نعم لقوله نعم احسنت ففرق بين اذن البكر واذن السيد ها للفرق بين حاليهما تمام طيب الدرس الثاني ابتداء درس من العباس حديث ابن عباس اخذني من هذا قال وعن ابن عباس نبدأ ان شاء الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها السيد احق بنفسه من وليه يعني انها يرجع اليها في النكاح وتشاور مشاورة دقيقة فلا يكفي ان يقال خطبك فلان فهل تأذنين بالتزويج لا لا بد ان ان تستأذن ان تستأمر ويكشف لها الامر فيقال مثلا هو شاب او شيخ عالم او جاهل غني او فقير. ذا شرف في قومه او ليس ذا شرف. يعني يبين لها الامر تماما لانها احق بنفسه ولهذا لا لا تزوج حتى تستأمر اما البكر يقول تستأمر اي تستأذن والدليل قوله اذنها سكوتها ولم يقل وامرها سكوتها قال قال اذنها وهذا وهذا التفسير يدل على ان المراد بقوله تستأمر اي تستأذن ويدنوها سكوتها والذي يستأذنها ابوها او وليها غير الاب. ويكفي في الفكر ان نقول خطبك رجل كفء فهل تأذنين اذا قالت نعم صح. صح الاذن. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما طلب اذنها استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان الثيبة تزوج نفسها قال لانه قال احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. يعني تستأذن ولكن لا دليل فيه وذلك لان قوله احق بنفسه موليا هذا من باب انه يكشف لها عن الامر تماما حتى تكون كانها تشاهده عيانا. ثم بعد ذلك تأذن او لا تأذن وهذا الذي قلناه وان كان هو خلاف ظاهر الحديث لكنه لا يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من النصوص الدالة على اعتبار الولي الا بهذا التأويل. وفي لفظ ليس للولي مع السيد امر واليتيمة تستأمر رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان ليس للولي مع السيد امر اي في تزويجها بل الامر اليها ان شاءت اذنت وتولى العقد وليها وان شاءت لم تأذن واليتيمة تستأمر اليتيمة هي التي مات ابوها ولم تبلغ اتى ابوها ولم تبلغ وتستأمر اي تستأذن كما في الاحاديث السابقة ولكن هل المراد باليتيم هنا حقيقة اليتيمة او المراد باليتيمة التي لم تتزوج وهي قد بلغت قريبا الثاني وذلك لان التي دون البلوغ لا يزوجها احد من الاولياء لماذا؟ لان اذنها غير معتبر عند كثير من العلماء ولا بعضهم يقول تعتبر الاذن من من السنة التاسعة لكن كثير من اهل العلم يقول ان اذن من دون البلوغ لا تعتبر وعلى هذا فيكون المراد باليتيمة البالغة القريبة البلوغ البالغة القريبة البلوغ لانها هي التي يصح اذنه. اما ما قبل البلوغ فليس لها اذن معتبر وذلك لانها لا تعرف صغيرة لا تعرف الكفء ولا مصالح النكاح فيكون اذنها كالعدم. على كل حال هذه الاحاديث كلها تدل على انه لابد من اذن الزوجة في انكاحها ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه الفوائد اللي بيجيك وانا هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله ثقاف. لا تزوج انا مرفوعة في في اللفظ الذي عندي وعلى هذا فيكون نفيا بمعنى النهي. والخبر بمعنى الطلب يأتي كثيرا سواء كان امرا او نهيا لا تزوج المرأة المرأة حتى ولو كانت بنتها فانها لا تزوجها ولا تزوج نفسها حتى وان كانت كبيرة عاقلة فانها لا تزوج نفسها طيب لو وكلها امرأة اخرى جاءت امرأة الى الى امرأة كبيرة في السن عاقلة رشيدة آآ وقالت لها قد وكلتك ان تزوجينا تزوجيني. فزوجتها لا يصح. لانه اذا كان لا يصح العقد لنفسها فلغيرها من باب اولى. وهذا الحديث ينضم الى ما سبق بانه لا بد من الولي. لابد من النكاحات وقد سبق الكلام عليه وبينا ان القرآن والسنة كلاهما يدل على اشتراط الولي. اما الفوائد فالحديث ابي هريرة الاول اخذنا حديث ابن عباس فوائده قريب من الاول وهو ان ان الثيب يعني من فوائده ان الثيب لابد ان كادنا في النكاح على وجه ينكشف به الحال لانها احق بنفسها ومن فوائده ان اليتيمة وهي التي لم تتزوج بعد لابد ان تستعمل والمراد تستأذن سيكون جالا على ما يدل عليه الحديث الاول. ويستفاد من هذا الحديث ما استفيد من الاول من حكمة الشريعة في انها تنزل كل حال ما يليق بها اما حديث ابي هريرة الثاني فهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان تزوج المرأة نفسها او غيرها وعلى هذا يكون ليس لها ولاية. ولا وكالة في عقود النكاح. ومن فوائد هذا الحديث الاحاديث هذه من فوائدها كلها حفظ حقوق المرأة في الاسلام خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية. حيث انهم يجبرون بناتهم على ان يتزوجن بمن يشاؤون لا بمن يشاء ومن فوائده ايضا مراعاة اهلية الولاية من فوائد الاحاديث هذي كلها مراعاة اهلية الولاية اية اي انه لا يتولى الامور الا من كان اهلا ومن فوائدها اي هذه الاحاديث الاشارة الى قصور المرأة وانها اذا كانت لا تصح لا يصلح ان تكون ولية على نفسها في التزويج فانه لا يصح ان تكون ولية على غيرها في الحكم والامارة ولهذا لا يصح ان تكون المرأة اميرة ولا يصلح ان تكون قاضية تقضي على الناس عموما اما ان تحكمها اما ان يحكمها نساء في امر بينهن فلا بأس او تكون مديرة لمدرسة فلا بأس لكن ان تكون لها امرأة على الرجال او على العموم فان ذلك لا لا يصح شرعا لانها اذا كانت ليست اهلا ان تزوج نفسها او تكون ولية على نفسها فعلى غيرها من باب ثم قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا اي البخاري ومسلم من وجه اخر على ان تفسير الشراء من كلام نافع هذا الحديث يقول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشواء كلمة نهى مأخوذة من النهي وتفسير النهي او تعريف النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء هذا النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. وليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول بل المراد بالفعل هنا الايجاد ولو كان قولا فلو قال الشخص لاخر لا تقل كذب فهذا يا عبد الله ايش اللي قلت نعم الهي لما تكتب عذرتك لكنك تنظر الى من يكتب الظاهر نعم طيب طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء اقول ليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول بل المراد الايجاب سواء كان الموجد قولا او ام فعلا فاذا قلت لشخص لا تقل كذا فهذا طلب الكف عن عن القول لكنه نهي. نعم. اذا هو طلب على وجه الاستعلاء يعني ان يشعر الطالب بانه اعلى رتبة من المطلوب حتى ولو فرض انه ادنى رتبة في الواقع فانه يسمى نهيا كيف يشعر بانه اعلى وهو ادنى رتبة؟ لنفرض ان رجلا وجد اميرا ليس معه جنود. والرجل هذا لص وجده في البر نعم قالوا يلا لا تركب بعيرك لا تركب البعير ماذا نقول؟ نهي؟ مع ان النهي ادنى رتبة. لكن هو في في نفس الامر يرى انه اعلى منه ولهذا قالوا على وجه الاستعلاء ولم يقولوا طلب العالي من النازل تعال يا ابو الكف عن الفعل على وجه الاستئذان. وان لم يكن الطالب اعلى رتبة من المطلوب في الواقع. افهمتم طيب قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى رتبة من امته فيوجه النهي اليها العلماء في كلمة نهى عن كذا او صيغة النهي المعروفة يعني انهم اختلفوا هل قول الصحابي نهى كقوله قال الرسول لا تفعلوا على قولين القول الاول ان قول الصحابي نهى اضعف من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا قالوا لان لا تفعلوا صريحة في النهي لان هذه هي صيغة النهي نعم واما نهى فهذه تعبير الصحابي عما فهمه من من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يفهم من شيء ليس بنهي انه نهي وعلى هذا فتكون اضعف ولكن مع ذلك لها حكم النهي بالصيغة ده حكمناه بصيغة لا شك. وذلك لسببين السبب الاول ان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون النهج يعرفون النهي ليسوا عجما لا يدرون النهي من الخبر والثاني ان عند الصحابة من الورع ما يمنعهم من ان يقولونها مع احتمال انه ليس بنهي. عرفتم؟ فمن قال ان هذا لا يستفاد منه النهي لان انه ليس بصيغته فقوله ضعيف. بل نقول يستفاد منه النهي بلا شك. لكن الصيغة اصلح ولماذا قلنا نستفاد؟ لسببين لان الصحابة يعرفون النهي ولانهم اورع من ان يقولوا لها لامر يحتمل عدم النهي وعلى هذا فاذا قلناها فهو كما لو قال الرسول لا تنكحوا شغارا. لا فرض في هذا الحديث. يقول نهى عن الشغار الشغار مصدر شاعر يشاغب شاغر يشاغر شغارا ونظيره في التصريف قاتل يقاتل قتالا. اذا لابد من طرفين لابد ان يكون بين بين اثنين وهو مشتق اما من الشرور وهو الخلو واما من شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول مأخوذ اما منشغلة من الشهور يعني تقول شغل المكان اذا خلا او منشغل الكلب اذا رفع رجله ليبوء ويمكن ان يقال لا مانع من ان يكون مشتقا من المعنيين جميعا لان فيه شهورا وشهرا فيه شهورا وشر فلا مانع من ان يكون مشتقا منهما جميعا فما هو الشرار اذا فسره الراوي لقوله والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وهذا السياق يحتمل ان يكون من عبد الله ابن عمر يحتمل ان يكون من عبد الله ابن عمر كما جاء ذلك ويحتمل انه من نافع وقد جاء كذلك ويحتمل انه من مالك الراوي عن نافع وقد جاء كذلك