والعرب تستعمل الجار المجهور بمعنى اسم الفعل ومنه قوله تعالى كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم على احد الاوقات وقوله فانه له وجاء فانه اي الصوم له اي لمن لم يستطع. وجاء اي مانع يمنع من قوة الشهوة وثورانهم يعني ان الصوم يقطع الشهوة فيقل على المرء التعب من اجلها هذا الحديث خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشباب لانهم احرى به من الشيوخ وذلك لان الشباب هم الذين تتوافر فيهم هذه الشهوة فلهذا وجه الخطاب اليهم. فيستفاد من هذا عدة فوائد اولا حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث يوجه الخطاب الى من هم اولى به. اذا منهم اولى به. ومن فوائده ان لقاء ان الشاب القادم على الزواج يجب عليه ان يتزوج. لقوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج واللام للامر والاصل في الامر الوجوب والى هذا ذهب كثير من اهل العلم على ان القادر على الزواج يجب عليه ان يتزوج لان الاصل في الاوامر الوجوب ولما فيه من المصالح العظيمة وقال بعض اهل العلم ان اللام ان الامر هنا للاستحباب. وعللوا ذلك بان النكاح امر تعود مصلحته الى الفاعل وهي مصلحة جسدية. متعلقة بالشهوة فيكون الامر للارشاد فقط اي للاستحباب. ولكن الصحيح انه ان الامر للوجوب وذلك لان النكاح عبادة النكاح عبادة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولانه من سنن المرسلين. كما قال كما قال الله تعالى ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن حاله واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني ولكن الفقهاء رحمهم الله قسموا النكاح الى عدة اقسام. فقالوا انه واجب وحرام ومكروه ومباح ومسنون على حسب ما تقتضيه الحال. والاصل فيه عند الفقهاء السنية. ولا يجب الا لسبب فما هو الواجب؟ قالوا النكاح واجب على من على من يخاف الزنا بتركه. فالذي الزنا اذا تركه يجب عليه ان يتزوج والعلة لان فيه لان فيه وقاية من الوقوع في الحرام والحرام واجب الاجتناب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا خاف الزنا على نفسه وجب عليه ان يتزوج وهذا جزء من القول الذي اشرنا اليه انفا وهو وجوب النكاح على من استطاعه لان القائلين بالوجوب يقولون يجب وان لم يخرج الزنا ما دام فيه شهوة فانه يجب عليه ان يتزوج وان لم يخبزنا ويكون حراما اذا كان في دار الحرب يرحمك الله. يكون حراما في دار الحرب يعني مثلا لو ان المقاتل الكفار ونحن الان في بلاد الكفار نقاتلهم فان النكاح هنا يحرم لانه يخشى من استرقاق الولد ربما يستولي المسلم الكفار على المسلمين ويسبو ذريتهم فيسرقون اولادهم وما لا يتم دفع الحرام الا به فهو فهو واجب. اذا فاجتناب النكاح واجب نعم لكن قالوا اذا كان هناك ضرورة بان خاف الزنا بتركه فحين اذ يجوز ويكره لانسان فقير ليس له شهوة الانسان الفقير الذي يسأل له شهوة يكره ان يتزوج لماذا لان هذا الزواج لا يستفيد منه الا الارهاق يرهق نفسه بالانفاق على زوجته ورعايتها وهذا لا شك انه انه شاق لا داعي له. ما دام الرجل ليس فيه شهوة فانه لا لا حاجة للتزوج طيب واش باقي عندنا؟ المستحب نخلي المستحب الاخير المباح لانسان له شهوة ولكن لا مال له لا مال لهم فهنا نقول يباح لك وذلك لانك غير قادر على الباءة فاذا تزوجت واستقرضت للزواج فهذا مباح. لكنه ليس مستحبا بل هو من باب مباح وكذلك الانسان الذي عنده مال وليس له شهوة فالنكاح في حقه من قسم مباح من قسم مباح لانه ليس عنده ما يدعو ليس فيه ما يدعو الى النكاح لكن اذا تزوج صار فيه مصلحة فالزوجة تخدمه وهو ايضا عفوا الزوجة ويحصل فيه مصالح لها المسنين هو الاصل المسنون هو الاصل ولذلك نجد ان ان الاحكام الاربعة الاخرى كلها تحتاج الى ايش؟ الى سبب يحولها من الاستحباب الى الوجوب او التحريم او الكراهة او الاباحة من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانه لامته وهو انه اذا ذكر الحكم ذكر علتهم لان ذكر العلة ذكر العلة فيها فوائد ثلاثة الفائدة الاولى بيان سمو الشريعة وعلوها. وان احكامها كلها مبنية على رعاية المصالح الفائدة الثانية زيادة طمأنينة المخاطب لان المخاطب اذا عرف الحكمة اطمأن الى الحكم اكثر وصار في ذلك ايضا عبد المجيد يكون فيه ايضا زيادة حث له لمن المخاطب لانه اذا عرف الحكمة واطمئن فان ذلك يزيده رغبة في هذا الحكم. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام هنا فانه اغض للبصر واصل للفرج. لا شك انه يرغب الانسان في النكاح الفائدة الثالثة ايش؟ قياس ما شارك هذا في المعنى قياس ما شارك الحكم في المعنى او المحكوم به في المعنى فاننا اذا وجدنا هذه العلة في شيء اخر قلنا هذا حكمه حكم هذا الذي علل بهذا العلم ووجه ذلك ان الشريعة الاسلامية لكمالها واضطرابها لا تفرق بين ايش؟ فانهم متماثلين كما انها لا تجمع بين المتفرقين. فاذا كانت العلة هذه علة الحكم المذكور ثابتة في مكان اخر نقل حكم هذا المذكور الى ذلك المكان الاخر لاننا نعلم ان الشريعة الاسلامية لا تفرق بين المتماثلين طيب ومن فوائد هذا الحديث ان غض البصر مطلوب ان غض الانسان بصره مطلوب لانه اذا كان قد امر بالنكاح من اجل غض البصر صار سبب الحكم اولى بالحكم من المسبب فاذا كان يؤمر بالنكاح لغض البصر صار غض البصر مأمورا به هذا بقطع النظر عن قوله تعالى عن قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغظوا من ابصارهن لكن نريد ان نأخذ الحكم من هذا الحديث ومن فوائد الحديث ايضا اه مشروعية تحصين الفرج بقوله واحصن للفرج. ومن فوائد الحديث تجنب كل ما يوجب اطلاق البصر او وقوع الفرج في السواق وجه ذلك انه اذا امر بالنكاح من اجل منفعة غض البصر وتحسين الفرج فان ما يوجب خلاف ذلك يكون منهيا عنه ويتفرع على هذه القاعدة ان الانسان اذا وجد من نفسه افتتانا لمطالعة بعض الصحف التي تشتمل على صور فانه يجب عليه ان يتجنب ذلك لان هذا ربما يدعوه الى فعل الى اطلاق البصر او الى فعل الفاحشة نسأل الله العافية ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على بعض الحكمة اذا كان المقام يقتضي ذلك من اين يؤخذ؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب عل الامر بالتزوج بانه غض للبصر واحصن للفرج مع انه مع ان فيه علة اخرى ينظر اليها الشارع نظرة هامة وهو كثرة النسل والاولاد. لكن لما كان يخاطب الشباب والشباب لا يهتم في اول الامر الا بما يتعلق بالشهوة وتحصين الفرج وغض البصر علل بالعلة المناسبة للمخاطب وهم الشباب من فائدة هذا الحديث حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما اذا تعذر الشيء حسا او شرعا فانه صلى الله عليه وسلم يذكر البديل عنه. مين يؤخذ من لم يستطع فعليه بالصوم. فاذا لم يمكنك القيام بالنكاح قدرا لكونك معسرا فعليك بالصوم طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي للانسان ان يستقرض ليتزوج لا ينبغي له ان يستقبط ليتزوج وجه الدلالة انه قال من لم يستطع فعليه بالصوم ولم يقل فليستقرض. او فليستدم. طيب ويدل لهذا ايضا قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يعني بدون واسطة لم يقل حتى يغنيهم الله باي وسيلة حتى يغنيهم الله من فضله وهذا لا يحصل الا بالغنى. ويدل لذلك ايضا حديث سهل بن سعد رضي الله وعنك في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها. فقال بعض القوم ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هل عندهم صداق؟ قال ازاري وليس له ردا الرجل ما عليه الا ازار. بقية جسمه من فوق عاري. قال ازاره ان اعطيتها اياه بقيت لا ازار لك. وان استمتعت به لم تجد لم يكن لها منه اذا ما لا يصح فقال التمس فذهب الرجل التمس ما وجد. ولا خاتم من حديد قال معك شيء من القرآن؟ قال نعم كذا وكذا. فقال ملكتكها بما معك من القرآن ولم يقل له صلى الله عليه وسلم استقرض او استدم. فدل هذا على انه لا ينبغي لمن لا ليس عنده معونة النكاح ان يستقرض ان يستقرض