كذلك اه عن حق قذف حق القذف طالب المقذوف بحقه وحكم على القادة بكم من جلدة ثمانين جلدة قال انا بعطيكم عن كل جلدة مئة الف مئة الف يفكون ها كم نصيب؟ ثمان مئة الف لا في الجلدة كل جلدة مئة الف وجلدات القذف ثمانين كم يصير ايه صح اجل ما ما يقول اقل المهم انه يخالف بعضهم عن كل جلدة الف كم يصير؟ ثمانين الف. يصح ولا ما يصح ما يصح لان هذا حق لله لما وصل الى الامام فلا بد من ايش من انفاذه وانما مثل المؤلف بالسرقة وبالقذف لانهما يتعلقان بالادمي بدليل ان ان المسروق منه لو لم يطالب هل تقرأ هذا السارق ها؟ لا تقضى لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لصفوان بن امية هلا كان قبل ان تأتيني به طيب وكذلك ايضا القذف لو لم يطالب المقذوف هل يوجد القاذف؟ لا لا ومع هذا لا يصح بعوض لا عن حق حد الصدقة ولا القذف ترك الشهادة ايضا هذا رجل يشهد على رجل بانه اقر بان في ذمته لفلان مئة الف هذي شهادة فجاء المشهود عليه وقال له تعال يقول للشاهب انت اذا شهدت علي بان في ذمتي بانني قد اقررت بان في ذمتي لفلان مئة الف اخذ مني مئة الف لكن انت ما تستفيد شيئا صح ولا لا كيف يا محمد ها محمد انت ما يستفيد الشاهد ها انتبهوا يا جماعة الهيئة دعنا من الاخرة الان هذا الشاهد اجتهد باني اقررت بان لفلان في ذمتي مئة الف اذا شهد واخذت مني مئة الالف هل يستفيد شيئا؟ من الدنيا؟ لا ذهب المشهود عليه الى الشاهد وقال له تعال انت اذا شهدت عليه بمئة الف سيؤخذ مني مئة الف لكن ما يجيك شي انا بعطيك الان عشرة الاف ريال واترك الشهادة عشرة الاف ريال واترك الشهادة انت وعائلتك عشر سنين نعم الرجل قام يفكر قال هذا صحيح اعطنا ست الاف ريال واترك الشهادة يجوز ولا لا لكن ترى الصلح مصالحة ها؟ ما يجوز ما يمكن نقول آآ الصلح جائز بين المسلمين ها؟ الا صلحنا حل حراما او حرم حلالا طيب اذا لا يصح ويجب على الشاهد حينئذ ان يشهد ويرد المال طيب يقول ولا عن حق شفعة ما يصح ايضا الحق شفعة وهذه دعونا ننظر فيها حق الشفعة هو ان يثبت للشريك الشفعة فيما الشفعة فيما باعه شريكه يثبت للشريك الشفعة فيما باعه للشريف نعم مثاله بعت نصيبي من هذا العقار على فلان فقال شريكي للمشتري قد شفعت عليك الصفات عليك له حق ولا ما له حق؟ له الحق فيأخذ من المشتري ما اشتراه من شريكه ولكن الشريك الشفيق المشتري قصدي ولكن المشتري ذهب الى الشريك وقال له اسقط حقك من الشفعة واعطيك الف ريال اسقط حقك من الشفعة واعطيه الف ريال كما انا اسقطت حقي من الشفعة عطني الف ريال يقول المؤلف ان هذا هذه المصالحة لا تصح ما تصح لان لان الشفيق الذي هو الشريك اما ان يأخذ بالشفعة واما ان يدع وليس له حق ان يسقطها بعوض اما ان يسقطها مجانا واما ان يأخذ به الشفعة كاملة طيب المؤلف يرى انني لو انه لو ذهب المشتري الى الشريك الذي له حق الشفعة وقال اثبت حقك بالف ريال يرى ان هذا غير صحيح ليش؟ يقول لان الشفيع له حق اما ان يأخذ ها او يدع اما ان يأخذ عوضا على الترك فهذا حرام ولا يجوز طيب لو فرض انه فعل لو فرض انه فعل فماذا يكون قال المؤلف وتسقط الصفعة وتسقط الشفعة والحد تسقط الشفعة والحد اي حد حد القذف الذي اخذ عوضا عن اسقاطه نعم يسقط الحد ولا عوض له ولكن الصحيح في مسألة الشفعة ان الصلح عنها جائز لان المشتري طالح الشفيعة عن حق له يتعلق بها حق الله ولا حق محض للآدمي حق للادم محض فاذا اسقط الادمي حقه بعوض فلا بأس بذلك وما المحظور فالصواب ان الشفعة تسقط وان الصلح جائز اما المذهب فهما فان المصالح المسكين يفوته الاخذ بالشفعة ويفوته العوظ يفوته يفوته جلد القاذف ويفوته ايضا العوظ انتبه يا احمد الخلاصة الان عندنا اربعة اشياء لا الصلح عنها وهي تحد السرقة تحدى القتل والشهادة والشفاء والصحيح ان المصالحة عن الشفعة جائز وجائزة وان الصلح لازم لانه حق محض للادمي فاذا اسقطه بعوض فلا بأس به واما بالنسبة للقذف فالصحيح انه لا يصح الصلح لكن للقادة او للمقذوف ان يطالب بحقه اذا علم ان الصلح غير صحيح لانه انما اسقطه بناء على ايش بناء على المصلحة صحيح هو بياخذ عوظ عنه فاذا لم يكن هناك عوظ فلا يمكن ان يفوت حقه في في المطالبة بحد القاضي واما السرقة فالصلح لا يصح ويجب تنفيذ الحد ترك الشهادة الصلح ايضا لا يصح ولتجب اقامة الشهادة مفهوم الجماعة الان طيب اه يقول المؤلف رحمه الله وتسقط الشفعة والحد والصحيح؟ ها ان الشفعة تسقط مثال ذلك لي نخلة نخلة عند الجدار فارتفعت فصارت عسبانها على اه حوش جاري يجب علي ان ازيل هذه العشبان لماذا لان ما لك الارض يملك قرارها ها وهوائه فان اذن لي بذلك ورضي هل يلزمني او لا؟ لا يلزمني لان الحق له الحق له لكن اذا لم نرظى فانني ازيل ذلك كيف ازيل هذه العصبان فقدت الحين ولا الويهم اما بالقطع او بالليل طيب في القرار صرح البطيخ على ارضه صرح على ارض فيجب على صاحبه ان يزيله عن ارظه اما بليه وتوجيهه الى جهة ملكه واما بقطع لماذا لان هذا ملك ولا يمكن ان يتسلط عليه فان تصالحت انا واياه على ان تكون الثمرة التي في هذا الغصن الممتد بيني وبينه فانه يجوز ها يصح قال العلماء انه يصح يقولون انه يصح كما لو زارعت مزارعة على ان النماء بيننا فهو صحيح فيقولون لا بأس ان يتصالح صاحب البيت وصاحب الشجرة على ان الثمرة التي تخرج في هذا الغصن تكون ها بينهما طيب فان ابى ان يلويه ولهذا قال المؤلف فان ابى لواه رواه الفاعل هنا غير الفاعل في قوله ازاله من اللي يلويه؟ صاحب الدار الارض اللي امتد عليها ان ابى قال صاحب شجرة انا والله ماني ما ازيل هذه الاغصان لا وضعتها انا وانما خلقها الله عز وجل فلا يمكن ان ازيلها نقول لصاحب الارض ان يلويه يرويه حتى يوجهه الى صاحب الشجر اذا اذا لم يمكن ليه يقول فان ابى لواه ان امكن والا فله قطعه هو يمكن ان يلتوي ها؟ يمكن مثل؟ اسلم. ها؟ الاصيل الظاهر ان العقيد ما يمكن اذا لم يمكن فاقطعوا لكن لو طالبني صاحب الشجرة قالت ها ليش تقطع الشجرة؟ غصني ها ليس له حق مطالبة لانني اقول انا انما افرغت ملكي من هذه الشجرة ولحق في ان افرغ ملكي منها طيب لكن لو قال قائل انه لا ينبغي للانسان ان يطالب بازالة الغصن الذي في الهواء من غير ان يكون عليه ضرر اولا لان هذا هو عادة الناس والثاني لانه سيأتينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره فاذا كان الشارع نهاني ان امنع جاري من وضع الخشب على الجدار فكيف بالعسبان مثلا اليه بعيدة لا تؤذيني ولا يسقط منها ورق. صحيح ان بعض الاشجار يسقط منها ورق يؤذي صاحب البيت لكن مثل النخل لا يسقط منه شيء وانا لا يضرني اذا كانت اذا كان العسيب على ملكه لا احتاج الى الشمس مثلا ولا احتاج الى بناء سيرتفع واذا احتجت الى بناء يرتفع فاني حينئذ ارفع الغسل الغصن لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا لان ذلك مما جرت به العادة ولانه من حسن الجوار الذي امر الله به ورسوله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاء لكن لو تدلت الشجرة كلها عليه مثل نخلة طويلة اصابها عاصف فاضطجعت حتى صار كل فرعها على بيتي لي ان اطالبه بازالته. نعم اي نعم لان هذا ليس كالعصي لان هذا يهدد يهددني يمكن في يوم من الايام يسقط على على بيتي يكسر الجدار او الزجاج او ربما يصيب احدا منا اي نعم نعم والله تعالى ويجوز في الشرب النافذ فتح الابواب للاستفراغ لا اخراج روشا وصابات ودكه وميزان الدرب النافذ هو الشارع المفتوح تسمى درب النافذة لانه نافذ وضده الدرب المشترك المسدود فالاسواق الان نوعان اسواق نافذة واسواق غير نافذة مسدودة الثاني تسمى الاسواق المشتركة اما الاول فهو الاسواق العامة لان الاسواق النافذة عامة للمسلمين كلهم كلهم ينتفع بها يجوز في في الدرب النافل فتح الابواب للاستطراق يعني انا مثلا اه لي بيت على الطريق النافذ ولها باب واحد واردت ان افتح بابا اخر اتطرق منه لذلك ولا لا ها لذلك لذلك لان لان الطريق عام لجميع المسلمين طيب فتح الابواب للاستطراق هل لها مفهوم مخالفة او اولوية. يعني هل يجوز ان افتح الابواب للاضاءة فقط وهو ما يعرف عند الناس الان ها ها؟ ايه هالدرايش او النوافذ او الفرج هل يجوز ذلك او لا يجوز نعم يجوز من باب اولى لانه اذا جاز فتح الباب للاستفراغ فللاضاءة من باب اولى لان اه فتح الباب للاستغراق يحصل فيه شيء من التضييق على الطريق اما هذه فليس فيها تضييق اطلاقا والظاهر كيان المؤلف انه يجوز فتح الباب ولو كان مقابل باب الرجل الاخر ولو كان مقابلا لباب رجل اخر فاهمين هذه السوق مثلا في باب الجار القديم يستطرق منه فاردت ان افتح بابي امامه تماما محاذا له ظاهر كلام المؤلف هنا انه جائز وهو كذلك الا اذا تضمن ظررا على الجار المقابل فان فان له الحق ان يمنع مثل ان يكون باب الجار دائما مفتوح نعم فافتح بابا امام بابه لاطلع على بيته من بابي لاني اذا فتحت الباب ووقفت في بابي ما احد يستنكر فاقف في بابي وانا اشاهد الباب المفتوح للجار لكن لو لم يكن لي باب واقف عند الجدار اشاهد بيت الرجل ها؟ لاستنكره الناس فظهر كلام المؤلف هنا انه يجوز فتح الباب في شوارع النافذة ولو كان مقابل باب الجار ولكن هذا مقيد بما اذا لم يتضمن ضررا فان تضمن ضررا فانه يمنع ويقال افتح الباب لا محاذا لباب جارك