جاءت الروايات هكذا انه من كلام مالك من كلام نافع من كلام ابن عمر من كلام ابن عمر ولكنه لم يرد مرفوعا فيما اعلم يعني لم يرد ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر الشعار بهذا طيب هذه الروايات الثلاث انه من كلام ابن عمر او من كلام نافع او من كلام مالك ليس بينها تعارض في الحقيقة ليس بينها تعارض لماذا؟ لانه يجوز ان ابن عمر رواه فسره ثم تلقاه نافع عنه ثم كان اذا حدث بالحديث لا يصيب التفسير الى ابن عمر يقوله من نفسه اعتمادا على ما ما رواه عن ابن عمر يمكن ولا لا؟ يمكن. وكذلك نقول بالنسبة الى مالك مع نافع قل له ما لك مع نافع كما ان الان انت تقول يا فلان لا تقصد السوء فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما لغى هذا يحمل عنك على انه من قولك ولا من قول الرسول؟ هل هو من قولك لكنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فابن عمر اذا فسره ثم رواه عنه نافع ثم قاله متحدثا به لا يقال ان هذا يعارض ان يكون من قول ابن عمر لانه من الجائز ان يتحدث به نافع دون ان يسنده الى ابن عمر فيسمعه سامع فيظنه من قول من قول نافع نقول بالنسبة لمالك مع نافع على كل حال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم انه فسر الشراب بهذا ولكن نقول اذا فسره الصحابي فالصحابي اعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عاصره وفهم كلامه ولا سيما ابن عمر رضي الله عنهما فانه كان من احرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نجد اعلم الناس بكلام الرجل تخصهم بصحبتهم نجد اعلم الناس بكلام الرجل اخصهم بصحبته اليس كذلك؟ نعم. طيب اذا نقول لو فسره لو كان هذا من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما فانه هو المتعين لان ابن عمر صحابي والصحابة اعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق شف يزوجه على على تدل على انه مشترط على انه مشترط يعني ان النكاح الثاني شرط للنكاح الاول عرفتم؟ طيب وقوله في الحديث ابنته هذا ليس خاصا بالبنت بل على سبيل التمثيل فلو زوجه اخته على ان يزوجه اخته فهو شغار زوجه اخته على ان يزوجه ابنته فهذا على سبيل التمثيل ولهذا جاءت عبارة الفقهاء رحمهم الله ان نزوجه وليته على ان نزوجه الاخر وليته ولي اعمم من من ابنه لكن ابنه اوضح ولا لا؟ اوضح لنتواضع كلنا نعرفها لكن وليته ابحث من وليته ولهذا تجد غالبا تجد عبارات السلف وكلما انقرب من الرسول اقرب تجدها سهلة يسيرة مبسطة تصورها سهل بخلاف عبارات المتأخرين ففيها شيء من التعقيد وان كان فيها شيء من الشمول لكن عبارات السلف اسرح واوضح وابين طيب يقول وليس بينهما صداق الصداق المهر وسمي صداقا لان بذله لطلب المرأة دليل على صدق الطالب صح المال محبوب الى النفوس كذا المال محبوب الى النفوس ولا يبذل المحبوب الا للوصول الى ما هو احب لانه لا يمكن ان ان يبذل المحبوب لطلب مكروه ولا يمكن ان يبذل محبوب لطالب محبوب مثله لانه يكون عبثا انما لا يطلب لا يبذل المحبوب الا ايش؟ لطلب ما هو احب اما عينا واما جنسا واما وصفا المهم لابد ان يكون هناك مرجح لابد ان يكون هناك مرجح ولهذا سمي الصداق صداقا لماذا؟ لانه دليل على صدق الطالب كما سميت الصدقة الصداقا صدقة لانها دليل على صدق باذلها وانه يريد ثواب الله طيب تصورتهم الان الشراع يقول زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك فقال قبلت قبلت ثم زوجه هذا شعار بشرط الا يكون بينهما صداع ووجه ووجه النهي عنه ظاهر جدا لان الله تعالى قال في كتابه واحل لكم ما وراء ذلكم هاه ان تبتغوا باموالكم وفرج المرأة ليس مائل وهذا الرجل جعل بل الرجل ان وهذان الرجل ان جعلا بضع كل واحدة من المرتين مهرا للاخرى وهذا لا يصح طيب هذا وجه الوجه الثاني انه لو جاز هذا لكان سببا لاضاعة الامانة اذا كان سببا لاضاعة الامانة لان الرجل ربما يزوج بنته من ليس بكفء لانه ها؟ سيزوج ابنته فيضيع الامانة ثالثا انه قد يؤدي قد يؤدي الى اكراه المرأة على الزواج قد يؤدي الى اكراه المرأة على الزواج لان الولي يريد ان يصل الى غرضه وغايته فلا يهمه رضيت ام كرهت الرابع انه يكون في الغالب سببا للنزاع والخصومات التي لا تنتهي لان احدى المرأتين لو فسدت على زوجها حاول زوجها ان يفسد موليته على الزوج وهذا يقع كثيرا اذا غضبت الزوجة على زوجها على طول ذهب الى بنته عند زوجها وهي مستانسة معه مكيعرف وش تبين بهالزوج هذا فيه ماله فيه فافسدها عليه وهذا مشاهد ومجرب فهذه اربعة اربع مفاسد كلها تدل على ان نكاح الشغار باطل لا يقره الاسلام ولكن الحديث يدل على انه لا لا يكون شعارا الا بشرطين الشرط الاول ان يكون نكاح الثانية مشترطا في نكاح الاولى اين يؤخذ على ان نزوجه. الثاني الا يكون بينهما صداقة ان لا يكون بينهما مهر لا قليل ولا كثير فلننظر الى مفهوم هذين الشرطين اذا زوجه ابنته ناخذ اللفظ احسن من لفظ الحديث ثم زوجه الاخر بعد ذلك ابنته بدون شرط فهذا ليس بشقاء هذا ليس بشعار وصحيح ولا في اشكال طيب ولكن هل يجب المهر لكل واحدة او لا ها؟ نعم يجب. يجب مهر النسر لكل واحدة ما دام لم يسمى فان الواجب مهر المثل طيب اه مسألة اخرى لو زوجه على ان يزوجه الاخر ابنته زوجه ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وجعلا صداقا لكل واحد فليس فليس بشغار لانه ما جعلا صداقة وظاهر الحديث انه يصح ولو بادنى الصداقة واذن الصداق كم ادنى الصداق ما يصح عقد البيع عليك ما يصح عقد البيع عليه طيب نسرة البرحية يستحق البئرين؟ لا يصح. يصح. حنا قدرناها هالايام بلغت ربع ريال اذا يصح البيع عليه ولا لا؟ يصعب به عليها التمس ولو خاتما من حديد ولكن هذا ليس بمراد يعني حتى وان كان هذا ظاهر الحديث فليس بمراد وذلك بمقتضى قواعد الشريعة لانه اذا اعطاه مثلا ولناخذ درهما واحدا ما هو ربع درهم فهل هو جعل للمرأة مهرها الحقيقي ولا صار مهرها هذا الدرهم والبضع ها؟ الثاني بلا شك. بل البظع اكثر بكثير من الدرهم ولهذا لا بد ان نقيد بانه لا بان يكون الصداق صداق المثل بيني وبين الصداق صداقة للمثل فاما اذا كان دون ذلك فانه لا يصح لانه اذا كان دون ذلك صار بضع احداهما جزءا ايش؟ من الصداقة والبضع ليس بمال فلا بد ان يقيد بان يكون مهر المثل طيب هادي اذا كانت احدى البنتين بكرا شابة والبنت الاخرى ثيبا عجوزا يختلف المهر ولا ما يختلف؟ يختلف وليكن كذلك لا بأس ان الذي تزوج العجوز السيد يؤخذ يبذل مهرا يكون لمثلها والثاني يبذل مهرا يكون لمثله المهم بس ان يكون مهر المثل هناك ايضا شرط ثاني لا بد منه وهو رضا البنتين بيضة البنتين وهذا يؤخذ مما سبق من الادلة انه لابد من رضا الزوجين في النكاح والا ما صح النكاح لابد من شرط ثالث ايضا وهو ان يكون كل منهما كفئا للمرأة فان كان غير كفر فانه لا يصح لا يصح اذا تمت هذه الشروط فان النكاح يكون صحيحا يكون صحيحا ولكن قد يورد علينا مورد فيقول ان هذه الشروط اذا اجتمعت لا تمنع من ان يخون الولي في ولايته لانه سيحصل له زوجة فما هو الجواب عن هذا الجواب عن هذا ان نقول انه وان خان فاننا ما دمنا اشترطنا رضا الزوجة فانها لن ترضى الا بمن تريده بمن تريده فان قال قائل واذا تجاوزنا هذا اذا تجاوزنا هذا فانه يرد علينا المفسدة الثانية وهي انه اذا ساعة العشرة اذا ساءت العشرة في احدى الزوجتين فان زوجها سوف يفسد زوجة الاخر عليه فما هو الجواب عن هذا هذا حقيقة ليس عنه جواب