فانت اذا كنت مستطيعا للنكاح الصحيح فتزوج بنكاح صحيح لا بنية انك ستغلقها واذا كنت غير مستطيع فعليك بالصوم هكذا بين لنا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان نرتكب المحظور من اجل ارضاء الشهوة وخوف الفتنة كما يقولون هذا ليس بصحيح خوف الفتنة بعدم النكاح بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء هل نأخذ بهذا الدواء اما ان نرتكب ما هو محظوظ ونخدع الناس نغشهم فهذا ليس ليس بسليم وليس بسديد نعم اما ما زعم الاخ محمد السلامة من اننا بدأنا نبين الحكمة تحريم نكاح المتعة وقال ان انكم ذكرتم اول حكمة اول واحدة نعم اي نعم فهذا يمكن ان شاء الله ان نكمله الان اه نقول من الحكم في تحريم نكاح المتعة ان ان فيها مخالفة لمقصود النكاح لان مقصود النكاح الالفة وبناء البيت الزوجي والحصول على الاولاد وهذا اعني نكاح المتعة لا يشتمل على هذا هذه الحكمة لماذا؟ لان الزوج نفسه يشعر بانه مفارق لهذه الزوجة قالت ما هناك يقضي وتره اياما او اشهرا ثم يتركها فلا تحصل الالفة التي يطمئن بها القلب لا بين الزوج ولا بين الزوجة واضح؟ ثانيا ان الزوج في هذه الحال سيحاول بقدر الاستطاعة ان لا تلد المرأة الا تلد المرأة لانها امرأة مفارقة عن قرب فيحاول بقدر استطاعته ان لا يأتيه اولاد وحينئذ تضيع هذه المياه التي كانت بصدد ان تنجب اولادا تظيع بدون بدون فائدة ثالثا ان في هذا مفسدة كبيرة للنساء لان هذا الرجل الذي يريد ان يتزوج نكاح متعة ليس له حد معين في في العدد يتزوج ما شاء فيمكن ان يتمتع في الليلة الواحدة كم لا عشرين كثيرات بعشر نسوة عشر نسوة بشار ثلاثين ليلة عشرة في ثلاثين ثلاث مئة امرأة تفظ بكارتها وتذهب هباء نعم واذا قدرنا ان المتمتعين عشرات فكم من امرأة تفصل كل الابكار تذهب بكرتهن بغير بغير فائدة من سيتزوجها وهي ليست ببكر الا انسان ذي حاجة يعجز عن ادراك البكر ويتزوج امرأة ثيبا او لحاجة اخرى مرض اخر يختار الثيب على البكر ومنها ايضا ان بهذا اهانة للمرأة واهدارا لكرامتها لانه اصبح هذا المتمتع كالتيس بين بين الغنم لا يبالي بالنساء ولا يهتم بهم كانه سلط عليهن لقضاء وتره فقط بقراءة وطرية فقط ومنها ايضا ان جميع ما يترتب على النكاح من الاحكام مفقود في المتعة فيكون هنا الاستمتاع دون ان تترتب احكام النكاح عليه مثل التوارث والمهر والاولاد وغير ذلك كل هذه تبوت وهذا لا شك انه دمار ولهذا كان من الحكمة ان الله سبحانه وتعالى حرم نكاح المتعة وفي حديث سبرة ابن معبد الجهني ان الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها الى يوم القيامة احرمها الى يوم القيامة وعلى هذا فلا يمكن النصب لان الحكم اذا قيد الى يوم القيامة فانه لا يمكن نصره بعد ذلك اذ ان اذ اننا لو قلنا بجواز النصب لقلنا بجواز كذب ليش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا شيء مستحيل نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي نهى عن متعة النساء وعن اكل لحوم حمر الاهلية يوم خيبر اخرجه السبعة كأن المؤلف ساق هذه هذا اللفظ ليبين انفصال النهي عن المتعة عن اكل لحوم الحمر قال نهى عن متعة النسا تم الكلام وعن اكل الحمر الاهلية يوم خيبر اخرجه السبعة الا الا ابا الا ابا داوود نعم طيب قولها نهى عن متعة النساء احترازا من متعة الحج لان هناك متعتين المتعة الاولى متعة الحج وهذه ليست منهيا عنها بل مأمور بها اما امر ايجاب واما امر استحباب ومتعة الحج هو ان يحرم الانسان بالعمرة في اشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه فتكون عمرة مستقلة عن الحج ويكون هو متمتعا بين العمرة والحج بما احل الله له ولهذا سمي تمتعا كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة اي بسبب العمرة وتحلله منها الى الحج تمتع بماذا؟ بما احل الله له لو انك قدمت الى مكة في اشهر الحج ومررت بالميقات وانت تريد الحج لزمك ان تحرم من الميقات وتبقى في احرامك الى يوم العيد وحينئذ لا تتمتع بنساء ولا بطيب ولا بغير ذلك من محضرات الاحرام فاذا نويت العمرة من الميقات ودخلت مكة وطفت وسعيت وقصرت حللت وتمتعت بما احل الله لك من محظورات الاحرام الى متى اقروا الاية الى الحج الى الحج تتمتع الى الحج ان قدمت في ذي القعدة تمتعت الى الى ثمانية ذي الحجة وهكذا فمن ولهذا جاءت ولهذا جاءت الى الدالة على الغاية من تمتع بالعمرة الى الحج هذه مأمور بها. امر النبي صلى الله عليه وسلم بها اصحابه. وحتم عليهم حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية انها كانت في تلك السنة اي المتعة واجبة على الصحابة وهذا هو الصحيح انها واجبة على الصحابة سنة في حق غيرهم وقد روى مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سئل عن متعب فقالت فقال كانت لنا خاصة والمراد بهذا وجوبها وجوبها اما مشروعيتها لعامة الناس فان سراقة ابن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله العامنا هذا ام لابد؟ قال بل لابد الابد لانها مشروعة لكن كانت واجبة على الصحابة لانهم هم الذين خوطبوا بها مباشرة ولان ولان في عصيانهم ابطالا لهذه الشرعة لانه اذا كان الصحابة المجابهون بالامر يتركونها ولا يقومون بها كان من بعدهم ها؟ من باب اولى. فلهذا كان قول شيخ الاسلام اصح من مما مال اليه تلميذه ابن القيم من وجوب التمتع او فصل الحج الى العمرة بل نقول ان الصحيح ان في على الصحابة واجبة وعلى من بعدهم سنة هذي متعة الحج ولهذا قيده قال عن متعة النسا فما هي متعة النساء هي ان يتزوج الانسان المرأة بلا عجل هذي متعة النسا نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وعن اكل الحمر الاهلية يوم خيبر الحمر الاهلية قيدها ايضا احترازا من الحمر الوحشية لان فيه حمرا وحشيا تعتبر صيدا تعيش في الفرق وقد اصطاد الصعب ابن جثامة للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل به بالابواء وكان الصعب رضي الله عنه كريما وكان عداء سبوقا يسبق الحمر الاهلية ويصيده الوحشية قصدي نعم الوحشية ويصيدها فجاء الى النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام بحمار وحش رده النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتغير وجهه وحق له ان يتغير ان النبي صلى الله عليه وسلم يرد هديته والنبي صلى الله عليه وسلم اكرم الناس خلقا تتغير فقال انا لم نردها عليك الا انها حرم فاقتنع على كل حال الحمر الوحشية حلال. الحمر الاهلية حرام طيب قبل يوم خيبر حلال الحمر الالية قبل خيبر حلال تذبح وتؤكل وسبحان الله قبل ان تحرم كانت من الطيبات وبعد ان حرمت كانت من الخبائث لان الحكم لمن لله فالله عز وجل بعد ان حرمها اودع فيها خبثا وكان في الاول طيبة تؤكل كما يؤكل الفقر لكن لما حرمها الله صارت خبيثة اوجد الله فيها خبثا ولهذا امر ابا طلحة عام خيبر ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رتس اي خبيثة نجسة طيب في هذا الحديث دليل على ما سبق على تحريم نكاح المتعة طيب فاذا عقد هل يصح او لا نقول لا يصح اذا عقد فانه لا يصح لان لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي ان ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحا ما نهي عنه لذاته لا يكون صحيحا ولو فعله الانسان فلو اراد شخص ان يصلي في اوقات النهي صلاة لا سبب لها فصلى قام وتوضأ وصلى صلاة مطمئنا فيها خاشعا فيها ها؟ لا تصل لا تصح الصلاة وكذلك لو اه ان الانسان عقد نكاح متعة لم يصح النكاح كل شيء نهي عنه بذاته فانه لا يصح لو باع الانسان بعد نداء يوم الجمعة الثاني ها لا يصلح البيع لا يصلح البيع باطل البيع ولا ينتقم فيه الملك يبقى المبيع ملكا للبائع والثمن ملكا للمشتري لا ينتقل الملك هذا لهذا فاذا قال قائل ما الحكمة ليش تقولون هذا؟ لماذا لا تقولون اذا فعلى المنهي عنه فهو اثم والعقد صحيح فالجواب ان في تصحيح العقد مضادة لله ورسوله لان تحريم الشرع له يريد من الامة الا يبقى له كيان واذا صححناه ها ابقينا له كيانا وصار معتبرا ويظهر هذا بالمثال اذا باع شخص بيتا على انسان بعد نداء الجمعة الثانية البيع حرام العقد باطل غير صحيح لو قلنا ان البيع حرام والمتعاقدان يأثمان ولكن العقد نافذ وصحيح كان هذا مضاد للشرط لان الشرع انما نهاك لان لا تعقد ولان لا ينتقل الملك الى المشتري في المبيع والثمن وملك الثمن للبايع. فاذا صححناه فهذا ضد ما اراد الشرع اذا القاعدة كل ما نهي عنه لذاته من عبادة او معاملة اذا وقع من المكلف فهو غير صحيح. طيب