه لكن الاول الذي باع للسيارة بعشرة الاف مثلا تصرف في ذمته وهل يدني مع الغرماء لا واستمع الى كلام المؤلف يقول ويطالب به بعد فك الحجر عنه اما الان فلا يطالب لان حقه حدث بعد بعد ان حجر عليه يقول مالك رحمه الله اتصل في ذمته او اقر او اقر بدين بعد ان حجر عليه انتبه بعد ان حجر عليه وكانت الديون التي عليه مئة الف ريال وحجرنا عليه في اثناء الحجر اقر لشخص قال ان هذا الشخص يطلبني خمسين الف ريال استقراره صحيح ولا صحيح صحيح. لكن المقر له هل يدخل مع الغرماء؟ لا وانما يطالب بعد فك الحجر عنه لماذا لوجهين الوجه الاول ان هذا التصرف وقع بعد الحجر والتصرف بعد الحجر لا يمكن ان يصح فيما يتعلق بالمال الوفد الثاني ان هذا المدين ربما يتفق مع شخص ويقول ساقر لك بخمسين الف ريال من اجل ان يشارك الغرماء فاذا وزعت الدراهم واخذ هذا المقر له الدراهم اعادها على من المفلس فالانسان في المثال اللي ذكرناه كان عليه مئة الف ريال فاذا اقر بالخمسين وقلنا ان صاحب ان الذي اقر له بالخمسين يدخل مع الغرماء ستوزع هذه المئة على كم على مئة وخمسين يعني معناه ثلث ماله يكون لهذا المقر له ثم اذا انفك الحجر وانتهى كل شيء رجع المحتور عليه على هذا المقد له فصار في ذلك مفسدة واد يا عيسى طيب مثال الجناية التي يوجب القود مثل ان يقر لان الذي قطع يد فلان من المفصل هو انا المحجور عليه يقول انا الذي قطعت يد هذا الرجل من مفصله قطع اليد من المفصل يوجب القواضي ولا لا؟ نعم. يوجب القواد اذا تمت الشروط ولكن ان اختار المجني عليه المال عدلنا الى المال فاذا اقر المحتور عليه بجناية توجب القواد كالمثال اللي ذكرنا اقر بانه هو الذي قطع يد هذا الرجل من المحسن فان الاقرار يصح لكن المقر له اذا اختار الدية لا يشارك الغرماء لان هذا القرار صار بعد بعد الحجر فلا يشارك الغرماء او جناية توجب مالا مثال لتوجب المال القطع من دون المفصل يعني لو قطعه من الذراع من هنا فلا قود فيه وانما يجب المال كم المال اذا كان في الانسان اذا كان في الانسان شيئا فان في احدهما نصف الدية. طيب هذا قطع يده من نصف الذراع ما في قواعد فيه نصف الدية اقر لشخص جاء مقطوع اليد وقال انا الذي قطعت يده انا الذي قطعت يده حطوا بالكم يا جماعة يقبل يقراره ولا لا ها يقبل ولكن متى يطالب به؟ يطالب بعد فك الحجر وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين ان تكون الجناية الجديدة او قديمة فلو فرض ان هذا الرجل الذي اقر المهجور عليه بانه هو الذي قطع يده ان يد هذا الرجل قد برأت من زمان والحجر ما له الا عشرة ايام فقط فهنا نعلم ان القبر كان ها؟ قبل الحجر وان الدية وجبت قبل الحجر لكن نقول شرط وجوب الدية هو الاقرار ولم يكن الا بعد الحجر واحتمال ان يكون المحثور عليه كاذبا في اقراره وارد ولا غير وارد؟ وارد انه ربما يجي واحد من الناس مقطوعة يده من قديم يقول تعال هالجماعة دايما يبوا ياخذون مالي الان وانت ادعي علي انني انا الذي قطعت يدك وسأقول نعم هذا انا الذي قطعت يد هذا اذا اقررت بانه قطع يده وقلنا انه يدخل مع الغرماء صار يزاحمهم في المال فاذا انفك الحجر رجعت واخذت منه الديرة وهذا لا شك انه وضع تهمة