قول لبعض العلماء رحمهم الله ان من جرح نفسه او جرح او تعمد او تسبب لجرح نفسه فخرج الدم فعليه الفدية. ولكن هذا قول ضعيف فان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم والحجامة يخرج منها دم ولم يفدي مع ان حجامة الرسول عليه الصلاة والسلام استلزمت ان يحلق شيئا من ايش؟ من شعر رأسه. ومع ذلك لم يفدي فهذا لا اصل له في الشرع. وان كان بعض العلماء قد قال به لكنه قول ضعيف وانتقل من جواب هذا السؤال الى ما يفعله بعض المتنطعين المتشددين اذا حكه رأسه ماذا يصنع؟ لا يحك رأسه يقرعه بطرف اصبعه يقرأ رأسه بطرف اصبعه قد تكون الحكة شديدة ويبقى عدة دقائق وهو يقرع رأسه. لماذا؟ خوفا من ان تسقط شعره وهذا غريب حتى ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو لم اقدر على حقه بيدي لحكته برجلي مما يدل على ان حك الرأس لا بأس به للمحرم حتى لو فرض انه سقط منه شعرة او شعرتان او ثلاث او اربع او خمس فلا شيء عليه اولا لانه في غير قصد والثاني ليس هناك دليل على ان الشعرة والشعرتين والثلاث والاربع والخمس فيها فدية الفدية في حلق الرأس وحلق بعض الرأس ليس هناك دليل على ان فيه الفدية وان كان محرما بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حلق بعض رأسه للحجامة ولم يفتي نعم اه هل هل قطع الشجر من محظورات الاحرام او من الحرم وكذلك اذا وجد الانسان شيئا ساقطا على الارض سواء كان ثمينا او غير ثمين هل يأخذه او يتركه نعم قطع الشجر لا علاقة له بالاحرام وانما علاقته بالحرم الذي هو خلاف الحل وعلى هذا فمن كان داخل اميال الحرم حرم عليه قطع الشجر قبل التحلل وبعد التحلل واذا كان خارج اعمال الحرم حلله قطع الشجر قبل ان يحل وبعد ان يحل. وعلى الحاج بعرفة يحل له قطع الشجر وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر ومن كان في مزدلفة او منى لا يحل له قطع الشجر اما النقطة فان كانت في الحرم اي داخل الاميال فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها يعني مكة الا لمحرم. الا لمنشد. قال لا ساقطتها الا لمنشد. يعني الا لشخص يريد ان ينشدها يعني يطلب صاحبها مدى الدهر اما اذا كانت خارج الحرم فان التقاطها كالتقاط اي لقطة في اي مكان ان امن الانسان على نفسه وظمن ان ان يعرفها لمدة سنة التقطها وعرفها لمدة سنة. فان جاء صاحبها والا فهي له وان لم يضمن نفسه عليها فليتركها. ولكن ان كان هناك هيئة او لجنة او طائفة من قبل ولي الامر لتلقي واحد زائر فليأخذها وليؤدها الى هذه اللجنة والهيئة التي عينتها عينها ولي الامر لان اخذها وتسليمها لهؤلاء خير من ان تبقى في الارض فتضيع. او يأخذها انسان لا يهتم بها ويتملكها نعم نقول هل مقدمات الجماع لها فدية؟ مثل الجماع ربما يفهم السؤال او ربما يفهم جواب السؤال مما سبق ان شرحناه مقدمات الجماع الذي لا فدية فيها اه مقدمات الجماعة فيها الفدية. يعني مقدمات الجماعة هي التقليل والمباشرة وما اشبه ذلك. وفديتها من اي الاقسام؟ من القسم الرابع الذي فيه التخيير بين ايش؟ ثلاثة اشياء نعم. هل يجوز لبس السروال عندما يتأذى الانسان من شدة الحر ويصيبه الحر وهو محرم هذا ايضا الظاهر اني اجبنا عليه وهو ان قلنا انه يجوز يجوز ان يلبسه آآ دفعا للضرورة. ولكن هل فيه الفدية على قول من يلزم الفدية بنفس الثياب الممنوعة او نقول ان الظرورة الى لبسه لدفع الحروق او الانسلاح من سلاح الجلد تبيح لبسه واذا ابيح لبس السروال فلا فتاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولم يذكر فدية الظاهر انه لافتة عليه. لان هذه ضرورة فاذا كان مضطرا الى لبس السروال فكان فكان فكانه عادم للازار نعم فضيلة الشيخ بعض الناس هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة وربما رفع الشخص يديه للدعاء من اجل التصوير فقط فهل هذا جائز؟ وهل يخل بالحج ام لا هذا ليس هذا ليس بجائز اي التقاط صور الحجاج في اماكن العبادة غير جائز لوجهين. الوجه الاول انهم يلتقطون ذلك. للاحتفاظ بالصور والذكرى. وكل تصوير يقصد به الاحتفال بالصورة للذكرى فانه حرام ثانيا انه لا يخلو غالبا من رياء في الرياء ان الانسان يأخذ هذه الصور اللي يوريها الناس وانه حج ولهذا يفعل كما قال السائل جرف يديه للدعاء وهو لا يدعو لكن من اجل ان تلتقط له الصورة اما اذا احتيج الى ذلك لكون هذا الرجل نائبا عن شخص وقال التقط الصورة لاثبت اني حججت فاذا وصل الى صاحبه الذي انابه مزق الصورة فان هذا لا بأس به لان الحاجة داعية الى ذلك ولم يقصد به مجرد الذكرى او الاقتناء. والتقاط صورة بواسطة الالة الفوتوغرافية الفورية لا تدخل في التصوير الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وان كانت صورة ومن اراد زيادة البحث في هذا فليقرأ بحثا كتبه اخونا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في جريدة الفرقان التي بدأت تسدو اخيرا. وهي انا قلت جريدة وهي مجلة. وهي مجلة مفيدة فيها بحوث جيدة. ان استمرت على هذه البحوث فانها تعتبر من خير المجلات التي اطلعت عليهم فقد بحث هذا الموضوع بحثا علميا شرعيا واظنه بحثه في حلقتين لكنه اجاد فيه وافاد جزاه الله خيرا. نعم. الاستغناء بالشهود عن السورة. نعم على كل حال الاستثناء بالشهود عن الصورة قد يكتفى به. ولكن الشهود قد يلحقهم مانع من اداء الشهادة وقد لا يثق النائب او المنيب بهم تمام الثقة يلا ما حكم الحج الذي من مال لم تخرج منه الزكاة الحج من مال لم تخرج زكاته صحيح ولكن عجبا لهذا الرجل كيف يحج ويدع الزكاة مع ان الزكاة اوكد من الحج باجماع المسلمين ولهذا اوجبها الله تعالى كل عام ولم يجب الحج الا مرة واحدة في العمر واعجب من ذلك واغرب رجل لا يصلي ثم يحج وهذا الذي لا يصلي اقول لا يحل له ان يدخل مكة ولا يقبل منه حج ولا صدقة ولا جهاد ولا اي عمل صالح لان تركز الصلاة كفر مخرج عن الملة والكافر المرتد الخارج عن ملة الاسلام لا يقبل الله منه اي عمل صالح فانا اعجب من بعض المسلمين الذين ان شئت قلت ان اسلامهم عاطفيا اكثر منه عقليا يا من تجدهم مثل يحرصون على الصوم وهم لا يصلون الصلاة في وقتها يصوم فيتسحر في اخر الليل وينام ولا يصلي الفجر الا مع الظهر وين الصيام او ربما لا يصلي ابدا وفي الحج ايضا يحرص الانسان غاية الحرص حتى انه يحرص على ان يحج مع عدم وجوب الحج عليه وهو مضيع لكثير من الواجب ان يكون اسلام الانسان استسلاما لله واسلاما عقليا يحكم فيه الانسان العقل على العاطفة وينظر ما قدمه الله ورسوله فيقدمه دون ان يقدم ما تواه نفسه ويدع ما لا تهواه ولهذا قال العلماء ان العبادة هي التولل لله عز وجل. بحيث يتبع الانسان ما امر الله دونما نفسه تهواه. نعم. اثره باقي الاسئلة بارك الله فيكم للدرس القادم ان شاء الله تعالى لاننا وما ودنا نطيل على ناس ان شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ كل خير واحب ان انبه ان اللقاء القادم باذن الله سيكون عن صفة الحج والعمرة مباشرة بعد بعد انتهائنا من محظورات الاحرام. اي نعم والاسئلة الموجودة احفظوها لنا