ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز ان يجعل ان يجعل تعليم القرآن مهرا تجوز ان يجعل تعليم القرآن مهرا واستدلوا بحديث ضعيف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تكون لمن بعدك مهرا ان تكون لمن بعدك مهرا وهذا الحديث ظعيف لا يصح وعلى تقدير صحته فانه يمكن ان ان يفسر قوله لمن بعدك ايش؟ هاي بعدة حالك كما قلنا في حديث من ابي بردة بن نيار حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام في الاعناق انها لن تجزئ عن احد بعدك قال شيخ الاسلام ابن تيمية ليس المراد بعده في الزمن بل بعده في الحال والوصف وذلك لان الشريعة الاسلامية لا تعطي احدا حكما لتعيين شخص لا تعطي يعني مثلا ما تعطي هذا حرام على زيت فقط لانه زيت ابدا لان الاحكام الشرعية كلها معلقة بالوصل والمعنى المقتضي لها حتى خصائص الانبياء عليهم الصلاة والسلام ليست خصائص لاعيانهم فالنبي عليه الصلاة والسلام اعطي ايات بينات لانه محمد ابن عبد الله لانه رسول الله لانه رسول الله وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية هو الحق ان الشرع لا يعطي شخصا بعينه حكما الا لسبب عام او لمعنى يقتضيه يشمل الحكم من شاركه في هذا المعنى طيب ومن فوائد هذا الحديث انه قد يكون فيه اشارة اذا اشتراط القدرة على تسليم المهر من اين من قوله تقرأهن عن ظهر قلب لان الانسان الذي لا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ربما لا يحصل على مصحف لا سيما في الزمن السابق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الذي يحفظ عن ظهر قلب قادر على ان يعلم نعم ومن فوائد هذا الحديث نعم انعقاد النكاح بما يدل عليهم انعقاد النجاح بما يدل عليه لقوله فقد مكن فقد ملكتكها بما معك من القرآن وذكر المؤلف ثلاثة الفاظ ملكتكها زوجتكها امكناك جماعة من القرآن وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل ينعقد النكاح بكل ما لفظ يدل عليه او لابد من لفظ معين فالمذهب انه لا بد من لفظ معين وهو لفظ التزويج او الانكاح او الامة يقول لها اعتقتك وجعلت عتقك صداقتك كما كما جرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في صفية بنت حيي فان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقة طيب فمشهوم المذهب انه لا يصح الا بلفظ النكاح او التزويج او ملكتكها او اعتقتها وجعلت عتقاء صداقها في الامة والصحيح ان نعم قبل هذا نقول ما هي ما هو الدليل قالوا لان هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم وقال ولا تنكحوا المشركين وقال فانكحوا وانكحوا الايام منكم فهذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن فيجب ان نتقيد به فيقال ان المراد بهذا اللفظ ليست اين اللفظ ولكن بيان المراد والمعنى واذا سلكتم هذا المسلك في الاستدلال لزمكم ان تقولوا ان البيع لا ينعقد الا بلفظ البيع لان هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن تلفظ الانكاح او التزويج او ما اشبه ذلك انما جاء للدلالة على المعنى المراد لا لتعيين هذا اللفظ وكل شيء لا يتعبد بلفظه فانه يرجع فيه الى العرف هذه قاعدة مفيدة كل شيء لا يتعبد بلفظه فانه يرجع فيه الى العرف من العقود لان العقود حقائقها تعود الى العرف المصطلح عليه فالصحيح اذا ان عقد النكاح كغيره من العقود ينعقد بكل لفظ دل عليه سواء بلفظ التزويج او الانكاح او بلفظ اعتقتك عتقك الصداقة او ملكتك بنتي او جوزتك بنتي او ما اشبه ذلك ما دام هذا المعنى يحد ما دام هذا اللفظ يحدد المعنى فانه فانه ينعقد به النكاح. نعم ومن فوائد هذا الحديث نعم ان انه يجب على الزوج ان يسلم مهر لقوله فعلمها فعلمها ومن فوائده ومن فوائد قوله فعلمها الرد على قول من قال ان الباء في قوله بما معك تشهد للسببية وانه يتعين ان يكون معناها العوظ اي علمتك بما معك من القرآن بحيث تعلمها اياه ولابي داوود عن ابي نعم وفي رواية قال له انطلق فقد زوجتك فعلمها من القرآن وفي رواية للبخاري امكناكها بما معك من القرآن ولابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ قال سورة البقرة سورة ولا سورة طيب ما تحفظ ما هذه استفهامية يعني اي اي شيء تحفظ من القرآن قال سورة البقرة سورة بالنصب كذا من اجل ان يطابق الجواب السؤال كقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بالنصب فاذا الصواب سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين اية ولكن هذا اللفظ الذي روى ابو داوود يعارض اللفظة في الذي في الصحيحين لان ظاهر اللفظ الذي في الصحيحين انه زوجها بكل ما معه من القرآن وهذا يقول علمها عشرين اية فالظاهر ان هذه اللفظ ان هذه اللفظة غير محفوظة نعم الناس تلفون في الفهم قد تكون المرأة هذه ثقيلة الفهم تشق عليه هل يعني يعتبر الوسط بما يفهم وسط الناس او لو طالت المدة حقيقة السؤال يقول ان بعض الناس يختلف عن بعض في سرعة الحفظ تمنع الناس من يحفظ السورة في زمن قليل ومنهم من لا يحفظها الا في زمن كثير فما هو المعتبر المعتبر في هذه الامور الوسط المعتبر الوسط لانه ايضا كما انهم يختلفون في سورة الحفظ يختلفون في تعاهد الحفظ ربما ان هلاك ساعة لكن مع ذلك نحن نقول اذا حفظها فانها وان نسيت عن قرب لا لا ليس له شأن فيها كما لو سلمها المهر دراهم ثم اضاعته او انفقته عن قرب نعم ما قلنا انه القرآن مرة من اليوم نعم تاريخنا هذا الحديث قوله تعالى كفروا باموالكم ما هو القرآن التعليم التعليم عمل عمل يصح اخذ العوض عنه ولهذا نعم اقول ان التعليم عمل والعمل تصح اخذ اخذ العوضة عليه فيكون مالا بخلاف بخلاف ما لو قلنا ان البال السببية وان نرجو زوجه لانه حافظ لما حفظ من القرآن فحينئذ يشكل على على الاية نعم؟ كيف يكون العمل مائي؟ هو التعليم عمل؟ مهوب المعلم سوف يمضي وقت على حساب المعلم فهو كالاجير فهو كالاجير والاجرة مال يأخذ عليه المال نعم عقد هذا المنفع معينة فلم يستطع ان يفعل هذه نعم اذا اوقد على منفعة معينة ولم يستطع ان فانها تقوم في هذه الحالة نعم يبقى في ذمته يبقى في ذمتي لان المهر صحيح. ما يحول الى منفعة غريبة بدواهم برضاهم لا بأس نعم ان الخاطر حديد نعم نعم على صحته ان يقال ان هذا من لباس اهل النار يعني من الالبسة التي اختص بها اهل النار يعني معناه كأن الناس في عهد الرسول الكفار كأنهم يلبسون هذا النوع من الخواتم نعم اذا كان تشبها اذا كان تشبها ثم اذا اشاعة وانتشر فقال زال عن وصف التشبه نعم نعم نزلت على الحق بعد البناء جميع المرات. نعم قلنا اذا كان قبل البناء لا يجوز لها ان ما الفرق بين المسألة ان الفرق؟ الفرق بين المزلتين انه لما تزوجته على مهر صار دينا في ذمة الزوج صار دينا فاذا اسقطته فلها الحق نعم لو فرظنا انهم سموا هذا المهر قسم حيلة وكان من نيتهما ان يكونا على غير عوض حينئذ لا يجوز ولهذا قال الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عورة النكاح يعني فنصف ما فرضتم لكم او فنصف ما فرضتم عليكم يشمل الامرين جميعا ده مقابل يا شيخ نعم قبل ايش احيانا نفس الاية تدل على هذا. ايهاب نفسه لا لا هبة نفسه معناه انه ما في مهر نعم. اصبح دين. نعم. قبل وقالت انا لا اريد يعني بعد ثبوته قبل ان يثبت قالت نريد هذا الرجل بلا مكة لا لا ما يصير اذا قال تريد بلا مهر قلنا ما نعقد له اما قلنا اذا كان حيلة ما يجوز لا بينهم فرق بينهم فرق ظاهر لانه اذا اذا عقد على مهر ثبت في ذمته ولا يمكن ان ان يتخلص منه الا اذا اسقطت وهي رشيدة سقطت وعلى ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بما سبق منه الحديث ما يدل ظاهره على ان انه يجوز للمرأة ان تلبس ما يلبس الرجل ما تصنع كيف نجيب عن هذا الظاهر؟ مع ان الرسول نهى عن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. اجابة الحديث في ان ما تصنع به دورك يعني قول لبست يعني على وجه جائز طيب اختلف العلماء في قوله بما معك من القرآن على وجهين الاول ان البائعة للسببية يعني انك حافظ للقرآن فزودناك به والثاني لان البلاء عوض والمعنى ان يعلمها ان نعلمها ما معه من القرآن طيب ايها معرج يحيى العامر لكن ما وجه الرجح من الحديث قال فعلمها القوم فعلمه وهذا يدل على ان الباء للعوظ طيب في ايظا تعليم نعم كان هذا دليل يرجح امام ان البلي العوظ فيه تعليل ايظا ان المغرب لابد ان يكون مالا ان النكاح لابد من المهر. نعم. وكون الرجل حافظ للقرآن لا تنتفع المرأة فيه بشيء لا بد ان يكون شيئا يعود الى الى من؟ الى المرأة. وما معه من القرآن لا يعود لها بشيء تمام