وقولك ما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. وهنا قال بما معك من القرآن هل هذا مجهول الجواب لا لانه قال بالاول معي سورة كذا وكذا فبينها وفي رواية قال قالاه انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري امكناكها بما معك من القرآن يعني جعلناك متمكنا فيها بما مات من القرآن وفي لفظ ثالث زوجتكها بما معك من القرآن فالالفاظ مختلفة وهذا الاختلاف لو ادعى مدع انه اضطراب يوجب ضعف الحديث فهل نسلم له ذلك ها؟ لا لماذا؟ لان الالفاظ هنا لا تتعارض لا تتعارف والمضطرب شرطه الا يمكن الجمع ان يتعارض اللفظان ولا يمكن الجمع ولا الترجيح فان امكن الجمع جمع وان لم يمكن اخذنا بايش؟ بالترجيح. فاذا لم يمكن لا هذا ولا هذا فاننا حينئذ نحكم بالاضطراب والاضطراب لا شك كانه من اسباب ضعف الحديث هو احد هو احد اسباب الطعن في الحديث. نعم. اذا الحديث هنا ليس مضطربة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة اخذ بعض العلماء منه اكثر من اربعين فائدة اكثر من اربعين ويمكن بعض العلماء لا يستطيع ان يستخرج منه عشرين فائدة ويمكن من دون العلماء لا يستطيع ان يفهم الا ست او سبع مسائل فوائد لان الناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيما رب نص واحد يأخذ منه بعض العلماء الفوائد كثيرة واخرون لا لا يأخذون فوائد كثيرة ولهذا قيل لعلي ابن ابي طالب هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني من العلم قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يؤتيه الله احدا في كتابه فهذا لا حد له وما في هذه الصحيفة قال وما في هذا الصحيفة العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكائد ثلاث مسائل والباقي ايش فهم فهم يعطيه الله من شاء فتجد بعض الناس يأخذ من النص الواحد مسائل كثيرة. وبعض الناس لا يأخذ. فلنعد هذه المسائل. اولا في هذا الحديث جواز نعم اه في هذا الحديث انه يجوز التحدث عن المبهم اذا لم يتعلق بتعيينه لقوله جاءت امرأة ولم يعينه لان تعيينها لا فائدة منه ولا ضرورة ولا ضرورة اليه تاني في هذا الحديث جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هبة مجردة بدون عوظ لقوله يا يا رسول الله جئت اهب لك نفسي وهل يقاس عليه غيره؟ لا لا يجوز لامرأة ان تهب نفسها لاحد شيبة مجردة عن العوظ ودليل ذلك قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك من دون المؤمنين طيب فان زوجت المرأة نفسها شخصا بدون مهر فالنكاح صحيح وعليه نهر المثل وحين اذ نقف هنا لنقسم هذه المسألة القسم الاول ان يتزوج الرجل المرأة بمهر معين مثل ان ان يقول ولي المرأة زوجتك بنتي بمهر قدره عشرة الاف فهذا هذا جائز ولا حرج فيه بالاتفاق. وفي الحديث في اخره زوجتكها بما معك من القرآن القسم الثاني ان يزوجها بدون تسمية المهر نعم اذا في قسم ثاني ان يزوجها بمهر معين لكنه غير معلوم مثل ان يقول زوجتكها بما في يدك من الدراهم وهو معه يد صرة من الدراهم قال زوجتك بما في يدك من الدراهم هذا ايضا جائز هذا جائز ولا يضر فيه الجهل وذلك لان عقد النكاح ليس من عقود العوظ التي يقع فيها تقع فيها المشاحة ويكون كل من العاقدين يريد الربح المالي وقت النكاح عقد متعة بقطع النظر عن عوظه اذا هذا يصح القسم الثالث ان يزوجها ويسكت فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت ولا يذكرون المهرا فهنا يصلح النكاح ايضا بالاتفاق ويكون لها نهر المثل يكون لها مهر مثل القسم الرابع ان يزوجها ويشترط ويشترط الزوج ان لا مهر له الا مهر عليه فيقول انا قبلت النكاح لكن بشرط ان لا مهر علي فما الحكم في هذه المسألة قولان للعلماء القول الاول ان النكاح غير صحيح لان الله اشترط للحل ايش؟ المال قال ان تبتغوا باموالكم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا فلا نكاح في هذه الحال ويكون هذا الذي عقد له خاطبا من الخطاب انخطب من جديد ورضينا ان نزوجه وزوجناه وبالنهار والقول الثاني في المسألة ان النكاح صحيح ويجب لها مهر المثل قياسا على ما اذا زوجه ولم يسمي مهرا ولكن هذا القياس مع قياسا مع الفارق هذا القياس قياس مع الفارق وذلك لان لان المتزوجة بدون تسمية مهر قد دلت السنة بل قد دل القرآن والسنة على صحة نكاحها فقال الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فقال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ومن المعلوم ان الطلاق لا يكون الا بعد بعد صحة العقد وهذه الاية الصريحة في ان الانسان يطلق زوجته بدون ان يسمي لها مهرا ان يسمي لها مهر واما السنة فحديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه في المرأة يتزوجها الرجل ولم يسم لها مهرا ثم يموت قال لها مهر المثل فقام رجل فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك افهمتم الان؟ هذا لا يصح ان يقاس عليه ما اذا زوجها وشرط ايش؟ اللامهر لانه اذا شرط الا مهر فهو مخالف تماما لظاهر القرآن وهو قوله تعالى ايش؟ واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. فالقول الصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام وايضا اذا تزوجها بشرط ان لا مهر عليه فهذه حقيقة الهبة اليس كذلك؟ وقد قال الله تعالى في الهبة انها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم من فوائد هذا الحديث جواز نظر الخاطب الى مخطوبته لقوله فصعد فيها النظر فان قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطب قلنا هذا اولى من الخاطب ان تأتي المرأة تعرض نفسها على الرجل حدا ابلى فاذا جاز للخاطب الطالب ان ان ينظر فالمخطوب المطلوب نعم؟ من باب اولى طيب ومن فوائد الحديث جواز تكرار النظر من الخاطب للمخطوبة لقوله صعد وصوب وهو كذلك فلا حرج للخاطب ان يكرر النظر في مخطوبته ولكن سبق لنا انه لابد من شروط لابد من شروط ولان النظرة الاولى او الواحدة قد لا تعطي الانسان تصورا كاملا عن المرأة طيب من فوائد هذا الحديث انه لا يجب على المرأة ان تستر وجهها عن الرجال الاجانب لان النبي صلى الله عليه وسلم صوب فيها صعد فيها النظر وصوبه واشد ما يرغب الرجل النظر اليه من المخطوبة هو الوجه وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الاجانب هكذا استدل به بعض العلماء والحقيقة انه لا دليل في الحديث اولا لان هناك جوابا مجملا عن كل حديث يدل على ان المرأة يجوز ان تكشف وجهها عن عند الرجال الاجانب هناك حديث مجمل جواب مجمل وهو ان من المعلوم ان لكشف الوجه حالين حال جواز وحال منع اليس كذلك؟ يعني انكشف الوجه في اول الاسلام كان جائزا فان الحجاب لم يفرظ الا في السنة الخامسة او السادسة فكل حديث يدل على انه على ان المرأة تكشف وجهها عند الاجانب فانه يحتمل ان يكون قبل ها قبل الحجاب واذا كان قبل قبل الحجاب فلا دليل فيه والقاعدة المعروفة عند العلماء في الاستدلال ان ما كان محتملا لا يصح ان يكون دليلا