جزى الله فضيلة الشيخ كل خير والاسئلة الواردة يبدأها كثير من الاخوة السلام عليكم ورحمة الله بقولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير ذلك من العبارات وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يقول اذا احرم الصبي بالحج او العمرة ولم يكمل حجه او عمرته وهو لم او لم يشترط له فهل على وليه شيء ومثله فتاة لم تبلغ تلبست بالاحرام للعمرة وعندما وصلت مطار جدة كانت متعبة لمرض لم بها ففسخت الاحرام ولم تعتمر من عامها ذلك فما الحكم الصحيح في هذه المسألة انه لا بأس اذا احرم الصبي او الصبية التي لم تبلغ لا اسأل ان تلغي النسك فاذا احرم الصبي بالعمرة او بالحج وقال انه هون او رأى وليه انه يتعب واشك عليه ففسخ النية فلا حرج في ذلك لان الصبي غير مكلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وكما انه لو شرع في الصلاة صلاة الظهر وهو صبي ثم خرج منها لم يأثم فكذلك اذا شرع في الحج وقد اذا شرع في الحج ثم خرج منه او في العمرة ثم خرج منها لم يأثم وقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله انما يتوجه الخطاب للمكلف اما غير المكلف فلا يتوجه اليه الخطاب على سبيل الالزام وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله واليه ميل صاحب الفروع تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وفي توسعة على الناس بالوقف لانه احيانا مع الزحام والمشقة والحر يتعب الصبي يبدأ يصيح ويصرخ ويتضجر وربما يهتك احرامه ويمزقه فكوني نلزم هذا باتمام النسك مع انه غير مكلف لم يجب عليه الحج ولا يتوجه اليه الخطاب الزاما بدون دليل قطع او ظني غالب يكون في نفوسنا شيء وما دامت المسألة ليس فيها دليل من القرآن والسنة وليس فيها اجماع يجب اتباعه فان القول الراجح انه لا يلزم لا يلزم غير البالغ اكمال النسك نعم اذا فعل الصبي محظورا يوجب الدم فهل على وليه شيء الصحيح انه لا شيء فيه لان عند الصبي خطأ والخطأ كما ذكرنا فيما سبق لا تلزم به الفدية وكما ان هذا الصبي لا يأثم فانه لا فدية عليه فاذا قدر ان هذا الصبي حلق رأسه مثلا او فعلى اي محظور تطيب فانه ليس عليه شيء لكن يلزم وليه ان يعلمه ويبين له ان هذا ليس بجائز نعم بعض الناس من العامة يظنون ان خروج الدم بسبب الجرح ونحوه يفسد الاحرام. فهل لهذا اصل في الشرع ليس لهذا اصل في الشرع خروج الدم من المحرم قصدا او بغير قصد لا يؤثر على احرامه شيئا وليس فيه اثم وليس فيه فدية ولكن هذا اصله من قول لبعض العلماء رحمهم الله ان من جرح نفسه او جرح او تعمد او تسبب لجرح نفسه فخرج الدم فعليه الفدية. ولكن هذا قول ضعيف. فان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم والحجامة يخرج منها دم ولم يفدي مع ان حجامة الرسول عليه الصلاة والسلام استلزمت ان يحلق شيئا من ايش؟ من شعر رأسه ومع ذلك لم يفدي فهذا لا اصل له للشرع وان كان بعض العلماء قد قال به لكنه قول ضعيف وانتقل من جواب هذا السؤال الى ما يفعله بعض المتنطعين المتشددين اذا حكه رأسه ماذا يصنع لا يحك رأسه يقرعه بطرف اصبعه يقرأ رأسه بطرف اصبعه قد تكون الحكة شديدة ويبقى عدة دقائق وهو يقرع رأسه لماذا خوفا من ان تسقط شعره وهذا غريب حتى ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو لم اقدر على حقه بيدي لحككته برجلي مما يدل على ان حك الرأس لا بأس به للمحرم حتى لو فرض انه سقط منه شعرة او شعرتان او ثلاث او اربع او خمس فلا شيء عليه اولا لانه في غير قصد والثاني ليس هناك دليل على ان الشعرة والشعرتين والثلاث والاربع والخمس فيها فدية الفدية في حلق الرأس وحلق بعض الرأس ليس هناك دليل على ان فيه الفدية وان كان محرما بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حلق بعض رأسه للحجامة ولم يفتي نعم اه هل هل قطع الشجر من محظورات الاحرام او من الحرم وكذلك اذا وجد الانسان شيئا ساقطا على الارض سواء كان ثمينا او غير ثمين هل يأخذه او يتركه نعم قطع الشجر لا علاقة له بالاحرام وانما علاقته بالحرم الذي هو خلاف الحل وعلى هذا فمن كان داخل اميال الحرم حرم عليه قطع الشجر قبل التحلل وبعد التحلل واذا كان خارج اعمال الحرم حلله قطع الشجر قبل ان يحل وبعد ان يحل وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر وعلى هذا فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر ومن كان في مزدلفة او منى لا يحل له قطع الشجر اما النقطة فان كانت في الحرم اي داخل الاميال فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها يعني مكة الا لمحرم. الا لمنشد. قال لا مثاقبتها الا لمنشد. يعني اما لشخص يريد ان ينشدها يعني يطلب صاحبها مدى الدهر اما اذا كانت خارج الحرم فان التقاطها كالتقاط اي لقبة في اي مكان ان امن الانسان على نفسه وظمن ان ان يعرفها لمدة سنة التقطها وعرفها لمدة سنة. فان جاء صاحبها والا فهي له وان لم يضمن نفسه عليها فليتركها ولكن ان كان هناك هيئة او لجنة او طائفة من قبل ولي الامر لتلقي الظائر فليأخذها وليؤدها الى هذه اللجنة او الهيئة التي عينتها عينها ولي الامر لان اخذها وتسليمها لهؤلاء خير من ان تبقى في الارض فتضيع او يأخذها انسان لا يهتم بها ويتملكها نعم كان يقول هل مقدمات الجماع؟ لها فدية مثل الجماع ربما يفهم السؤال او ربما يفهم جواب السؤال مما سبق ان شرحناه مقدمات الجماعة التي لا فدية فيها اه مقدمات الجماعة فيها الفدية. لان مقدمات الجماعة هي التقليل والمباشرة وما اشبه ذلك وفديتها من اي الاقسام؟ من القسم الرابع الذي فيه التخيير بين ايش؟ ثلاثة اشياء نعم. هل يجوز لبس السروال عندما يتأذى الانسان من شدة الحر ويصيبه الحرق وهو محرم هذا ايضا الظاهر انه اجبني عليه وهو ان قلنا انه يجوز. يجوز ان يلبسه اه دفعا للضرورة. ولكن هل فيه الفدية على قول من يلزم الفدية بنفس الثياب الممنوعة او نقول ان الظرورة الى لبسه لدفع الحروق او الانسلاح من سلاح الجلد تبيح لبسه واذا ابيح لبس السروال فلا فجة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولم يذكر فدية الظاهر انه لافتة عليه لان هذه ضرورة فاذا كان مضطرا الى لبس السروال فكان فكان فكانه عادم للازار نعم فضيلة الشيخ بعض الناس هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة وربما رفع الشخص يديه للدعاء من اجل التصوير فقط فهل هذا جائز؟ وهل يخل بالحج ام لا هذا ليس هذا ليس بجائز اي التقاط صور الحجاج في اماكن العبادة غير جائز لوجهين. الوجه الاول انهم يلتقطون ذلك للاحتفاظ بالصور والذكرى. وكل تصوير يقصد بالاحتفاظ بالصور للذكرى فانه حرام ثانيا انه لا يخلو غالبا من رياء بالرياء ان الانسان يأخذ هذه الصور اللي يريها الناس وانه حج ولهذا يفعل كما قال السائل جرف يديه للدعاء وهو لا يدعو لكن من اجل ان تلتقط له الصورة اما اذا احتيج الى ذلك لكون هذا الرجل نائبا عن شخص وقال التقط الصورة لاثبت اني حججت فاذا وصل الى صاحبه الذي انابه مزق الصورة فان هذا لا بأس به لان الحاجة داعية الى ذلك ولم يقصد به مجرد الذكرى او الاقتناء والتقاط الصورة بواسطة الالة الفوتوغرافية الفورية لا تدخل في التصوير الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلة وان كانت سورة ومن اراد زيادة البحث في هذا فليقرأ بحثا كتبه اخونا الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق في جريدة الفرقان التي بدأت تسدو اخيرا. وهي انا قلت جريدة وهي مجلة. وهي مجلة مفيدة فيها بحوث جيدة ان استمرت على هذه البحوث فانها تعتبر من خير المجلات التي اطلعت عليها فقد بحث هذا الموضوع بحثا علميا شرعيا واظنه بحثه في حلقتين لكنه اجاد فيه وافاد جزاه الله خيرا نعم الاستغناء بالشهود عن السورة على كل حال الاستثناء بالشهود عن الصورة قد يكتفى به. ولكن الشهود قد يلحقهم مانع من اداء الشهادة وقد لا يثق النائب او المنيب بهم تمام الثقة يلا