الثالث تغطية الرجل رأسه تغطية الرجل رأسه فلا يحل للرجل ان يغطي رأسه بملاصق وهو محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته فمات قال لا تخمروا رأسه لا تخمر رأسه فلا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه بملاصق حال الاحرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاذا قال قائل هذا في الميت فاننا نقول لا فرق بين الميت والحي لقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل هذا على ان ان من كانت حاله التلبية يثبت له هذا الحكم وقولنا ان نغطي رأسه بملاصق هل يشترط ان يكون معتادا او لا يعني لو وضع منديلا على رأسه هل يحرم او لا يحرم ها يحرج لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فلا فرق بين المعتاد كالطاجي والغترة والعمامة وغير المعتاد كالمنديل مثلا فان كان غير ملاصق فهو جائز ان كان غير ملاصق فهو جائز مثل الشمسية والخيمة ونحو ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن تغطية الرأس لا عن تظليل الرأس والشيء البائن عن الرأس المبتعد عنه لا يقال انه غطى الرأس بل ظلل الرأس ولهذا قالت ام الحصين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم العيد راكبا على ناقته ومعه بلال واسامة واحدهما يضلله بثوب من الحرق حتى رمى جمرة العقبة فدل هذا على ان التظليل ليس تغطية طيب اذا قال قائل لو وضع الانسان يده على رأسه هل يحرم الجواب لا لان هذا لا يعد سترا في العادة ولا تغطية فلو وضع انسان يده على رأسه من شدة الحر مثلا وهو محرم فلا بأس طيب لو وضع لو حمل عفشه على رأسه وهو محرم فهل يجوز نعم يجوز لان هذا لا يسمى سترا في العادة ولا جرت العادة ان الانسان اذا اراد ان يعطى يخمر رأسه ذهب يحمل المتاع لكن بعض اهل العلم قال ان اراد بالحمل اي بحمل المتاع على رأسه ان اراد الستر فان ذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولكن الظاهر ان ذلك لا يضر مطلقا لان هذا يسمى حملا ولا يسمى سترا هذه ثلاثة اظن الطيب والثاني اجماع ومقدماته ووسائله وذرائعه والثالث ها تغطية الرجل رأسه اما المرأة فانها تغطي رأسها وتغطي كذلك وجهها اذا مر الرجال قريبا منها كما سيأتي ان شاء الله الرابع قتل الصيد قتل الصيد لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا اي محرمون فلا يجوز للمحرم ان يقتل الصيف سواء في داخل الحرم او في خارج الحرم وعلى هذا فلو انه رأى صيدا وهو واقف بعرفة واراد ان يصطاده قلنا ان هذا ايش حرام ولو رآه وهو في الحرم واراد ان يصطاده قلنا هذا حرام من وجهين. من جهة انك محرم ومن جهة انك في الحرم ما هو الصيد قال العلماء الصيد هو حيوان البر حيوان البر الحلال المتوحش اصلا اذ قلنا ها حيوان البر الحلال المتوحش اصلا فقولنا حيوان البر خرج به حيوان البحر فلا يحرم على المحرم ان يسقط السمك فلو فرض ان هذا الرجل احرم في جدة وذهب الى البحر واصطاد سمكا فان ذلك جائز لان هذا ليس حيوان بر بل هو حيوان بحر ولهذا قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي لا تحشرون اشترطنا ان يكون حلالا حيوان البر الحلال احترازا من ايش من الحرام فلا يحرم على المحرم ان يقتل حيوانا حراما كالذئاب والسباع وشبهها لانها لا ليست صيدا شرعا اشترط ان يكون متوحشا اصلا المتوحش هو الذي ليس باليف هو الذي ينفر من الناس ولا يألفهم ولا يركن اليهم فليفر ويهرب مثل الظبا والارانب والحمام والوزن وغير ذلك من الاشياء التي تعتبر متوحشة وقولنا اصلا دخل فيه ما لو استأنس الصيد وصار اليفا فانه لا يجوز صيده او لا يجوز ذبحه فلو استأنس الارنب لو استأنس الارنب فهل يجوز للمحرم ان يذبحه الجواب لا لان اصله صيد ولهذا كل المتوحش اصلا فاصل هذا صيد فلا يجوز للمسلم ان يذبحه طيب لو توحش صيد اليف او حيوان اليف لو توحش حيوان اليف مثل ان يهرب الكبش ويكون كالصيد يفر اذا رأى الناس فهل يعتبر صيدا؟ يحرم قتله على المحرم او يحرم صيده على المحرم؟ الجواب لا لماذا لانه غير متوحش في اصله والتوحش طارئ عليه فاذا لد البعير او هرب الكبش وادركه الانسان وهو محرم فان فانه يحل له ان يرميه ويكون حلالا لانه ليس بصيد لان نقول الصيد والمتوحش اصلا طيب كم هذه ها اربعة طيب الخامس لبس الثياب على الوجه المعتاد لبس الثياب على الوجه المعتاد مثل القميص والسراويل والبرانص والعمائم والخفاف واخترت ان اقول لبس الثياب دون لبس المخيط لان لبس المخيط لم تأتي به السنة وقد قيل ان اول من قاله ابراهيم النخعي احد فقراء التابعين والتعبير به موجب للإشكال فردا وعكسا كيف ذلك لان بعض الناس يفهم من كلمة المخيط اي ما فيه خياطة وعلى هذا فاذا كان هناك قميص قد نسج على صفة القميص بدون خياطة يكون على هذا الفهم جائزا ولا غير جائز ها يكون جائزا لانه ليس بالخياطة ولو رقع الازار او الرداء لظن بعظ الناس او لتوهم ان ذلك حرام لا يجوز لانه مخيط فهذا هذا التعبير موهم لخلاف المقصود فردا وعكسا ولهذا نقول افضل ما نذكر هذا المحظور بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف بس ولم يتعرض للخياطة وغير الخياطة وما اكثر وما اكثر الذين يسألون عن عن النعال المخروذة هل يجوز للمحرم ان يلبسها لماذا ها لانهم يظنون ان محرم لبس ما فيه خياطة لبس المخيط ولكن اذا عبرنا بما عبر به افصح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم سلمنا من هذا الوهم فلا يلبس القميص والقميص والثوب الشامل للبدن كله المكمم كثيابنا هذه لا يجوز للمحرم ان يلبسها ولا يلبس السراويل والسراويل هو اللباس الذي يكون في على اسفل البدن وله اكمام يعني يعني حجولا ولا يلبس البرانس البرامج ثياب واسعة يتصل بها غطاء للرأس لا يلبث العمائم والعمائم هي ما يدور على الرأس من الخرق وهي لباس الرأس ولا الخفاف وهو ما يلبس في الرجل هذه الاشياء الخمسة هي المحرمة على من هل طيب فاذا قال قائل ما تقولون في الفنيلة هل تحرم الجواب؟ نعم تحوي لانها لباس على بعض البدن فهي كالسراويل وهي ايضا كالعمامة الذي نهى الشارع عنها فلا يجوز للمحرم الرجل ان يلبس الفنيلة وان لم يكن فيها خياط لانها مصنوعة على بعض البدن فاشبهت السراويل طيب لو قال قائل هل يجوز لباس المشلح للمحرم الجواب لا لانها تشبه البرانس الثياب الفضفاضة فلا يجوز ان يلبسها الانسان ولا يلبس ايضا الخفاف قال النبي عليه الصلاة والسلام الا من لا يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس يساوي فاذا كان الانسان لا يجد ازارا فانه يلبس السراويل اذا لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين