يسعدنا في هذه الليلة المباركة ان يتجدد لقاؤنا بفضيلة الشيخ وهو اللقاء الثاني في موضوع الحج والعمرة ونسأل الله عز وجل ان يبارك في الشيخ وان ينفعنا بما نسمع واحب ان انبه الاخوة على ان تكون الاسئلة غير التي تكررت او مرت في المرة الماضية وليحرص على الاسئلة التي تكون عامة للجميع اكثر من الاسئلة الخاصة مع انه سيخصص في اخر اللقاء عشر دقائق تقريبا للاسئلة الخاصة باذن الله. اترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا في هذه الليلة نلتقي اللقاء الثاني للكلام على ما يتعلق بالعمرة والحج وذلك لان معرفة ما يتعلق بالعمرة والحج امر مهم جدا فان مسائلهما كثيرة متشابهة تشتبه حتى على طلاب العلم ولهذا ينبغي ان يعتني الانسان بمعرفة احكام الحج والعمرة وما يتعلق بذلك حتى يؤدي هذا النسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى سبق لنا ان قلنا ان الحج والعمرة لا يجيبان الا بشروط وهي ما نجيب نعم الاسلام والبلوغ والعقل نعم والحرية والاستطاعة خمس شروط لا يجب الحج لا يجب حج ولا عمرة الا باستكمال هذه الشروط الاسلام والعقل شرطان للوجوب وللصحة ولهذا لا يصح الحج ولا العمرة من كافر ولا يصح الحج ولا العمرة من مجنون البلوغ شرط للوجوب والاجزاء وليس شرطا للصحة فما هو الدليل على ان البلوغ ليس شرطا للصحة نعم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر الحرية شرط للوجوب والاجزاء وليست شرطا للصحة لان الرقيق بالغ اه لان الرقيق عاقل مسلم فيكون حجه وعمرته صحيحا ولكن لا يجب عليه الحج ولا العمرة ولا يجزئ عن عنه وهذه المسألة فيها خلاف والقول الراجح ان الرقيق اذا حج فحجه صحيح مجزئ اذا كان بالغا عاقلا مسلما الاستطاعة شرط الايش للوجوب فقط للوجوب فقط فلو ان الانسان تكلف الحج وحج مع المشقة فحجه صحيح مبرئ للذمة ذكرنا فيما سبق ان الاستطاعة وضدها العجز تكون بالمال وبالبدن فالاستطاعة بالمال والبدن شرط للوجوب والاداء والاستطاعة بالمال دون البدن شرط للوجوب دون الاداء ولهذا من كان عاجزا عن الحج والعمرة عجزا لا يرجى زواله وعنده مال فانه يلزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر ثم ان الانسان اذا اراد الاحرام فان له ادابا ينبغي له ان يقوم بها منها الاغتسال يغتسل كما يغتسل للجنابة ولا فرق في هذا بين الذكر والانثى ولا بين المرأة الحائض والطاهر ولهذا لما ولدت اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر رضي الله عنه محمد بن ابي بكر في ذي الحليفة ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع قال اغتسلي واستثري بثوب واحلم فالاغتسال سنة لا ينبغي للانسان ان يدعها الا اذا لم يجد الماء او خاف ظررا باستعماله واذا لم يجد الماء او خاف ظررا باستعماله فهل يتيمم لانه غير قادر على الماء او لا يتيمم في هذا ايضا خلاف بين العلماء وذكرنا فيما سبق ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انه لا يتيمم لان هذا ليس عن جنابة والتيمم انما ورد فيما اذا كان الغسل عن حدث او الوضوء عن حدث كذلك ينبغي بعد الاغتسال ان يتطيب باطيب ما يجد في رأسه ولحيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قالت عائشة رضي الله عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وقالت كأني انظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه ينبغي ان يكثر من الطيب لانه البريق واللمعان في المفارق يدل على ان الطيب كان كثيرا وهو كذلك وينبغي ايضا ان يتجرد من الثياب ليلبس ازارا ورداء ليلبس ازارا ورداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين فيلبس الازار والرداء ويتجرد من المخيط والافضل ان يكون الازار والرداء ابيظين نظيفين او جديدين هذا بالنسبة للرجل اما بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت من الثياب غير انها لا تتبرج بالزينة تلبس ثيابه العادة ولا حرج عليها ثم هل يشرع ان يطيب ثوب الاحرام الجواب لا لا يشرع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورش فلا يجوز للانسان ان ان يطيب الازار والرداء ولا ان تطيب المرأة ثيابها التي تحرم بها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس وبعد هذا يشرع في النسك يعني ينوي الدخول فيه كما ينوي الانسان الدخول في الصلاة فينوي انه دخل وتلبس بالنسك ويلبي ويذكر نسكه فيقول لبيك اللهم عمرة اذا كان معتمرا ويقول لبيك اللهم حجا اذا كان حاجا وان كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا وهل يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج الجواب لا لا حاجة ان يقول هذا لان مجرد نية الانسان الحج في هذا العام هو التمتع في الواقع فالتمتع ان يحلم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه ولا حاجة ان يقول متمتعا بها الى الحج فليقل لبيك عمرة واذا كان من نيته ان يحج فهذا هو التمكن وهل يشترط عند الاحرام ان محله حيث حبس فيما لو حبسه حابس فيه خلاف بين العلماء والقول الراجح انه لا يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط الا اذا كان يخشى من عائق يمنعه من اتمام النسك فاذا كان يخشى من ذلك كما لو كان يخشى ان يفوته الوقوف بعرفة او يخشى ان يمرض او ما اشبه ذلك فانه لا بأس ان يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير وقد اتت اليه تخبره انها تريد الحج وانها شاكية قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت اما من كان لا يخاف من عائق الافضل الا يشترط وان يعتمد على الله وان يحسن الظن بالله. فان هذا هو الاتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان قال قائلا الحوادث يخشى منها حوادث السيارات والانسان اذا اصيب بالحادث ربما لا يتمكن من اتمام النسك افلا نقول انه يشرع الاشتراط على كل حال الجواب لا اولا لان الحوادث لو نسبتها الى السيارات لوجدت انها ايش نعم قليلة جدا الاف السيارات وتجد الحوادث ما تتجاوز المئات او المئة فالحوادث قليلة ثمان الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يشرع لامته ان يشترطوا على كل حال الم تسمعوا قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة حتى مات فهذه حادثة فالحوادث موجودة حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والى يومنا هذا لكن الاصل السلامة فالافضل اذا ان لا تشترط الا اذا خفت من عائق يمنعك عن اكمال النسك وهل تهل بالنسك اذا ركبت او او اذا علوت على البيد ان كنت في محرم من ذي الحليفة او من مكان الصلاة التي عقدت الاحرام بعدها في هذا خلاف بين اهل العلم ايضا بناء على اختلاف الروايات في هذا والراجح ان الروايات ان الروايات المختلفة يمكن الجمع بينها بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل دبر الصلاة فسمعه قوله فقالوا اهلا دبر الصلاة ولما ركب فهل فسمعه قوم فقالوا اهلا حين ركب ولما علا على البيداء هل فسمعه قوم فقالوا اهلا حين علت به ناقته على البيداء وهذا الجمع جمع حسن وعلى هذا فيكون لهلال من حين يهل فيكون الهلال من حين ان تنتهي الصلاة لان المشروع ان يهل الانسان عقب صلاة فاذا وصلت الى الميقات مثلا في الضحى وتوسلت وحان وقت صلاة الظهر فصلي الظهر ثم احرم اذا فرغت من الصلاة وان لم تبقى حتى صلاة الظهر فصلي ركعتين سنة الضحى مثلا واحرم بعد هاتين الركعتين وان لم يكن وقت الضحى فصلي ركعتين تنوي بهما سنة سنة الوضوء واحرم بعدهم وان لم تفعل واحرمت بدون دبر الصلاة فاحرامك صحيح ثم تسير الى مكة متجها اليها وتلبي الى ان تشرع في الطواف ان كنت في العمرة او الى ان ترمي جمرة العقبة يوم العيد ان كنت في حج وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان صفة الحج والعمرة في مكان اخر