فضيلة الشيخ احسن الله اليك كيف نجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة وبين عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وانه كان في رمظان اجود ما يكون وجزاكم الله خيرا نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان اجود ما يكون بالنسبة لبذل المعروف والاحسان لانه شهر جود الله عز وجل وكرمه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لجود الله عز وجل بما يبذله من النفع البدني والمالي لان من جاف على عباد الله زاد الله عليهم اما شهر ذي الحجة فان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا سنة قولية واذا ثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا لسنا بحاجة الى ان يثبت الفعل على وجه التطبيق ومن زعم ان القول لا يعمل به حتى يثبت تطبيقه فقد قال شططا فاذا ثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به سواء علمنا انه طبق ام لم نعلم لان الاصل هو التطبيق حتى يقوم دليل على عدم التطبيق واذا وجد عدم تطبيق فانه لابد ان يكون هناك سبب يمنع من التطبيق وقضايا الاعيان كما نعلم يصلها حصر نعم فضيلة الشيخ كيف يكون ساكن العزيزية مسافرا اذا كان بمنى؟ وهو يجلس في النهار في بيته وينام فقط في الليل بمنى الذي ارى انه لا ينبغي لساكن العزيزية ان ينام ان ينزل الى الى بيته في النهار بل السنة بلا شك ان يبقى في الخيمة في منى لان الحج نوع من الجهاد في سبيل الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة حين قالت هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا لا قتال فيها الحج والعمرة. فالمشروع في حق الحاج ان يبقى ليلا ونهارا في منى ولكن بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر انا اتردد في انها سفر بالنسبة لاهل مكة لان البيوت اتصلت بها وصارت كأنها حي من احياء مكة ان مزدلفة وعرفة فهي خارج مكة بلا شك حتى الى الان لم تصل المنازل فالاحوط لاهل لاهل مكة في منى الاحوط لهم ان يتم الصلاة لا سيما وان المشهور من مذهب الامام احمد وجماعة كثيرة من اهل العلم ان اهل مكة ليسوا مسافرين حتى في عرفة لكن القول الراجح انهم مسافرون لانهم احرموا اي لانهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى وفي عرفة ويقصرون انما بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر انا اتردد في انها في ان في انها تعتبر سفرا بالنسبة لاهل مكة لانها كما قلت اصبحت وكأنها حي من احياء مكة نعم. ايهما افضل؟ الحج افضل بلا شك لان الحج من اكبر الاعمال الصالحة والانسان المسافر للحج وفي عمل الحج في عمل الحج من حين ان يسافر وقبل ان يسافر يستطيع ان يعمل على العمل الصالح فمثلا اذا قدرنا انه سافر في اليوم الخامس من ذي الحجة الخمسة في الايام الخمسة الاولى سيعمل فيها العمل الصالح الذي يعمله المقيم واذا سافر فهو من نشاء السفر وهو في حج لانه قاصد الحج والحج بلا شك افضل من من من العمل الصالح بل هو عمل صالح في الحقيقة وعمل صالح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة نعم هناك شباب فريضة الحج مع العلم باستطاعتهم على ذلك فما حكم الله فيهم وما الحكم اذا ماتوا على ذلك وهم يعتذرون باعذار واهية القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الحج واجب على الفور اذا تم شروطه وان الانسان اذا تمت الشروط في حقه يجب عليه ان يبادر فاذا اخر كان مسيئا وعاصيا واثما وهؤلاء الذين يتهاونون بالحج مع وجوبه الفوري هم كالمتهاونين بالصلاة والمغريئين لها وان كان الحكم يختلف فان تارك الصلاة كافر وتارك الحج ليس بكافر على كل حال انا انصح هؤلاء الاخوة المتهاونين الذين من الله عليهم بالاستطاعة انصحهم بان يتوبوا الى الله عز وجل وان يبادروا باداء الفريضة وهم اذا ماتوا فقد ييسر الله لهم ورثة فقد ييسر الله لهم ورثة يقومون باداء الواجب عنهم وقد يتهاون الورثة ايضا ولا يؤدون عنهم هذه الفريضة سائل يقول حججت في احد الاعوام ولقد لكن والدتي غير موافقة بحجة انني سبق ان حججت مع العلم انه يوجد اخ لي كبير يقوم بحاجتها ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا نعم اه الذي ارى انه يجب عليك ان تقنع الوالدة بان حجك السابق ليس حجا كما ينبغي وانك تريد ان تحج حجا يكون موافقا للشرع وفي ظني انك اذا اقنعتها واستعنت عليها لمن يشير عليها بترك نهيك عن هذا اي بان يشير عليها ان لا تنهاك اعتقد انها سوف توافق وسوف يكون في ذلك خير لك ولها ايضا ولا يحل لها اي لوالدتك ان تمنعك من الحج حتى وان كان نفلا كما في حالك هذه لان الانسان او لان الوالد لا يحل له ان يمنع ولده من اي تطوع يتطوع به لله عز وجل نعم منها رجع الى جدة او الى اهله فهل هذا متمتع اذا احرم الانسان بالعمرة متمتعا بها الى الحج ثم سافر بعد ان حل من العمرة وعاد الى مكة محرما بالحج وحده فان القول الراجح من اقوال اهل العلم انه متمتع وان هذا السفر لا يقطع التمتع قلة اذا سافر الى بلده ثم عاد من بلده فاحرم بالحج وحده فانه يكون مفردا في هذه الحال لان سفره قطع بين العمرة والحج وانشأ للحج سفرا جديدا وهذا هو المروي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى هذا فاذا رجع الانسان او فاذا خرج الانسان من مكة الى جدة وهو متمتع نظرنا ان كان من اهل جدة فقد انقطع تمتعه وان كان من غيرهم فان تمتعه لا ينقطع وهكذا لو ذهب الى المدينة بين العمرة والحج وليس من اهل المدينة وان نتمتع تمتعه لا ينقطع ما هو باق على تمتعه وخلاصة القول ان من سافر من المتمتعين بين العمرة والحج فان كان سافر الى بلده ثم رجع محرما بالحج فانه مفرد وليس بمتمتع وان سافر الى بلد سوى بلده ثم رجع محرما بالحج فانه لا يزال على تمتعه اذا اراد المسافر ان يجمع الظهر مع العصر ثم وصل الى قريته الى قرية من القرى في وقت العصر فوجد الجماعة يصلون العصر فهل يصلي العصر معهم قبل الظهر؟ ام يصلي الظهر ثم يصلي العصر ولو كانت ولو فاتته الجماعة ام ماذا يصنع نعم اذا دخل الانسان المسجد وهو جامع فوجد الناس يصلون الصلاة الثانية يعني دخل وهو قد جمع او قد نوى الجمع بين الظهر والعصر ثم دخل المسجد والناس يصلون صلاة العصر فاننا نقول له ادخل معهم بنية الظهر وان كان الامام يصلي العصر لان اختلاف النية بين الامام والمأموم لا يضر فادخل معهم بنية الظهر واذا سلمت تأتي بصلاة العصر ومعلوم انك سوف تصلي الظهر مع الامام اربعا وسوف تصلي العصر اذا كنت اذا كان البلد غير بلدك ستصلي ركعتين لانك مسافر نعم العمل اذا كان شاقا على النفس كان اعظم للاجر فما رأيك في من يقول احج على بعير او على قدمي؟ لانه اعظم للاجر ويأخذ هذا من حديث عائشة عندما امرها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعتمر من التنعيم الجواب على هذا ان نقول المشقة ان كانت من لازم فعل العمل فانك تؤجر عليه وان كانت من فعلك فانك لا تؤجر عليه بل ربما تؤثم وربما تأثم عليها فمثلا اذا كان الانسان حج على سيارة او طيارة لكن في اثناء المناسك حصل له تعب من الشمس او من البرد في ايام الشتاء او ما اشبه ذلك فانه يؤجر على هذا على هذه المشقة لانها حصلت بفعله اما لو كان نعم لانها حصلت بغير فعله اما لو كانت المشقة بفعله مثل ان يتعرض هو بنفسه للشمس فانه لا يؤجر على هذا ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد نذر ان يقف بالشمس منعه عن ذلك ونهاه لان تعذيب الانسان لنفسه اساءة اليها وظلم لها والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين الحاصل ان المشقة الحاصلة في العبادة ان كانت بفعلك فانت غير مأجور عليه وان كانت بغير فعلك فانت مأجور عليها واما حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تخرج الى التنعيم فليس هذا من باب طلب المشقة ولكن لانه لا يمكن للانسان ان يحرم بالعمرة من الحرم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن ابي بكر وقد امره ان يخرج بعائشة قال اخرج باختك من الحرم او تهل بعمرة فبين النبي عليه الصلاة والسلام او فاشار النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اشار الى ان الحكمة من خروجها الى التنعيم هو ان تخرج من الحرم لتأتي بالعمرة من الحل اذ لا يمكن للانسان ان يأتي بالعمرة من الحرم نعم. امرأة امرأة حاضت امرأة حائض مرت على ميقات المدينة في اواخر شهر رمضان ولجهلها ظنت ان الحائظ لا يصح منها العمرة فلم تنوي العمرة عند الميقات مع انها كانت ناوية قبل ان يأتيها الحيض السؤال اذا طهرت هذه المرأة من الحيض في شهر شوال فهل تخرج الى الحل وتحرم؟ ام انها تذهب الى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها؟ افيدونا وجزاكم الله خير نعم. اذا اذا وصلت المرأة الى الميقات وهي حائض ثم الغت العمرة يعني فسخت نيته وقالت ما دام جاءها الحيض فانها تلغي العمرة وتأتي بها في سفر اخر فهذه اذا قدر ان طهرت في وقت يمكنها ان تأتي بعمرة فانها تحرم من المكان الذي نوت فيه عمرة يعني مثلا مرت بميقات اهل المدينة وهي ذو الحليفة المسماة بابيار عين مرت وهي حائض فقالت ما دام الحيض قد انتهى فانها ستفسخ النية ولا تريد عمرة الغتها نهائيا ولما وصلت الى جدة طهرت فقالت ما دمت طهرت فاني ساعتمر ففي هذه الحال تحرم من جدة ولا حرج عليها وذلك لانها الغت النية الاولى نهائيا اما لو لم تلغي النية الاولى يعني مرت بالميقات وهي حائض وظنت ان الحائض لا يصح منها التلبس بالاحرام فقالت سالغي التلبس بالاحرام الان واذا طهرت احيانا بالعمرة فان هذه يجب عليها اذا طهرت ان ترجع الى الميقات الذي تجاوزته فتحرم منه ولا يحل لها ان تحرم من مكانها الذي طهرت فيه لان هذه لم تلغي العمرة وانما الغت الاحرام من الميقات وفرق بين من الغى النسك نهائيا وبين من الغى الاحرام من الميقات اذا ما هو العمل الصحيح اذا مرت المرأة وهي تريد العمرة في الميقات وهي وهي حائض نقول العمل الصحيح ان تحرم وهي حائض لان احرام الحائض صحيح ولهذا لما ولدت اسماء بنت عميس محمد ابن ابي بكر رضي الله عنهما ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النفاس مانعا من من الاحرام بل قال تغتسلي واستثفري بثوب واحرمي فنقول للمرأة اذا دمرت بالميقات وهي حائض تريد العمرة احلم بالعمرة ولكن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهورين. نعم