لكن كانت في الاول حلالا بناء على ان الشرع الاسلامي اذا سكت عن احكام الجاهلية فانها تبقى على ما هي عليه ثم بعد ذلك حرمت حرمها النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح بالاتفاق عامل فتمة اخر شي لكن هل كانت حلالا من قبل؟ ثم حرمت في خيبر ثم احلت في عام الفتح ثم حرمت هذا هو محل الاشكال واي كان. فان متى حرمت الى يوم القيامة؟ كما في حديث ثبرة بن معبد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من من كان منكم يستمتع فليعطها ما استمتع به. ومن لم يكن كذلك فليخلي سبيلها ثم قال ان ذلك حرام الى يوم القيامة. ثبت ذلك في صحيح مسلم انها حرام الى يوم القيامة فانتهى الامر موضوع المتعة انتهى وصار حراما الى يوم القيامة. اما اهل العلم فقد اختلفوا في حكم هذه المسألة فذهب ابن عباس رضي الله عنه الى حل المتعة الى حل نكاح المتعة. وناظره على ذلك ابن عمه علي ابن ابي طالب مناظرة تامة حتى قال له انك امرؤ تائه يقوله علي ابن عباس وبين له ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وشدد على ابن عباس ثم ان ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناقلون عنه هل حرمها هل اباحها للضرورة او اباحة مطلقة والمشهور بل الذي عليه المحققون انه اباحها للضرورة يعني اذا كان الانسان في بلد اضطر اليها وخاف الزنا فانه لا بأس لكنه لم ما رأى الناس توسعوا في هذا الامر وصار كل واحد يدعي الضرورة رجع عن فتواه رجاء عن فتواهم ووافق الجماعة. اما العلماء من بعدهم فان المشهور عند الشيعة انهم يحلون ذلك. يحلون المتعة ويجيزونها والعجب انهم يدعون عصمة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وانه امامهم ثم يخالفونه في هذه المسألة وينكرها انكارا شديدا حتى على ابن عمه ويصفه بانه تائه ظال عن الصواب ومع ذلك يخالفونه كما خالفوه في المس على الخفين. هو الذي روى التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح خفيه وهم يقولون لا يجوز ولكن الامة علماء الامة وائمتها حرموا المتعة وقالوا انها حلال حتى بعض علماء نعم وقالوا انها حرام. وقالوا انها حرام. حتى ان بعض علماء الشيعة انكر المتعة. وقال حقيقة الامر انها جناية على النساء تصبح النساء وكانها غنم. تقلعه التيوس والمرأة اذا افسدها الرجل المتمتع بها هل يرى احد في نكاحها بعد؟ لا لا يرغب احد من نكاح بعد فتفسد النساء فبيع الذرية ويصبح الشعب كأنه بهيمة كانه شعبها يعني بعض العقلاء من الشيعة المعاصرين انكروا هذا وقالوا ان هذا لا لا يجوز وان الصواب مع المانعين على كل حال ائمة المسلمين المشهورون كلهم يحرمون المتعة. ومن اجازها كابن عباس فانما اجازها عنده الضرورة وبشرط الا يترتب على ذلك مفسدة بالتوسع فيها. فان ترتب على ذلك مفسدة التوسع فيها منعت كغيرها من المباحات طيب اذا قال قائل الحكمة في في النهي عن المتعة ما هي؟ نعم؟ طيب ننظر الان الحكمة اولا ان الله جعل النكاح مقرا وسكنا بين الزوجين فقال له فقال تعالى وجعل لكم من انفسكم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة وهذا من اعظم مقاصد النكاح. وهو مفقود فيه في نكاح المتعة. لان نفس الرجل بانه انما اراد ان ينال الشهوة فقط. والمرأة تشعر بانها امرأة مستأجرة. للمتعة فقط. ولا تشعر ولا مودة ولا رحمة. ولهذا تجد المتمتع اذا لم تعجبه هذه المرأة ذهب يطلب امرأة اخرى ربما يأخذ المتعة عشر نساء قبل ان تغرب الشمس. ثانيا لا لي واصحابي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اه مر علينا النهي عن نكاح المتعة فما هو نكاح المتعة يا ابن داوود تزوج الرجل امرأة على يعني معنى معين ان ينكح المرأة فلا يعني على على شيء معين الى اين؟ هم النكاح الى اجل هذه المتعة النكاح الى اجل ولهذا لا يرون له مهرا يرون الذي تعطى هو اجرة اللي تعطاه اجرة ويصرحون به ويقول انما هي امرأة مستأجرة ولهذا يجوزون ان الانسان يأخذ بمتعة الف امرأة ما عندهم مانع نعم طيب في حديث ابنك وان النهي عنها كان عمى او طاس فما هو عمى اوطاس تيأسنا في السنة الثامنة تمام توافقون على هذا؟ طيب في حديث علي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر بندر كيف نجمع بينها؟ بينها حديث علي احاديث سلمة خير الحسن السادس ثم رخص ثم رخص فيها اذا تكون نسخة؟ مرتين مرتين طيب في جواب اخر يا هلا؟ نعم هي المتعة ادخلت في حديث علي عن الحمى الاهلية والنهي عن الحمر الاهلية فقط نعم ولكن راؤوا وهم فادخلها. طيب وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد سبق الكلام على هذا طيب هل نكاح تعال كالنكاح الصحيح في احكامه او يختلف نعم يختلف لماذا نعم او الطلاق الذي يكون يحدث نعم فاذا انتهى الاجل انفصل انفصل الزوجات. باختيارهما او بغير اختيارهما هذا واحد. كذلك ما يشترط في النكاح ليس كل ما يشترط في النجاح يشترط فيه متعة. نعم. يعني ما يشترط فيه فيه ولي ولا حقد ولا شهود ولا مهر نعم حتى بعضهم يقول ولا عدة ايضا ولا عدة. وانما تستبرأ استبراء فقط. طيب. عبدالرحمن الشرعي هو السفن للمرأة. نعم. فاما فقط؟ نعم وليس هذي خلف مقاصد نعم ممكن ياخذ اربع اكثر من نعم ولا تترتب عليه النفقة. نعم. طيب انا على كل حال نكاح متعة في الحقيقة ليس بنكاح. جميع احكام تترتب عليه ولذلك كان من حكمة الشرع انه نهى عنه. طيب ثم في بحث ايضا هل نقول انه لو نوى المتعة بدون شرط بمعنى انه تزوج نبدأ الدرس الان جديد بمعنى نعم. طيب اقول هل نية المتعة كشرطها؟ يعني لو ان الانسان كان في بلد قريبا ثم اراد ان يتزوج امرأة ومن نيته ان يطلقها اذا غادر البلد فهذا نكاح موقت ولكن بالنية اليس كذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين فالمشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل عند اصحابه ان ذلك حرام ولا يجوز واعلنوا هذا بدليل وقياس اما الدليل فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وهذا نوى نكاحا مؤجلا فثبت له ما نوى ثبت لهما نوى واما التعليل واما القياس فقالوا ان الانسان اذا تزوج امرأة لتحليلها لمطلقها ثلاثا بالنية لا بالشرط فان النكاح يكون فاسدا كما لو شرط ذلك في العقد قالوا فاذا كان نكاح التحليل يثبت بالنية فكذلك نكاح المتعة مع ان التزوج في نكاح التحليل لا يعلم اهل الزوجة ماذا يريد هذا الزوج طيب واما الذين قالوا بالجواز فقالوا ان الفرق بينه وبين نكاح المتعة ان نكاح المتعة اذا تم الاجل من فسخ النكاح بمقتضى الشرط الذي اشترطه الزوج على نفسه واشترطته المرأة ايضا لنفسها واما النية فانه لا ينفسخ النكاح لانه ربما تتغير نيته ربما تتغير نيته ويرغب في المرأة ويبقيها زوجة له ولكن انا ارى انه حرام حتى وان قلنا انه ليس من المتعة وذلك لان فيه غش للزوجة واهلها فان الزوجة لو علمت ان هذا الرجل لا يريد الا ان يتمتع بها اياما ثم يطلقها لم ترظى بذلك واهلها لا يرظون بذلك لا سيما وانها ربما تقصد اذا فظ بكارتها اصبحت ثيبا غير مرغوب فيها لا سيما ان بعض دول الكفر الكفر يرون ان المرأة المطلقة لا يمكن ان تتزوج مدى الدار وحينئذ تكون معرضة نفسها للسفاح فلذلك نرى ان هذا حرام لا من جهة من جهة العقد يعني حتى لو تنزلنا وقلنا ان العقد لا تؤثر فيه النية فان فيه تحريما من جهة اخرى وهي ها؟ الغش انت لو اردت لو اراد شخص ان يتزوج ابنتك او اختك بهذه النية هل ترى انه غاش لك نعم لا شك لك ولو ولو علمت بان هذه نيته ما زوجته ما زوجته اذا فعامل غيرك بما تحب ان يعاملك به فاذا قال قائل القول بالجواز فيه فسحة للغرباء وفيها منع لهم عن الزنا فالجواب عن هذا سهل ان نقول ان دواء خوف الزنا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم