احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله الحديث السابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود الهدني رضي الله عنه ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث اثيم الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له ذكر المصنف وفقه الله الحديث السابع من الاحاديث العشرة من جوامع الكلم النبوي قد رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ المذكور لمسلم. نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله فيه نوامع الاولى عظم حرمة دم المسلم الثانية ان الاصل في دمه التحريم فلا يستباح الا ببرهان من الله. الثالثة ان مما يبيح دمه زناه بعد احصانه وقتله نفسا بغير حق وتركه دينه مفارقا الجماعة. ذكر المصنف وفقه الله بهذه الجملة ثلاث لوامع مستفادة من الحديث فاللامعة الاولى عظم حرمة دم المسلم لجعل الله له محرما. اي محفوظا معصوما لا يستباح الا وفق اذن الشريعة واللامعة الثانية ان الاصل في ذمه التحريم. ولا يستباح الا ببرهان من الله فالمسلم كما تقدم معصوم الدم. فلا يتجرأ على دمه ثابت العصمة الا ببرهان من الله عز وجل فالحرمة التي جعلت لدم المسلم لا تهتك ولا يزول سلطانها الا بحكم مين؟ من الشرع. ومن هتك حرمة الله في دماء المسلمين. هتك الله حرمته في الدماء. فاخذت الدماء منه حظها في الدنيا والاخرة او في الاخرة وهو اشد وانكى. فمن تجرأ على سفك دماء المسلمين فانه غالبا يسفك دمه في الدنيا ويعاقب في الاخرة. وان افلت من سفك دمه في الدنيا فما اخر له في الاخرة اشد وانكى. فمن اعظم الورطات واشد المهلكات دماء المسلمين. واللامعة الثالثة ان مما يبيح دمه زناه بعد احصانه وقتله نفسا مكافئة بغير حق وتركه دينه مفارقا الجماعة فعصمة الدم المتقدمة الثابتة الحرمة للمسلم لا الا باحدى ثلاث خصال فالخصلة الاولى الزنا بعد الاحصان والمحصن هو من وطأ وطأ كاملا في نكاح تام. من وطأ وطأ كاملا في نكاح تام والخصلة الثانية قتله نفسا مكافئة بغير حق قتله نفسا مكافئة بغير حق. والنفس المكافئة هي المساوية في العصمة. هي في العصمة والخصلة الثالثة تركه دينه مفارقا الجماعة. تركه دينه مفارقا الجماعة بالردة والخروج عن الاسلام بالردة والخروج عن الاسلام اعاذنا الله واياكم من ذلك نعم