يقول المؤلف فتح الابواب الاستطاق ولا اخراج روشا وصابات ودكة وميزان هذه الاربعة ما يجوز لا يجوز اخراج الروشة الروشن يقولون انه هو البناء الذي يغرز طرف الخشب على الجدار والطرف الثاني هاويا او هاو طرف تاني هاو تشبه عندما يسمونه بالبرندة معروفة ها؟ تراكمات بلكونة تشبه ما يسمى بالبلكونة فيها بعد سن ثاني على كل حال عرفتموه فالروح العبارة عن بناء يغرس في اصل الجدار ويمتد ولا يكن متصل بالجدار الاخر هذا عندهم يسمى روشا في لغة الفقهاء وسبب الثبات هو الذي يتصل الى الجار الاخر ويسمى عندنا لا اسمه قبة عندنا يعني هذا الطريق الان الشارع ما يجوز اني اني ارى قبة على الشارع لا يجوز لان الشارع ملك لعموم المسلمين فهواءه ملك لعموم المسلمين فلا يجوز ان اختص بشيء منه ما يجوز ان نختص بشيء منه طيب ويقول المؤلف ودكة يعني لا يجوز ان يخرج في الطريق النافذ دكة والدكة هي عتبة الباب الدكة عتبة الباب لان اخراج هذه الدكة يضيق ها الطريق على المسلمين ويوجب ان يعثر به الناس ففيه اذية فيمنع من اخراج الدكة طيب لا عندهم العتب عتب عدد الاسباب كذلك ايضا لا يجوز اخراج الميزان نزاب وش هو النزاع المتعب ها وعند بعض الناس يسمونه برزاب الياء راء يعني لا ها من رام هذي عادلة بحرانية طيب على كل حال معروف لا يجوز اخراج الميزان على الاسواق النافذة طيب وين تروح سيول الناس اما يخرجها على السوق فلا هذه مسائل اربع على المذهب لا تجوز الا باذن الامام فان اذن الامام بذلك جاهز بشرط الا يكون في ذلك ضرر شرط الا يكون في ذلك ضرر فعليه يكون اطلاق المؤلف رحمه لا لانه هو عقب قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودار مشترك بلا اذن مستحق على كل حال هذه الاربعة يجوز اخراجها بشرطين احدهما اذن الامام او نائبه ونائب الامام الان عندنا في عرفنا رئيس ها؟ رئيس البلدية ما يقواس فيها شيء والشرط الثاني الا يكون في ذلك ضرر فان كان في ذلك ضرر فممنوع مثل ان يخرج سباطا قريبا الى الارض فهذا لا يجوز ولو اذن الامام لماذا لما فيه من اذية الناس يمكن يضرب رؤوسهم اذا كانوا مثلا على على الجمل او اذا كان ادنى الى الارض فعاد يضرب رؤوسه ويمشي فهذا لا يجوز لما فيه من الضرر الميثاق كذلك لو لا يخرجه الا باذن الامام والشرط الثاني الا يكون فيه ضرر فان استأذن من الامام ان يخرج ميزابا قريبا بحيث يضرب الرؤوس عند المشي حوله فان ذلك لا يجوز فان ذلك لا يجوز وظاهر كلامهم ان الدكة تجوز باذن الامام والصحيح انها لا تجوز ولا باذن الامام لان فيها ظررا على على كل حال اذا انها تضيق الطريق وربما يأتي الانسان وهو غافل فيصطدم بها حتى ان بعض العلماء يقول انه لا يجوز ان يكثر من طين الجدار حتى يضيظ السوق ويسمون هذا تليص يقول ما يجوز يزيد في اللي يحصل لان هذا يضيق السوق ولو كان بقدر حبة شعير نعم لا حقيقة من اقتطع من العرش شبرا ظلما بغير حقوقه يوم القيامة من سبع اراضين انما في الحد الى هذا وبروح ازود حتى اخذ مثلا عشرين سنتي او ما اشبه ذلك. ليش وش الحل اللي هذا يجي واحد بعد ياخذ وكما لا يجوز لاهل البيوت ان يأخذوا شيئا من السوق لا يجوز ايضا لولي الامر ان يأخذ شيئا من من بيوت الناس وهو ما يسمى بالارتداد فان هذا حرام ولا يجوز لاحد ان يأخذ ملك المسلمين باي حجة من الحجج الا اذا دعت الحاجة الى توثيق الشارع الى توسيع الشارع فحين اذ يؤخذ لكن يعوض عنه يعوض عنه اما ان يجبر الناس على ان يرتدوا مترين ويخرجوها الى السوق فهذا محرم ولا شك انه اثم وانه غصب فلا يجوز فنحن نقول للناس لا تتجاوزوا وتعتدوا على الطريق ولا ولا يعتدي احد عليكم فيأخذ من بيوتكم الحق احق ان يتبع وعلم من كلام المؤلف ان الميزاب لا يجوز اخراجه الا باذن الامام لكن قال شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا خلاف السنة وان السنة جرت لان الناس يخرجون مايازيبهم الى السوق بدون ان يزدادوا من الشارع من الحاكم وهذا هو الصحيح والعمل عليه الى يومنا هذا فان الناس اذا عمروا بيوت يخرجون الميازيد الى الاسواق لكن هنا مسألة يجب التفطن لها وهي انه اذا كان الشارع ضيقا فانه لا يوجه خرير الميزاب الى الى الامام لانه اذا وجه الى الامام وزادت السيول فان السيل سوف يندفع بقوة حتى يضرب على جدار الجار فيفسده او على بيته ايضا احيانا فيؤذيه ففي مثل هذه الحال يصرف اتجاه السير الى اليمين او الشمال بان يجعل الميثاق مسدودا من الامام حتى ينصرف لليمين والشمال وهذا معروف في الوقفة الاخيرة ايضا لما جاءت العماير هذه والمسلحات صاروا يجعلون ما يزيد ها؟ لا مو داخل البيت. خارج لكنه على الايجار في في انبوبة تكون مثبتة في الجدار وحينئذ يكون الضرر فيها معدومة طيب قال المؤلف ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك الى اذن المستحق المستحق ولا يفعل ذلك المشر لايه ما سبق والذي سبق اخراج الروشن والسابعة والدكة والميزان في ملك جار الا باذنه مثال ذلك بيتي جداره الى جانب فاردت ان اخرج غوشنا فمنعني الجار هل يحرم علي اخراجه ها ليش؟ لان الهوى تابع للصلاة للقرار فجاري ارضه له الى السماء والى اسفل الارض فليس لي ان اخرج الروشة والصبر من باب اولى لان الثبات يتصل الى الى الجدار يدخل على بيت الجار الى الى جداره الثاني الدكة كذلك ايضا ما يمكن طيب الميزاب ها اريد ان اجعل الميزاب على بيت جاري ها؟ لان لان ما بيني وبينه الا الجدار لا يجوز الا باذنه كذا طيب هل يجوز ان افتح بابا لغير الاستطراق بيني وبين جاري يعني ما قلت ان اسمه الدريشة يجوز ولا لا ها؟ يجوز. يجوز سواء رضي ولا ما رضي. لكن بشرط الا الا اكون بذلك مشرفا عليه بحيث يكون الجدار جدار الدريشة قصيرا اذا وقفت نظرت الى بيت الجار هذا لا يجوز فاما اذا كان رفيعا هل لي ان افتح هذا لانه اذا كان لي ان ان اقف او او ان انهي الجدار الى هذا الحد فانا اذا فتحت الدريشة فانهيت فقد انهيت بعض الجدار الى هذا الحد اي نعم يقول ولا على ذلك ودرب مشترك ما هو درب مشترك ها السوق المسدود مشترك بين من بين اهله الذين ابوابهم عليه مثال ذلك هذا مثلا يقصد فيه ثلاثة ابواب من الشرق وثلاثة ابواب من الغرب وباب من الامام السوق الان متجه الى الشمال الشمال منه فيه باب على بيت والشرق والغرب فيه ثلاث كل جانب ثلاثة ابواب هذا مشترك بينكم بين سبعة شركاء بين سبع شركاء لكن شراكتهم مختلفة الذي بابه في اول السوق شريك في هذا في هذا في هذا الدرب الى الى بابه فقط فلا يتصرف فيما وراءه والثاني ها؟ الى باب والثالث الى بابه والرايس الرابع والى اخره الى اخر السوء كل السوق وعلى هذا فالاول الامام هو الاول عند مدخل السوق لا يملك نقل بابه الى اسفل السوق الا باذن شركائه ليش لماذا لانه مشترك لانه مشترك وما وراء بابه ليس له به حق حتى يستأذن من شركائه ولهذا قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق عندي ويجوز نقل باب في غير في درب غير نافذ الى اوله بلا ظرر لا الى داخل ان لم يأذن من فوقه اي نعم طيبة اللي في اللي في الآخرة بابه في الآخرة يجوز ينقله الى الى الى اول السوق ها؟ نعم نعم لانه له حق فيه ولا يجوز الى اخذ السوق الا باذن المستحق اذا امكنهم في هذا السوق من ها الاخير هذا هو امكن له ان ينقل بابه لما شاء اما الاخرون فكل يملك الى منتهى الى بابه فقط ها ها؟ ايه لا يا اخي اللي بيته مرتفع يقال دكة بوسط دارك لا يجوز يقول على حائط جاره الا عند الضرورة الضرورة بينها بقوله اذا لم يمكنه التسقيف الا به هذه المسألة نعبر عنها هل يجوز للجار ان يضع خشبه على حائط جاره او لا يجوز الجواب ان اذن الجار جاز مطلقا سواء اضطر الى ذلك ام لم يضطر وسواء كان على الجدال ضرر ام لم يكن لماذا لان الجدار للمالك ملك للجار فاذا اذن بوضع الشيء عليه فلا بأس ولا احد يحول بينه وبين ماله واما اذا لم يأذن فانه لا يجوز ان يضع الخشب الا بشرطين الشرط الاول الظرورة الى وضعه والشرط الثاني الا يكون على الجدار ضرر الشوط الاول الضرورة الى وضعها كيف الضرورة الظرورة ان لا يمكن التسقيف الا الا بوظعها الا الا بوضعه يعني بان تكون الخشب اذا امتدوا من الشمال الى الجنوب يدار جاه شمال والخشب لا يمكن ان يمتد من الشرق للغرب لان من الشرق الى الغرب طويل والخشب اللي عندي قصيرة فلا يمكن ان تمتد الا من الشمال الى الجنوب هذا ظرورة لا يمكننا ان نثقف الا اذا وضعتها على ها جدار الجار ننظر هل يتحقق الشرط الثاني وهو انتفاء الظرر عن الجدار فان كان يظر الجدار بحيث تكون الخشب متينة والجدار آآ خفيف يعني ليس بعريض فهنا اذا وضعنا عليه الخشب الثقيل هذا وهو جدار رقيق فانه ها يتضرر بلا شك ربما يسقط فهنا لا لا يجوز لا يجوز الوضع اذا كان يتضرر فان لم يكن يتضرر وكان محتاجا اليه فانه يضع يضع على الجدار فان قال الجار اخرج عمودين واجعل بينهما جسرا وضع الخشب عليه من داخل بيتك يلزمه ولا ما يلزمه ها لازم لاننا لو قلنا ان هذا يلزمه لم يبقى للحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام معنى من المعاني ابدا