ما حكم الحج؟ الذي من مال لم تخرج منه الزكاة الحج من مال لم تؤخر زكاته صحيح ولكن عجبا لهذا الرجل. كيف يحج ويدع الزكاة؟ مع ان الزكاة اوكد من الحج باجماع ولهذا اوجبها الله تعالى كل عام. ولم يوجب الحج الا مرة واحدة في العمر واعجب من ذلك واغرب رجل لا يصلي ثم يحج وهذا الذي لا يصلي اقول لا يحل له ان يدخل مكة ولا يقبل منه حج ولا صدقة ولا جهاد ولا اي عمل صالح. لان تركز الصلاة كفر مخرج عن الملة. والكافر المرتد الخارج عن ملة الاسلام لا يقبل الله منه اي عمل صالح فانا اعجب من بعض المسلمين الذين ان شئت قلت ان اسلامهم عاطفيا اكثر منه عقليا تجده مثل يحرصون على الصوم وهم لا يصلون الصلاة في وقتها يصوم فيتسحر في اخر الليل وينام ولا يصلي الفجر الا مع الظهر. وين الصيام او ربما لا يصلي ابدا وفي الحج ايضا يحرص الانسان غاية الحرص حتى انه يحرص على ان يحج مع عدم وجوب الحج عليه وهو مضيع لكثير من الواجب ان يكون اسلام الانسان استسلاما لله واسلاما عقليا يحتم فيه الانسان العقل على العاطفة وينظر ما قدمه الله ورسوله فيقدمه. دون ان نقدم ما تهواه نفسه ويدع ما لا تهواه ولهذا قال العلماء ان ان العبادة هي التولل لله عز وجل بحيث يتبع الانسان ما امر الله دونما نفسه تهواه. نعم. باقي الاسئلة بارك الله فيكم الدرس القادم ان شاء الله تعالى لان ما ودنا نطيل على الناس ان شاء الله تعالى فضيلة الشيخ كل خير واحب ان انبه ان اللقاء القادم باذن الله سيكون عن صفة الحج والعمرة مباشرة بعد بعد انتهائنا من محظورات الاحرام. اي نعم والاسئلة الموجودة احفظوها لي طيب اذا قال قائل هل يجوز للمحرم ان يغير ثوب الاحرام فالجواب نعم يجوز ان نغيره لكن الى ثوب يجوز لبسه. فيجوز ان يغير الرداء الى رداء ثاني او الازار الى ازار ثاني. او المرأة تغير ثيابها. ولا حرج في ذلك. ما دام قد يرى الى لباس جائز فلا حرج فيه لان الاصل الحل. والجواز حتى يقوم دليل على المنع رجل اتسخ رداؤه فاراد ان يخلعه او اني نعم يخلعه ليغسله هل هذا جائز؟ نعم. هل يجوز ان يجعل فيه طيبا قبل ان يلبسه ثانية؟ لا يجوز لانه لا يجوز للمحرم ان يستعمل الطيب ابتداء. فاذا خلع رجاءه ليصله فلا يجوز ان يعيده مطيبا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس طب هل يجوز للمرأة ان تغطي وجهها بدون نقاب يقول بعض العلماء نعم يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الانتقام والانتقاد لباس الوجه. ولم ينهى عن تغطية الوجه بل نهى عن النقاب فيجوز للمرأة ان تغطي وجهها وهي محرمة ولهذا لو ان الانسان لف على رجليه خرقة هل يحرم عليه ذلك او لا اجيبوا لا يحرم عليه لانها ليست خفا والنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ستر الرجل. بل نهى عن لبس الخف وفرق بين الامرين فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تنتقب المرأة اي ان تلبس النقاب فانه لا يلزم من ذلك ان تنهى عن ستر الوجه لكن اكثر اهل العلم يرون انها منهية عن ستر الوجه الا اذا كان حولها رجال غير محارم فيجب عليها ان تسكت تستر الوجه لانه لا يجوز للمرأة ان تكشف وجهها ورجل اجنبي ينظر اليها او يمكن ان ينظر اليها. بل عليها ان تستره لانها مأمورة بذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت بل ان نساء كن يسترن وجوههن اذا مر الركبان قريبا منهم هل يجوز للمحرم ان يغتسل بدون جنابة؟ نعم؟ يجوز. ما الدليل الدليل عدم الدليل يعني ما في دليل على المنع بل ثبت الجواز عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل وهو محرم وهذا يؤيد الاصل هل يجوز للمحرم ان ينغمس في الماء نعم اذا وما استغط رأسك نعم نعم نقول يجوز ان ان ينغمس في الماء. لان هذا لا يسمى سترا للرأس ولا ولم يعتدي الناس ان يستروا رؤوسهم بالغمس في الماء فاذا كان الانسان مثلا عنده بركة عميقة نزل يسبح بها وغمس نفسه فيها فلا حرج عليه ولو كان محرما لان الاصل ما هو؟ الاصل الحل. وليس هذا من تغطية الرأس واظنه ايضا لا اظن ان الرأس دين في وسط الماء كذا ولا لا؟ لكن هذا ليس هو السبب لان الانسان لو غطى رأسه بزجاجة يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز ولو كان يرى الرأس من وراء الزجاجة. انما العلة في ذلك ان الانغماس في الماء لا يعد سترا للرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخمروا رأسه ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى ان يجعل فيه خيرا وكفاية لنتلقى الاسئلة الواردة حول هذا الموضوع جزى الله فضيلة الشيخ كل خير والاسئلة الواردة يبدأها كثير من الاخوة السلام عليكم ورحمة الله بقولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير ذلك من العبارات السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يقول اذا احرم الصبي بالحج او العمرة ولم يكمل حجه او عمرته وهو لم يشترط او لم يشترط له فهل على وليه شيء؟ ومثله فتاة لم تبلغ تلبست بالاحرام للعمرة وعندما وصلت مطار جدة كانت متعبة لمرض الم بها ففسخت الاحرام ولم تعتمر من عامها ذلك فما الحكم الصحيح في هذه المسألة انه لا بأس اذا احرم الصبي او الصبية التي لم تبلغ لا ان تلغي النسك. فاذا احرم الصبي بالعمرة او بالحج وقال انه هون او رأى وليه انه يتعب ويشق عليه ففسخ النية فلا حرج في ذلك لان الصبي غير مكلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وكما انه لو شرع في الصلاة صلاة الظهر وهو صبي ثم خرج منها لم يأثم فكذلك اذا شرع في الحج وقد اذا شرع في الحج ثم خرج منه او في العمرة ثم خرج منها لم يأثم وقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله انما يتوجه الخطاب للمكلف. اما غير المكلف فلا يتوجه اليه الخطاب على سبيل الالزام وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله واليه ميل صاحب الفروع. تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية. وفي على الناس في الواقع لانه احيانا مع الزحام والمشقة والحر يتعب الصبي يبدأ يصيح ويصرخ ويتضجر وربما يهتك احرامه ويمزقه فكوني نلزم هذا باتمام النسك مع انه غير مكلف لم يجب عليه الحج ولا يتوجه اليه الخطاب الزاما بدون دليل قطع او ظني غالب يكون في نفوسنا شيء. وما دامت المسألة ليس فيها دليل من القرآن والسنة وليس فيها اجماع يجب اتباعه فان القول الراجح انه لا يلزم لا يلزم غير البالغ اكمال النسك نعم. اذا فعل الصبي محظورا يوجب الدم فهل على وليه شيء الصحيح انه لا شيء فيه لان عمد الصبي خطأ والخطأ كما ذكرنا فيما سبق لا تلزم به الفدية. وكما ان هذا الصبي لا يأثم فانه لا فدية عليه فاذا قدر ان هذا الصبي حلق رأسه مثلا او فعل اي محظور تطيب فانه ليس عليه شيء لكن يلزم وليه ان يعلمه ويبين له ان هذا ليس بجائز نعم بعض الناس من العامة يظنون ان خروج الدم بسبب الجرح ونحوه يفسد الاحرام. فهل لهذا اصل في الشرع ليس لهذا اصل في الشرع خروج الدم من المحرم قصدا او بغير قصد لا يؤثر على احرامه شيئا وليس فيه اثم وليس فيه فدية ولكن هذا اصله من قول لبعض العلماء رحمهم الله اما من جرح نفسه او جرح او تعمد او تسبب لجرح نفسه فخرج الدم فعليه الفدية