ولكننا الان نتكلم على الذي يترتب على الاحرام ما الذي يترتب على الاحرام يترتب على الاحرام اجتناب محظورات الاحرام واجتناب جميع المحرمات لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن حين ان يحرم الانسان بحج او عمرة تترتب عليه اي على احرامه احكام الاحرام من تجنب المحظورات ولنبدأ بالمحظورات حتى نعرفها ونتجنبها المحظورات اولا الطيب الطيب فلا يجوز للانسان بعد نية الاحرام ان يتطيب والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقسته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه ضمان لا تحنطوه لا تجعلوا فيه طيبا لان الحنوط اخلاق من الطيب يطيب بها الميت وهذا دليل على انه لا يجوز للانسان بعد نية الاحرام ان يتطيب طيب قبل نية الاحرام يتطيب نعم يتطيب واذا بقي الطيب بعد نية الاحرام فلا حرج عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت انظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فاذا قال قائل ما تقولون فينا اذا تطيب الانسان قبل الاحرام فبقي الطيب ومسه الانسان اي مس الطيب لغرض صحيح كمسح رأسه في الوضوء وتخليل شعره في الغسل وفي هذه الحال لابد ان يمس الطيب فهل يلزمه فدية في ذلك الجواب لا لا يلزمه في ذلك فدية لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه وينظر الى ربيص المسك في مفارقه وهو يتوضأ بلا شك ويغتسل ويفرك رأسه ولابد ان يعلق بيده شيء من الطيب لكنه لم يستأنف الطيب بعد الاحرام فهذا لا يضر اولا لان ذلك ظاهر السنة. والثاني لان التحرز منه شاق لا يمكن للانسان ان يتحرر من الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام الطيب الذي يجب على المحرم ان يتجنبه هل هو خاص بطيب الثوب او بطيب البدن او بطيب المأكول او المشروب او المفروش ام ماذا نقول هو عامر عام فلا يجوز للانسان ان يستعمل الطيب بعد نية الاحرام لا في ثيابه ولا في بدنه ولا في اكله ولا في شربه ولا في ادوات التوصيل وعلى هذا فلا يجوز للمحرم ان يشرب قهوة فيها زعفران لان الزعفران من الطيب واذا شربها فقد مس الطيب وكذلك ايضا لا يجوز ان يرش على على فراشه شيء من الطيب ثم يضطجع عليه لان هذا الشمال للطيب هذا واحد من محبوظات الاحرام الثاني من محظورة الاحرام الجماع ووسائلهم وذرائعه الجماع ووسائل وذرائع لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث والرفث والجماع ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا يجوز للمحرم ان يجامع زوجته بعد نية الاحرام ولا تجوز ولا ولا تجوز مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس شهوة وما اشبه ذلك بل ولا يجوز عقد النكاح الذي قد يكون ذريعة الى الجماع وانشغال القلب للزوجة الجديدة بل ولا يجوز ان يخطب الانسان امرأة لان هذا ذريعة الى العقد ثم الدخول ولان هذا يوجب انشغال القلب عن النسك فهذه اربعة اشياء الجماع مقدمات الجماع عقد النكاح الخطبة كل هذا حرام وهو من محظورات الاحرام واعظمها الجماع اعظمها الجماع قال اهل العلم والجماع اذا كان قبل التحلل الاول ترتب عليه احكام اولا الاثم الثاني فساد النسك الثالث وجوب المضي فيه الرابع وجوب قضائه الخامس فدية بدنة يذبحها ويفرقها على المساكين كما الاحكام نعم خمسة اذا كان قبل التحلل الاول اولا ايش؟ الاثم. ثانيا فساد النسك ثالثا وجوب المضي فيه. رابعا وجوب قضائه. من العام القادم خامسا الفدية وهي بدنة يذبحها ويفرقها على المساكين اذا هو اعظم محظورات الاحرام وليس في محظورات الاحرام شيء يفسد النسك الا الجماع قبل التحلل الاول فان وقع اعني الجماع بعد التحلل الاول تعلق اولا الاثم ثانيا فساد الاحرام ثالثا فدية يخير فيها بين ذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر او صيام لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام كم الذي يترتب ها ثلاثة الاثم فساد الاحرام ايش؟ الفدية وهي على ما قال العلماء كفدية الاذان اي يخير فيها بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يذبح شاة يتصدق بها على الفقراء المثال رجل رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وجامع زوجته قبل ان يطوف طواف الافاضة هذا الجماع حصل بعد ليش بعد التحلل الاول فيكون بذلك اثما تكون اثما بذلك ويقصد الاحرام يفسد الاحرام دون النسك اذا ماذا يصنع اذا فسد الاحرام؟ قال العلماء يجدد احرامه من الحل يعني يذهب الى التنعيم او الى عرفة ويحرم بازار ورداء بازار ورداء ثم يطوف طواف الافاضة وعليه الازار والرجاء ويسعى كذلك طيب المباشرة والتقبيل من المحظورات او لا ها نعم لانها وسائل للجماع فان الانسان اذا قبل او باشر كان من اليسير عليه ان يجامع. لانها تثور شهوته فيجامع. وقد لا يملك نفسه ولهذا منع المحرم من المباشرة والتقدير فان فعل باشر او قبل ولم ينزل فعليه فدية مخير فيها بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف او ذبح شاة وان انزل فان كان قبل التحلل الاول فقد قال بعض العلماء ان عليه بدنة وقال اخرون انه ليس عليه بدنة بل عليه فدية اذى في خير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وهذا القول هو الصحيح لانه لا ثواب بين الجماع وبين الانزال بالمباشرة بل بينهما فرق عظيم فكيف نلزمه بفدية الجماع بدون دليل الثالث ما هو مما يتعلق كالجماع ها عقل النكاح فلا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره ولا يجوز ان يعقد عليه فلو زوج الرجل ابنته وهو محرم فان ذلك حرام علي والنكاح فاسد غير صحيح ولو تزوج هو بنفسه فانه فانه حرام عليه والنكاح فاسد ولو ولو عقد على ابنته المحرمة وهو محل فالنكاح فاسد ولا يصح فهو اثم والنكاح فاسد غير صحيح بقي الامر الرابع ما هو ها الخطبة فلا يحل للانسان ان يخطب امرأة وهو محرم لحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب ولا يخطب عليه ايضا فلا يجوز للانسان المحرم ان يخطب امرأة ولا يجوز ان تخطب المرأة المحرمة فان فعل وخطب امرأة وهو محرم فليس له حق في هذه الخطبة يعني فيجوز بانسان اخر بعد ان يجوز للانسان اخر ان ان يخطب هذه المرأة لان خطبة هذا الرجل المحرم فاسدة غير مشروعة فلا حق له مع ان الخطبة على خطبة اخيه في الاصل جائزة ولا حرام؟ حرام. لكن لما كانت الخطبة خطبة المحرم خطبة فاسدة صار لا حق له في ذلك وجاز لغيره ان يخطب هذه المرأة لان خطبة المحرم لها خطبة منهي عنها لا اثر لها ولا يترتب عليها احكام الخطبة الطيب اذا؟ الجماع ووسائله وذرائعه