اما بالنسبة للطهارة فان المسافر يجب عليه ان يتطهر بالماء. فالمقيم تماما لكن اذا لم يكن معه من الماء الا ما يحتاجه لشربه واكله فانه يجوز له التيمم لقول الله تعالى وان كنتم مرضعوا على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لامسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم مني فله ان يتيمم ولكن اذا وصل الماء فانه يتطهر به لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد المسلم الصعيد الطيب المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فاذا تيممت ثم وصلت الى الماء واردت ان تصلي وجب عليك ان تتوضأ بالماء ان كان تيممك عن طهارة صورة ووجب عليك العسر ان كان تيممك عن طهارة كبرى فاذا قال قائل هل التيمم يرفع الحدث بحيث اذا بقي الانسان على طهارته فله ان يصلي ما شاء او هو طهارة استباحة يتقيد يتقدر بقدر الضرورة فالجواب ان العلماء اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال ان التيمم طهارة السباحة. يتقدر بقدر الضرورة فلا تيمموا للصلاة قبل دخول وقتها. واذا خرج الوقت بطل التيمم ومن العلم ان قال بل ان التيمم طهارته رافعة للحدث لان الله تعالى قال حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال عز وجل ما يريد الله ليجعل من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذا يدل على ان التأمل المطهر كما ان الاغتسال والوضوء مطهرة مطهران. فكذلك التيمم مطهر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جويرات هي الارض مسجدا وطهيرا. والطهور بالفتح ما يتطهر به. وعلى هذا فيقول التراب مطهرا بل يكون التيمم مطهرا. ومعنى كونه مطهرا انه رافع للحدث فاذا قال قائل اذا جعلتموه رافعا للحدث فلماذا تقولون انه اذا وجد الماء فلا يصلي الا بعد الطهارة به وضوءا ان كان تيممه عن هدف اصغر وغسلا ان كان تيممه عن حدث اكبر فالجواب ان نقول هذا هو مقتضى الادلة فان في حديث ابي سعيد الذي رواه البخاري مطولا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القول فقال ما منعك ان تصلي؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى التيمم ثم حضر الماء واستقى الناس منه وبقي منه شيء. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال خذ هذا افرطه على نفسك وهذا يدل على ان التيمم لا يرفع الحدث الا ما دامت الضرورة باقية. اما اذا زالت الضرورة الماء فوجد الانسان الماء فانه لا بد من استعماله ولحديث ابي هريرة الذي اشرنا اليه انفا فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وقد حكى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي حكى اجماع العلماء على انه اذا وجد الماء فانه لا يصلي حتى يتطهر به واذا قدر ان في المسألة خلافا فانه خلاف ضعيف فالصواب اذا ان المتيمم اذا وجد الماء فلا بد له من استعماله. فاذا قال قائل لو وتيممت لصلاة الظهر وبقيت على طهارتي الى صلاة العصر وانا لم اجد الماء فهل اصلي صلاة العصر؟ بالتيمم لصلاة الظهر فالجواب ان قلنا ان التيمم مبيح فانك لا تصلي صلاة العصر بصلاة الظهر. تأتي التيمم لصلاة الظهر. بل لابد من لا بد من اعادة التيمم واذا قلنا انه رافع وهو الصحيح فانه يجوز ان تصلي صلاة العصر بالتيمم لصلاة الظهر حتى لو فرضوا انك بقيت الى المغرب والى العشاء فانك على طهارتك ما لم تنتقض باحد النواقض المعروفة تكلمنا الان عن ثلاث مسائل العمل الصالح في ايام العشر والثاني صلاة المسافر والثالث طهارة المسافر. الرابع تنفس المسافر في الصلاة يعني هل يشرع للمسافر ان يتطوع بالصلاة او لا يشرب؟ الجواب نقول يسرع للمسافر ان يتطوع بالصلوات المشروعة في الحظر اذ لا فرق بين الحظر والسفر كل صلاة تشرع في حظر فانها مشروعة في السفر الا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. هذه الثلاث دلت سنة على انها لا تفعل لا تبالي في السفر وما عداها فانه صلى لعدم وجود الدليل على تركه ما هو الذي يمكن ان يصلى؟ اذا ما دامت ما دام الظابط عنده. انه لا يصلى من نوافل ثلاث وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. اما العصر فليس لها راتبة فما الذي يصلى من النوافل اذا؟ سنة الفجر. الوتر صلاة الليل صلاة الضحى تحية المسجد الاستخارة الصلوات النوافل المطلقة التي يقول ليتعبد بما شاء فأنت اعرف او ان تعرف ما لا يصلى وما عدا ذلك فإنه يصلي فالذي لا يصلي هداية الله. ما هو الذي لا يصلى من النوافل في السفر الذي لا يصلي الذي لا يصلي من النوافل نعم. ايه نعم نعم هذه لا تصلى من النوافل ومع ذلك فانه يصلى ما الذي يصلى الصف الاول. طيب. تطوع الفرائض لابد ان تفعل نعم سنة الفجر والوتر صلاة الليل صلاة الضحى المسجد سنة الوضوء كل من غافل تفعل في السفر الا هذه الثلاثة طيب ثم بعد ذلك ننتقل الى صفة الحج والعمرة يقول اهل العلم ان الانساك ثلاثة انواع الانساب ثلاثة انواع تمتع وافراد تمتع وافراد وقران ثلاثة انواع كل نوع له حكم مختلف عن الاخر فما هو التمتع؟ التمتع هو ان يحرم الانسان بالعمرة في اشهر الحج. يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من عامه. في نفس العام وسمي تمتعا لان الانسان يتمتع فيه بما احل الله له بين النسكين ما هما؟ العمرة والحج. مثال ذلك رجل قدم الى مكة في خامس عشر من شهر ذي القعدة متمتعا فاحرم بالعمرة وفراغ مصر. وسعى وقصر او حلق فماذا يصير الان يحل من كل شيء. يلبس الثياب ويتطيب ويأتي اهله. كل شيء يحله. الى ان يأتي او الى ان تأتي ايام الحج فهو اذا المتمتع بما احل الله له من اين الى اين؟ من انتهاء العمرة الى ابتداء الحج سواء طال او قصر. فإن احرم بالعمرة قبل اشهر الحج. يعني احرم في رمضان لان اسرع حج تبتدي من شوال احلم بالعمرة قبل اشهر الحج ثم اتمها في اشهر الحج ولنفرض انه احرم في اليوم الثلاثين من رمضان وقدم مكة ليلة العيد. وادى مناسك العمرة فهل يكون متمتعا الجواب؟ لا لماذا؟ لانه احرم بالعمرة قبل اشهر الحج واما ما اشتهر عند العامة من ان من صام في مكة من صام في مكة رمظان فليس انه يتمتع ومن لم يصم فانه في هذا لا اصل له المزار والاصل على احرامك بالعمرة. ان احمت بالعمرة قبل دخول اشهر الحج التي اولها شوال فلست بمتمتع وان احرمت بعد بعد دخولها فانت متمتع لانك احللت وتمتعت بما احل الله لك ثم تحرم بالحج من عامك في اليوم الثامن من ذي الحجة وتأتي بافعال الحج. طيب لو اعتمر في اشهر الحج عام الف واربع مئة وتسعة ولم يحج الا في عام الف واربع مئة وعشرة. هل متمتع؟ ها؟ لا. لماذا؟ لانه لم يحج في عامه والمتمتع لا بد ان يحج في عامه ان حج في عام اخر فليس بمتمتع