الحديث هذا يدل على ان الفاسد يسمى باطلا لانه الحديث هذا اذا وقعت السورة المذكورة فيه فقد كان العقد مختلفا في صحته وهو على قاعدة الفقهاء يوصف بانه فاسد والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه باطل. تجلى هذا على انه لا فرق في لسان الشرع بين الفاسد والباطن من فوائد الحديث انه لو فارق المرأة التي تزوجها بلا ولي قبل الدخول بها فليس له مهر او فلا تستحق المهر كاملا لقوله فان دخل بها فلها المهر ان دخل بها فمفهوم ان لم يدخل بها فليس لها مهر المهر ولكن هل تستحق نصفه بالخلوة؟ لو خلا بها بدون جماع نقول في هذا خلاف بين اهل العلم منهم من قال انها تستحق نصف المهر للشبهة ومنه ما قال انها لا تستحق وبناء ذلك على انه هل العبرة بما في ظن المكلف او العبرة بواقع الامر ان قلنا العبرة بما في ظن مكلف كان لها نصف المهر وذلك لان الزوج والزوجة في هذا العقد يعتقدان انه صحيح فيعاملان بما يعتقدان وان قلنا العبرة بالواقع واقع الامر فانه ليس لها شيء من المهر لان واقع الامر يقتضي ان هذا العقد وجوده كعدمه ولذلك لا يترتب عليه الارث كما عرفتم اما اذا جامعها فان الحديث صريح في ان له في ان لها المهر كاملا لانه جامعها يعتقد انها امرأته وانها حلال له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها نعم والاقرب انه اذا خلا بها فان لها نصف المهر لانه استحل منها ما لا يستحله الا الزوج بناء على ايش على صحة العقد على ما في ظنهما نعم ومن فوائد هذا الحديث ان الاولياء اذا اختلفوا فان السلطان يكون وليا لها لقوله فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولكن هل مقتضى هذه الولاية ان يتولى العقد بنفسه او ان او ان يقول لمن اراد ان يزوجها زوجها او لمن اراد الا يزوجها لا تزوجها الثاني هو هو الاصح انه يكون ولي يعني يتولاها ويحكم بين بين المتشاجرين خلوكم معنا فان امتنعوا كلهم عن التزويج فحينئذ تنتقل الولاية الى الى السلطان طيب المثال الاول الذي قلت انه يحكم بينهم خطبت امرأة خطبها رجل ليس بكفؤ لكن سيبذل دراهم كثيرة فقال ابوها اريد ان ازوجها وقال اولياؤها لا اختصم دجاجة يرجعون للسلطان السلطان في هذه الحال ماذا سيقول ها يحكم بالتزويج وعدمه عدم التزويج والعكس بالعكس لو ان لو ان الخاطب كفؤ فقال احد الاولياء تزوج وقال الثاني لا فالسلطان ها هي اذن لمن قال انها تزوج طيب فان امتناعوا كلهم عن التزويج والخاطب كفر فان السلطان يتولى تزويجها ومن فوائد الحديث الاشارة الى انه لا يمكن لهذه الامة ان تبقى بلا سلطان لقوله السلطان ولي من لا ولي له ووجه هذا انه ليست الامة كلها لها اولياء وليست الامة كلها تخلو من التشاجر فاذا حصل تشاجر او عدم الولي فمن يتولى امور الناس الا السلطان ولهذا قال اهل العلم ان نصب الامام فرض كفاية. على المسلمين عموما وانه لا يجوز للامة ان تبقى بلا سلطان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من مات وليس في عنقه بيعة فان ميتته جاهلية والعياذ بالله وفي رواية فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه نعم وهذه مسألة يوجد بعض الناس نسأل الله العافية لشدة غيرتهم وقلة عقلهم يخلع بيعة الاسلام بيعة الامام ويقول انا لا اعترف في هذا السلطان او لا اعترف بهذا الرئيس او ما اشبه ذلك وحينئذ يموت ميتة جاهلية او يكون قد خلع ربقة الاسلام من عنقه فيواجه الله عز وجل وهو خال من رفقة الاسلام لانه خرج عن الجماعة ومن شذ شذة في النار نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء الدرس بل فوائد من ابتداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من ابيها. من وليه نعم. من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها وفي رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع السيد امر واليتيمة تستأمر. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجة والدار القطني ورجاله ثقات. هذه احاديث ثلاثة كلها تدور حول شيء واحد وهي وهو رضا الزوجة هل هو شرط او ليس بشرط هذه الاحاديث تبين حكم هذه المسألة تحديث ابي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام لا تنكحوا الايم حتى تستأمر لا تنكح اي لا تزوج حتى تستأمر والعين الايم هي التي فقدت زوجها فهي التي قد تزوجت وعبر عنها في الحديث الثاني بالسيد لانها قد زالت بكارتها في الزوج الاول حتى تستأمر تستعمر اي يؤخذ امرها يؤخذ عمره وذلك بان تقول نعم زوجوني بفلان اما البكر الا تنكح البكر حتى تستأذن فيقال سنزوجك فلانا ولا نقول هل ترغبين هل توافقين؟ هل تأمرين بذلك؟ لا يقال هكذا بل يقال سنزوجك فلانا ولكن اشكل على الصحابة رضي الله عنهم كيف تستأذن يعني كيف يكون صدور الاذن منها فقال ان وانما سألوا هذا السؤال لان الغالب على البكر الحياء وانها تخجل ان تتحدث فيما يتعلق بالزواج فيستفاد من هذا الحديث تحريم نكاح او انكاح السيد حتى تستأمر من اين يؤخذ التحريم من قوله لا تنكح لانه نفي بمعنى النهي لها فيهم بمعنى النهج والنفي اذا كان بمعنى النهي ساده تأكيدا كيف ذلك لانه اذا صيغ بصيغة النفي فالنفي خبر وليس انشاء فكأنه يقول ان هذا امر امر مفروغ منه لا يمكن ان يقع ولذلك قال اهل البلاغة ان اتيان النهي بصيغة النفي او الامر بصيغة الخبر يكون اشد تأكيدا لانه بمنزلة ان يقال ان المنهي عنه صار امرا منتفيا وان المأمور به صار امرا ايه واقعا افهمتم يا جماعة الان اذا اخذاه من كلمة لا تنكح فان قال قائل هذا نفي قلنا هو بمعنى النهي فان قال ما ما هي البلاغة وما هي الحكمة في ان يأتي ان ان النهي بصيغة النفي الجواب لان هذا ابلغ في في التأكيد كأن المنهي عنه صار امرا منتفيا لا وجود له طيب من فوائد الحديث حكمة الشرع في التفريق بين السيد والبكر ومن فوائده مراعاة العلل في الاحكام مراعاة العلل في الاحكام العلل والمعاني في الاحكام ووجهه انه انما فرق بين البكر والسيد لان البكر تستحي غالبا ولا تتمكن من من المشاورة والائتمار فجعل لها الاذن فقط ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الرضا من الزوجة ولو كان المزوج الاب ووجهه ان هذا النهي ليس فيه استثناء واذا لم يكن في استثناء فالاصل ايش؟ الاصل العموم فالاب لا يزوج ابنته الذكر الا باذنها ولا الثيب الا باذنها كغيره من من بغية الاولياء ويستفاد من هذا الحديث بالقياس الرضا نعم اشتراط رضا الزوج بس لا تريد الزوج وانه لو زوج عن اكراه فان النكاح لا يصح وهل يمكن ان نزوج عن اكراه يمكن لان بعض الناس يجبر ابنه على ان يتزوج بنت اخيه اي بنت اخي الاب وهي بنت عمه يجبره ويقول لابد نعم فاذا اجبرهم وتزوج ابنة عمه جبرا فان النكاح لا يصلح نعم