فان ابى كنا فان ابى قلنا له او في الدين؟ قال لا ما ناموا فيه واللي بدا يماطل بكرة جينا بكرة قال بعد بكرة بعد بكرة قال بعد يومين جينا بعد يومين قال بعد اربعة ايام وهكذا يقول المؤلف فان ابى حبس بطلب ربه حبس اه من يحبسه؟ الحاكم بطلب ربه اي رب الدين يعني اذا قال احبسوه حبسناه فان لم يقل احبسوه تركنا لان الحق له ليس هذا حقا لله لابد من فهو حق للمخلوق فاذا لم يطالب بحبسه لم نحبس الدليل على الحبس قول النبي عليه الصلاة والسلام لن الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته لي بمعنى مطل والواجب القادر على الوفاء يحل عرضه وعقوبته عرظه يعني ان نذهب الى الامير ونقول هذا رجل مواطن هيا لا يوفي هذا غيبة ولا لا غيبة لكنها حلال لانها شكوى وعقوبته الحديث هنا يقول عقوبته ولم يبين نوع العقوبة بعض العلماء يقول المراد بالعقوبة الحبس وعندي ان الحديث ينبغي ان يكون على ظاهره وعلى اطلاقه وان يراد بالعقوبة ما تجعله يوفي ما عليه قد يكون الحبس انكى له فيبادر بالوفا وقد يقول الظرب انكى له فيبادر بالقضاء وقد يكون التشهير به انكى له فيبادر بالقضاء قد يقول هذا الرجل انا والله في بيتي ما عندي طعام زين خبزياته وفول ما فيه دهن وما اشبه ذلك انا احب اني احبس لان الحبس فيه اكل ها اكل طيب ويكرم قوم يا خالد الله انداه لكم هذا المكان كندش وفيه كل كل شيء طيب ابا اقعد بالحبس هل نقول ان هذا يزيده او يحرصه على وفاء الدين لا وقد يكون بعض الناس اذا جئنا به امام الناس شهرنا به في مجالس الناس قست عليه من كل شيء فالصحيح ان العقوبة هنا مطلقة ترجع الى ما الى من؟ الى اجتهاد القاضي اي عقوبة يقررها عليه فليفعل هذا متى اذا كان ما له قدر دينه لانه لا حاجة الى الحجب يؤمر بالقضاء فان ابى وطلب صاحب الحق ان يحبس حبس على كلام المؤلف او اذا طلب ان يعاقب عوقب بما يراه القاضي على القول الثاني فان اصر حبسنا ما في فائدة ظربناه ما فيش فايدة موظفنا عند الناس ما في فايدة كل شيء نسوي به يقول افعلوا ما شئتم فلم اوفي ماذا يقول قال المؤلف فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ان اصر ان يوفي واصر ان يبيع ما له للوفا لان عليه دراهم والمال اللي عنده الان عروض عيلة يبيعها فان القاضي يبيعها لان القاضي ولي لمن لم يقم بالحق وهذه من فوائد الخضار يبيع ماله ويوفي دينه طيب هل يصح التصرف حينئذ؟ يجوز اني اشتري انا ها؟ يجوز كيف يجوز له هذا الرجل ما رضي لكنه بيع بحق والبيع ما يصح اذا كان مكرها بغير حق اما اذا كان بحق فلا بأس به ومن ثم ننتقل الى مسألة مشكلة وهي وهو ما تأخذه الحكومة تعذيرا هل يجوز لنا ان نشتريه اذا عرض للبيع ها؟ مثل مسيرات المرور مثلا او غيره فانه يجوز لنا ان نشتريها لان هذه اخذت بحق وما اخذ بحق فانه يجوز ان ان يشترى ها ومثل الاراضي اللي تأخذها اذا كان بحق اما اذا كان قائل حق فلا يجوز انه يشترى منه عمر اقل او مال اكثر كده اذا لم يكن عنده شيء ما الحكم يا عبد الله؟ كلما سمعتم الحاكم في كلام الفقهاء المراد به القاضي. نعم قال ولا يطالب بمؤجل نعم هذا ابتداء درس اليوم لا يطالب الظمير يعود على المدين سواء كان موسرا ام معسرا بمؤجل اي بدين مؤجل لان مطالبته بالمؤجل ظلم له اذ من حقه ان ينتفع بماله الذي في يده حتى يحل اجل الدين وقول المؤلف المؤجل ظاهره سواء كان التأجيل الى عمد قريب او الى عمد بعيد انه لا يطالب به لماذا؟ قلت لان له حق للصراف في ماله الذي بيده حتى يحل اجر الدين والذي اجلت دائما صاحب الدين وهو صاحب الحق طيب اه اذا قال صاحب الحق انا اطالبه الان بالدين لاني اخشى ان يتصرف فيه في المستقبل تصرفا يضر بي قلنا ليس لديك حق ليس لنا الحق فان كان فيما بعد حل الدين وكان المال الذي عنده لا يفي بما عليه حجرنا عليه. قال المؤلف ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه ومن ماله لا يفي بما عليه المؤلف رحمه الله ان المال موجود لكن لا يفد ما عليه فالديون اكثر من المال لانه اذا كان يمكن ان يوصل من ماله فقد سبق لكن اذا كان عنده مال ولا يأتي بما عليه حالا وجب الحج عليه فان كان عنده مال لا يفي مما عليه مؤجلا فانه لا يحشر عليه لان قلنا قبل قليل انه لا يطالب بالدين المعجل حتى يحل اجله قال المؤلف وجب الحجر عليه لسؤال غرمائه او بعضهم وجب على من على القاضي وجمع القاضي الحجر عليه والحج عليه ومنعه من التصرف في ماله لا في ذمته هذا الحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله لا في ذمته فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يوقف ولا يرهن و ولا يفعل اي شيء كان يحسر عليه في ما له لكن بسؤال غرمائه او بعضهم لابد ان يسألوا يسألوا ايش؟ ها؟ الحجر يسأل الحجر فان لم يقولوا للحاكم احجر عليه لم يجب عليه حتى وان كان دينه اكثر من ما له لان الحق للمدين للدائن فاذا لم يطالب بالحجر فاننا لا نحجر عليه طيب ما هو الدليل على الحجر الدليل على هذا اثر ونظر اما الاثر فهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حجر على معاذ وباع ما له حجر على معاذ وباع ماله واما النظر فلان في الحجر عليه حماية لحق الدائن وحماية لذمة المدين قوله ها؟ نعم حماية للحق الدائم حتى يعطى حقه او بعضه وحماية لذمة المدين لئلا تبقى ذمته معلقة مشغولة بالدين دائما وهذه مصلحة كبرى عظيمة للدائن والمدين بعدين وهذي مصلحة للدائن والمدين فكان مقتضى النظر الصحيح ان ينبت الحجر طيب يقول المؤلف ويستحب اظهاره الاظهار الحجر يعني ان يعلم اما في الجرائد او المجلات او في الاسواق عند ابواب المساجد او يكتب اعلان على دكان مثلا لان هذا محتوم عليه وانما استحب اظهاره لفائدتين الفائدة الاولى ليظهر من له دين عند هذا الرجل لانه اذا اشتهر انه حجر عليه فاهل الدين سيأتون الفائدة الثانية لاجل الا يتصرف احد معه في هذا المال الذي عنده لان تصرفه في ما له بعد الحجر وش حكمه؟ جدل. باطل بعض اللافح فاظهار الحجر سنة مستحب كما قال المؤلف لما فيه من الفائدة للمحجور عليه وللغرباء ولغيره من الناس المهجور عليه حتى يعلم الناس انه قد حجر عليه فمن له دين اقبل وطالب به وهذا فائدة للمحصور عليه وللدائن ايضا ولغيره من الناس اذا علم الناس انه قد حجر عليه فانهم لا يعاملونه لانه سيأتينا ان من عمله بعد بعد الحجر فان المعاملة معه غير صحيحة. نعم يقول ويستحب اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه لا ينفذ تصرفه اي تصرف المدين في ماله بعد الحجر مثال حجرنا على هذا الرجل المدين وقلنا لا تتصرف في مالك فباع شيئا منه ذهب متى باع السيارة باع البيت فالمتاع البيع فغير صحيح وغيرنا لماذا لانه محصور عليه فاصبحت امواله مشغولة بحقوق من؟ بحقوق الامراء فصار كالراهن يبيع الرهن وبيع الرهن على ما سبق غير صحيح فتصرفه في ماذا لا يصح طيب وقول مؤلف في ماله يؤخذ منه انه لو تصرف في ذمته في ذمته فان ذلك جائز كيف يتصرف في ذمته يعني يشتري من انسان شيئا بدراهم في ذمته ما في مانع لان المال الذي حجر عليه الان لا يتضرر بذلك اقر لفلان بان في ذمته له كذا وكذا يجوز ولا لا يجوز لكنه يطالب به بعد بعد فك الحجر وانما جزا ذلك لان الحجر عليه انما هو في ماله فقط وقول المؤلف في ماله بعد الحجر افادنا رحمه الله انه لو تصرف في ماله قبل الحجر تتصرف صحيح وظاهره ولو اضر بالغرماء لكنه يحرم عليه