اذا اتينا ات وقال ما تقولون في لبس الساعة للمحرم؟ لبس الساعة في يده. هل هو من محظورات الاحرام ولا لا الجواب؟ لا. لان الاصل هو الحل ونقول لمن قال انه من المحظورات هات الدليل. هات الدليل. ان جاء بالدليل والا فان الرسول قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا ومعناه ان ما سوى ذلك فهو ايش؟ فهو حلال يلبس. فهو حلال بس ولا يجوز لاحد ان يضيق على عباد الله فيمنعهم مما لم يحرمه الله لان الله يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب ومن الحاكم بين عباده؟ من؟ الله عز وجل هو الحاكم. هو الحاكم بين عباده على عباده فليس لنا ان نقول هذا ممنوع الا بدليل لان الله سوف يسألنا. سوف يقول لماذا منعتم عبادي من كذا وانتم لا تعلمون طيب ونقول ايضا لبس الخاتم جائز عندكم انتم تقولون لبس الخاتم جائز اي فرض بين نفس الخاتم اللي يرى على الخاتم محيطا به. وبين وضع الساعة التي توضع على الذراع محيطة به. هل هناك فرق كل منهما محيط طيب لو جاءنا ات يقال ما تقولون في لبس زارت العين ها حلال ولا حرام؟ حلال الدليل الدليل نقول عدم الدليل. الدليل عدم الدليل. لان ما عندك دليل على المنع. فاذا لم يكن عندك دليل المنع في الاصل الحل. طيب جاءنا رجل اخر قال آآ انه لا يسمع سماعا قويا وانه يلبس سماعة في اذنه. يجوز ولا لا؟ يجوز. لو لو علقها على رقبته نعم يجوز. فاذا قال قائل هذا ممنوع قلنا ها؟ عليك الدليل. والا في الاصل الحل جاءنا ات وقال انا ما عندي ما عندي السوء اسناني ساقطة وقد اتخذت اسنانا مركبة صناعية فهل يجوز ان البسها وانا محرم؟ ها يجوز. اذا قال قائل ما الدليل؟ اقول الدليل عليك انت. انت ان قلت انها ممنوعة فعليك الدليل والا في الاصل الاصل حلم. المهم انا قد لا استطيع الاحاطة بكل ما يفعل. لكن انا يعطيكم اصلا ما هو الاصل فيما يلبسه المحرم؟ اهو الحلال او الحرام؟ ها؟ الاصل حلال ما الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس المحرم؟ اجاب عن ما لا يلبس فكأنه قال للسائل البس كل شيء ما عدا ها هذه الاشياء فاذا ادعى مدع ان هذا منه فان كان من هذه الاشياء او بمعنى هذه الاشياء قبل قوله والا رفضنا قوله انه ممنون. وليعلم ان العطاء هبوا الى الله من من المنع. وان الحل الحل احب الى الله من التحريم واما التيسير احب الى الله من التأثير. هذه ثلاث قواعد تحب ان تفهموها لانها تفيدكم فائدة عظيمة في كثير من مسائل الدين. انتهينا الان من من المحظورات. نحتاج الى ان ينظر ماذا على من فعل المحظور؟ ماذا على من فعل المحظوظ نقول هذه المحظورات تنقسم الى اقسام اربعة منها ما له محظور معين لا يشكه فيه غيره. ومنها ما له قصدي ما له فدية معينة منها ما له فدية معينة لا يشكه فيها غيره الجماع له فدية معينة. الجماع له فدية معينة ما هي؟ ايش؟ البدنة ان كان قبل الاول في الحج البدنة بشرطين ان نكون قبل التحلل الاول في الحج انتبهوا للشرطين. ان يكون قبل ايش؟ التحمل الاول في الحج اذا الجماع في العمرة لا يوجب البدن ابدا. الجماع في العمرة لا يوجب البدن اصلا. الجماع في الحج بعد الاول لا يوجد ايش؟ البدنة. لاننا اشترطنا لوجوب البدن الشرطوي. ان نكون الجماع ايه؟ الاتحل الاول وان يكون في الحج. طيب. هل يجزئ عن البدنة الغنم او البقر؟ نعم. يجزئ عن البدنة بقرة وعن واوصد من الغنم الثاني ما فديته معينة. ولا يشك فيها غيره. لكن تعيينها خلاف التعليم البدني وهو الصيد الصيد ان كان له مثل فالانسان مخير بين ان يذبح مثله ويتصدق بعنف. او قوم بدراهم شرابها طعام او ان كان عنده طعام اخرج من بيته بقيمة ما قومه ويطعمه على وراء لكل مسكين نصف ساعة. او يصوم عن اطعام كل مسكين يوم خامس شيئا يخير به اذا كان الصيد مما له مثل كم شيء يخير فيه؟ ثلاثة ذبح المسك فكلهم واطعام المساكين طعام بقيمته. الثالث الصيام. الدليل قوله تعالى ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به لواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. هذا الثاني او عدل ذلك صياما هذه ثلاث اشياء اذا لم يكن له مثل فالاطعام او السياق. الاطعام او السياق. بمعنى ان يقوم هذا الصيد بما يساوي ويدفع بدل القيمة طعام للفقراء لكل مسلم صاع او يصام عن كل يوم عن اطعام كله. كل مسكين يوما هذان قسمين القسم الثالث ما لا فدية فيه القسم على فدية فيه. وهو عقد النكاح. والخطبة. عقد النكاح والخطبة هذا ليس فيه ليس فيه ما فيه فدية ما فيه الا الاسم فقط لا فجسده القسم الرابع ما فديته على التخييف بين امور ثلاثة ثم اطعام ست مساكين. او لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاة يوزعها على الفقراء او صيام ثلاثة ايام كم المخيرات فيها؟ ثلاثة هي ذبح شاة صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة الدليل قوله تعالى في حلق الرأس ففدية النسيان او صدقة او نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذه المجملات فقال في الاطعام اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وقال في الصيام صيام ثلاثة ايام صيامه ثلاثة ايام. هذه الفدية في جميع محظورات الاحرام سوى ما ذكرناه وثلاثة اشياء ما لا حدث فيه وما فدته معينة ببدنه وما فديته معينة بين ثلاثة اشياء او شيء ما عدا هذه فان فديته التخيير بين هذه الامور الثلاثة. طيب حلق الرأس نافذته التأخير بين هذه الثلاثة طيب شمال الطيب ايه؟ التخيير بين هذه الامور الثلاثة. الجماع في العمرة ايه؟ لا قلت لكم بارك الله فيكم. ما عدا هذه الاشياء الثلاثة فهذه فديتهم. كل المحظورات ما عدا الثلاثة هذي اللي ذكرنا فهذه فديتهم. الان الجماع في العمرة التخيير بين هذه الاشياء الثلاثة لان لك ما لكم ان البدنة واجبة في الجماع في الحج قبل التحاليل الاول. فالان هذا جماع في عمرة. فما الذي فيه فاذا جاءنا رجل يسأل عن جماعه في العمرة ما فديته الا انت مخير بين صيام ثلاثة ايام او واطعام ست مساكين او ذبح شاب. الجماع في الحج بعد التحلل الاول. نعم ما هو التخيير بين هذه الامور الثلاثة. لبس المخيط على رأي الجمهور. وانا قلت لبس المخيط تبعا لما يعبر به والا فلبس ما ينهى عنه من اللباس. ايه؟ التخيير بين هذه الاشياء الثلاثة عرفتم؟ فبهذا الان اتضحت الفدية او اتضحت اقسام المحظورات بالنسبة للفدية من يبين لها يبينها لنا؟ طيب قل الجماع في الحج قد يتحل الاول ففيه بدن. نعم فهل سوى عنها غيرها؟ من الغنم طيب ما ليس فيه فدية كالنكاب وحفظه يعني اقول متاح وخطبة النكاح. طيب. ما فيه فدية معينة يخير فينا بين الشيعة وهو طيب قصر الصيد ماذا يصير فيه؟ ان كان له مثل فيخير في الكعبة. نعم. او ويقدر ثمن هذا الهدي ويطعم عنه وسكين او يصوم عن طريق المسكين. النظام كل المسكين؟ يومي. هل يجزئ ان نخالف فيخرج غير المسلم يعني لو كان مثله ضعيف هل يجوز ان يخرج سبع شياه نعم؟ طيب النعامة فيها بدنة النعامة فيها بدنة والحمامة فيها شاة لو عن بدن السبع سبعا من الغنم هل يجوز او لا يجوز؟ كيف يجوز؟ لكن الله عز وجل الجزاء الاسر ما قتل من النار الحديث لو قلت اذا لم يجد جاز كان اهون فان ذكرت انها تجوز سبع غنم ام عن البعير مطلق على كل حال هذه المسألة فيها خلاف والراجح المنع لان الله عين قال جزاء مثل ما قتل من النحيم فلا بد من مماثلة. والله حكيم عز وجل لولا ان هناك حكمة في انه يجب المثل ما اوجب الله المثل ها؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا. الصحابة بينوا هذا. قالوا في النعم بدلوه في حمامة الشاة وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع بشاة. طيب. نعم. القسم الرابع ما فيه تقريبا لثلاثة اشياء وهي وهي نعم او صيام ثلاثة ايام. نعم. نعم. او وقت اطعام ستة وسبعين. لكل مسجون. طيب