نعم بعد ايش؟ يكون صديقا لاخي المخطوبة. فيقول له كيف اراها؟ يقول انا اوريك اياها. فمثلا يأتي اليها عاصفة المرأة ما ترظى انها ترى على هذه الصفة كان يريه اياها مثلا وهي ضغطة هكذا نعم هي ما ترضى بها هل هذا يجوز؟ ما في نعم ايش؟ يؤجل ام حتى يكون الدخول ان شاء الله؟ من علامات ها؟ من علامات العمق ابدا ولا جوسا؟ لا يجوز نعم. هذا الحديث يدل على حرمة نظر الرجل للمرأة. مثل رجال الهيئات هذا قال العلماء انه لا بأس ان ينظر الرجل المرأة للحاجة وذكروا من جملة الاشياء النظر الى المشهود عليها مثل لو كان شهد على امرأة بوجهها بعينها ثم عند اداء الشهادة عند القاضي احتاج الى ان ينظر الى وجهها؟ هل هو الوجه الذي كان يتحمل الشهادة عليه او لا فهذا حاجة ولا بأس بها نعم واجب؟ نعم التوفيق عمر ابن رجوع يعني ما ما رأيت احد اذا كنت راجعها ومشيت شرحناه يقينا قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه لا يخطب وفي رفع لفظ لا يخطب والفرق بينهما انه اذا قيل لا يخطب بالسجون صارت لا ناهية ولا الناهية تجزم الفعل واما اذا واما على روايات لا يخطب بالظن فلا نافية والفرق بين النفي والنهي ان النهي امر طلب او بعبارة اصح طلب الكف واما النفي لا يخطب فانه يدل على انه ليس من شأن المؤمن ان يخطب على خطبة اخيه ولهذا قال العلماء ان الخبر في موضع الطلب ابلغ من الطلب المحض كانه يقول ان هذا شيء مفروغ منه. لا يمكن ان يقع واظح يا جماعة؟ فاذا الخبر في موظع الطلب ابلغ من الطلب لماذا؟ لان الطلب قد يفعل وقد وقد لا يفعل اما اذا جاءت الجملة خبرية فكان الامر مفروغ منه انه سيفعل كمثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن ابلغ من قوله وليتربص المطلقات انتم تتربصن خبرية فهي ابلغ من ان تأتي بلفظ الطلب لان الطلب قد يفعل وقد لا يفعل والجملة تدل على الوقوع وان هذا امر من شأنه ان يكون ولابد طيب لا يخطب احدكم على خطبة اخيه خطبة بالكسر هي طلب الزواج من المرأة واما خطبة بالظم فهي الكلمة التي تقال ويخطب بها فهنا بينهما فرق يجب على الانسان ان يعرف بكسر الخاء هي طلب النكاح من المرأة وبضمها الكلمة التي تقول تقال ويخطب بها. على خطبة اخيه اخيه في النسب او اخيه في الدين او اخيه في الانسانية الوسط هو هو الوسط اخيه في الدين اما اخوه في النسب فان كان مؤمنا فهو اخو له في دينه وان كان غير مسلم فسيأتي القول فيه قوله على خطبة اخيه اي اخيه المؤمن بان الله عز وجل قال انما المؤمنون اخوة واتى بكلمة اخيه دون على خطبة الرجل مثلا استعطافا استعطافا وحثا على عدم الخطبة على خطبته لانه اخوك فكيف تعتدي على حقه وتخطب على خطبته؟ فهو من باب ايش ايش؟ الاستعطاف الاستعطاف استعطاف الانسان المخاطب الا يخطب وقوله حتى يترك الخاطب يعني حتى يترك الخاطب الذي هو اخوه ومعنى يترك ان يترك الخطبة ويصرح بالتنازل عنها اما لاهل الزوجة واما لاحد من اصحابه واما لاي شخص المهم ان يثبت بان الرجل ترك الخطبة وتنازل او يأذن نعم حتى يطلب الخاطب قبله او يأذن له يأذن له هو بخصوصه مثل ان يسمع شخصا يقول انا اريد ان اخطب بنت فلان. ويكون هو السامع قد خطبها من قبل فيقول له ايه السامع اني قد خطبتها ولكني اذنت لك ان تخطبها هذا صراحة اي وقوله او ياذن له يدل على انه لابد من اذن خاص فلو اذن لغيره فان ذلك لا ينفع لان الانسان قد يتنازل عن خطبة المرأة لشخص معين ولا يتنازل عن عن خطبتها ايش؟ لشخص اخر لشخص اخر مثل ان يرى ان الخاطب الثاني او الذي يريد خطبتها انفع انفع لها منه مما لغناه او لعلمه او لسبب من الاسباب. فيأذن له لكنه لا يأذن اذنا عاما فهنا يختص الاذن بمن عين واذن له فقط طيب في في هذا الحديث فوائد اولا حرص الشارع على ثبوت الاخوة بين الناس بين المسلمين وجه ذلك ان الخطبة على خطبة اخيك توجب التنافر والتعالي والبغضاء ولهذا تجدون كثيرا من النصوص اذا تأملها الانسان يجب ان الشريعة الاسلامية تراعي كثيرا المودة والالفة بين المؤمنين انظر الى الخمر والميسر والانصاب والازنام حرمها الله وبين الحكمة من ذلك فقال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر البيع على بيع المسلم كل يعني نصوص كثيرة تدل على ان الشريعة الاسلامية تراعي الاخوة بين الناس والالفة وعدم التفرق من فوائد هذا الحديث تحريم خطبة الانسان على خطبة اخيه المسلم تؤخذ من من قول لا يخطئ النهي والاصل في النهي التحريم ويؤكد التحريم هنا ان في الخطبة على خطبة اخيه عدوان عليه رضوان عليه هو احق اسبق طيب فان قال قائل وهل يجوز للمرأة ان تخطب ان تخطب على خطبة اختها نقول القياس يقتضي ان لا يجوزه هل لا يجوز ان تخطب مثل ان تسمع امرأة بان شخصا قد خطب فلانة فتعرض نفسها عليه فهذا حرام عليها لان العلة واحدة وهي العدوان على حق الغيث فان قال قائل ما الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس انه خطبها ثلاثة معاوية ابو جهل والثالث اسامة بن زيد ما الجواب عن هذا وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فبين لها ان معاذ الصعلوك لا مال له وان ابا جهل ضراب للنساء ثم قال انكحي اسامة فما الجواب الجواب ان يقال ان هؤلاء الثلاثة كل واحد خطب دون ان يعلم بان الثاني قد خطر يعني هذه قضية عين وليس فيها التصريح بان كل واحد منهم خطب وهو يعلم ان اخاه قد خطب فاذا تحمل هذه القضية ايش؟ على ما يوافق الشرع على انه كل واحد خطب دون ان يعلم بخطبة الثاني وحينئذ لا اشكل في المسألة من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يخطب على خطبة الذمي والحرب ولكن لو سألنا السائل كيف يتصور ان يخطب على خطبة الذمي والحربي. لان الذمي والحربية لا يمكن ان يتزوجا مسلما الجواب ان المسلم يجوز ان يتزوج امرأة نصرانية او امرأة يهودية فاذا اراد انسان من المسلمين ان يخطب امرأة يهودية مثلا وعلم انه قد خطبها رجل يهودي فظاهر الحديث على خطبة اخيه انه يجوز ان يخطب على خطبة اليهودي لان اليهودية ليس اخا له وكذلك لو كان الخاطب نصرانيا فيجوز ان تخطو ولكن بعض اهل العلم يقول ان هذا حرام ولا يجوز ان يخطب على خطبة اليهودي ولا النصراني لان اذا اذا كان له مذمة اما ان كانا حربيين فليس لهما حق لكن اذا كان لهما ذمة فلهما الحق ولهذا جاءت احاديث متعددة في عدم جواز الاعتداء على حقوق اهل الذمة فان قال قائل ما الجواب عن الحديث اخيه قلنا الجواب على هذا انه خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب فانه لا مفهوم له عند اهل العلم خرجوا مخرج الغالب نعم وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ولهذا امثلة كثيرة منها قوله تعالى في معرض المحرمات في النكاح وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فانه قال اللاتي في حجوركم طيب والربائب باللاتي لسن في الحجوب؟ في الحجور حرام ولا لا؟ حرام على القول الراجع وهو قول الجمهور قالوا وهذا القيد خرج مخرج الغالب. مبينا للعلة وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له اذا نقول على هذا القول لا يجوز للانسان المسلم ان يخطب على على خطبة اليهود او النصراني او غيرهما من اهل الذمة وهذا القول قوي وفيه ايضا ما يقويه من الناحية التربوية لان غير المسلمين اذا رأوا هذا العدوان من المسلمين كرهوا الاسلام. لا سيما اذا قيل لهم ان الاسلام يجوز هذا الشيء لان هذا فيه ظرر على الاسلام يوجب النفور منه فاذا علموا ان الاسلام يحترم الحقوق فانهم قد يرغبون فيه على الاقل يكفون السنتهم عن التعرظ لهم وان تعرضوا له علم كذبهم طيب من فوائد الحديث انه لا يجوز للانسان ان يخطب على خطبة اخيه سواء علم انه رد قصدي مع جهل مع الجهل هل رد ام لم يرد يعني لو ان انك سمعت ان شخصا خطب منه امرأة ولا تدري هل رد ام لم يرد فهل يجوز ان تخطب او ان تخطب هاه ظاهر الحديث انه لا يجوز وهذا هو الحق انه لا يجوز وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمجرد الخطبة اذا خطأ عرفتم وهذه الحال لا تخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول ان يعلم انه رد والقسم الثاني ان يعلم انه قبل والقسم الثالث ان يجهل وفي هذه الحال سواء غلب على انه قبل او انه رد او او مستوى الامران في الاقسام اذا ثلاثة ان يعلم انه رد وفي هذه الحال يجوز اذا علم انه رد يجوز ان يخطب ان يخطب ومن اين نأخذها من احاديث لانه اذا رد فالخطبة غير غير قائمة اليس كذلك يا رشيد اذا رد فالخطبة غير قائمة انتهى محوله