طيب ان يعلم انه قبل فهنا لا شك انه ايش؟ انه حرام عليه وهذان موضعان لا اشكال فيهما او هذا القسمان لا اشكال فيه. القسم الثالث ان لا يعلم اقبل ام رد وهذه تحتها ثلاث حالات ان يغلب على ظنه انه قبل ان يغلب على ظنه انه رد ان يستوي الامران وفي هذي الاحوال الثلاث لا يجوز على القول الراجح ان يخطب على خطبة اخيه. لا يجوز واضح يا جماعة لان الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بماذا الخطبة ما هو بالقبول وذهب بعض اهل العلم الى جواز الخطبة في هذه الحال ما هي الحالة هذه؟ اذا كان لا يعلم انه قبل ولا يعلم انه رد قالوا لانه لانه حتى الان لم يتعلق حقه بالمرأة لم يتعلق الاله ان ما قبل فلماذا يتعلق حقه بالمرأة ولكن هذا القول مخالف لظاهر الحديث مخالف ولان المرأة وان لم تكن قبلت او اولياؤها لكن قد تكون قد مالت الى الى القبول فاذا خطبها الثاني ايش؟ رجعت رجعت عن الميل هذا الى قبول الثاني فيصير في هذا عدوان وفي البيع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم على صوم المسلم مع ان البيع لم ينعطف لكن اذا اذا اراد اذا مال البائع الى السائل فانه لا يجوز لك ان تسوم عليه هذه نسبة في الصحيح انه لا يجوز ان يخطب حتى يعلم انه رد قال او يترك الخاطب هذي الحالة الثانية اذا ترك الخاطب علم ان الخاطب ترك خطبة المرأة وعدل ولكن باي طريق يعلم سبق انه يعلم بايش في الصريح يقول والله انا خطبت من هالجماعة ولكني عدلت او يعلم من خبر ثقة انه عجل المهم اذا ترك جازت الخطبة لماذا؟ لان الخطبة الان غير قائمة الرجل عدل الحالة الثالثة او يأذن له اذا اذن له وقال يا فلان علمت انك تذكر فلانة وانا قد خطبتها ولكني هذا لك ففي هذا الحال يجوز ان يخطب فصار جواز الخطبة على خطبة الانسان تكون في ثلاث احوال هي ان يعلم انه رد والثانية ان يترك الخاطب الخطبة ويعدل عنه. والثالثة ان يأذن له طيب وظاهر الحديث انه لو اذن لغيره فانه لا يحل لغير المأذون له ان ان يتقدم للخطبة لان الحديث نص او يأذن له وكما قلنا في شرح الحديث ان الانسان قد يأذن لشخص ولا يأذن لاخر والاصل الحرمة واحترام الخاطب حتى يقوم دليل على ان هذا الاصل قد زال ثم قال المؤلف عن سهل ابن سعد الساعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة نكرة يعني غير معروفة وعدم معرفة المرأة لا يخل بالمعنى لان الاصل ان الاحكام عامة ونجد بعض الناس يتكلف في تعيين الشخص وهو في الحقيقة لا حاجة اليه اللهم الا ان يتعلق في تعيينه حكم شرعي حينئذ لابد ان نعرفه لكن اذا كان الامر لا يختلف سواء علمنا عينه ام لم نعلم فلا حاجة ان نتعب انفسنا فيه ايش؟ في طلب التعيين جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك اهب لك نفسي اهب الهبة هي التبرع للشخص بدون مقابل بدون مقابل وهذا اعني هبة المرأة نفسها الى شخص ليتزوجها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. صعده رفعه وصوبه نزله قال الله تعالى او كصيد من السماء طيب يعني مطر نازل من السماء صعد النظر فيها وصوبه لانه الان خاطب والخاطب يجوز ان ينظر الى مخطوبته. ولهذا صعد النظر وصوبه هذا من جهة من جهة اخرى ان كثيرا من العلماء ذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصائص في باب النظر وفي باب الخلوة بالمرأة وهو انه يجوز له ان ينظر الى المرأة ويجوز ان يخلو بها. وذلك لان الفتنة مأمونة غاية الائتمان بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر النظر انما حرم خوف الفتنة والا لكانت المرأة مثل الرجل لكن لخوف الفتنة منع النظر ومنازل خلوة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الفتنة مأمونة في حقه غاية الرب الامان ولهذا جاز له ان ينظر الى المرأة الاجنبية وان يخلو بها على ان على ان لدينا علة اخرى في هذا الحديث وهي ايش؟ الخطبة طيب فنظر فصعد وصوب ثم طأطأ رأسه يعني نزله نزله يعني وصار لا ينظر اليها. فلما علمت فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست وهذه من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام انه لا يرد احدا او يصدمه فلو قال لها انا لا اريدك صار في هذا صدمة عظيمة لكنه طأطأ رأسه وسكت والمرأة من فقهها جلست ولن تنصرف ثم فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة اي رغبة فزوجنيها زوجني هذا التماس وطلب وليس امرا لان مثل الصحابي لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب الترجي والالتماس ان يزوجه اياه. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله هل عندك من شيء اولا هداية الله يعرب لنا من شيء مبتلى اي نعم صح والخبر لك ها عندك الخبر عندك وهنا نقول ان شيء مبتدأ مرفوع بالابتداء بضمة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهي اذا هي نكرة مقرونة بحرف الجر الزائد فتكون دالة على العموم. يعني هل عندك من شيء اي شيء يكون ولكن هذه النكرة مقيدة لماذا بان تكون صالحة للمهر يعني هل عندك من شيء يصح ان يكون مهرا ولا يصدق هذا بحبة الشعير كما قاله الظاهرية الظاهرية يقولون يصح ان يكون المهر حبة شعير لماذا؟ لانه شيء وهو عام لكن هذا مطلق او عام مخصوص بان يكون هذا الشيء متمولا بدليل قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ايش؟ ان تبتغوا باموالكم لابد من مال او منفعة كما سيأتي ان شاء الله في فوائد الحديث. طيب هل عندك من شيء؟ فقال لا والله اقسم الرجل انه ليس عنده شيء ومعلوم ان الرجل عنده شيء لكن ليس عنده شيء يصدقها اياه. واللي عنده ازار لا شك عنده اهل لكن المراد شيء يصدقه اياه. فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا اذهب الى اهلك فانظر لو قال قائل كيف يأمرها ان يذهب الى اهله ينظر وقد اقسم انه لا لا يجد شيئا نعم فالجواب ان الانسان يحرص على غلبة ظنه وربما يكون هذا الظن ولكن لو فتش ها لوجد وكثيرا ما الانسان اشياء في بيته فيقسم انها ما هي عندي ويروح يدور فيجده ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيء سبحان الله ما وجد ولا قرشا واحدا نعم يعني حال الصحابة رضي الله عنهم في الدنيا ليست مفتوحة عليه. نعم. فقال ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد انظر يعني هل عندهم شيء ولو خاتما من حديد الخاتم معروف والحديد معروف وهذا يظرب مثلا للقلة يعني ولو كان اقل قليل لو كان خاتما نعم من حديد تعطيه اياها فافعل وليس هذا على اساس الدبلة كما يظنه بعض الناس يعني خاتم تلبسه اياها علشان لا المقصود ولو شيئا زهيدا كالخاتم من الحديث. طيب. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد لان الرجل فقير ولكن هذا ازار والرجل ليس عليه رداء ليس عليه الا ازار فقط ستر به عورته. وما نزل من جسده قال سهم ما له رداء الكلام متصل قال هذا ازاري ولها نصفه فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك حتى لو لو اعطيت المرأة نصفه مهرا وش تصنع هل تستفيد منه لا ولهذا قال ان ان لبسته لم يكن عليها منه شيء والا لبسته لم يكن عليك منه شيء جزار ولعله لية واحدة ايضا لو كان ليات ربما يقسم لكنه لية واحدة وان اعطيت اياه ما بقي لك شيء وان صار عندك لم يكن لها شيء فقال فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن ماذا معك من القرآن؟ يعني ما الذي معك من القرآن