طيب اما العكس لو قلت لهذا الرجل ان الفلة التي انت فيها ل نصفها وقال ابدا ما لك فيها شيء بل هذا لي ثم اخذت منه عوضا عما ادعيت فان شريكه في الفلة يأخذ هذا الشخص الذي ادعيته بالشفعة ولا لا لا يأخذه لانه دخل على المنكر لا على سبيل المعاورة ولكن على سبيل الابرة لانه لما اعطاني العوظ ابرأته منه ابراء هذا معنى قوله وللآخر ابراء فلا رد ولا شفعة الخلاصة يا ناصر ان هذا العقد هل هو بيع او ابراء ها ابرا لا انت ما انت بمعنى الظاهر نعم بالنسبة لمن نعم. نعم بالنسبة للمدعي بيع والمدعى عليه ابراء ما الذي يترتب على هذا القول يرد مم يؤخذ منه نشوفها يعني يترتب عليه احكام البيع فيرد معيبة ويأخذ منه بالسبعة نعم لانه ابراء مثال يا عبد الرحمن تضرب مثلا لا انا العيب انكر هذا الشخص. نعم وتبين ان الكتاب هذا بالنسبة للمدعي عليها ايه انا هو المدعى عليه مم مكتب معي نعم. فقال له عرش نعم انه لم يقل بان الكتاب له. هم طيب واذا كان معي في ما اخذه المدعي مثاله على كتاب مم على كتاب اخر طيب نعم فان المدعي له ان يرده بالعين او يأخذ العرش واضح يا جماعة ولا غير واضح واضح يا ناصر ها ما هو واضح طيب من الذي جنبك؟ هو ياسر طيب معه كتاب الان الدايتن ان الكتاب اللي معه وهو زاد المستطلع لك فقال لا ليس لك هذا ليس لك وانت ما عندك بينة ما عندك شهود يشهدون بانه لك فصلحت انت واياه على ان يعطيك دفتر دفتر ورق عوضا عن الكتاب اخذت الدفتر ولما نظرت الى الدفتر واذا فيه عيب اوراقه كلها مكتوب فيها مكتوب فيها الف باء تاء تاء جيم حاء خاء وما اشبه ذلك الشيء ما ما يفيد عيب هذا ولا غير عيب ها ترد عليه ولا ما ترده ها ترد عليه لانه عطاك اياه عوضا عن عن مالك فانت تعتقد ان هذا بينه هو لما ذهبت وجد في الكتاب الذي ادعيته انت وجد فيه عيبا نعم وجده قد ركعته الارظة او قد صب عليه دهن او ما اشبه ذلك هل يرده عليك ولا لا ها وجد فيه عيب وشلون اخذه ممتعة لا الحين انت لما وجدت بالدفتر عيب رجعته عليه وهو اذا وجد بكتابك عيب ما يرد عليه ها هذا هذا ظلم يا ناصر ها؟ يردها علي ايه ما فهمت ابو ظاهر شو الان الاولين هل توافق على الرد ولا عدم؟ عدم الرد ها؟ موافق ما الواقع ولا رد ليش تقبل الرد انت اذا صار لك؟ ولا صار عليك لا هذا التمرين سليم واخر شيء يقول هذا عوظ اما اذا كان الكتاب عنده واعطاني معيبة انه اعطاني حقي يرجع حقي هو معي ايدك من انت لما اعطيته الدفتر عوضا عن كتابك ووجد فيه عيب ردوا عليه وقلنا نبدلو لك نعم لانه بالمثل بالنسبة للمدعي طيب وانت ها طيب ولو تجي لامه تقول هذا كتابك تقوله لي وجدت كل معي ما فيه الا اسم الكتاب فقط والفهرس والباقي كله ما تملك الرد عليه لماذا انه لانك انت بنفسك تعتقد ان الكتاب ليس لهم ولا كيف تلزمه بشيء ليس له باقرارك انت فهو في حقك ابراء وليس وليس ببينة. طيب الشفعة سامي يؤخذ منه بشوفها وش معناها مثال يعني مثل بمثال طلعوا على هذه هذا البيت ساعطيك عوضا عن هذا البيت نعم وهذه الارض فيها شريك. فيها شريك نعم فان للشريف ينتزع حصة زين حصة هذا المصالح له نعم واضح ايضا ها ولا ما هو باظه ما هو بواضح طيب نبين هذا ان شاء الله الرجل مثلا الذي ادعيت عليه ان هذا الفلة اللي هو ساكن لي وقال ما هني فهمتم قال ليست لي فثم بعد ذلك تصالحت انا واياه على ان يعطيني بدلا عنها شخصا له في ارض يعني هو يملك ارض له شريك فيها فاعطاني هذا الشخص فان شريكه له ان يأخذ الشخص مني بالشفعة ومعنى بالشفعة يعني انه ياخذه ويعطيني قيمته يأخذه ويعطيني قيمته فيقدر هذا الشكر من الدراهم ويعطيني اياها واضح ولا غير واضح ها؟ طيب اه بالعكس اذا كان اذا كانت الشفعة ستكون المدة عليك فلا شفعة مثاله ها السؤال اذا كان الشخص اللي فيه شفعة في جانب المدعى عليه يعني الة الى المدعى عليه فلا شفاعة وش مثاله سعيد ابن علي وهو عنكر ذلك ثم قال اعطيك انها الارض لا شريك اخر. نعم على انه غير بعيد ان يأخذ النقطة الثانية ولكن ما ما يكون له شفاء لا خبر خطأ خطأ في المثال وفي الحكم مثال عبد الرحمن ادعى ان انا له في النفاق مات ها نفس نفس لكن ان كانوا على ما قلت فهو ما هو صحيح ياسر ياسر الدار اللي ما في شفعة اللي عند ناصر الان فيلا اذا جاء اذا جاء رجل وطالب ناصر بان يعني بالشبهة فليس له سلام. فان الفيلا المقصود المنكر يجي عند اهالي منكرة. المنكرة هي عند اه لا. طيب اه رجل يعني ساكن في ايد الله. هم. او في عمارة. طيب. فجاءه النداء عليه فقال انا من نفس العمارة هذه اي نعم فارسل عليه الساكن يعني الساكن الان ساكن في عمارة. نعم. ها؟ نعم العمارة هذي يقول نصفها لي يقولها الساكن ونصفها لزيد نعم. هي مشتركة طيب طيب فسلاحه على هذا النصر نعم فليس للشريك الاخر ان ان ينتزع من من هذا المنكر نصيبه. نصيبه واضح المسألة هذي يكون يكون المدعى به المدعى به آآ شخص من مشترك او شق من مشترك يكون المدعى به طقسا من مشترك عرفتم؟ لازم فانا اجي الى هذا الرجل الساكن في فلة الفلة هذه نفس الساكن يعتقد انها بينه وبين زيد نصفين فجئت اليه وقلت انك الان ساكن في نصيبي والفلة مشتركة بيني وبين زيد مهوب بينك وبين زيد بيني انا وزيد ما هي بينك انت وزيد واضح الان ولا لا؟ طيب قال ابدا الفلة بيني وبين زيد وانت ليس لك فيها نصيب ثم صالحني بدراهم واعطاني الدراهم هل لزيد ان يأخذ نصيب المدعى عليه بالشفعة او لا لا كده لانه ابرة فصارت المثل اذا اردت ان تمثل بمثال يكون المدعى عليه شريكا فواذا المثال بان يدعي انسان على اخر اداها انسان الى اخر انه يملك طقسا مما ابدأ مما ادعي به على هذا الرجل ثم ينكر ثم يصالح فهنا لا يؤخذ الشخص بالشفعة لانه ال الى المدعى عليه بالابراء لا للعوض طيب لو ان هذا المدة امضي يا علي وجد ان في الفلة عيبا وجدها متشققة ثم تسقط يردها على المدعي ولا ما يردها لانه هو بنفسه يقول انها ليست ملكا له فكيف فكيف يلزم بما ليس ملكا له والله اعلم. قال تعالى وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطنا وما اخذه حرام نعم ان كذب احدهما ايهما المدعي والمدعى عليه كذا ان كذب احدهما اي المدعي او المدعى عليه فان الصلح في حقه لا يصح باطلا اي فيما بينه وبين الله عز وجل كذب المدعي بان كانت دعواه باطلة ليس المال ماله ولم يثبت له دين لكنه قال ابدع عليه علشان انه يصالحني لانه رجل يحب الستر ولا يحب الذهاب الى القاضي نعم ويبي يعطينا ما تيسر و يكفي نقول ان هذا المدعي ما اخذه بدعواه حرام والصلح في حقه غير صائب غير صحيح باطلا اما ظاهرا فصحيح لاننا لا نحكم الا بالظاهر لكن فيما بينه وبين الله يكون ما اخذه عوضا عن عن هذه الدعوة يكون حراما المدعى عليه ادعيته على فلان بان الكتاب الذي في يده لي وانكر وهو يعلم انه ليس انه لي لكن انكر كاذبا ثم صالحني فالصلح حرام عليه ولا علي انا عليه هو عليه هو ولا يصح في حقه ويكون استعماله للكتاب بعد هذا الصلح استعمالا محرما لانني انا انما صلحت كالمكره حيث انه ليس لي بينة فانا اضطررت الى ان اصالح لان وجود شيء من ما لي خير مما من عدمه فانا صالحته للظرورة فيكون هذا الصلح في حقه محرما ويكون اكله للمال المصالح عليه اكلا باطلا يأثم به عند الله عز وجل وهكذا كل دعوى يدعيها الانسان ويحكم له بحكم الظاهر فانها اذا فانه اذا كان كاذبا لا تحل له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له وانما اقضي بنحو ما اسمع فمن اقتطعت له شيء من ما لاخيه فانما اقتطع له جمرة من النار فليستقل او ليستكثر فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحكم له جهتان جهة الظاهر يحكم بحسب الظاهر وجهة الباطن يعذب على حسب الباطل لا لو كان الحكم الظاهر يقضي على الحكم الباطل لكان اذا حكم لاخيه بشيء حسب الدعوة هل تكون قطعة من نار ولا لا؟ ما تكون لكنها اذا كان اذا كانت دعوة باطلة كانت قطعة من النار اذا فدليل ما ذهب اليه المؤلف هذا الحديث لكن ما هو الدليل على انه اذا كذب احدهما لم يصح في حقه باطل وما اخذه حرام قلنا هذا الحديث الذي سقناه وسمعتموه كما يقصد فمن فاقتطعت له شيئا مما لاقيه فانما اقتطع له جمرة من النار فليستقل او ليستكثر قال ولا يصح بي عوض عن حد سرقة وقذف وحق وحق شفعة وترك شهادة هاي امور اربعة ولا حق شهادة ولا حق شفعة وترك الشهادة نعم هذه امور اربعة لا تصح المصالحة عنها بعوض اولا عن حد سرقة لما وصل السائق الى القاضي وحكم بقطع يدها قال يا جماعة لا تقطعوا ايدي ابصالحكم الدية مئة الف انا بعطيكم مليون ولا تنفعون يدي ترى ما يخاف مليون وين هذا مال كثير احنا وش ينفعنا يدك؟ ما تنفعنا بشيء فصالحوه على هذا يصح ولا ما يصح طيب وين مليون اللي هو سلم حلال ولا حرام؟ ها؟ حرام يجب ان يرد اليه وتقطع اليد